حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430297228

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470122398/1444
رقم الحكم:4430297228
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470122398 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430297228 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٢٣٩٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مولد كهربائي لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٤١,٨٦٣.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وستون ريال ، بثمن إجمالي قدره (٨٥,٣٦٥.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال ، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٢,٨٦٥.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٧هـ لم يسدد منه شيء ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية :استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٨م حتى ١٤٣٩/١٠/٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢١م. وطالب بإلزام المدعي عليها بسداد باقي قيمة الأجرة المستحقة بمبلغ وقدره(٢٢,٨٦٥ )اثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون ريال،وأتعاب محاماة وقدرها( ٥٠٠٠ )خمسة آلاف ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة عقود إيجار عددها(٥) على مطبوعات الطاقة بتاريخ ١٦/٥/٢٠١٨م ممهورة بختم المدعى عليها مؤسسة(...). ٢-محاضر التسليم وعددها(٥)ممهورة بتوقيع المدعى عليها مؤسسة (...). ٣-محاضر إعادة المعدات وعددها(٥).ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن المدعية قامت بتوريد المولدات مخالفة للمواصفات والمقاييس ومخالفة لما تم التعاقد عليه حيث إن المولدات التي تم تركيبها لم يوافق عليها الدفاع المدني ولم يستطيع موكلي من إقامة الفعالية،وقامت الشركة المدعية بسحب مولداتها من المشروع فوراً بعد عشرون يوماً فقط من بداية التعاقد وقبل نهاية التعاقد ب( ١٧ )يوماً بعد علمها بإيقاف المشروع من قبل الدفاع المدني وبسبب عدم مطابقة المولدات والخزانات للمواصفات والمقاييس، وطالب في جوابه بصرف النظر عن الدعوى وإلزام المدعية بالمبلغ المسلم لها وقدره (٦٢,٨٦٥)اثنان وستون ألفاً وثمان مائة وخمسة وستون ريال والتعويض عن فوات المنافع المتمثلة في تفويت فرصة إقامة المشروع وتفويت استفادة موكلي من المشروع،و أتعاب المحاماة وقدرها (٢٠,٠٠٠)عشرون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم مذكرته الجوابية ونصها :(الدفوع الشكلية: صاحب الفضيلة وفقكم الله: ندفع بعدم اختصاص دائرتكم الموقرة بنظر هذه الدعوى حيث سبق للمدعية ان قامت هذه الدعوى امام الدائرة التجارية السابعة بالقضية رقم (٥٩٠٥ )لعام ١٤٤٠ وتم حضور فيها ما يزيد عن ٧ جلسات وتغيبت المدعية عن الحضور وشطبت الدعوى ثم عدت كان لم تكن. الدفوع الموضوعية: أولًا : قيام المدعية بتوريد المولدات مخالفة للمواصفات والمقاييس ومخالفة لما تم التعاقد عليه حيث إن المولدات التي تم تركيبها لم يوافق عليها الدفاع المدني ولم يستطيع موكلي من إقامة الفعالية، وعليه فان المدعية لا تستحق المبالغ التي استلمتها من موكلي وقدرها (٦٢,٨٦٥)اثنان وستون ألف وثمان مائة وخمسة وستون ريال. ثانياً: ان المولدات التي تم تركيبها مخالفة وتمثلت في مخالفات جوهرية تهدد سلامه المشروع بحسب ما ذكره الدفاع المدني من خشية تسريب وقود الديزل واحتمالية وقوع حريق لا سمح الله. ثالثاً: قامت الشركة المدعية بسحب مولداتها من المشروع فوراً بعد عشرون يوماً فقط من بداية التعاقد وقبل نهاية التعاقد ب( ١٧ )يوماً بعد علمها بإيقاف المشروع من قبل الدفاع المدني وبسبب عدم مطابقة المولدات والخزانات للمواصفات والمقاييس. صاحب الفضيلة: في الشكل: ادفع بعدم اختصاص الدائرة( ١٣ )بنظر هذه الدعوى. في الأجراء: اطلب مخاطبة الدفاع المدني والتحقق من مطابقة المولدات وخزانات الديزل للمواصفات والمقاييس. في الموضوع: ١ - أطلب الحكم بصرف النظر عن الدعوى وإلزام المدعية بالمبلغ المسلم لها وقدرة (٦٢,٨٦٥)اثنان وستون ألفاً وثمان مائة وخمسة وستون ريال والتعويض عن فوات المنافع التي انعقد سببها شرعا والمتمثلة في تفويت فرصة إقامة المشروع وتفويت استفادة موكلي من المشروع. ٢- إلزام المدعية بسداد أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي وقدرها (٢٠,٠٠٠)عشرون ألف ريال)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعية على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها ،وقدم وكيل المدعية مذكرة ونصها :(أولاً: زعم المدعى عليه بعدم اختصاص دائرتكم الموقرة بنظر الدعوى مسببة ذلك لوجود قضية أخرى ونجيب على ذلك بأن القضية رقم( ٥٩٠٥ )لعام ١٤٤٠هـ صدر بها حكم نهائي باعتبار القضية كأن لم تكن، فضلا عن هذا السبب الذي زعمته المدعى عليها – على سبيل الفرض الفاسد أنه صحيح ـ وهو غير صحيح لا يسلب الاختصاص من المحكمة فرد على هذا الزعم الغير صحيح ، نفيد فضيلتكم بأن القضية السابقة والصادر بها حكم "كأن لم تكن" كانت بسبب أزمة كورونا مما تسبب بشطبها واعتبارها كأن لم تكن، واستنادا للحكم الصادر فتكون القضية أنفة الذكر منعدمة الوجود ولا يجوز إحالة هذه القضية للدائرة ناظرة القضية السابقة لعدم وجاهة ذلك فضلا عن أنه لا يسلب دائرتكم الموقرة الاختصاص في نظرها كما ذكرنا أعلاه. ثانيا: تتمسك المدعية بصحة ماورد بصحيفة دعواها، وتنكر ما زعمه المدعى عليه بمذكرته الجوابية ونحيل تفصيل ذلك فيما يلي: أ‌- زعمت المدعى عليها بفقرتها الأولى بعدم تطابق المولدات المتعاقد عليها مع المولدات المسلمة له وهذا غير صحيح جملةً وتفصيلاً، والصحيح تطابق المولدات المتعاقد عليها مع المولدات المسلمة له حسب الثابت بعقد الإيجار ومحاضر التسليم فضلا عن أن المدعى عليه أقر بباطن محضر التسليم أنه استلم المعدات ولوزمها بحالة جيدة . ب‌- زعمت المدعى عليها بعدم موافقة الدفاع المدني على المولدات محل الدعوى مما أدى إلي عدم انتفاعه بالمولدات فذلك مجرد قول مرسل لا دليل يسنده ، فلو كان الحال كذلك لأبرز لإثبات زعمه الباطل ما يثبت هذا الزاعم ، فمثل هذا الأمر هادم للعلاقة الايجارية لا يستقيم معه السكوت بل أنه كان من الضروري ووجوبا عليه أن يخطر المدعية بقرار الدفاع المدني ، فضلا عن أن ذلك الزعم يكذبه واقع الحال حيث أنه حسب الثابت بصحيفة الدعوى بأن المدعى عليها قام بسداد مبلغ (٦٣,٥٠٠) ثلاثة وستون ألفاً وخمسمائة ريال من أصل قيمة إجمالية قدرها( ٨٥,٢٦٥)خمسة وثمانون ألفاً ومائتان وخمسة وستون ريال جزء منه بحوالة بنكية سددتها المدعى عليها - كما سنبين ادناه – قبل إعادة المعدات بحوالي عشرون يوما وتبقى بذمته مبلغ الدعوى، وهذا يؤكد صحة دعوى المدعية ويثبت انتفاع المدعى عليه بالمولدات ويبطل زعمه المذكور. ت‌- تنصلت المدعى عليها من التزاماته العقدية بزعمه في فقرته الثانية والثالثة بأن المولدات التي تم تركيبها بمخالفات جوهرية تسببت في تهديد سلامة المشروع من قبل الدفاع المدني ، مما أدى إلي سحبها بعد عشرون يوم من بداية التعاقد دون سند شرعي أو نظامي، وتنكر المدعية ذلك جملة وتفصيلاً كون أن ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح ويخالف محضر إعادة المولدات والموضح به تاريخ إعادة المولدات بتاريخ ٢٦/٦/٢٠١٨م أي بعد( ٤٢ )يوم وليس كما ذكرت المدعى عليها دون بينة، فلو كان ما يزعمه صحيحا لأعاد المعدات فورا حتى يتفادى احتساب الأجرة و منعا للتكرار نحيل إلي ما ذكر من سدادات في الفقرة "أ" والتي تؤكد بأن المدعى عليها أنتفعت بالمولدات دون وجود أي مانع خارجي سواء من الدفاع المدني حسب زعمه أو خلافه ، كما نرفق لفضيلتكم حوالة بنكية صادرة من المدعى عليها بجزء من القيمة الإيجارية المسددة منه بتاريخ ٠٥/٠٦/٢٠١٨م بمبلغ( ٢٠,٠٠٠ ) عشرون ألف ريال والتي تؤكد انتفاعها بالمولدات طليت المدة الإيجارية مما يبطل جميع مزاعمه المذكورة بمذكرة الجوابية. الطلبات:١- إلزام المدعي عليها بسداد باقي قيمة الأجرة المستحقة بمبلغ وقدره(٢٢,٨٦٥ )اثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون ريال. ٢- إلزام المدعي عليها بدفع مصاريف الدعوى وقدرها( ٥٠٠٠ )خمسة آلاف ريال وفقا للقاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار) و(الضرر يزال) واستنادا لنص المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية)، وبسؤال وكيل المدعية عن البينة التي تثبت صحة الدعوى والمطالبة ذكر بموجب العقد المبرم بين الطرفين ومحاضر التسليم المذيلة بتوقيع المدعى عليه ومحاضر إعادة المعدات ،وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعي عليها بسداد باقي قيمة الأجرة المستحقة بمبلغ وقدره(٢٢,٨٦٥ )اثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون ريال، وأتعاب محاماة وقدرها( ٥٠٠٠ )خمسة آلاف ريال ، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن المدعية قامت بتوريد المولدات مخالفة للمواصفات والمقاييس ومخالفة لما تم التعاقد عليه حيث إن المولدات التي تم تركيبها لم يوافق عليها الدفاع المدني ولم يستطيع موكلي من إقامة الفعالية، وقامت الشركة المدعية بسحب مولداتها من المشروع فوراً بعد عشرون يوماً فقط من بداية التعاقد وقبل نهاية التعاقد ب( ١٧ )يوماً بعد علمها بإيقاف المشروع من قبل الدفاع المدني وبسبب عدم مطابقة المولدات والخزانات للمواصفات والمقاييس، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعي عليها بسداد باقي قيمة الأجرة المستحقة بمبلغ وقدره(٢٢,٨٦٥ )اثنان وعشرون ألف ريال وثمانمائة وخمسة وستون ريال ،وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة العقد المبرم بين الطرفين ومحاضر التسليم المذيلة بتوقيع المدعى عليها ومحاضر إعادة المعدات ، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به .مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب محاماة وقدرها( ٥٠٠٠ )خمسة آلاف ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغ قدره(٢,٢٨٦.٥ )ألفان ومئتان وستة وثمانون ريال وخمس هللات . مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام(...)رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة (...)رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة (...)المحدودة رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٢٢.٨٦٥ اثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره ٢.٢٨٦.٥ ألفان ومئتان وستة وثمانون ريالاً وخمس هللات مقابل أتعاب المحاماة .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث