حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430331963
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439383151/1444
رقم الحكم:4430331963
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439383151 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430331963 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439383151 لعام 1444 هـ المدعي: شركة آل ربيع المحدودة المدعى عليه: شركة ابناء فيصل محمد القحطاني للتجاره والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في انه تقدم للمحكمة وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وقد قيدت قضية وأحيلت لهذه الدائرة وحددت لها جلسة 14/10/1443هـ وقد افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور خالد بن محمد بن هادي بن همام سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير الدعوى أبرز مذكرة عبر المحادثة في الاتصال المرئي تتضمن ما نصه: حيث يوجد اتفاق أعمال بين موكلتي كمقاول أصلي والمدعى عليها كمقاول من الباطن على تنفيذ أعمال تخص موكلتي في مشروع (UA6) بالعثمانية، ولرغبة موكلتي في إنجاز المشروع بدون أي تأخير فقد قامت بتسليم المدعى عليه عدد أربع مكائن لحام (أثنين طقم/ الطقم عبارة عن مكينتين)، لتساعدها في سرعة إنجاز المشروع وبدون أجرة كنوع من المساعدة، ولكون المشروع عائد لموكلتي، وقد استلمت المدعى عليها أربع مكائن لحام بموجب الفاتورة رقم ٣٣٨٩٠ بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٠٧م، وملحقات المكائن، وهي عبارة عن ثلاث قطع حلقة توجيه (٤٨) إنش، وقطعتين حلقة توجيه (٤٦) إنش، وقطعة واحدة طقم مباعد بين حلقة التوجيه (٤٦/٤٨) بموجب الفاتورة رقم ٣٣٨٩١ وتاريخ ٢٠١١/٠٧/٠٧م والفاتورة رقم ٣٣٨٩٤ وتاريخ ٢٠١١/٠٧/١٢م. وقد انتهى العمل في هذا المشروع بتاريخ 31/07/2012م إلا أن المدعى عليها امتنعت عن رد المكائن لموكلتي، حيث قامت بنقل المكائن من موقع العمل في مشروع (UA6) بالعثمانية دون علم موكلتي ودون موافقتها، وقامت تستخدمها في أعمالها الخاصة دون مسوغ شرعي ولا مبرر نظامي، مما دفع موكلتي للتواصل مع المدعى عليها بالهاتف والايميل تخطرهم بأن المكائن ستكون على سبيل الأجرة حتى إعادتها، وبتاريخ 24/12/2013م أرسلت موكلتي ايميل للمدعى عليها تطالبها فيه برد المكائن التي نقلتها من موقع العمل دون وجه حق وأنها سوف تحاسبهم على مدة الامتناع عن رد المكائن كإيجار، بداية من اليوم التالي لانتهاء عمل المدعى عليها في مشروع (UA6) أي من تاريخ 01/08/2012م وإلى اليوم الذي ترد فيه المكائن بنفس الأجرة السابق الاتفاق عليها بين الطرفين (مرفق1)، ولكن المدعى عليها لم تتجاوب، ثم أرسلت إيميل آخر بتاريخ 23/12/2013م يتضمن أن الأجرة المستحقة على المكائن الأربع (أثنين طقم) أصبح مبلغ قدره (2,040,00) ريال من تاريخ 01/08/2012م حتى تاريخ 30/12/2013م بواقع (60,000) ريال في الشهر لكل طقم (الطقم: عبارة عن مكينتين لحام) (مرفق 2)، ثم أرسلت موكلتي إيميل آخر بتاريخ 30/04/2015 يتضمن أن الأجرة المستحقة على المكائن أصبح مبلغ قدره (7,920,00) ريال من تاريخ 01/08/2012م حتى تاريخ الايميل 30/07/2015م بواقع (60,000) ريال في الشهر لكل طقم (مرفق 3)، ولعدم تجاوب المدعى عليها قامت موكلتي برفع دعوى استرداد أمام الدائرة العامة الرابعة بالمحكمة العامة بالخبر، وقد أنكرت المدعى عليها تسلمها للمكائن أو وجودها في حيازتها، ولكن الدائرة بناءً على ما قدمناه من بينات أصدرت حكمها رقم ٤٣١٨٧٤٩١٧ بتاريخ 18/03/1443هـ في القضية رقم ٣٩٨٠٩٣ 05/01/1439هـ، المتضمن إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي المكائن وملحقاتها المذكورة سابقًا، وبعد تأييده من محكمة الاستئناف تقدمنا بطلب لمحكمة التنفيذ قيد برقم 402034300010916، وقد قامت المدعى عليها بتسليم المكائن وملحقاتها محل الحكم بموجب المحضر رقم 933252 بتاريخ 13/04/1443هـ الموافق 18/11/2021م الصادر عن التنفيذية الرابعة بمحكمة التنفيذ بالخبر المرفق بالدعوى، على الرغم من إنكار المدعى عليها استلام المكائن في جميع جلسات القضية، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم (العارية مؤداة والدين مقضي والمنحة مردودة والزعيم غارم) (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) وحيث أن المدعى عليها قد امتنعت عن رد المكائن بعد انتهاء فترة الإعارة المتفق عليها، حيث انتهى المشروع بتاريخ 30/07/2012م وكان يتوجب عليها ردها، فإن موكلتي تستحق أجرة المثل عن الفترة من تاريخ الامتناع 01/08/2012م حتى تاريخ تسليمها 13/04/1443هـ الموافق 18/11/2021م (تسع سنوات وثلاث أشهر ونصف)، وحيث أن أجرة المثل للمكائن محل الدعوى مبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال لكل طقم، حيث سبق وأن استأجرت المدعى عليها الكائن ذاتها بمبلغ (60,000) ريال لكل طقم (مرفق 4)، لذلك فإن أجرة المثل طوال الفترة المذكورة لكل طقم مبلغ قدره (6,690,000) ستة مليون وستمائة وتسعون ألف ريال سعودي، وبالتالي فإن أجرة أثنين طقم (أربع المكائن) طوال فترة الإيجار مبلغ (13,380,000) ثلاثة عشر مليون وثلاثمائة وثمانون ألف ريال سعودي، وحيث سبق تقديم دعوى لدى الدائرة العامة التاسعة بالمحكمة العامة بالخبر التي أصدرت حكمها رقم 432103788 بتاريخ 26/07/1443هـ في القضية المقيدة برقم 431873156 بتاريخ 24/04/1443هـ القاضي بعدم الاختصاص النوعي لهذه القضية وأنها من اختصاص المحكمة التجارية بالدمام لذا تقدمنا بالدعوى الماثلة. بناءً عليه نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي أجرة المثل مبلغ قدره (13,380,000) ثلاثة عشر مليون وثلاثمائة وثمانون ألف ريال سعودي. ، واكتفى بما قدم، ولذا رأت الدائرة حجز القضية للدراسة حضوريا. وفي جلسة 16/10/1443هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية/ خالد محمد بن هادي بن همام المثبت حضوره سابقا، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها في الجلسة السابقة وعدم حضورها، ولهذا تسير الدائرة في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن علاقة المذكرة المقدمة عبر الطلبات في القضية والتي فيها إشارة إلى الرد على مذكرة وكيل المدعى عليها-رغم عدم حضور من يمثل المدعى عليها- المتضمنة خلاف الوارد من طلبات في دعواه المحررة في الجلسة السابقة؟ أجاب قائلا: أن المذكرة المقدمة في تاريخ 15/ 10/ 1443هـ عبر الطلبات على القضية ليس لها علاقة بهذه القضية وليس له علاقة بالمدعى عليها في هذه القضية وهي قدمت خطأً، والمذكرة متعلقة بالقضية المقامة ضد المغلوث المقيد لدى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام برقم 439188554، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعية عن وصف المكائن محل الدعوى، أجاب قائلاً ما نصه: اربع مكائن تسمى مدد مساورة أم بي أس رقم 4000، وتعرف أيضًا باسم مبطن أنابيب أم بي أس رقم 4000، وهذه المكائن إنجليزية الصنع، وتستخدم هذه المكائن في لحام أنابيب النفط بشكل اوتوماتيكي، وملحقات لها عبارة عن عدد (3) حلقة توجيه 48 انش وعدد (2) حلقة توجيه 46 انش وعدد (1) طقم مباعد بين حلقة التوجيه 46 انش إلى 48 انش، وهي عبارة عن ملحقات للمكائن، حيث يتم تركيبها حقلة التوجيه في مكينة اللحام حسب حجم أنابيب النفط المراد توصيلها ببعض. وعقب أن الوصف مذكور في محضر تسليم المكائن، هكذا أجاب. وبسؤال وكيل المدعية هل المكائن محل الدعوى تعمل أم لا؟ أجاب قائلاً: أما ما يخص هل المكائن تعمل أم لا فبعد الرجوع لموكلتي فقد أفادني أمين المستودع بأن المكائن لا زالت تعمل، هكذا أجاب. وبسؤاله عن ما ورد في محضر تسليم المعدات من كونها تالفة، أجاب قائلا:ً وأما ما ذكرناه في محضر الاستلام فكان ذلك بناءً على النظر فقط دون فحص لعدم إمكانية الفحص كون التسليم تم أمام باب المحكمة، علمًا أن وكيل المدعى عليها أقر في المحضر بأن المكائن بحالة سليمة، هكذا أجاب، وبسؤاله عن طلبه في هذه الدعوى، أجاب قائلاً: أما ما يخص طلبنا فإننا نطالب بأجرة المثل استنادًا إلى العقد السابق بين الطرفين والموضح فيه أن أجرة المكائن (60000) ريال للطقم الواحد، وهو عبارة عن مكينتين. هكذا أجاب، وبسؤاله عن الفترة التي يطالب فيها بأجرة المثل أجاب قائلاً: إن موكلتي تستحق أجرة المثل عن الفترة من تاريخ الامتناع 01/08/2012م حتى تاريخ تسليمها المكائن الموافق 18/11/2021م، هكذا أجاب، وللنظر في إحالة القضية إلى جهة خبرة لتقدير أجرة المثل، قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة 23/10/1443هـ حضر وكيل المدعية خالد محمد بن هادي بن همام سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) المثبت حضوره سابقا، وحضرت لحضوره رنيم فهد بن عبدالله المقاطي سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن محمد بن فيصل بن محمد القحطاني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة في شركة أبناء فيصل محمد القحطاني للتجارة والمقاولات سجل تجارى رقم (...) بتاريخ 1416/06/29 هـ الصادر من الخبر بموجب وكالة رقم (431233026)، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن سبب عدم الحضور في الجلسات السابقة أجابت قائلة: أريد الرجوع إلى موكلتي للاستفسار عن ذلك، فأجيبت لطلبه. وتشير الدائرة إلى ان وكيل المدعى عليها قدم إجابته عبر الطلبات بتاريخ 25/10/14443هـ ومفاد إجابته: أن ادعاء المدعية بأنها سلمت المكائن إعارة لموكلته ليس بصحيح، فلم تقدم المدعية اتفاقا أو عقدا بذلك أو حتى طلبا من موكلته لاستعارتها أو ما يثبت مدة الإعارة والصحيح أن يد موكلته على المكائن يد شراء حسب رسالة البريد الكتروني الموجهة للمدعية، وتم التخالص عليها من قيمة المشروع بموبج بمخالصة الطرفين على تلك الفترة، وفي جلسة 28/10/1443هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية خالد محمد بن هادي بن همام سجل مدني رقم (...) المثبت حضوره سابقا وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها رنيم فهد بن عبدالله المقاطي (...) المثبت حضورها سابقا، وتشير الدائرة إلى تقدم المدعى عليها بمذكرة جوابية عن الدعوى عبر الطلبات في ملف القضية، وعقب المدعي وكالة أنه يطلب مهلة للرد عليها، فأجيب لطلبه، وتشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وجواب المدعى عليها ومرفقاته رأت حاجة القضية إلى ندب خبير هندسي لفحص المعدات محل الدعوى، وهل هي قابلة للانتفاع، وفي حال ثبوت إمكانية تحصيل منفعة المعدة فعلى الخبير تقدير أجرة المثل مع مراعاة الإهلاك السنوي المؤثر للمعدات في تقدير الأجرة وعليه رفعت الجلسة لمخاطبة بيوت الخبرة والله الموفق. وبجالسة 27/11/1443هـ تشير الدائرة إلى اختيار الأطراف شركة تقدير للتقييم على أتعاب قيمتها 10350 ريال، وبسؤال الأطراف عن الخبير أجابا قائلين أن الخبير حضر للمعاينة بحضور من يمثل الطرفين وقرر بانه سيصدر تقريره ويرسله للدائرة ولم يرسل علينا حتى الآن أي شيء، هكذا قررا، وتشير الدائرة إلى عدم ورود قرار الخبير حتى تاريخ كتابة هذا الضبط، وإلى حين ورود قرار الخبير، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وتشير الدائرة إلى ان الخبير أصدر تقريره في هذه القضية وقام بإرفاقه عبر منصة تقاضي وانتهى فيه إلى انه: تبين لنا ان المعدات قابلة للانتفاع وتعمل بشكل جيد بعد تشغيل المعدات وفحصها، وتم الاستناد في حساب الأجرة إلى القيمة التاريخية المتفق عليها في العقد وهي (60,000) ستون ألف ريال، ولم يتم احتساب أجرة العامل في حساب القيمة السوقية والتي تم تقديرها بمبلغ (7000) سبة آلاف ريال سعودي، وتم الأخذ بعين الاعتبار الإهلاك السنوي للمعدة، وقدرت أجرة المثل بمبلغ وقدره (6,395,786)ستة ملايين وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفا وسبعمائة وستة وثمانون ريالا سعوديا لا غير. ثم قدمت المدعى عليها ملاحظاتها على التقرير بموجب مذكرة اودعها وكيلها في الطلبات بتاريخ 01/02/1444هـ ومفادها: أنه يعترض على قيام الخبير باستخدام سعر الإيجار القديم ويخصم منه نسبة الإهلاك من التكلفة وهذا مالا تقبل به موكلته، وأفاد بأنه من وجهة نظر موكلته يمكن احتسابها عن طريق احتساب التكاليف الرأس مالية للمكائن ومن ثم قسمة تلك التكاليف على العمر الافتراضي، وأفاد بأن الخبير احتسب الأجرة للفترة محل الدعوى على أساس الأجرة المتفق عليها في العقد القديم والصحيح أنه لا يوجد بين موكلته والمدعية اتفاق على الأجرة للفترة محل الدعوى، واعترض أيضا بانه كان على الخبير احتساب تكلفة المشغلين على أساس انهم أربعة مشغلين وليس مشغلين اثنين كما احتسبهم الخبير ويطلب من الخبير احتساب ذلك وخصمه في تقريره، كما اعترض بان موكلته لم تنتفع من المكائن خلال فترة وجودها لديها، ولذا فلا أساس لاحتساب أجرة المثل عليها، وبجلسة 01/02/1444هـ حضر طرفا الدعوى وقرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وبجلسة 24/02/1444هـ حضر خالد محمد بن هادي بن همام وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم 434580222، وحضر لحضوره عبدالرحمن عادل بن عبدالعزيز العبيد وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم 435557035، وحضرت رنيم فهد بن عبدالله المقاطي وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 431233026، وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (13,380,000) ثلاثة عشر مليون وثلاثمائة وثمانون ألف ريال سعودي، يمثل أجرة المثل للفترة التي حبست المدعى عليها معدات المدعية لديها ولم تسلمها لها، وأسس وكيل المدعية دعوى موكلته على انه ولعدم تجاوب المدعى عليها في رد المعدات قامت موكلته برفع دعوى استرداد أمام الدائرة العامة الرابعة بالمحكمة العامة بالخبر، وقد أنكرت المدعى عليها تسلمها للمكائن أو وجودها في حيازتها، ولكن الدائرة بناءً على ما قدمناه من بينات أصدرت حكمها رقم ٤٣١٨٧٤٩١٧ بتاريخ 18/03/1443هـ في القضية رقم ٣٩٨٠٩٣ 05/01/1439هـ، المتضمن إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي المكائن وملحقاتها المذكورة سابقًا، وبعد تأييده من محكمة الاستئناف تقدمنا بطلب لمحكمة التنفيذ قيد برقم 402034300010916، وقد قامت المدعى عليها بتسليم المكائن وملحقاتها محل الحكم بموجب المحضر رقم 933252 بتاريخ 13/04/1443هـ الموافق 18/11/2021م الصادر عن التنفيذية الرابعة بمحكمة التنفيذ بالخبر، ويطلب وكيل المدعية في الدعوى الماثلة إلزام المدعى عليها بأجرة المثل لهذه المدة، وقد حضرت وكيلة المدعى عليها وتمثلت إجابتها في أن ادعاء المدعية بأنها سلمت المكائن إعارة لموكلته ليس بصحيح، فلم تقدم المدعية اتفاقا أو عقدا بذلك أو حتى طلبا من موكلته لاستعارتها أو ما يثبت مدة الإعارة والصحيح أن يد موكلته على المكائن يد شراء حسب رسالة البريد الالكتروني الموجهة للمدعية، وتم التخالص عليها من قيمة المشروع بموجب بمخالصة الطرفين على تلك الفترة، ولحاجة القضية لندب خبير لتقدير الأجرة لهذه المدة قررت الدائرة ندب خبرة للقيام بفحص المعدات محل الدعوى، وهل هي قابلة للانتفاع، وفي حال ثبوت إمكانية تحصيل منفعة المعدة فعلى الخبير تقدير أجرة المثل مع مراعاة الإهلاك السنوي المؤثر للمعدات في تقدير الأجرة، وقد اختار الطرفان شركة تقدير للقيام بهذه الخبرة وأصدر الخبير تقريره وانتهى فيه إلى انه: تبين لنا ان المعدات قابلة للانتفاع وتعمل بشكل جيد بعد تشغيل المعدات وفحصها، وتم الاستناد في حساب الأجرة إلى القيمة التاريخية المتفق عليها في العقد وهي (60,000) ستون ألف ريال، ولم يتم احتساب أجرة العامل في حساب القيمة السوقية والتي تم تقديرها بمبلغ (7000) سبة آلاف ريال سعودي، وتم الأخذ بعين الاعتبار الإهلاك السنوي للمعدة، وقدرت أجرة المثل بمبلغ وقدره (6,395,786)ستة ملايين وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفا وسبعمائة وستة وثمانون ريالا سعوديا لا غير، وقدم مكنت الدائرة وكيلة المدعى عليها من تقديم ملاحظاتها وفق ما هو محرر في وقائع هذا الحكم ودرستها الدائرة وتبين لها أنها ليست ملاحظات مؤثرة على تقرير الخبير، ولذا ترى الدائرة اعتماد تقرير الخبير والحكم في ضوئيه، وبشأن اتعاب الخبير والتي دفعتها المدعية ابتداء وقدرها (10350) عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريالا شاملة الضريبة، فإن لدائرة تحكم على المدعى عليها بما هو لازم عليها من اتعاب الخبير وقدر ذلك (4864) أربعة آلاف وثمانمائة وأربعة وستون ريالا، ليكون إجمالي مبلغ الحكم للمدعية هو مبلغ قدره (6,400,650) ستة ملايين وأربعمئة ألف وستمائة وخمسون ريالاً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة أبناء فيصل محمد القحطاني للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة آل ربيع المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (6,400,650) ستة ملايين وأربعمئة ألف وستمائة وخمسون ريالاً. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430331963 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439383151 لعام 1444 هـ المدعي: شركة آل ربيع المحدودة المدعى عليه: شركة أبناء فيصل محمد القحطاني للتجاره والمقاولات الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها/شركة أبناء فيصل محمد القحطاني للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة آل ربيع المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ستة ملايين وأربعمائة ألف وستمائة وخمسون (6,400,650) ريالاً، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين 27/4/1444هـ، حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية(المستأنف ضدها) خالد بن محمد بن هادي بن همام بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (434580222) كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنفة) محمد بن ناصر بن محمد الشريف بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (431232631) وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها (المستأنفة) عن صفة من قدم الاعتراض في النظام، وهي /رنيم بنت فهد المقاطي فقال: هي متدربة لدى المكتب،...، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدَّم عليه المتضمن أولاً: تدفع موكلتي وتتمسك بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وبيان ذلك أنه قد نصت الفقرة(1) من المادة (٧٦) بنظام المرافعات الشرعية على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ولما كان قد سبق أن صدر حكم نهائي بين ذات الأطراف في هذه القضية، وفي ذات الموضوع، وفي ذات المطالبة، من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة الإدارية بالدمام بتاريخ 29/11/1436 هـ في القضية رقم (٣/٨٦٠٠/ق لعام ١٤٣٦هـ) والقاضي في منطوقه بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى المقامة من المدعية/ شركة آل ربيع القابضة ضد المدعى عليها شركة أبناء فيصل محمد القحطاني للتجارة والمقاولات (مرفق) وقد اكتسب هذا الحكم القطعية. أيضا صدر حكم نهائي آخر في ذات موضوع هذه الدعوى وبين ذات أطرافها من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة الإدارية بالدمام بتاريخ١٤٣٨/٠٦/٢٩هـ في القضية رقم (۳/۲۰۳۹/ق لعام ١٤٣٨هـ) والقاضي بـ بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من شركة آل القابضة -سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة أبناء فيصل محمد القحطاني للتجارة والمقاولات- سجل تجاري رقم (...) لسابقة الفصل فيها (مرفق3) والمؤيد بحكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 15/11/1438هـ من الدائرة التجارية الأولى في قضية الاستئناف رقم (٣٢٦٨/ق لعام ١٤٣٨هـ) (مرفق 4).وحيث إن الحكـم بعـدم جـواز سمـاع الـدعوى ونظرهـا مـن النظـام العـام، ويجـوز للدائرة ان تحكـم بـه مـن تلقاء نفسـها ولـو لم يكـن ثمـة دفـع بـذلك مـن طـرفي الـدعوى كمـا جاءت بـذلك المـادة (76) مـن نـظـام المرافعات الشرعية، ممـا تتمسـك معـه مـوكلتي بعـدم جــواز نظـر الـدعوى لسـابقة الفصـل فيهـا بالحكــم الصــادر في القضية رقم (٣/8600/ق لعام ١٤٣٦هـ)، والحكــم الصـادر في القضية رقم (۳/۲۰۳۹/ق لعام ١٤٣٨هـ) ولاكتساب كلاهما القطعية. ثانياً: قصور الحكم في التسبيب وأغفال الرد على دفاع جوهري إن الثابـت مـن اســــــاب الحـكـم محـل الطعـن تـقـديـم مـوكلتي دفـاع جـوهري مكتـوب وأدلـة مـن شـأنها تغيـيـر وجـه الـرأي في الدعوى وبيان ذلك: 1- دفـع مـــوكلتي بتملكهـا المعـدات موضـوع هـذه الــدعوى بالشــــراء حسب رســــالة البريد الالكتروني بتــاريخ ٠٥/٢٦/۲۰۱۱م (مرفـــق5) 3- دفـع مـوكلتي بالتخـالص مـع المدعيـة بموجـب مطابقـة رصــد بـين الطرفين بتـاريخ ۲۰۱۳/۱۲/۱۰م (مرفـق6). 3- دفع موكلتي بتعطل المعدات محل الدعوى من تاريخ 14/6/2011بالتالي المنفعة معطلة من ذلك التاريخ ولأهمية ذلك البيان كلفت الدائرة الخيرة لفحص المعدات محل الدعوى لبيان هل هي قابلة للانتفاع؟ ودفعت موكلتي بتعطل المعدات وذلك بإقرار المدعية انها معطلة من تاريخ 14/6/2011م ولم تقم المدعية بإصلاحها (مرفق) أيضا إقرارها بخطابها المؤرخ ٢٠١٤/٠٢/١٦م (مرفق). 4-الدفع بتناقض دعـوى المدعيـة حيـث تناقض ادعـاء المدعيـة بإعـارة المـكـائن علـى مـوكلتي بهـذه الـدعـوى مـع مـا سـبق أن أثبتـته في القضية رقـم (3/8600/ق لعـام ١٤٣٦هـ) والصــادر حكمهـا مـن الـدائرة التجاريـة الثانيـة بالمحكمـة الإدارية بالـدمام. ثالثاً: خطأ الحكم محل الطعن في تكييف الدعوى. رابعاً: خطأ الحكم في التعويل على تقرير خبرة معيب، وانتهى الاعتراض إلى الطلب أصلياً: بنقـض الحـكـم الصـادر بالصــك رقــم (٤٤٣٠٠٨٦٩٥٢) مـن الـــدائرة التجاريـة الثالثة بتـاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠6هـ في القضية رقم(٤٣٩٣٨٣١٥١) وتاريخ١٤٤٣/١٠/٠٧هـ والقضاء مجددا بعدم جواز نظر دعوى المدعية لسابقة الفصل فيها. واحتياطياً: ۱/ نقـض الحـكـــم الصــــادر بالصــك رقــم (٤٤٣٠٠٨٦٩٥٢) مـــن الـــدائرة التجارية الثالثـة بتاريخ 6/3/1444هـ في القضية رقم (٤٣٩٣٨٣١٥١) وتاريخ 7/10/1443هـ والقضاء مجدداً يرفض الدعوى. ۲/نقـض الحكـــم الصـادر بالصــك رقــم (٤٤٣٠٠٨٦٩٥٢) مـــن الـــدائرة التجارية الثالثـة بتاريخ 6/3/1444هـ في القضية رقم (٤٣٩٣٨٣١٥١) وتاريخ 7/10/1443هـ وتكليف خيرة هندسية في الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وتفحص مستنداتها، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً من هذه الجهة، ومن جهة أخرى، فلمَّا كان النزاع الماثل مندرجاً تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث نصَّت المادة (51) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه: يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامي ويستثنى من ذلك الآتي: أـ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من المادة السادسة عشرة من النظام. بـ الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج ـ طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، وبما أنه لم تتحقق الصفة النظامية في شخص طالب الاستئناف حال كونه لم يقدم من محامٍ وفقَ ما نصَّ عليه النظام؛ فإنه واستناداً إلى المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ تنتهي الدائرة إلى المنطوق أدناه،وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً المقدَّم من المدعى عليها/شركة أبناء فيصل محمد القحطاني للتجارة والمقاولات ذات السجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآلة وصحبه أجمعين.