حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430269997

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470066456/1444
رقم الحكم:4430269997
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470066456 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430269997 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470066456 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، وبموجب الوكالة رقم (...) بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه يقوم المدعى عليه بتمكين أصحاب المتاجر من عرض منتجاتهم وبضائعهم من خلال التطبيقات الإلكترونية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٥م بثمن إجمالي قدره (١٦,٧٦٢.٩٩) ستة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وستون ريال سعودي و تسعة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٢م بمبلغ قدره(١٦,٧٦٢.٩٩) ستة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وستون ريال سعودي و تسعة وتسعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة صادرة من المدعى عليها). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٧٦٢.٩٩) ستة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وستون ريال سعودي و تسعة وتسعون هلله، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة اليوم 12/04/1444هـ حضر مدير المدعية (...) هوية رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد روابط هذه الجلسة والجلسة الأولى، وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى، وبسؤاله عن تحرير دعواه أحال على صحيفة الدعوى والتي بين أنها تتعلق بكون المدعى عليها صاحبة تطبيق الكتروني وتم الاتفاق معها على قيامها بعرض منتجات المدعية وغيرها للعملاء ثم يقوم العميل بطلب المنتج من المدعية عبر التطبيق ثم يقوم التطبيق بربط المدعية بأحد موظفي التوصيل الذي يقوم بأخذ المنتج من المدعية وتسليمه للعميل، على عمولة مقدرة بين الأطراف، وقد تبقى بذمة المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (١٦,٧٦٢.٩٩) ستة عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وستون ريالًا و تسعة وتسعون هللة، وبسؤاله عن مستنداته أجاب بأنها عقد اشتراك مبرم مع المدعى عليها ممهور بختم وتوقيع الطرفين، وفاتورة صادرة على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ المطالبة، واكتفى بذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من مدير المدعية، ولما كان مدير المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٦,٧٦٢.٩٩) ستة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وستون ريال سعودي و تسعة وتسعون هللة، تمثل مستحقات المدعية عن التعامل الذي تم مع المدعى عليها المذكور في تحرير الدعوى، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه ‏الدائرة في نظر الدعوى حضورياً وبما أن مدير المدعية قدم بينته التي تمثلت في التي تمثلت في عقد اشتراك مبرم مع المدعى عليها ممهور بختم وتوقيع الطرفين، وفاتورة صادرة على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ المطالبة، مما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تدفع بناء على ذلك بإنكار المستندات المقدمة من المدعية صراحة مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها والحكم الوارد في منطوقه أدناه،‏وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦,٧٦٢.٩٩) ستة عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وستون ريال و تسعة وتسعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث