حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430308510
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470301288/1444
رقم الحكم:4430308510
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470301288 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430308510 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠١٢٨٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للصيانة والتشطيب الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي أصالة / (...) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه والمثبتة بياناته بملف القضية والمحالة إلى هذه الدائرة ـ حيث إنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في عمل تمديدات السباكة والكهرباء، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (انسداد المجارى واكسار المواسير وتسريبات بالبلاط)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٧م، مما تسبب بـ(انسداد المجارى واكسار المواسير وتسريبات بالبلاط)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (سوء تنفيذ الاعمال) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بـ: بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. وفي الجلسة التحضيرية وفيها حضر المدعي أصالة/ (...)، هوية رقم (...) فيما لم يحضر المدعى عليه لتعذر تبليغه وبسؤال المدعي عن دعواه ومرفقاتها -استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، قرر قائلاً: "أحيل إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها"، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم وما جاء في الوقائع، وبما أن المدعية قيدت الدعوى في مواجهة المؤسسة، وبما أن المؤسسة ليس لها اعتبار معنوي وذمتها تابعه لصاحبها وبما أنه يجب في صحيفة الدعوى أن يذكر فيها اسم المدعى عليه ورقم هويته كما نصت المادة رقم(٧٦/أ) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ولما ورد في تعميم نائب وزير العدل رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٠هـ وجاء فيه ما نصه: "يكون سماع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسات..." وبما أن المدعي كذلك لم يرفق ما يثبت كونه مالك المؤسسة محل العقد ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي الى منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى وبالله التوفيق.