حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430269500

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439481753/1443
رقم الحكم:4430269500
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439481753 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430269500 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 439481753 لعام 1443 هـ المدعي: الفارس لتأجير السيارات المدعى عليه: شركة هدير الآلآت للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ علي ابراهيم محمد السعداني، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، وبموجب الوكالة رقم (431756159) بهذه الدعوى. وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت لها الجلسة التحضيرية في جلسة 18/12/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية سلطان محمد القحطاني بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (431312968) كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها دينا عبدالقادر عبدالله الغامدي بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (435413831)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الاولية وفقا للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعرض الدائرة الصلح على طرفي الدعوى وانتهائها وديا فقررا قبول الصلح والرجوع الى موكيلهم وموافاة الدائرة بذلك في الجلسة القادمة، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعواه أرفق ما نصه (بموجب اتفاقية لتقديم خدمات تتبع المركبات (التأجير الأمن) المؤرخة في 1440/02/19 الموافق 2018/10/29 والتي تقوم بموجبها المدعى عليها بتقديم خدمات تتبع المركبات وفق الاشتراطات التي تضمنتها ملاحق ونصـوص الاتفاقية المذكورة، وقد باشرت المدعى عليها الأعمال الفنية المنوطة بها لكن حدثت مشكلات فنية خطيرة ومتكررة؛ مثل ارسـال رسائل غير حقيقة ومضللة عن حالات السيارات، وهو ما أدى إلى سرقة بعض السيارات دون تلقي اشـعـارات بذلك، وتوقف بعضها مع بعض العملاء أثناء القيادة، فضلاً عن عدم الاحترافية في تثبيت جهاز التتبع بما أدى إلى رفض صيانتها في الوكالات بسبب العبث بدورة الكهرباء بالسيارة أثناء ترکیب جهاز التتبع (مرفق ص الاتفاقية). • وبتارخ 1440/08/05هـ الموافق 2019/04/10م تم توجيه إشعار للمدعى عليها بعزم المدعية فسـخ الاتفاقية والتعويض عن الضـرر الحـاصـل وفق نص الفقرة (2) من البند ثامناً من الاتفاقية المبرمة مع المدعى عليها (مرفق 2 الاشعار). • طلبت المدعى عليها عقد اجتماع في 1440/08/13 الموافق 2019/04/18 وأسفر عن الإقرار بوجود إخفاقات جوهرية في تنفيذ بنود الاتفاقية من جانب المدعى عليها بما ألحق االضرر بالمدعية، وتم تسليم المدعى عليها قائمة بالأضرار تجاوزت في حينها مبلغ (50،000) ريال خمسون ألف ريال للشروع في تعويض المدعية عنها. طلبت المدعى عليها منحها الفرصـة لتحسين الخدمات المكفولة بموجب الاتفاقية وملحقاتها لاسيما اتفاقية مسـتوى الخدمات وتم منحها الفرصـة كاملة ولكن لم يتحسـن مسـتوى الخدمات المقدمة منها وزادت حالات الضـرر نتيجة استخدام ذات الوسائل السيئة في تنفيذ الخدمات بلغت قيمة الأضرار التي لحقت بأسطول السيارات من الفئات المختلفة في مختلف مناطق المملكة مبلغ (844،942) ريال فقط ثمانمائة وأربعة وأربعين الف وتسعمائة واثنان وأربعين ريالآلا غير وفق البيان المرفق. حاولت المدعية حل الخلافات بطريقة ودية ولم يتم التوصل لحل مرض فتم رفع هذه الدعوى للحكم لها بالتعويض عن الأضرار المقدره بالمبلغ المذكور.وتم اخطارالشركة المدعى عليها بمـوضـوع الدعوى والطلبات الواردة بها وفق القواعد المحددة في المادة 19 من نظام المحكمة التجارية بتاريخ 2021/05/19م الموافق 1442/10/07هـ وذلك للمبادرة بأداء مبلغ التعويض المذكور جبرا للأضراروالرغبة في انهاء الدعوى وديا. الطلبات بما يلي:. 1. الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تسدد للمدعية مبلغ (844،942) ريال يمثل مجمل الضرر الواقع على المدعية. 2. الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (50،000) ريال أتعاب محاماة. وبالله التوفيق والسداد وكيل المدعية)، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر العقد والاتفاقية ومحضر الاجتماع، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للإطلاع والرد والرجوع الى موكلتها فيما يخص موضوع الصلح فأفهمتها الدائرة بأن عليها الاجابة على الدعوى خلال مدة اقصاها 10 ايام على ان ترفق عبر ايقونة الطلبات في النظام، وان تخلفت عن ذلك فإن الدائرة ستعدها ناكلة عن تقديم الاجابة فاستعدت بذلك فتقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة جاء فيها " 1.بتاريخ 29/10/2018م الموافق 19/02/1440ه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تورد لها أجهزة تتبع المركبات، لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ تفعيل أجهزة التتبع في السيارات. 2.مبلغ التعاقد هو (2.700.000 ريال) اثنان مليون وسبعمائة ألف ريال، لم تسدد المدعية منها أي شيء، بينما ذكرت المدعية في صحيفة دعواها أنها سددت مبلغ وقدره (1.350.000 ريال) مليون وثلاثمئة وخمسون ألف ريال، ونطلب منها البينة على السداد. 3. تم الاتفاق على تركيب أجهزة تتبع داخل 3000 سيارة، ووفقاً للفقرة الأولى من البند الخامس من العقد يجب ألا يقل عدد المركبات المطلوب تفعيل الخدمة لها عن (1500) مركبة في أمر الشراء الأول، ويعقبه أمر شراء آخر متضمن طلب تفعيل عدد (1500) جهاز تتبع في سيارات المدعية، إلا أن المدعية خالفت ذلك البند وطلبت فقط تفعيل عدد (486) مركبة على مراحل عديدة متفرقة، ولم تسدد عنها أي مبالغ مالية للمدعى عليها، أي أن المدعية قد أخلت بالتزامها التعاقدي ولم تلتزم بسداد المبالغ المستحقة في ذمتها. 4.قضت الفقرة الثانية من البند خامساً من العقد بأن: (يكون الأجل الأقصى لتفعيل كامل الكمية في أمر الشراء 12 شهرا من تاريخ أمر الشراء ويلتزم الطرف الثاني بدفع قيمة الخدمة لكامل الكمية المركبة)، ولقد أخلت المدعية بالتزامها التعاقدي بذلك. 5. قضت الفقرة الأولى من البند الثاني من حالات فسخ الاتفاقية بأنه إذا تعثر الطرف الثاني (المدعية) عن السداد لمدة تزيد عن سبعة أيام يحق للطرف الأول (المدعى عليها) إيقاف الخدمة، ورغم ذلك لم تقم المدعى عليها باستخدام حقها في ذلك وظلت مستمرة في تقديم الخدمة والدعم الفني للمدعية. 6.دعوى المدعية غير محررة حيث ادعت وقوع الضرر ولم تقدم البينة على وجود فعل خاطئ من المدعى عليها سبب هذا الضرر، كذلك لم تبين علاقة السببية بين الخطأ - المزعوم - والضرر الذي تدعي أنه أصابها، بل إن المدعى عليها قدمت للمدعية عدد (8) زيارات تدريبية لتعليم موظفي المدعية الطريقة الصحيحة لفك وتركيب جهاز التتبع دون الاضرار بالمركبة، ولم ينفذ هؤلاء الموظفين هذه التعليمات مما أدى إلى حدوث المشاكل التي تزعم المدعية حدوثها في هذه السيارات، وبذلك تكون المدعية قد قصرت في تنفيذ أول التزام لها وهو تنفيذ كافة تعليمات المدعى عليها. 7.طلبت المدعية تعويضها عن الأضرار بمبلغ (844942 ريال) وكذلك تعويضها بمبلغ (50000 ريال) ومن المعلوم أنه لا يجوز الجمع بين تعويضين. 8.لم تقدم المدعية بينة موصلة على وجود سيارات خرجت من الضمان بسبب جهاز التتبع المتعاقد عليه المقدم من المدعى عليها. 9.لم تقم المدعية بتوجيه أي انذار كتابي للمدعى عليها مرفق معه تقرير فني يثبت قيام مندوب المدعى عليها بتقطيع الاسلاك بطريقة خاطئة مما تسبب في حدوث ضرر. 10. كما تعلمون فضيلتكم أن أركان المسؤولية عن العمل، أو الفعل الضار، هي الخطأ، والضرر، ورابطة السببية بين الخطأ والضرر، ومن موجبات التعويض عن الضرر - متى توافر الخطأ في حق المدين -، وعليه؛ فإن ثبوت الخطأ في حق المدين - إن ثبت - لا يوجب مسؤوليته العقدية أو التقصيرية إلا بعد إثبات وقوع الضرر، وألا يكون خطأ المضرور(المدعية) قد استغرق خطأ المدين (المدعى عليها). 11. لم تقدم المدعية البينة الموصلة على أن المدعى عليها أو تابعيها أقروا بوجود إخفاقات جوهرية تسببت فيها أجهزة التتبع. ولجميع ما تقدم ولما ترونه فضيلتكم من أسباب نلتمس: الطلبات: رد دعوى المدعية لعدم الأحقية." ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها " نحيل بشأنها الى ما ورد بتحرير الدعوى وقدم المدعى عليها مذكرة وجب الرد عليها فيما يلي: عليه نرد بالآتي: أولا: ما ذكره وكيل المدعى عليها بشأن تعاقد شركة الفارس وهدير الآلات في تاريخ 29/10/2018 الموافق 19/02/1440 على توريد وتركيب أجهزة التتبع للسيارات الرد: ما ذكرته المدعى عليها في هذا البند صحيح. ثانياً: ما ذكره وكيل المدعى عليها بشأن مبلغ التعاقد (2.700.000). الرد: هذا ليس صحيح فالدعوى مبنية على تحرير الدعوى المقدم من موكلتي في الجلسة الأولى والمبلغ المذكور في صحيفة الدعوى عبر بوابة ناجز قيد بشكل خاطئ وتم إيضاح الخطأ في الجلسة الأولى شفوياً وفي تحرير الدعوى، كما ان المدعى عليها فسرت بنود العقد الواضحة بشكل خاطئ وبما يخدم مصلحتها، اما النص والواقع هو ان البند (خامسا) من العقد المحرر بين الطرفين نص في فقرته الأولى والثانية على انه "1-يجب الا تقل كمية المركبات المطلوب تفعيل الخدمة لها عن (1500) مركبة في اول امر شراء يصدر من قبل الطرف الأول -المدعية - ويمكن إضافة امر تعميد اخر بعدد (1500) مركبة خلال فترة التعاقد وبنفس شروط العقد بملحق عقد بالأعداد المضافة، 2-يكون الاجل الأقصى لتفعيل الخدمة لكامل الكمية في امر الشراء 12 شهرا من تاريخ امر الشراء...... الخ"، ومن هذا النص يتضح ان المطلوب حسب النص هو التالي: 1- ان يكون امر الشراء الأول الصادر من الطرف الأول – المدعية – لعدد 1500 مركبة وهذا قد تم بالفعل بموجب خطاب التعميد المرفق. 2- تقدم المدعية امر شراء بعدد 1500 مركبة وتقوم المدعى عليها بالتركيب خلال 12 شهر، ولم تلتزم المدعى عليها. 3- مدة العقد ثلاثة سنوات، يمكن للمدعية ان تقدم امر شراء اخر للمدعى عليها بتفعيل الخدمة على 1500 مركبه أخرى اثناء سريان العقد على ذات الشروط والالتزامات والاسعار، وهذا لم يحصل. 4- ان الملزم للمدعية ان يكون امر الشراء بعدد 1500 مركبة ولا يشترط خلاف ذلك. وبالتالي فان القيمة الاجمالية للعقد خلال مدة سريانة اذا التزمت المدعى عليها بتقديم الخدمة المتفق عليها هو (25 ريال للجهاز * 36 شهر مدة العقد * 1500 سيارة = 1350000 ريال) هذا إذا تم تركيب جميع الأجهزة في يوم واحد لان اجر الخدمة للجهاز الواحد الشهري 25 ريال وتتم المحاسبة على العدد الفعلي للأجهزة، وقد سبق ووضحنا ان الرقم ذكر بالخطأ، وان المدعية هي التي لها الحق في المطالبة لان المدعى عليها تسببت بالأضرار بالمدعية جراء التركيب الخاطئ للأجهزة الذي اخرج السيارات من الضمان بسبب سوء خدمة التركيب كما ان الأجهزة لم تعمل بشكل صحيح وكانت ترسل احداثيات غير صحيحة كما انها كانت تؤدي الى إطفاء محرك السيارات وهي مع العملاء بلا سبب، وأيضا عدم استجابة الأجهزة للأوامر التي تعطيها الشركة المدعية لها عند استخدام الأجهزة بموجب الخدمة المقدمة مما اضر بالمدعية اضرار جسيما، وقامت موكلتي بإرسال خطابات للمدعى عليها توضح لها الخسائر والاضرار والمشاكل والتي كانت الاضرار الفعلية في ذلك التوقيت ببداية عام 2019م (47100) ريال سعودي خلاف الخسائر الناتجة عن توقف السيارات واعطالها بسبب سوء تركيب الأجهزة التي اثرت على الدوائر الكهربائية بالسيارات، ما دعا موكلتي طلب الاجتماع مع المدعى عليها للنظر في الاضرار ومعالجة الأخطاء وبالفعل تم الاجتماع في تاريخ 18/04/2019م وحرر محضر الاجتماع ووقع عليه الطرفين بما تم مناقشته والاتفاق عليه بالاجتماع (مرفق) وعرضت فيه موكلتي كافة المشاكل التي تحدث وأقرت المدعى عليها في الاجتماع بكل الأخطاء التي قررتها المدعية والخسائر والتزمت بإصلاح الأخطاء والخسائر لكنها لم تقم بالإصلاح وتحسين الخدمة مما أدى الى تفاقم الخسائر حتى وصلت للمبالغ المطالب بها في هذه الدعوى. ثالثاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها بأنه تم الاتفاق على تركيب أجهزة التتبع داخل (3000) ثلاثة الاف مركبة وان لا يقل عدد المركبات المطلوب تفعيل الخدمة لها عن (1500) في اول امر الشراء ويعقبه امر شراء اخر متضمن عدد (1500) جهاز تتبع في المركبات وان المدعية خالفت البند المذكور فالعقد وطلبت عدد (486) مركبة فقط. الرد: ان ما تدفع به المدعى عليها غير صحيح كما سبق ان وضحنا لفضيلتكم بالبند السابق من ان العقد في البند (خامسا) حدد ان يكون امر الشراء بعدد 1500 مركبة فقط وبالفعل كان الاعتماد بهذا العدد وجاء بالبند الخامس انه يمكن ان تقدم المدعية امر شراء اخر بعدد 1500 مركبة، بما يعني ان للمدعية الحق في طلب امر شراء اخر على ذات الشروط وهو حق للمدعية لها ان تعمل به او تتركه وليس إلزام كما تحاول المدعى عليها ان تعتبره إلزام على المدعية. كما ان ادعاء المدعى عليها ان موكلتي طلبت تركيب 486 مركبة فقط فهذا غير صحيح لان خطاب الاعتماد الصادر من موكلتي صدر بعدد 1500 مركبة والمدعى عليها هي التي تقاعست في تركيب الأجهزة ولم تقوم بتركيب الا 486 مركبة فقط ولم تقوم بالتركيب بشكل فني احترافي كما اوهمت موكلتي بذلك وتسببت بخسائر لموكلتي كما هو موضح بالطلبات، بما يؤكد ان ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح بل هو دليل عليها وليس على موكلتي. رابعاً: ذكر وكيل المدعى عليها بأن يكون الاجل الأقصى لتفعيل كامل الكمية في أمر الشراء 12 شهر من تاريخ امر الشراء ويلتزم الطرف الثاني بدفع قيمة الخدمة لكامل الكمية المركبة وأن المدعية (موكلتي) أخلت بالتزامها التعاقدي بذلك. الرد: ان البند المذكور صحيح وهو الزام على المدعى عليها بتركيب الأجهزة للسيارات المحددة بأمر الشراء (خطاب الاعتماد) ولكن المدعى عليها لم تقوم بتنفيذ التزامها وتركيب الأجهزة المطلوبة وكانت خدمتها سيئة تسببت في خسائر للمدعية ولذلك قامت المدعية بمخاطبة المدعى عليها بسوء الخدمة والذي على اثرها تم الاجتماع لمناقشة الموضوع والذي التزمت فيه المدعى عليها بتعويض المدعية عن الخسائر وتحسين الخدمة ومعالجة الأخطاء الا انها لم تقم باي شيء مما التزمت به بمحضر الاجتماع ولذلك فان التقصير والاخلال بالالتزامات كان من جانب المدعى عليها وليس المدعية. خامساً: ذكر وكيل المدعى عليها بشأن ان المدعية (شركة الفارس لتأجير السيارات) فعلت أحد نقاط البند الثاني من العقد من حالات فسخ العقد وان المدعى عليها لم تقم باستخدام حقها وواصلت تقديم الخدمة للمدعية. الرد: ان ما تدعيه المدعى عليها من اخلال الشركة (المدعية) بالتزامها غير مثبت بمطالبة حكم قضائي. هذا بالإضافة الى ان المدعى عليها بالاجتماع مع موكلتي ومن خلال المناقشات المثبتة بمحضر الاجتماع يؤكد ان المدعى عليها قد اقرت سوء الخدمة المقدمة منها والخسائر التي تسببت فيها لموكلتي والتزمت بالتعويض وتصحيح الأخطاء ولم تنفذ ما التزمت به. سادساً: ذكر وكيل المدعى عليها بأن دعوى المدعية ليست محرره ولم تقدم بينة على وجود فعل خاطئ من المدعى عليها. الرد: المدعية قامت بتحرير الدعوى في اول جلسة وبناء على التحرير المقدم منها كان رد المدعى عليها، والبينة مقدمة بإقرارهم على وجود الضرر في محضر الاجتماع المقدم في الدعوى والمحرر بتاريخ 13/08/1440هـ الموافق 18/04/2019م والتي طرحت خلاله موكلتي بعض المشكلات العملية التي تحول دون الاستفادة المرضية من خدمات أجهزة التتبع موضوع الاتفاقية المذكورة ومنها: قامت موكلتي بعرض سبعة نقاط من المشكلات العملية لها في الخدمة المقدمة منها رقم 7 على سبيل المثال والتي كانت تتحدث عن رفض اكثر من سيارة من الوكالة وتعرض موكلتي للخسارة لاضطرارها اصلاح السيارات بالورش الخارجية واو بالوكالات على نفقتها كما انها وخسرت الضمان الخاص بالسيارة، وباقي النقاط الأخرى المنصوص عليها بنهاية الصفحة الأولى وبداية الصفحة الثانية من محضر الاجتماع، ولم تعترض المدعى عليها بل اقرت بوجود المشاكل وانها سوف تعمل على حلها والعمل عليها كما اقرت الشركة بتعويض موكلتي عن الخسائر التي كانت مرسلة من موكلتي حين ذاك وقدرها (47100) ريال، ولما استمرت الخدمة بدون تحسن بل وازدادت سوء الى ان تفاقمت الاضرار حتى وصلت الى المبلغ موضوع الدعوى والتي تم تحديدها وتحديد قيمتها بالكشوف والتقارير المرفقة عند رفع الدعوى (مرفق بعض تقارير من الوكالة تبين الرفض الضمان وتم تركيب القطع على حساب المدعية، كما مرفق بعض رسائل البريد الالكتروني بين منسوبي الفارس ومنسوبي المدعى عليها عن وجود اعطال وطلب ارسال الفنيين من المدعى عليها وعدم استجابة المدعى عليها). سابعاً: ذكر وكيل المدعى عليها بأن المدعية ان لا يجوز ان يتم الجمع بين تعويضين بين التعويض عن الاضرار والتعويض عن اتعاب التقاضي الرد: ان دعوى المدعية الاصلية هي المطالبة بتعويض عن الاضرار التي لحقت بها من عدم قيام المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية تجاه موكلتي فنتج عنها الاضرار المذكورة بتحرير الدعوى وقيمتها المقدره بمبلغ (844942) ريال، اما التعويض عن اتعاب المحاماة فهو تعويض عن اضرار التقاضي الذي تسببت فيها المدعى عليها بعدم الاستجابة للإشعارات التي أرسلتها المدعية واثناء محضر الصح، وهما تعويضان مختلفان في السبب فلا تناقض بينهما ولا يوجد في النظام ما يمنع طلبهما في دعوى واحدة والحكم فيهما معا جوازي للمحكمة نظاما وشرعا. ثامناً: ما ذكره وكيل المدعى عليها بأن موكلتي لم تقدم بينة موصلة على خروج السيارات من الضمان بسبب أجهزة التتبع. الرد: ان ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح حيث ان إقرارها بخروج سيارات من الضمان واصلاحها بورش خارجية تسبب في الاضرار بموكلتي وخسارتها بمحضر الاجتماع المرفق هو خير دليل على ما تدعي به المدعية، ثم استمرت الخسارة باستمرار الأعطال ومشاكل الخدمة، (مرفق بعض تقارير من الوكالة تبين الرفض الضمان وتم تركيب القطع على حساب المدعية، كما مرفق بعض رسائل البريد الالكتروني بين منسوبي الفارس ومنسوبي المدعى عليها عن وجود اعطال وطلب ارسال الفنيين من المدعى عليها وعدم استجابة المدعى عليها). تاسعاً: ذكر وكيل المدعى عليها بأن المدعية لم تقوم بتقدم أي انذار كتابي مرفق معه تقرير فني يثبت قيام المدعى عليها بتقطيع الاسلاك وتسبب بالضرر. الرد: ان المدعى عليها تنكر ما اقرته بالاجتماع وكذلك تحاول ان تغير الثابت بإقرارهم بذلك الاجتماع، الذي اقروا فيه بوجود الأعطال والمشاكل التي طرحتها المدعية بالاجتماع والتي سبق ان أرسلت للمدعى عليها بكشوف واقرتها المدعى عليها أيضا بالاجتماع، كما ان المدعية قامت بإنذار المدعى عليها اكثر من مرة قبل الاجتماع واقروا بذلك بمحضر الاجتماع كما اقروا بان الإنذار كان مرفق به كشوف ومستندات بالأضرار وقد اعتمدوها، كما ان المدعية اشعرت المدعى عليها قبل رفع الدعوى وشرحت لها الدعوى كاملة وطالبته بالتعويض ولم ترد المدعى عليها على اشعار المدعية باي ردود او طلبات. عاشراً: ذكرت المدعى عليها ان اركان المسئولية عن العمل او الفعل الضار هي الخطأ والضرر ورابطة السببية بين الخطأ والضرر.......الخ. الرد: ان ضرر المدعية ثابت بموجب إقرار المدعى عليها بمحضر الاجتماع عن الفترة ما قبل الاجتماع وعن ما بعدة أيضا لان إقرار المدعى عليها بوجود خطأ في تنفيذ التزاماتها التعاقدية وتقديم الخدمة والتي اضرت بالمدعية والتزم بتحسين الخدمة وإصلاح الأخطاء وتعويض المدعية فان هذا خير دليل على وجود الأخطاء والعيوب واصبح عبء اثبات اصلاح الأخطاء ورفع الضرر الواقع على موكلتي يقع على عاتق الشركة المدعى عليها حيث ان عليها ان تقدم ما يفيد انها اصلحت الأخطاء وحلت المشاكل التي كانت تتسبب بأضرار لموكلتي بسببها والتي التزمت بإصلاحها اثناء الاجتماع ووقعت عليها في محضر الاجتماع، وليس كما يدعي وكيل المدعى عليها. كما ان اركان المسؤولية متوفرة وذلك حيث ان الضرر الذي حاق بالمدعية كان عبارة عن سيارات توقفت لاعطال بالتتبع (إطفاء المحرك من تلقاء نفسه) مما اخرج سيارات من الخدمة بسبب عدم القدره على تشغيل السيارات وادخالها في الاسطول التشغيلي للمدعية التي تمارس نشاط تاجير السيارات طبقا للرخصة والسجل التجاري، بالإضافة الى سيارات توقفت مع العملاء بسبب خلل في الكهرباء بسبب سوء تركيب أجهزة التتبع مما أدى الى تعويض العملاء عن التوقف وتعطلهم عن أداء عملهم او اللحاق بمواعيد سفرهم، كما يوجد سيارات خرجت من الضمان وتم إصلاحها على حساب الشركة الخاص، كما توجد سيارات خرجت من الضمان وقد تسبب ذلك في خسارة الشركة لمدة الضمان مع الاضطرار للإصلاح الخارجي الذي انتقص من قيم السيارات للاختلاف الجوهري بين الإصلاح بالوكالات وبين الورش الخارجية هذا بالإضافة لطول فترة الإصلاح وتأخير السيارات عن اللحاق بالأسطول للاستفادة منها بتأجيرها للعملاء وهو الغرض الرئيسي من وجود السيارات بالشركة لممارسة نشاطها الرئيسي (تأجير السيارات) كما ان ذلك أدى الى ان موكلتي تقوم بسداد أقساط السيارات ودفع الأجور للعمال والسيارات متوقفة وبها اعطال هذا بالإضافة الى تقطيع اسلاك الكهرباء بالسيارات والتي تعاني منها الشركة مدة طويلة لكثرة الأعطال كما ان إعطاء أجهزة التتبع احداثيات خطأ أدى الى فقد سيارات من الاسطول عن طريق السرقة ولم نستطيع الوصول اليها وكذلك لم نستطيع الوصول للسيارات المستأجرة والعملاء تأخروا عن ارجاع السيارات، كل هذه الأضرار نتج عنها خسائر مالية كبيرة قدرت الشركة منها ما تقدمت به في هذه الدعوى على الرغم انها تزيد عن ذلك بالضعف على الأقل، وهذه الاضرار التي أدت للخسائر كانت بسبب اخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية المنصوص عليها في الاتفاقية (سابعا/1) التي نصت على انه "يلتزم الطرف الأول بتثبيت خدمة تتبع المركبات (للإيجار الامن) في مركبات الطرف الثاني مع كل الخدمات الملحقة من برنامج وأجهزة وملحقات ان وجدت طبقا للعرض الفني المقدم بما يشمل خدمة فصل التشغيل بما يضمن عدم قطع الاسلاك وعدم خروج السيارة من الضمان مع إضافة خاصية التفحيط" وكذلك باقي فقرات هذا البند من التزامات الطرف الأول (المدعى عليها) التي لم تلتزم بها ولم تقوم باي منها والتي تسببت بإهمالها وعدم تقديم الخدمة طبقا للمواصفات القياسية والاتفاقية مما أدى الى الاضرار والخسائر حيث انها اذا لم تخطأ المدعى عليها في طريقة تركيب أجهزة التتبع كما انها لم تقوم بالربط التقني بطريقة فنية بين التتبع وأجهزة البث والاحداثيات ما كان سيصيب موكلتي أي اضرار مما اصابتها بسبب أخطاء واهمال المدعى عليها وعليه فان الخطأ متوفر في حق المدعى عليها والضرر ثابت في حق المدعية وعلاقة السببية متوافرة بين الخطأ والضرر. الحادي عشر: ذكرت المدعى عليها ان المدعية لم تقدم أي بينة موصله على ان المدعى عليها او تابعيها أقروا بوجود إخفاقات جوهرية تسببت فيها أجهزة التتبع. الرد: تم الرد على ذلك مسبقا بعالية لان المدعى عليها تحاول ان تغير الحقائق على الرغم من ثبوتها بمحضر الاجتماع الذي جاء فيه نصا بالصفحة الثانية من انه "المناقشة...........وانه سوف يتم معالجة كافة المشكلات التقنية الخاصة بالرسائل الوهمية التي تعطي معلومات خاطئة...... وتعطل المركبات بشكل مفاجئ مع العميل، كما وعد الفريق بمعالجة الأمان بالنسبة لتمديدات أجهزة التتبع وتغيير أماكن تثبيتها الى أماكن مخفية يصعب الوصول اليها مع استخدام توصيل فيوزات مستوردة خصيصا لشركة هدير...... ما يتعلق برفض صيانة السيارات من قبل الوكالات بسبب اضطراب الكهرباء فيمكن تقديم الدعم.......شريطة عدم خروج السيارة من ضمان الوكيل.......... ويقوم الفريق الفني التابع لهدير الآلات للتقنية بتقديم مخطط تركيب جهاز التتبع لشركة الفارس لتأجير السيارات للاعتماد مع ضمان حسن تركيب الجهاز بطريقة احترافية لا تؤثر على دورة الكهرباء للسيارة............. مع العلم ان بعض السيارات لا تتوافق مع حساس الإيقاف والتشغيل لبعض موديلات السيارات............... وتعالج هذه الخدمة عقب ورود الفيوزات من المورد بالخارج...... اما ما يتعلق بكشف الاضرار السابق ارسالها من قبل شركة الفارس..... حدثت لعدم دقة أداء أجهزة التتبع والرسائل المرسلة......الخ" كل هذه الاقرارات بأخطاء الخدمة وسوء أدائها لا تكفي المدعى عليها لتكون بينة ودليل على صحة دعوى المدعية كما ان عبء الاثبات أصبح على عاتق المدعى عليها لأنها اقرت بالأخطاء التقنية للخدمة فعليها ن تثبت انها صححت الأخطاء واحضرت الفيوزات التي وعددت بها وركبتها بالسيارات واصلحت كافة المشاكل الأخرى لأنها هي التي وعدت بذلك. بناء عليه الطلبات: تطلب المدعية من فضيلتكم الحكم بالطلبات الواردة في تحرير الدعوى" وفي جلسة 08/03/1444هـ حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة الى ان وكيل المدعية اودع في ملف القضية مذكرة مرفق بها عدد من المستندات وبعرضها على وكيلة المدعى عليها... وطلبت الامهال لتقديم الرد ثم عقب وكيل المدعية بان لديه مذكرة إلحاقية يطلب من الدائرة قبولها وايداعها في ملف القضية فأفهمته الدائرة بإيداعها في منصة ناجز عبر الخانة المخصصة لها في ملف القضية فاستعد بذلك وعليه طلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها تقديم جوابها على ما سيقدمه وكيل المدعية من مذكرة في ملف القضية فاستعدت بذلك وقررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها " نحيل بشأنها الى ما ورد بلائحة تحرير الدعوى والمرافعات الشفوية والمذكرات الكتابية والمستندات السابق تقديمها حصراً منا علي ثمين وقت فضيلتكم وأذ يهم بالمدعية تبيان عناصر الدعوى وإبراز بعض الحقائق والبينات الهامة الأخرى في الدعوى والتي تؤكد أحقية الشركة المدعية في القضاء لها بالطلبات ونفيدكم بالاتى: 1- ثبوت العلاقة التعاقدية بين طرفي التداعي بموجب اتفاقية تقديم خدمات تتبع المركبات (التأجير الأمن) المؤرخة بتاريخ 19-2-1440 الموافق 29-10-2018 والتي بموجبها تلتزم بتقديم خدمات تتبع المركبات بحيث تقوم بتثبيت برنامج تتبع السيارات من خلال تركيب أجهزة التتبع والملحقات بمعرفتها (مع الضمان) وفقاً للالتزامات المفروضة علي المدعي وعليها بموجب المادة السابعة من الاتفاقية.. 2- وقد خالفت المدعي عليها شروط الاتفاقية الملزمة لها بتقديم الخدمات الفنية بطريقه خاطئة علي الرغم من ضمان عدم خروج السيارات من الوكالات والصيانة كما هو ثابت بالمادة 7/فقره 1. 3- بناءاً علي عدم التزام المدعي عليها بشروط الاتفاقية و قيامها بتركيب الأجهزة بشكل خاطي مما نتج عنه أضرار جسيمة وما ترتب عليه خروج السيارات من ضمان الوكالة لأسباب حاصلها:؛ 1- تركيب الأجهزة بشكل خاطئ.. 2- عدم تشغيل خدمة التتبع "وهو الهدف من التعاقد مع المدعي عليها" ؛ 3- أرسال إحداثيات لمواقع السيارات غير صحيحة ؛ 4 - إطفاء محركات السيارات دون أسباب وهي مع العملاء ؛ 5- عدم استجابة أجهزة التتبع للأوامر،. 4- تم الرجوع للشركة المدعى عليها في حينه لإيجاد حلول لهذه المشاكل وقامت موكلتي بإرسال العديد من الخطابات للمدعى عليها لسرعة معالجة أخطاء التركيب مع توضح حجم الخسائر والأضرار الي أن تم الاجتماع معهم بتاريخ 18/04/2019م وتحرر محضر بالاجتماع وما انتهي اليه من اتفاق موقع عليه من أطراف الاتفاقية وبه تم أثبات كافة المشاكل الفنية وما ترتب عليها من أضرار وخسائر مالية بلغت في ذلك الوقت 47.100 ريال سعودي تعهدت المدعي عليها بسدادها.. كما أقرت المدعى عليها في الاجتماع بكل الأخطاء وتسببهم في الأضرار وإقرارهم بالتعويض عنها.. وأقرت بذلك نصاً { بالصفحة الثالثة السطر الأول والثاني من محضر الاجتماع السابق تقديمه – بانه سوف يتم مراجعة ورفع كشف الأضرار المرسل من الفارس للإدارة العليا لدينا في شركة هدير للآلات لترتيب تعويض الفارس عن تلك الأضرار }. 5- وللأسف الشديد استمرت المدعى عليها في الأخلال بشروط التعاقد وعدم التزامها بالاتفاقية وعدم إصلاح العيوب الفنية في برنامج وأجهزة التتبع مما ادي الي تفاقم المشكلة وزيادة حجم الأضرار بشكل كبير مما ترتب عليه زيادة الخسائر المالية. 6- وأثباتاً لأخطاء المدعى عليها وللتأكيد عليها وما ترتب عليها من أضرار حيث قامت وكالات السيارات (شركة إبراهيم الجفالي الموزع العام لمرسيدس) بأرسال خطاب رسمي يفيد بعدم إمكان تغطية الإصلاح تحت الضمان نتيجة شورت كهربائي نظراً لتدخل عامل خارجي -أجهزة التتبع – (مرفق رقم 1) ؛ ايضاً نقدم تقرير إصلاح صادر من (شركة عبد اللطيف جميل الموزع العام لسيارات تويوتا) حيث تم رفض صيانه السيارات نظراً لوجود التماس في ضفيرة كهرباء السيارة من جهاز التتبع أدى الي احتراق لوحة العدادات (مرفق رقم 2) ؛ تقرير أخر من شركة عبد اللطيف جميل برفض إصلاح ضفيرة المحرك وتغيير علبة الفيوزات لوجود التماس نتيجة تركيب قطعة خارجية (مرفق رقم 3) تقرير أخر من شركة عبد اللطيف جميل يثبت أن السيارة تحتاج الي إصلاح ضفيرة التشغيل وذلك نتيجة لالتماس من جهاز جي بي أس (مرفق رقم 4) ؛ تقرير صادر من (شركة عبد اللطيف جميل الموزع العام لسيارات تويوتا) حيث تم رفض صيانه السيارات نظراً لقيام العميل بقطع الضفيرة (مرفق رقم 5). 7- وأجمالاً ولما ذكر بعالية وقد توافرت شروط استحقاق التعويض عن المسؤولية العقدية نظراً لتوافر أركان التعويض حيث توافر ركن الخطأ من قبل المدعى عليها وقد أقرت به بمحضر الاجتماع والإقرار حجه علي من أقر ؛ كما توافر ركن الضرر والذى حاق بالمدعية وتكبدها خسائر مالية جسيمة فضلاً عن فوات منفعة مأمولة وما فاتها من كسب نتيجة أيقاف تشغيل السيارات ؛ ,اخيراً توافر علاقة السبيبه بين الخطأ والضرر. 8- أصحاب الفضيلة والقضاة.. إن الوفاء بالعقود هو المرتكز الذي تقوم عليه العلاقة التعاقدية بين أطراف الالتزام؛ قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) صدق الله العظيم "سورة المائدة"..وقال صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم).. وقد خالفت المدعى عليها شروط العقد وأخلت ببنوده والالتزامات العقدية للأصول الشرعية ولقواعد الشرع وحيث أنه لا ضرر ولا ضرار و إن إزالة الضرر أمر مقرر في الشريعة الإسلامية لما في ذلك جلب للمنفعة ودفع للضرر والمفسدة.. فالشركة المدعية تتمسك بطلب الحكم بالتعويض عن قيمة الخسائر التي لحقت بأسطول السيارات من الفئات المختلفة في مختلف مناطق المملكة مبلغ (844،942ريال) فقط ثمانمائة وأربعة وأربعين الف وتسعمائة واثنان وأربعين ريال.بناء عليه الطلبات: تطلب المدعية من فضيلتكم الحكم لها الحكم: أصلياً: 1-- بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الاضرار التي حاق ت بالمدعية مبلغ وقدره (844،942) ريال. 2. الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (50،000) ريال أتعاب محاماة." وفي جلسة اليوم 12/04/1444هـ حضر وكيل المدعية سلطان محمد القحطاني بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (431312968) كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها دينا عبدالقادر عبدالله الغامدي بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (435413831)، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق تقديمه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنه بعد إعادة تشكيل الدائرة فإنها ترى أن الدعوى غير محررة وسألته عن ماهية الأضرار التي تطالب بها موكلته وقدر قيمة كل ضرر وتحريره فطلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بتحريرها أثناء الجلسة وأمهلته مدة طويلة لذلك فأجاب بأن (قيمة المطالبة 844.942 ريال عبارة عن ١- سيارات خرجت من الضمان بسبب سوء تركيب أجهزة التتبع بالمخالفة لعقد الاتفاق والذي يتضمن ان لا تتسبب المدعى عليها في اخراج السيارات من الضمان وقد سبق تم عقد اجتماع معهم بسبب هذه الأعطال واقرو فيه بقيمة الخسائر وكانت وقتها بمبلغ 47100 ريال في شهر 4 2019 وتعهدت بـتحسين الخدمة و استقطاب أجهزة من الخارج لا تسبب اعطال الا ان الأعطال استمرت وتفاقمت الخسائر و توقفت سيارات مع العملاء مما اضر بسمعة الشركة بخلاف ان السيارات توقفت لفترة طويلة تم حساب اضرار عدم الانتفاع ضمن قيمة المطالبة بالإضافة الى نقل السيارات من مكان عطلها الى مكان الإصلاح و ملخص المطالبة من حيث المبلغ ١- مبلغ 47100 تم الإقرار بهم من المدعى عليها ٢- اصلاح السيارات على حساب المدعية بسبب خروجها من الضمان بسبب سوء الخدمة ٣- نقل السيارات من مكان الأعطال الى الإصلاح ٤- قيمة اجرة السيارة اليومية في عدد أيام التوقف بسبب الأعطال عن عدم الانتفاع، وتم من قبل ارفاق عينات من تقارير الوكالات عن خروج بعض السيارات من الضمان كما أرفق أيضا مرفق رسائل بريد الكتروني من منسوبي المدعية الى منسوبي المدعى عليها بما يفيد وجود اعطال وتوقف سيارات وإحداثيات خطأ، كما ارفق فواتير إصلاح بمبالغ ماليه و تواريخ و رسائل الكترونيه بعد تاريخ عقد الاجتماع لتأكيد سوء الخدمة وثبات الاضرار) فأفهمته الدائرة بأن الأضرار غير محررة وأنه لم يحرر دعواه، ولم يتم تبيين قيمة كل ضرر يطالب به، فتمسك بطلب المهلة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بما يلي: 1-الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تسدد للمدعية مبلغ (844,942) ثمانمائة وأربعة وأربعون ألفًا وتسعمائة واثنان وأربعون ريالاً يمثل مجمل الضرر الواقع على المدعية الذي ذكره في دعواه 2- إلزامها بسداد مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال أتعاب محاماة، وتأسيساً على ما تقدم، ولعدم تحرير وكيل المدعية الأضرار التي يطالب بها في الدعوى حيث ذكر عدداً من الأضرار وطلب مبلغاً مالياً مقابل الأضرار، وأفهمته الدائرة بتحرير قيمة التعويض عن كل ضرر وقدر كل ضرر وتحريره وتحديد الأسانيد فيه وأمهلته لذلك، فلم يقدم التحرير وأحال على كشوفات حساب صادرة من موكلته قدمها سابقاً، وقد نصت المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية بأن(على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أن الدائرة تبين لها أن الدعوى غير محررة وأفهمت وكيل المدعية بتحريرها وأمهلته لذلك فلم يقدم التحرير وأحال على كشوفات حساب صادرة من موكلته قدمها سابقاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: عدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث