حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430331893

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470239494/1444
رقم الحكم:4430331893
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470239494 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430331893 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470239494 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات القضية في تقدم المدعي/ (...) بالهوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم(...) إلى هذه الدائرة بطلب تعيين محكم عن المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ، وبإحالة القضية للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم الثلاثاء الموافق 28/4/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) في يوم الثلاثاء 28/4/1444هـ وحضرها وكيل المدعية (المحتكمة) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (المحتكم ضده) (...) بالهوية رقم (...) وادعى وكيل المدعية (المحتكمة) بقوله: لقد جرى التعاقد بين الطرف الأول: (...) والطرف الثاني: (...) على عقد توريد وتركيب ، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (6) الذي ينص على أن (يتم حل كافة المنازعات المشار إليها في هذا العقد عن طريق التحكيم) من العقد المؤرخ في 1441/08/1هـ ، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجارة الدولية، وبما أنه جرى إخطار المدعى عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ 1443/03/17هـ الموافق 23/10/2021م ولم يستجب لذلك؛ لذا أطلب اختيار محكم عن المدعى عليه ، علماً بأن موكلتي قد اختارت /(...) محكماً عنها على أتعاب قدره عشرة آلاف ريال، وبسؤال المدعى عليه أصالة المحتكم ضده عن وصول خطاب طلب تعيين محكم من قبله قال: نعم لقد وصلني ورغبت في الصلح مع المدعي، ولكن لم يتم شيء من ذلك ، فسألته الدائرة هل لديه محكم يرغب تعيينه من طرفه؟ فقرر بأنه لا يوجد لديه حالياً ويرغب من الدائرة تعيين محكماً عنه، وتشير الدائرة إلى أنها قد خاطبت وحدة التحكيم بالمحكمة للكتابة إلى المحكمين الواردين في سجلاتها لتقديم عروضهم المالية حيال تعيين محكم عن المدعى عليها فورد للدائرة عرضان الأول: من المحامي/ (...) بأتعاب قدرها أربعون ألف (40.000) ريال، والثاني من المحامي /(...) على أتعاب قدرها ثلاثون ألف (30.000)ريال ، وبعرضها على المدعى عليه أصالة (المحتكم ضده) قرر الموافقة على اختيار/ (...) على أتعاب قدرها ثلاثون ألف (30.000)ريال لكونه الأقل في العروض المقدمة، هذا وقد اتفق الطرفان على دفع أتعاب المحكمين مناصفة بينهما ابتداءً على أن يتحملها الخاسر منهما انتهاءً، واكتفى الطرفان بما قدماه، ولصلاحية الطلب للفصل فيه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار القرار. الأسباب: بالاطلاع على أوراق القضية والعقد المبرم بين الطرفين المشار إليه في الوقائع والذي نص على شرط التحكيم في بنده السادس، وبناء على ما تقتضيه المادتين رقم (14) و(15) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، وحيث انتهت المدعية (المحكتمة) إلى اختيار/ (...) محكماً عنها على أتعاب قدره عشرة آلاف (10.000) ريال، وأوكل المدعى عليه للدائرة اختيار محكماً عنه، وحيث ورد للدائرة عرضان اختار المدعى عليه أصالة (المحتكم ضده) أقلهما أتعاباً وهو عرض/ (...) على أتعاب قدرها ثلاثون ألف (30.000)ريال، وقد اتفق الطرفان على دفع أتعاب المحكمين مناصفة بينهما ابتداءً على أن يتحملها الخاسر منهما انتهاءً، لذا وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تقرر. نص الحكم: قررت الدائرة: اعتماد (...) محكما عن المدعى عليها في المنازعة المقامة من مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم(...) ضد مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ، والفصل فيها حسب نظام التحكيم السعودي، لما هو موضح في الأسباب، وسلم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث