حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430331944

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439212991/1444
رقم الحكم:4430331944
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212991 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430331944 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439212991 لعام 1444هـ المدعي: شركة المركب الخليجي للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة كانو لخدمات الخزانات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/علي بن إبراهيم المجلي، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أولاً/تعاقدت المدعية مع المدعى عليها في تاريخ 04/05/2017م، على تنفيذ أعمال بمدينة الجبيل الصناعية والمملوك للمدعى عليها، وقيمة العقد مبلغ وقدره (31,200,000,00) واحد وثلاثون مليونًا ومائتا ألف ريالاً، (العقد مقطوعية)، ثانيًا/قامت المدعية بتنفيذ كافة الأعمال المطلوبة منها طبقًا للعقد، وتم تسليمها للمدعى عليها منذ أكثر من عامين، وباشرت المدعى عليها العمل فعليًا بالموقع، وتم التسليم بموجب خطاب الهيئة الملكية بتاريخ 01/02/1441هـ، وخطاب الشركة السعودية للكهرباء، الذي يفيد أن المبنى مطابق للوائح وأنظمة الهيئة، وأصبح المحضرين تسليم لكلا الطرفين لمباشرة المدعى عليها العمل فعليًا بالموقع، ثالثًا/المبالغ المستحقة على المدعى عليها طبقًا للمستندات الآتية: 1/الفاتورة الختامية بمبلغ وقدره (838,928,47) ريالاً، تم اعتمادها من الاستشاري، وتم تقديمها للمالك بتاريخ 05/10/2019م، ولم تسدد، 2/التأمين الذي صادقت عليه المدعى عليها، ومستحق لصالح المدعية في مشروعي كانو الجبيل وكانو الدمام بمبلغ وقدره (1,996,305,35) ريالاً، المستحق للمدعية في مشروع كانو الجبيل مبلغ وقدره (1,574,325,30) ريالاً، طبقًا لقيمة العقد مبلغ (31,200,000,00) واحد وثلاثون مليونًا ومائتا ألف ريالاً، وباقي المبلغ الوارد بالمصادقة تأمين آخر مستحق في مشروع آخر باسم كانو الدمام بعقد مستقل عن هذا العقد محل الدعوى، وقد تم رفع دعوى قضائية أخرى برقم (438127) لسنة 1443هـ للمطالبة بباقي المستحق في المشروع الآخر، والتأمين الوارد بالمصادقة مستحق لكلا المشروعين لمرور أكثر من عامين على تسليم المشروعين، ولم يسدد هذا التأمين حتى الآن، 3/قيمة أوامر تغيير بمبلغ وقدره (29,190,00) ريالاً، تم اعتماده من الاستشاري، وتم تقديمه للمالك بتاريخ 16/10/2019م، ولم يسدد، رابعًا/طالبت المدعية المدعى عليها مرارًا وتكرارًا بسداد المبالغ المستحقة عليها وقدرها (2.442.443.76) مليونين وأربعمائة واثنان وأربعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وستة وسبعون هللة، ولكن دون جدوى حتى تاريخه، خامسًا/خالفت المدعى عليها البند رقم (3) و (4) من العقد، والذي ينص على: (يتعهد صاحب العمل -المدعى عليها- بموجب هذا بأن يدفع للمقاول -المدعية- مقابل تنفيذ الأعمال)، وبالفعل قدمت المدعية كل المستخلصات، وتم اعتمادها من الاستشاري، وتم رفعها للمالك، وتم صرف جزء منها، لكنها امتنعت عن سداد باقي المبالغ المستحقة عليها، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (2.442.443.76) مليونين وأربعمائة واثنان وأربعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وستة وسبعون هللة، طبقًا للمستندات المقدمة من المدعية، وهي الفاتورة، وقيمة التأمين بناء على مطابقة الحساب، وقيمة أمر التغيير، وهذه المبالغ مستحقة منذ أكثر من عامين لمرور أكثر من عامين على تسليم المشروع، ومباشرة المدعى عليها العمل فعليًا بالموقع حتى تاريخه، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من العقد المحرر بين الطرفين، محاضر تسليم الأعمال للهيئة بالجبيل والتصريح للمصنع بالعمل، موافقة شركة الكهرباء بتوصيل مرفق الكهرباء لانتهاء العمل بالمشروع وتسليمه، الفاتورة الختامية، مصادقة على مبلغ التأمين المستحق لمرور أكثر من عامين على التسليم، أمر تغيير معتمد من الاستشاري والمالك ومستحق الصرف، سجل الطرفان، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 19/09/1443هـ، حضرت وكيلة المدعية/ ربى بنت عبد الله الزهراني، ذات الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (433923654)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ محمد بن خالد الأحمري، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (431441447) وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على الصحيفة ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب تزويده بنسخة من الصحيفة ومرفقات الدعوى، فأفهمت وكيلة المدعية بتزويده بنسخة منها خلال هذا اليوم، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وفي جلسة 24/10/1443هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، والمشار إلى معلوماتهما سابقًا، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه، أبرز مذكرة تضمنت: أن المدعية لم تنفذ ولم تسلم كافة الأعمال المتفق عليها في العقد، وأن المبالغ التي تطالب بها غير مطابقة للأوراق المقدمة من جانبها، وأنه يوجد لدى موكلته مستندات تثبت عدم قيام المدعية بإنجاز كامل الأعمال، وأن موكلته قامت بتنفيذ بعض الأعمال بالاتفاق مع مؤسسات أخرى، وتطالب موكلته بدفع غرامات التأخير (10%) من القيمة الإجمالية للعقد، بسبب عدم تنفيذ الأعمال في الوقت المحدد، وأن خطاب الشركة السعودية للكهرباء الذى تتمسك به المدعية لا يثبت تنفيذ كافة الأعمال المتفق عليها، لأنه يوجد أعمال أخرى في العقد، وكذلك قيام موكلته بمباشرة العمل في الموقع ليس دليل على إنجاز كافة الأعمال، وإن موكلته لا تمانع في دفع أي مستحقات للمدعية بعد خصم جميع حقوق موكلته، وأن موكلته لديها مستندات تحتاج خبير هندسي لدراستها، والوقوف على الموقع للمشروع، وإثبات حقوق طرفي الدعوى، وسبق للمدعية أن تقدمت بالدعوى رقم (438134) بتاريخ 04/01/1443هـ، المحالة للدائرة التجارية الثامنة للمطالبة عن ذات الموضوع، والذي قررت بها الدائرة ناظرة الدعوى أنها بحاجة لندب خبرة هندسية لدراسة التعامل بين الطرفين وفق المستندات المقدمة في الدعوى، وتحديد المستحق للطرفين على ضوء المستندات المقدمة، لأن ذلك يحتاج لأهل الخبرة، إلا أن المدعية رفضت طلب ندب الخبرة بدون مبرر أو سند نظامي، وقررت الدائرة عدم قبول الدعوى، عليه ولجميع ما سبق فإن المدعى عليها تتمسك بطلبها بإحالة الدعوى للخبير الهندسي لوجود أوراق كثيرة ومستندات لدى المدعى عليها تحتاج لمزيد من الدراسة تثبت عدم أحقية المدعية فيما تطالب به، وكذلك تثبت أحقية موكلته في مبالغ وغرامات، وبسؤال وكيلة المدعية هل لديها ما تود إضافته، أبرزت مذكرة لم تخرج في مضمونها عما ذكرته في صحيفة الدعوى، وأضافت: أن ما تدعيه المدعى عليها من عدم تنفيذ الأعمال وتسليمها غير صحيح، حيث قامت المدعية بتنفيذ كافة الأعمال المطلوبة منها طبقًا للعقد، وتم تسليمها للمدعى عليها منذ أكثر من عامين، وباشرت المدعى عليها العمل فعليًا بالموقع، وسبق إرفاق مستندات تسليم المشروع، وأما سبب رفض المدعية في الدعوى السابقة إحالة الدعوى للخبير بسبب استيفاء كافة المستندات التي تؤكد على استحقاق مبلغ المطالبة، وذلك بعد انتهاء مدة ضمان الأعمال المنفذة، والتي انتهت منذ أكثر من عامين على التسليم، في حين أن ضمان تنفيذ الأعمال سنة واحدة فقط، ولذلك استحقت المدعية التأمين وصادقت المدعى عليها على هذا التأمين المستحق للمدعية، ولم يسدد هذا التأمين حتى الآن، وما يراه فضيلتكم بإحالة الدعوى للخبير من عدمه، وعلى إثره قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما تم تقديمه، وفي جلسة 16/11/1443هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبعد دراسة الدائرة للقضية رأت حاجتها لندب خبرة هندسية، فلم يمانع وكيل المدعية وكذلك وكيل المدعى عليها، بناءً عليه أفهمت الدائرة الأطراف بمتابعة إجراءات الخبرة من خلال منصة خبرة، وفي جلسة 19/01/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، والمشار إلى معلوماتهما سابقًا، ثم سألت الدائرة الأطراف هل اطلعوا على التقرير المبدئي فأجابوا بالنفي، فزودوا بنسخة منه، وأفهموا بتقديم ملاحظاتهم عليه لدى الخبير، وفي جلسة 18/02/1444هـ، حضر وكيل المدعية، والمشار إلى معلوماته سابقًا، كما حضر وكيل المدعى عليها/أحمد بن عبد العظيم آل حسن، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، ثم أشارت الدائرة إلى أن الخبير لم ينتهي من أعماله، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، ثم أودع الخبير تقريره النهائي والذي تضمن أنه بعد دراسة القضية توصل للآتي: قيمة عقد المقاولة الأساسي (31,200,00) واحد وثلاثون مليونًا ومائتا ألف ريالاً فقط لا غير، قيمة الأعمال الإضافية (471,224) أربعمائة وواحد وسبعون ألفًا ومائتان وأربعة وعشرون ريالاً فقط لا غير، إجمالي قيمة العقد والأعمال الإضافية (31,671,224) واحد وثلاثون مليونًا وستمائة وواحد وسبعون ألفًا ومائتان وأربعة وعشرون ريالاً، ما سيتم خصمه مقابل الأعمال التي نفذتها المدعى عليها والتي تخصم من المدعية مبلغ وقدره (850,711) ثمانمائة وخمسون ألفًا وسبعمائة وأحد عشر ريالاً، وبهذا يكون المبلغ المتبقي الصافي الذي يجب دفعه للمدعية (1,548,219) واحد مليون وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفًا ومائتان وتسعة عشر ريالاً، أما بالنسبة لتغيير نوع العازل في الخزانات، فهو ليس من ضمن نطاق الأعمال، ولا يجوز للمدعى عليها المطالبة بما دفعه للطرف الثالث، أيضًا غرامات التأخير لا يستطيع أن يطبقها طالما أن هنالك أعمال إضافية غير محددة بسقف زمني ولا جدول زمني معين، وفي جلسة 09/03/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، والمشار إلى معلوماتها سابقًا، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره (2.442.443.76) ريال، لقاء قيام المدعية بتنفيذ مصنع تنظيف الخزانات بمدينة الجبيل لصالح المدعى عليها، والدائرة بعد تأملها لدعوى المدعي واكتنفها من دفوع وأجوبة رأت الحاجة لندب جهة خبرة هندسية لما لمسته من حاجتها إلى تقرير خبير يفتُّ الإشكال، ليتسنى لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثَّم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقررٌ فقهاً وقضاءً استناداً إلى المادة (210) من نظام الإثبات، وبإحالة الأطراف لمنصة خبرة تم تعيين/ شركة أبعاد الابداع للاستشارات الهندسية، لمعاينة الأعمال وحصرها وبيان كميتها وقيمتها والتحقق من الغرامات المدعاة من المدعى عليها ومدى علاقة المدعية بها، وتحديد مستحقات كل طرف على الآخر، وذلك على أتعاب قدرها (21,735) ريال، دفعت من المدعية كاملة على أن يتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية، وقد انتهى الخبير في تقريره إلى: 1/ أن قيمة عقد المقاولة الأساسي (31,200,00) واحد وثلاثون مليونًا ومائتا ألف ريالاً فقط لا غير. 2/ قيمة الأعمال الإضافية (471,224) أربعمائة وواحد وسبعون ألفًا ومائتان وأربعة وعشرون ريالاً فقط لا غير. 3/ إجمالي قيمة العقد والأعمال الإضافية (31,671,224) واحد وثلاثون مليونًا وستمائة وواحد وسبعون ألفًا ومائتان وأربعة وعشرون ريالاً. 4/ ما سيتم خصمه مقابل الأعمال التي نفذتها المدعى عليها والتي تخصم من المدعية مبلغ وقدره (850,711) ثمانمائة وخمسون ألفًا وسبعمائة وأحد عشر ريالاً. 5/ وبهذا يكون المبلغ المتبقي الصافي الذي يجب دفعه للمدعية (1,548,219) واحد مليون وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفًا ومائتان وتسعة عشر ريالاً. 6/ أما بالنسبة لتغيير نوع العازل في الخزانات، فهو ليس من ضمن نطاق الأعمال، ولا يجوز للمدعى عليها المطالبة بما دفعه للطرف الثالث. 7/ أيضًا غرامات التأخير لا يستطيع أن يطبقها طالما أن هنالك أعمال إضافية غير محددة بسقف زمني ولا جدول زمني معين، والدائرة بتأملها لما انتهى إليه الخبير لم تجد ما ينال منه؛ لذا مضت في الحكم بما انتهى إليه الخبير، أما ما يتعلق بأتعاب الخبرة وحيث تكبدتها المدعية كاملة بمبلغ (21.735) ريال، وحيث تبين خسران المدعية لجزء من مطالبتها مما تمضي معه الدائرة في إلزام المدعى عليها الوفاء بأتعاب الخبرة بمبلغ وقدره (13.758) ريال بعد خصم ما خسرته المدعي من مبلغ مطالبته؛ بحسبان ما نصّت عليه المادة (122) من نظام الإثبات، نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: أولاً: بإلزام شركة كانو لخدمات الخزانات المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لشركة المركب الخليجي للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره (1.548.219) مليون وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفًا ومائتان وتسعة عشر ريالاً، ثانيًا: إلزام شركة كانو لخدمات الخزانات المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لشركة المركب الخليجي للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره (13.758) ثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وثمانية وخمسون ريالاً، كأتعاب للخبرة، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430331944 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439212991 لعام هـ المدعي: شركة المركب الخليجي للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة كانو لخدمات الخزانات المحدودة الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي أولا: بإلزام المدعى عليها/ شركة كانو لخدمات الخزانات المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة المركب الخليجي للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره مليون وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفاً ومائتان وتسعة عشر (1.548.219) ريالاً ، ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة كانو لخدمات الخزانات المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة المركب الخليجي للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم(...) مبلغاً قدره ثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة وثمانية وخمسون (13.758) ريالاً أتعاباً للخبرة، ورفض ما عدا ذلك، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين 27/4/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية(المستأنف ضدها) خالد بن علي بن هادي اليامي بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (42185840) كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنفة) أحمد عبدالعظيم بن هاشم آل حسن بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (4350166) وبعد الاطلاع على ملف القضية ،والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدَّم عليه المتضمن: استعجال الدائرة الموقرة في إصدار الحكم بالدعوى ،وعدم تمكين المستأنفة من إبداء أوجه الدفاع ولم تقم بمناقشة الخبير في تقريره وقامت بالحكم مباشرة بالدعوى، ولم تلتفت المحكمة الموقرة إلى الملاحظات التي أبدتها المستأنفة على تقرير الخبير والتي بها من المستندات ما يثبت بأن للمستأنفة بذمة المستأنف ضدها مبلغ وقدره (6.362.153) ستة ملايين وثلاثمائة واثنان وستون ألف ريال ومائة وثلاثة وخمسون ريال، بالنظر إلى العقد المبرم بين الطرفين إلى جانب الأعمال الإضافية نجد أن قيمة العقد والأعمال هي (31.671.224) واحد وثلاثون مليون وستمائة وواحد وسبعون ومائتان وأربعة وعشرون ريال، والخبير المكلف بالدعوى لا يمتلك من المؤهلات والخبرات ما يجعله قادراً على الوقوف على أعمال بحجم ذلك المبلغ، فقد أغفل الخبير العديد من المسائل في تقريره، ومنها إغفال ذكر أعمال منفذة بواسطة طرف ثالث تحملت تكلفتها المستأنفة، وما تكلفته المستأنفة من مبالغ دفعتها لمعالجة التسريب بالخزانات، ومبالغ لنقل مخلفات المياه نتيجة إهمال وتقصير المستأنف ضدها، ولم يتضمن التقرير كذلك البنود الأساسية الغير منفذة من المستأنف ضدها، وتجاهل التقرير أيضاً لتكاليف الاستشاري الهندسي والمحلي مقابل الإشراف على الأعمال المنفذة من المقاول الآخر، وتجاهل غرامات التأخير المترتبة على تأخر المستأنف ضدها عن تسليم المشروع في المدة المحددة، وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم –محل الاعتراض-وإحالة الدعوى إلى خبير هندسي آخر أكثر خبرة من الخبير المكلف في الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، وتضيف هذه الدائرة إلى الأسباب أن الدائرة مصدرة الحكم لما أسبغت الاعتماد على رأي الخبير في نظر موضوع الدعوى، ومكَّنت طرفي الدعوى من تقديم الملاحظات حيال تقرير الخبير أثناء نظرها، وحيث ارتكز اعتراض المدعى عليها على الطعن في إجراءات الخبير المنتدب في هذه القضية؛ فإنه والحال ما ذُكر (لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمة مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته إلا بادعاء التزوير) كما نصت عليه المادة التاسعة والخمسون بعد المائة (159) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وتأسيساً عليه فلا يقبل من المدعى عليها الطعن الموضوعي في تقرير الخبير، فضلاً عن المطالبة باستبداله بخبير آخر، حتى وإن تحمَّلت المدعى عليها (المستأنفة) تكاليف ندبه، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 18/3/1444هـ في القضية رقم 4392122991 القاضي أولا: بإلزام المدعى عليها/ شركة كانو لخدمات الخزانات المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة المركب الخليجي للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره مليون وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفاً ومائتان وتسعة عشر (1.548.219) ريالاً ، ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة كانو لخدمات الخزانات المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة المركب الخليجي للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم(...)، مبلغا قدره ثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة وثمانية وخمسون (13.758) ريالاً أتعاباً للخبرة، ورفض ما عدا ذلك، لما هو موضح في الأسباب ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول سعد بن محمد القحطاني العضو الثاني فيصل بن عبدالله المطرودي رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز أحمد العمير

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث