حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430328133

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433685/1444
رقم الحكم:4430328133
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433685 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430328133 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٦٨٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه بتقدم وكيل المستدعية بطلب إلى المحكمة نصه: (إنه بتاريخ ١٤٢١/١٠/١٠هـ تعاقدنا مع المدعى عليها على استيراد مواد كيميائية واكتشفنا عيب وطلبنا معاينتها وقامت بالمماطلة، أطلب الخروج على المختبر وتكليف لإجراء معاينة -مختبر فحص خرسانة وتربة- لإثبات العيب قبل إنتهاء تاريخ المواد وإثبات الحالة في الوقت الحالي)، وبإحالة الطلب إلى الدائرة وفي سبيل نظر في الطلب عقدت جلسة بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة (...)بموجب وكالة (...)وتاريخ ١٥-١٠-١٤٤٣ الصادرة من كتابة العدل بالغرفة التجارية بالشرقية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ووصول الرابط وأحال المدعي وكالة إلى لائحة الدعوى وقدم الآتي: (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على استيراد مادة كيميائية (MasterPozzilith ٣٨٣nt - master rheobuild ١ sp) بناء على حساب المدعية لدى المدعى عليها برقم ١٩٩٥٤٣٥، (مرفق٢) وحيث تستخدم هاتين المادتين في الخلطة الخرسانية والمدعية تستخدمها في خلطة الخرسانة و تبيعها إلى مقاولين لاستخدامها، وحيث تبين فيها وجود عيب، وطلبت المدعية من المدعى عليها معاينتها إلا أن الأخيرة ظلت تماطل في ذلك لعدة أشهر هروباً من إثبات العيب، ولما كانت المادة تنتهي بتاريخ (١٠-١٠-٢٠٢٢) الموافق (١٤٤٤/٣/١٤) ولما كانت المواد يحتاج في فحصها إلى ٢٨ يوم مما تخشى معه المدعية من انتهاء تاريخها وعدم إمكان معاينة هذه العينة من المادة المتعاقد عليها بعده، ولما كانت المدعية تستخدمها في الخلطة الخرسانية المنتجة وتبيعها إلى عدد من مقاولين لاستخدامها في البناء وقد تقدم عدد منهم إليها بالشكوى بهدف إيقاع المسؤولية عليها لما ترتب على استخدامهم لها من ضرر في البناء، عليه فإن المدعية تتقدم بهذه الدعوى بعد أن تحققت من وجود العيب من خلال فحصها في مختبر فحص المواد والتربة (مرفق٣)، وذلك لإثبات ما ثبت لديها من عيب أمام المحكمة قبل انتهاء تاريخ العينة، وذلك درءاً للشكاوى المقامة تجاهها، وعلى سبيل المثال وليس الحصر فإن مؤسسة ميثم الوكيل للمقاولات تقدمت إلى لمدعية بطلب تعويضها عن اضرار الخرسانة المستخدمة نتيجة استخدامها للمادتين المذكوره أعلاه في الخرسانة التي قامت المدعى عليها بتوريدها للمدعية (مرفق٤)، ولما قد يطالها من الدعاوى والمسؤوليات أخرى تبعاً لذلك، ولما ستقيمه المدعية من دعاوى موضوعية في التعويض) لما تقدم قررت الدائرة ندب خبرة لمعاينة وفحص المواد بواسطة منصة الخبرة والله الموفق، ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ ٧/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر المستدعي وكالة المذكور سابقا وحضرت المستدعى ضدها وكالة (...) المذكورة سابقاً، وقرر الأطراف بأنهم يرغبون تعيين مختبر متفق عليه بينهم ويتم اثبات الحالة وفقا لنتيجة المختبر، فجرى اقتراح مكتب (...) فطلبوا مهلة للتواصل مع موكليهم بعد ذلك، قرر المدعي وكالة أن موكله يرغب تعيين مختبر (...) والتي سبق أن وافقت عليه المدعى عليها، وقررت المدعى عليه وكالة أن موكلتها لا مانع لديها من تعيين مختبر (....) ورفضت مختبر(...) وبسؤال المدعي وكالة عن وجود اعتراض بتعيين مختبر (...)وهو ما سبق اقتراحه من الدائرة قرر أنه يطلب مهلة لمراجعة موكله في ذلك. فجرى إفهامه بأنه في حال موافقة موكله فيبدأ فوراً بإجراء ما يلزم مع مختبر (...) ورفعت الجلسة، وفي جلسة ١٠/١١/١٤٤٣هـ حضر الطرفان، وطلب وكيل المستدعية ندب الخبير من قبل الدائرة، وعليه قررت الدائرة الاستمرار في اختيار الخبير عن طريق المنصة، وقدمت وكيلة المستدعى ضدها مذكرة مفادها: عدم ضمان وجود البضاعة على حالتها التي استلمت، كما أن تصرف المستدعية فيها يدل على الرضا، كما أنها سكتت مدة بعد استلامها البضاعة، وطلبت رد الطلب، وعليه رفعت الجلسة، ثم عقدت الدائرة عدة جلسات تعذر فيها ندب الخبير عن طريق المنصة، مما حدى بالدائرة إنشاء قرار آخر، ولما تعذر أيضاً حددت جلسة بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) المذكور سابقا وحضرت المدعى عليها وكالة (...) المذكور سابقا. وقد استلمت الدائرة من القسم الخبراء خمسة عروض الأول من مكتب (...) للاستشارات الهندسية ذو السجل التجاري (...) تضمن استعدادهم على أتعاب قدرها ٢٣,٠٠٠ ألف ريال والثاني: مكتب (...) للاستشارات الهندسية ذو السجل التجاري رقم (...) على أتعاب قدرها ٣٥,٠٠٠ غير شامل الضريبة والثالث من مكتب (...) للاستشارات الهندسية ذو السجل التجاي رقم (...) على أتعاب قدرها ٦٩,٠٠٠ ريال شامل الضريبة والرابع: مكتب (...) للاستشارات الهندسية وعلى اتعاب قدرها ٣٥,٠٠٠ غير شامل الضريبة. والخامس: من مكتب(...)ر للاستشارات الهندسية وعلى أتعاب قدرها ٣٨,٠٠٠ غير شامل الضريبة لذا قررت ندب الخبير مكتب(....) للاستشارات الهندسية ذو السجل التجاري (...) ذلك مقابل الأتعاب المشار إليها أعلاه ويقوم مقدم الطلب بتحمل كامل الأتعاب وايداعها لدى قسم الخبراء خلال يوم عمل من هذا القرار، وأن ينحصر عمل الخبير للقيام بالعمل محل الطلب بالآتي: أولا: تحديد موعد للشخوص على الموقع التي فيه المواد الموردة وتبليغ طرفي الدعوى به على أن لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ هذا القرار. ثانيا: الشخوص على الموقع برفقة الطرفين للنظر وإنشاء محضر معاينة للمواد يراه يتم توقيعه من المعاين والحاضرين موضحا فيه هوياتهم وصفاتهم. وفي حال رفض أحدهم التوقيع فيدون في المحضر ما يدل على حضوره ورفضه مع سببه. ثالثا: التحقق من المواد محل الطلب ومطابقتها بالأوراق والفواتير التي لدى المدعية ثم تقرير مدى مطابقة تلك المواد للمواصفات المطلوبة وله الاستعانة بمن يراه، ثم تقرير رأي الخبير. رابعا: تمكين الأطراف من إبداء ملحوظاتهم عليه ثم تقديم تقريره النهائي للدائرة. وجرى الافهام بأن على الطرفين مراجعة الخبير خلال يوم عمل للاطلاع على الموعد والتعليمات اللازمة. كما أفهم بأنه في حال عدم حضور أي من الطرفين في الموعد المحدد بعد التبليغ أو لعدم المراجعة للاطلاع على الموعد المقرر، فإن على الخبير مباشرة أعماله ولو في غيبة الخصوم. واستعد وكيل مقدم الطلب للقيام بما يلزم والتكفل بأتعاب الخبير. وأمرت الدائرة تكليف قسم الخبراء للمتابعة وتبليغ من يلزم. ورفعت الجلسة لحين إكمال ما يلزم. وبالله التوفيق، ثم عقدت الدائرة عدة جلسات لانتظار تقرير الخبير وذلك بعد تأخر المستدعية في تسليمها الأتعاب المتفق عليها، وفي جلسة ١٢/٢/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، كما حضر الخبير المنتدب من قبل الدائرة، والذي أفاد بأن المواد محل الطلب تحتاج إلى مختبر لفحصها في مدة لا تقل عن ٢٨ يوم، وبعرض ذلك على الطرفين وافقا ما توجه إلى الخبير، على أن تتحمل المستدعية تكاليف المختبر فوافق وكيلها على ذلك، وعليه رأت الدائرة الاستجابة لطلب الخبير، وتقديم تقريره النهائي إلى الدائرة بعد ظهور نتيجة الفحص، فاستعد لذلك، ثم قدم الخبير تقريره النهائي والذي جاء فيه: (*أنشطة ومراحل عمل الخبير أ‌.قمت بزيارة مصنع هامات للخرسانة واطلعت على طريقة تخزين المواد والمعدات وراجعت منهجية العمل ب‌.قمت بزيارة مصنع المواد الكيميائية (ماستر بلدرز) وتحدثت معهم واطلعت على منهجية عملهم بما يخص القضية. ت‌.اجتمعت مع طرفي النزاع عدة اجتماعات قبل وبعد الزيارات وناقشت معهم خطة العمل التي اقترحتها ث‌.اعددت برنامج متكامل لفحص المواد الكيميائية الموردة لمصنع الخرسانة مقابل المواد التي تنتجها حاليا ماستربلدرز لتحديد إذا كانت المواد الكيميائية سببا في ضعف قوة تحمل الخرسانة ج‌.وسعت مجال فحص الخرسانة لإبراز دور كمية الماء المضاف في التأثير على نتائج قوة تحمل الخرسانة ح‌.اتفقنا على منهجية عمل وعليه قمت باستكمال الخطة وعرضها على طرفي النزاع خ‌.اعترض على الخطة وكيل المدعي ووجه لنا خطاب بذلك فتوجهت بخطة العمل الى صاحب الفضيلة وتكرم صاحب الفضيلة بالتوجيه بمتابعة عملنا حسب خطة الاختبارات التي رسمتها. د‌.تواصلنا مع عدد من المختبرات لاختيار الأنسب وباشرنا تنفيذ الخطة في يوم الأربعاء الموافق ٢٥/٢م١٤٤٤ هـ. ذ‌.حضر الاختبارات عدد من الأشخاص من الطرفين بدئنا العمل من الساعة الثامنة وعدلنا خطة الاختبارات حسب النتائج الأولية وطلبات الخصوم بما فيه مصلحة القضية. ر‌.لم أرد طلب أي من الطرفين في تعديل الفحوصات او الإضافة عليها بعد العرض علي للموافقة على ان يتحمل المقترح تكلفة الفحص الإضافي ز‌.واصلنا العمل يوم السبت الموافق ٢٨/٢/١٤٤٤ هـ ٢٤/٩/٢٠٢٢. س‌.اعددنا ٦ أسطوانات لكل خلطة مرفق الخلطات التي قمنا بصبها ومجموعها في يومي الأربعاء والسبت سبعة أيام بالضبط بعد عملية الصب المرفق رقم ١. ش‌.طلبت من طرفي النزاع تقديم مرئياتهم بنتائج الاختبارات الأولية اثناء عملية الصب ولم يردني الا تعليقات شفوية عادية. ص‌.قمنا باستكمال الفحوصات يوم الأربعاء الموافق ٢ ربيع الأول واستكملنا الفحوصات يوم السبت ٥ ربيع الأول نتائج الفحوصات وتعليق الخبير عليها المرفق ٢. ض‌.أعددت التقرير الإبتدائي وسلمته للخصوم يوم السبت ٥ ربيع الأول كما سلمته لهيئة الخبراء يوم الأحد ٦ ربيع الأول ١٤٤٤هـ الموافق ٠١/١٠/٢٠٢٢ م. ط‌.أرسل المدعي ردا على التقرير الإبتدائي الخطاب المرفق تضمن فحص تحليلي للمادة كيميائيا رفضته بسبب ان الفحص اجري في المختبر الذي يتعامل معه المدعي منذ ١١ سنة واجري الفحص دون علمي او علم المدعى عليه المرفق ٤. *بيان تفصيلي للمشروع: المشروع مجموعة مباني خرسانية مختلفة. *.معلومات عامة مهمة قبل مناقشة النتائج أ‌.صفات الخرسانة وأثر المواد الكيميائية وتأثير الماء •خلق الله سبحانه هذه الخرسانة ووضع فيها اسرار عجيبة فالخرسانة بسبب الإسمنت الذي يتفاعل مع الماء ليلحم المواد. تمر الخرسانة حسب تقسيم العلماء لمرحلة التصلب في مرحلتين علميا تسمى مرحلة الشك (التصلب) الإبتدائي ومرحلة الشك النهائي. مرحلة الشك الإبتدائي غالبا ٩٠ دقيقة والشك النهائي تصل حسب الظروف الجوية الى ١٠ ساعات. •يفترض ان تخلط المواد وتوضع في السيارة التي تنقلها الى الموقع ثم تصب الخرسانة في القوالب المعدة لها قبل انتهاء مرحلة الشك الإبتدائي ويفترض لنجاح العملية أن ينتهي العمل في المعدل نصف وقت الشك الإبتدائي أي خلال ٤٥ دقيقة تقريبا. •في حالة تأخر وصول الخرسانة الموقع او تأخر نقلها من السيارة الى القوالب تبدأ الخرسانة بالتصلب فيصعب تشكيلها في القوالب وصبها فيضطر المقاول الى إضافة الماء في الموقع. •هذا الماء المضاف في الموقع يضعف الخرسانة حسب الكمية المضافة من ٣٠% الى ٧٠% من قوة تحملها. •ابتكرت مواد كيميائية مؤثرة لمعالجة هذا الموضوع في قضيتنا استخدمت مادتين الأولى سوبر بلاستزيزر والثانية رتاردر. •تقوم الأولى بضمان ليونة الخرسانة اثناء عملية الصب والثانية تقوم بتأخير عملية التصلب وبذلك تحل مشكلة التصلب ونتفادى إضافة الماء ونحافظ على قوة تحمل الخرسانة وتزيد وقت الشك الإبتدائي. •المفروض تعديل الإضافات للمواد الكيميائية وتحريم إضافة الماء في الموقع تحت أي ضرف من الظروف حتى ولو كان برفض السيارة المتأخرة. ب‌.برنامج الاختبارات المقترح واثبا ت الحالة •قمت بتصميم خلطات المرفق رقم ١ قرأت فيها ما يقوم بتنفيذه مصنع الخرسانة (المدعي) لإثبات الحالة على الواقع واعتمدت بذلك على وثائق في المصنع يستخدمها المصنع للتأكد من اثبات الحالة كما يمارسها المصنع. •أخبرني مدير المصنع ان الخلطات التي يستخدمها هي نفسها منذ ١١ سنة مرفق الوثائق المرفق رقم ٣. •وضعت في الخطة استخدام المواد الكيميائية المنتجة من المدعى عليه الموردة الى المصنع المدعي كما استخدمت مواد من المدعى عليه مباشرة أيضا للتحقق من اثبات الحالة وهل المشكلة في المواد الكيميائية أم في كمية الماء المضاف. •غيرت كمية الماء المضاف للتحقق من تأثير الماء. ت‌.مناقشة خطة العمل وأهدافها وتعلقها بإثبات الحالة بعد زيارة المصانع والإطلاع على منهجية العمل في كل مصنع واعداد خطة متكاملة للفحص كما ذكرت سابقا ثم تنفيذ الخطة وتعديلها حسب مصلحة القضية وفحص المواد الأولية ثم فحص الخرسانة للخلطات المستخدمة من قبل المصنع مبتدئا بخلطات مصنع الخرسانة لإثبات الحالة للعينات الموجودة في مصنع الخرسانة التي استخدمت في المشروع محل القضية ثم مقارنتها بالمواد التي ينتجها مصنع المواد الكيميائية لإثبات حالتها. وقد غيرت المحتوى المائي لإثبات أثر الماء على الخلطة متمسكا بإثبات الحالة وتحديد إذا كان القصور بسبب المواد الكيميائية أو إضافة الماء وتحديد اذا قامت المواد الكيميائية بما هو مطلوب منها دون تأثير على قوة تحمل الخرسانة من عدمه. *مناقشة نتائج الاختبارات أجرينا أربع اختبارات المرفق ١ كما هو موضح باللون الرمادي بدون المواد الكيميائية مع كميات ماء ٢٢٠ لتر، ٢٠٠ لتر، ١٨٠ لتر و١٧٥ لتر. الفحص ١، ٤، ٥ و٩. فشلت الفحص رقم ١ والفحص رقم ٥ بسبب زيادة الماء للتأكيد بدون استخدام المواد الكيميائية. هنا يثبت لنا ان زيادة الماء عن حد معين مؤثر ويكون سبب في فشل العينات او الخلطة بعبارة أخرى. يلاحظ زيادة الماء حتى مع استعمال المواد الكيميائية يفشل الفحص ولا تحقق الخلطة المتطلب التصميمي. جميع الخلطات الأخرى نجحت سواء الخلطات التي تحتوي مواد كيميائية موردة من مصنع الكيماويات او مصنع الخرسانة من توريدات قديمة من مصنع الكيماويات الى مصنع الخرسانة. من النتائج المخبرية تشمل اختبارات السلمب اثناء الفحص المخبري لفحص مدى سيولة الخرسانة وقوة تحملها بعد التصلب بالمعدل القياسي بعد ٧ أيام وتعديلها حسب المواصفات بالقسمة على ٦٥% توفيرا للوقت يتضح سلامة المواد الكيميائية وتحقيقها المتطلب منها. *.راي الخبير أ‌.المواد الكيميائية حققت المطلوب منها ولا يمكن ان تكون سبب فشل الخرسانة وعدم تحقيقها المتطلب التصميمي. ب‌.كمية الماء المضاف كانت سببا واضحا لفشل الخرسانة. ت‌.مصادر إضافة الماء الى الخرسانة كما ذكر سابقا اما إضافة أكثر من المطلوب في تصميم الخلطة من مصنع الخرسانة أو وهو ما يحدث كثيرا جدا من المقاول في الموقع إذا وصلت الخرسانة ناشفة. *.ملاحظات هامة أ‌.ذكر مصنع الخرسانة ان الخلطة ثابتة منذ ١١ سنة وهذا شيء غريب غير مقبول ابدا، بل يجب ان يراجع التصميم بصورة دورية حسب الظروف الجوية والمواد الموردة كلما حدث تغير. ب‌.العرف ان يقوم المصنع قبل الصب لأي مشروع باختبارات داخلية للتأكد من أن الخلطة المصممة تحقق المتطلب التصميمي وعدم فعل هذا يعتبر تفريط كبير من المصنع ويحمل المصنع المسؤولية كاملة. ت‌.يجب على المصنع تصميم خلطة لكل مشروع وعمل فحوصات للتأكد من أن الخلطة تحقق الأهداف ومتطلبات التصميم. ث‌.لا يجوز للمصنع الإعتماد الكلي على الداتا شيت (الوصفة) بل العرف ان يتأكد المصنع مما يحقق المتطلب التصميمي. ج‌.وجدت أن مصنع الخرسانة لا يفحص المواد الأولية بصورة دورية مما قد يؤثر على كل تصميم الخلطة. هذا لا يشمل المواد الكيميائية، بل يشمل الإسمنت والمواد الأخرى. فالإسمنت متغير والمواد متغيرة لذلك يجب تعديل الخلطة لكن المصنع فاجئني بتثبيت الخلطة من ١١ سنة لا يمكن قبول هذا ابدا. ح‌.ملاحظة مصنع هامات يفتقر الى نظام جودة متكامل وقد بينت ذلك للمهندس وأخبرني انه كان موجودا وسيعيد المصنع النظام عند الإنتقال. السؤال ما مصير الزبون اليوم. قمت بمقابلة طرفي النزاع من خلال برنامج تيمز ثم قمت بزيارة مصنع الخرسانة ومصنع الكيماويات وبناء على المستندات التي استلمتها من مصنع الخرسانة والخلطات المستخدمة في المصنع عملت تصميم لخلطات ثم نفذنا خطة الفحوصات وتبين لي الآتي: ١.المواد الكيميائية الموردة سابقا لمصنع الخرسانة والمنتجة حاليا متطابقة في النتائج المخبرية وتحقق المطلوب منها وليس فيه أي اشكال. ٢.سبب فشل الخلطة الخرسانية هو إضافة الماء اما من قبل المصنع والأرجح انه اضيف الماء من قبل المقاول لوصول الخلطة ناشفة وهذا الأمر كثير الحدوث. ٣.تجربتنا في بحوث سابقة في الموضوع أن عينات الفحص تؤخذ قبل إضافة الماء من طرمبة الضخ ثم يضاف الماء لتسهيل عملية الصب. فالعينات الرسمية جيدة لكن عند فحص الخرسانة في الموقع تفشل. ٤.فشلت الخلطات التي زدنا فيها كمية الماء التي تحتوي على ٢٠٠ لتر أو أكثر. ٥.يمكن ان يكون مصدر الماء المضاف في الموقع من المقاول إذا رأى ان الخرسانة ناشفة وتحتاج الى زيادة ليونتها وهذا الماء المضاف ممكن ان يخفض قوة الخرسانة في التحمل من ٣٠% الى ٧٠% حسب خبراتنا السابقة وهذا ما حدث في رأيي في الموقع) كما قدم مذكرة جوابيه عن ملاحظات المستدعية ونصها: "١-أولا اود ابلاغ فضيلتكم اني راجعت الاختبارات والتزمت بالضروري منها وبذلك خفضت تكلفة الاختبارات من ٢٩ الف الى ١٠ الف حسب توجيهكم في التخفيض. ٢.قدم المدعي اختبار إضافي حسب المرفق والمختبر الذي أجريت فيه التجربة يعتبر جزء من المدعي فهو مرجعهم حسب افادتهم في اعداد التصميم وهو من يجري لهم الاختبارات منذ ١١ سنة ولذلك رفضت قبوله لإجراء أي من الاختبارات فيه من قبل فلا يمكن الإلتفات الى أي فحص منه في هذه القضية. ٣.قمت بإجراء الاختبارات الأساسية التي رأيت أهميتها اثناء اجراء الاختبارات وناقشتها في تقريري الإبتدائي والنهائي. ٤.اثناء وبعد الإنتهاء من الاختبارات وفي وجود الجميع عرضت على طرفي النزاع إذا لهم رغبة في أي اختبار إضافي وبلغتهم ان الاختبارات الإضافية مقبولة من الطرفين على ان يتحمل تكلفة الاختبارات الإضافية ولم يتقدم المدعي بأي طلب. ٥.كان يجب ابلاغنا وإبلاغ الطرف الآخر بالاختبار قبل اجرائه والهدف منه وهذا سبب آخر بعدم الإلتفات الى الإختبار المقدم. ٦.لم ارغب في مناقشة الفحص المقدم، ولكن للعلم هناك خطاء في تفسير النتائج. ٧.اعتبرني الوكيل مفرط بالتعامل مع المهندس الذي نسق لنا زيارة مصنع الخرسانة والذي أرسل لنا ايميلات بجميع الوثائق التي وصلتنا والذي حضر كل الإجتماعات ولم يحضر الوكيل أيا منها والذي حضر كل الاختبارات ولم يحضر الوكيل مجرد استفهام من المفرط. ٨.اكرر العرض اذا هناك رغبة في مزيد من الاختبارات نبلغ بها ونقرر المختبر المناسب لإجراء الفحص اذا اقتنعنا بالهدف من التجربة واهميتها، للعلم لا أرى الفحص المرفق مؤثر ولا اعارض اجراءه بالصورة النظامية في مختبر مختلف. ٩.أرى ان الاختبارات التي أجريت كافية لأخذ القرار ولا امانع اجراء اختبارات أخرى حسب طلب أي من الطرفين بعلم صاحب الفضيلة وتوجبه صاحب الفضيلة واكتفي بالخلاصة المذكورة في التقرير النهائي ومتأكد بما لا ينتاب أي شك أن أي اختبارات إضافية هي إضاعة مال وجهد لأن الخلاصة لن تتغير في رأيي "، وفي جلسة ١٥/٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المستدعية المشار إليه أعلاه،كما حضرت وكيلة المستدعى ضدها ولاء العواجي بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد اطلاع الدائرة على التقرير المقدم من قبل الخبير، والملاحظات المقدمة من قبل المستدعية على التقرير المرسل، فقد وجهت الدائرة الخبير بتحليل ذات المواد الكيميائية الموردة من قبل المستدعى ضدها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة بانتظار نتيجة تحليل هذه المواد، ثم قدم وكيل المستدعية مذكرة نصها: " من الجانب الشكلي: حيث تبين لنا أن الخبير المكلف من قبل المحكمة غير مرخص ولأن ذلك يجعل من قبوله تكليف المحكمة ابتداءا، وما نتج عنه باطلاً في نظر النظام؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل ولكونه يشترط لتصدي الخبير لما تكلف به المحكمة، وقبولهِ لذلك أن يكون مرخصاً من مرجعه النظامي، الذي يرتب بطلان توليه لما كلفته به المحكمة، حسبما تقضي به الأحكام النظامية لذلك، من الجانب الموضوعي: ١)حيث ضمن التقرير النهائي ما نصه(خلق الله سبحانه هذه الخرسانة ووضع فيها اسرار عجيبة فالخرسانة بسبب الإسمنت الذي يتفاعل مع الماء ليلحم المواد. تمر الخرسانة حسب تقسيم العلماء لمرحلة التصلب في مرحلتين علميا تسمى مرحلة الشك (التصلب) الابتدائي ومرحلة الشك النهائي. مرحلة الشك الابتدائي غالبا ٩٠ دقيقة والشك النهائي تصل حسب الظروف الجوية الى ١٠ ساعات.ابتكرت مواد كيميائية مؤثرة لمعالجة هذا الموضوع في قضيتنا استخدمت مادتين الأولى سوبر بلاستزيزر والثانية رتاردر.تقوم الأولى بضمان ليونة الخرسانة اثناء عملية الصب والثانية تقوم بتأخير عملية التصلبوبذلك تحل مشكلة التصلب ونتفادى إضافة الماء ونحافظ على قوة تحمل الخرسانة وتزيد وقت الشك الابتدائي) عليه فنود الإشارة إلى أن هذا لم يحدث اطلاقا بالنظر الى تقرير المختبر الذي يحتوي على نتائج السلمب التي لم يتم التطرق لها في التقرير من الأساس يدل على عدم قابليه الخرسانة للتشغيل وحينما حققت قابليه التشغيل فشلت النتائج نتيجة زيادة الماء مما يوضح عدم فاعليه المواد الكيميائية كما ان ال بلاستزيزر تستخدم في تقليل نسبه المياه من ٢٠ الي ٣٠ في ال ١٠٠ حسب ما نص عليه الداتا شيت الخاص بالمادة من المدعى عليها وهذا لم يفحصه الخبير) ٢) (مناقشة نتائج الاختبارات أجرينا أربع اختبارات المرفق ١ كما هو موضح باللون الرمادي بدون المواد الكيميائية مع كميات ماء ٢٢٠ لتر، ٢٠٠ لتر، ١٨٠ لتر و١٧٥ لتر. الفحص ١، ٤، ٥ و٩. فشلت الفحص رقم ١ والفحص رقم ٥ بسبب زيادة الماء للتأكيد بدون استخدام المواد الكيميائية. هنا يثبت لنا ان زيادة الماء عن حد معين مؤثر ويكون سبب في فشل العينات او الخلطة بعبارة أخرى.يلاحظ زيادة الماء حتى مع استعمال المواد الكيميائية يفشل الفحص ولا تحقق الخلطة المتطلب التصميمي. جميع الخلطات الأخرى نجحت سواء الخلطات التي تحتوي مواد كيميائية موردة من مصنع الكيماويات او مصنع الخرسانة من توريدات قديمة من مصنع الكيماويات الى مصنع الخرسانة. من النتائج المخبرية تشمل اختبارات السلمب اثناء الفحص المخبري لفحص مدى سيولة الخرسانة وقوة تحملها بعد التصلب بالمعدل القياسي بعد ٧ أيام وتعديلها حسب المواصفات بالقسمة على ٦٥% توفيرا للوقت يتضح سلامة المواد الكيميائية وتحقيقها المتطلب منها). لم يتم ذكر انه اثناء التجارب استخدام ١٧٥ لتر ماء واضافة تركيز اعلى من المواد الكيميائية حدث فصل في مكونات الخرسانة وتم استخدام الهزاز اثناء اخذ العينات وبالرغم من ذلك تم تسجيل على النتيجة انها مميزة (تميزت بسبب قلة الماء وفاعلية المواد الكيميائية تجربة رقم ٩) يوجد فيديو وصور للحالة بمعني انها لا توفرت فيها صفه السيولة ولا صفة تأخير مرحلة الشك الابتدائي وبالرغم من ذلك حققت نتيجة. بسؤال ممثل الخبير اثناء التجارب اذا أتت اليك خرسانة بمثل هذه المواصفات في الموقع هل تقبلها قال بالطبع لا وهذا في اكثر من تجربة"، ثم قدم الخبير ما طلب منه من تحليل المواد الكيميائية الموردة من قبل المستدعى ضدها إلى المستدعية وأرفق النتيجة لتلك المواد من مختبر مختص بذلك أرفق في ملف القضية، كما قدم مذكرة أجاب فيها عن ملاحظات المستدعية وفيها: " ١.أؤكد اننا اثناء وبعد الإنتهاء من الاختبارات وفي وجود الجميع عرضت على طرفي النزاع إذا لهم رغبة في أي اختبار إضافي وبلغتهم ان الاختبارات الإضافية مقبولة من الطرفين على ان يتحمل تكلفة الاختبارات الإضافية ولم يتقدم المدعي بأي طلب. ٢.بعض نتائج الاختبارات جاءت ممتازة من حيث التشغيل وقوة التحمل فالعيب ليس في المواد الكيميائية بل العيب في تحديد الكمية المضافة المناسبة لتحقيق الأهداف. ٣.في مجموعة اختبارات اجريناها ولم تسلم نتيجتها الا يوم الأربعاء ١٦/٣/١٤٤٤ هـ الموافق ١٢/١٠/٢٠٢٢ م. مرفق النتائج وفيما يلي مناقشة النتائج. ٤.اخذنا أربع عينات من الإضافات (٢ وردت من مصنع الخرسانة و٢ وردت من مصنع الكيماويات) وأجريت ٤ اختبارات لكل عينة فيكون الإجمالي ١٦ اختبار. ٥.من ١٦ اختبار ١٤ منها مطابق للمواصفات. ٦.نتيجتين مقياس الحمضية (PH) جاءت النتائج ٤.٨ و٤.٩٢ والحد الأدنى في المواصفات ٥. هندسيا تعتبر النتيجة مقبولة وغير مؤثرة. ٧.من الاختبارات التي اجريناها لإثبات الحالة نسبة الامتصاص للركام ٨/٣ بوصة والركام ٤/٣ بوصة ونتيجة هي ٢.٨ % ٣.١% وهذه نتيجة عالية وكبيرة ومؤثرة وتزيد من حجم المشكلة في تأثير الماء من حيث التأثير على الهبوط والتشغيل في الفترة التي تنقل فيها الخرسانة الى الموقع. ولو قدر الله ان المصنع يجري اختبارات قبل التوريد لاكتشف هذه المشكلة ولعدل الخلطة بما يناسب الامتصاص. ملاحظات للتأكيد: أ‌.لا يجوز عرفا الإعتماد على خلطة تثبت منذ ١١ سنة ولا تتغير فالمؤثرات على الخلطة الخرسانية كثيرة الامتصاص واحج منها. ب‌.لا يجوز عرفا الإعتماد على بيانات المصنع الكيميائي (Data Sheet) بل مسؤولية مصنع الخرسانة اجراء الاختبارات بصورة دورية للتأكد من أن جميع المواد الداخلة في الخلطة تحقق المتطلب من حيث التشغيل فترة التوريد فمثلا اختبار الامتصاص كان عاليا ومؤثرا وكان أجدر يحسب حسابه لأنه سيقلل الماء الداخل وبالتالي يجبر المقاول في الموقع زيادة الماء. ت‌.الموضوع ليس فقط المادة الكيميائية، بل هناك اعتبارات أخرى على مصنع الخرسانة حسابها مثل وقت الصب المسافة التي تقطعها السيارة بناء على ذلك تحدد كمية المواد المضافة المطلوبة" وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٧/٣/١٤٤٤هـ طرفان السابق حضورهما، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق أن قدم من الخبير والطرفين، رأت صلاحية الفصل في الطلب، وعليه رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من طلب المستدعية بإثبات حالة المواد الكيميائية الموررة من قبل المستدعى ضدها والتي تستعمل في صنع الخرسانة، وبناء على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١التي نصت على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١-المعاينة لإثبات الحالة.٢-المنع من السفر.٣-وقف الأعمال الجديدة.٤-الحراسة القضائية.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول على عينة من منتج.٧-التحفظ على مستندات معينة.٨-المنع من التصرف أو الإذن به.٩-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية)، وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلباً مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على المواد الكيميائية محل الطلب، ولرغبة المستدعية في معرفة صلاحية تلك المواد من عدمه حيث أفادت بأنها السبب في فشل الخرسانة المصنعة بتلك المواد، وعليه فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، ولما قدّم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقائع الطلب مع جوابه عن ملاحظات المستدعية، ولأن الخبير المنتدب من قبل المحكمة أجير مشترك ندبته المحكمة غير متهّم في النتيجة التي وصل إليها؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته للفحص على الخرسانة والمواد الكيميائية محل الطلب عن طريق المختبرات المتخصصة؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات الحالة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى القرار الوارد بمنطوقه، وبه تقضي: نص الحكم: قررت الدائرة: إثبات حالة المواد الكيميائية والخرسانة محل الطلب بحسب التقرير الصادر من/ مكتب(...) لاستشارات الهندسية بتاريخ ١٧/٣/١٤٤٤ والمرفق في وقائع الطلب، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430328133 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٦٨٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذولٌ في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى مستعجلة قيدت قضية بهذه المحكمة؛ حاصلها إنه بتاريخ ١٤٢١/١٠/١٠هـ تعاقدنا مع المدعى عليها على استيراد مواد كيميائية واكتشفنا عيب وطلبنا معاينتها وقامت بالمماطلة، أطلب الخروج على المختبر وتكليف لإجراء معاينة -مختبر فحص خرسانة وتربة- لإثبات العيب قبل انتهاء تاريخ المواد وإثبات الحالة في الوقت الحالي. أحيلت القضية إلى دائرة الطلبات والأوامر؛ وباشرت نظرها للقضية على نحو ما ضبط، وأصدرت حكمها محل النظر والمنتهي إلى " إثبات حالة المواد الكيميائية والخرسانة محل الطلب بحسب التقرير الصادر من/ مكتب(...) للاستشارات الهندسية بتاريخ ١٧/٣/١٤٤٤ والمرفق في وقائع الطلب"، ولم يصادف الحكم قبولاً لدى وكيل المدعية المحامي/(...)، فنعى عليه باعتراضه المرافق في ملف القضية، والمتحصل في عدم أهلية الخبير، وعدم اختصاصه بالمهام المسندة إليه، عدم تمكيننا من حقنا النظامي في الاعتراض على نتيجة التقرير، وكذلك عدم فصل الحكم في النزاع، وطلب إلغاء الحكم وفق التفصيل المرفق بعريضة الاستئناف، باشرت دائرة الاستئناف الرابعة نظر القضية، وعقدت جلسة مرئية بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٤هـ وبعد الاطلاع على الأوراق من دائرة الاستئناف، رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، ولئن كان البيّن من أوراق القضية صدور الحكم بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٤هـ، وتقديم المستأنف اعتراضه يحمل رقم (٤٤١٠٣٠٦٢٧٨) بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٤هـ ومن ثم انطباق المادة (٧٩/٢) من نظام المحاكم التجارية بأن يكون الاعتراض على الأحكام المستعجلة خلال (١٠) أيام من استلام نسخة الحكم المعترض عليه، مما يجعل نظر هذا الاعتراض خليق بالقبول شكلاً، وينعقد الاختصاص لهذه الدائرة بنظر الدعوى بموجب ما نصت عليه المادة (٨٠/١) من النظام، وإزاء الموضوع، ولئن كان البيّن بأن المدعية هي المستأنفة على الحكم رغم صدور الحكم بقبول الطلب المستعجل وإثبات حالة الموقع وفق مقتضى المادة (١٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وهو ما يعني إمضاء طلبها المستعجل الناشئ لهذه الدعوى، وبما أن المقرر اقتصار نظر دائرة الاستئناف في الطلبات المستعجلة حيال أوراق القضية على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها بحسبان ما نصت عليه المادة (١٠٨) من اللائحة، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع، وتلتفت دائرة الاستئناف عما أثير حيال الطلب العارض، ذلك أنه يتطرق إلى النزاع في موضوع التقرير ومن ثم الخوض في الموضوع، واختصاص هذه الدوائر مقيّد بما هو مرسوم لها في صريح النظام، ومن ثم فإن دائرة الاستئناف أمعنت النظر حيال استكمال بعض الجوانب اللازمة في النزاع بشأن شرائط الطلب المستعجل، ومن ثم تنتهي الدائرة إلى تأييد الحكم، وتهيب دائرة الاستئناف إلى انعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (٢١٥/ج) من اللائحة، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠١٧١٨٢٥) في هذه القضية من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية في الدمام المؤرخ في ١٧/٠٣/١٤٤٤هـ، والقاضي بـ "إثبات حالة المواد الكيميائية والخرسانة محل الطلب بحسب التقرير الصادر من/ مكتب(...) للاستشارات الهندسية بتاريخ ١٧/٣/١٤٤٤ والمرفق في وقائع الطلب"، والله الموفق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث