حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430303524
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439195545/1443
رقم الحكم:4430303524
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195545 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430303524 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٥٥٤٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) وشركاه للمقاولات مساهمه مقفله الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها بما مضمونه: (اتفق أطراف الدعوى على أعمال قطعيات ترابية في مشروع (...) بجازان بتاريخ ٦/٨/١٤٣١هـ، والذي معه استلم المدعى عليه من موكلي معدة وهي بلدوزر من نوع (...) موديل (...) ويحمل الرقم التسلسلي (...) وذلك بتاريخ ٢٨/٣/١٤٣٤هـ، ولم يقم بإعادة المعدة لموكلي مما اضطر موكلي لإقامة دعوى للمطالبة بتسليم المعدة ونُظرت برقم (٩٤٥) وتاريخ ١٤٣٤ وقد صدر حكم لموكلي بالدعوى بإلزام المدعى عليه بتسليم (المعدة) لموكلي بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٣٩هـ، ولم يقم المدعى عليه بتسليم المعدة لموكلي الا بتاريخ ٨/٧/٢٠١٨م وقد نص الحكم المرفق على عدم البت في أجرة (...) حتى يتم اكتساب حكم أحقية موكلي بالمعدة للقطعية وهو ما حدث واستلم موكلي المعدة والذي معه يتقدم بالمطالبة بأجرة المعدة لمدة ثلاثة وتسعون شهراً عن كل شهر مبلغ وقدره ثلاثون ألف ريال (٣٠.٠٠٠ ريال) ليكون إجمالي المطالبة مبلغ وقدره اثنان مليون وسبعمائة وتسعون ألف ريال (٢.٧٩٠.٠٠٠). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه دفع كامل أجرة (...) منذ بداية حجزه بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٠م إلى تاريخ تسليمه ٨/٧/٢٠١٨م مبلغ وقدره اثنان مليون وسبعمائة وتسعون ألف ريال (٢.٧٩٠.٠٠٠) ريال. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٧/٨/١٤٤٣هـ، حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها؛ ادعت بما لا يخرج عما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها، استمهلت للاطلاع والجواب؛ فأفهمتها الدائرة بأن عليها الجواب عبر البريد الالكتروني للدائرة ولوكيلة المدعي خلال خمسة عشر يوماً، وأفهمت وكيلة المدعي بأن عليها الجواب خلال الخمسة عشر يوماً التالية؛ فاستعدا بذلك، وقرر كل منهما اطلاعه على بريد الدائرة وعلى بريد الطرف الآخر. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيلا طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم الجواب على الدعوى؛ أجاب بأن موكلته في طور إعادة التنظيم المالي، ويطلب أجل للتثبت من الجواب، وبسؤال وكيلة المدعي، هل موكلك يملك (...) قبل صدور الحكم السابق؟ أم كان (...) ثمناً للأعمال التي نفذها للمدعى عليها؛ فأجابت بأن (...) يملكه موكلها، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٩/١١/١٤٤٣هـ سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى أجاب بأنه ليس عنده جواب على الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن المدة التي يطالب بأجرة (...) عنها؛ فأجاب بأنها هي المذكورة في صحيفة الدعوى، فأفهمته الدائرة بحاجة القضية إلى جهة خبرة لتقدير أجرة المثل وعلى موكله تحمل أتعاب الخبير ابتداءً، فاستعد بذلك، عليه أفهمت الدائرة الأطراف بأنها ستنشئ قرار ندب خبير على منصة خبرة ففهما ذلك، وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٥/١/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...)، وحضرت المدعى عليها وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على قرارها المتضمن إحالة القضية إلى منصة خبرة؛ يتبين لها عدم ورود تقرير الخبرة حتى تاريخ هذه الجلسة، لذا قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٤/٢/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...)، وحضرت المدعى عليها وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...)، فيما طلبت وكيلة المدعى عليها التعقيب على تقرير الخبير بما يلي (أقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلة عن المدعى عليها شركة/ (...) للمقاولات مذكرة رد على تقرير جهة الخبرة الصادر في القضية رقم (٤٣٩١٩٥٥٤٥) ، وألخص لفضيلتكم مذكرة الرد في الآتي: جهة الخبرة/ شركة ممتلكاتي للتقييم العقاري لم تراعي في تقدير أجرة المثل عن الفترة من تاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٠م إلى تاريخ ٨/٧/٢٠١٨م عدة أمور وهي على النحو التالي: ١- سنة صنع المعدة المراد تقدير أجرة المثل لها. ٢- قامت جهة الخبرة بتقدير أجرة المثل للبلدوزر باحتساب إيجار شهري متواصل على أساس أن هذه المعدة تعمل بشكل متواصل طوال هذه الفترة دون حدوث أية أعطال. إن المدعي في هذه الدعوى يطالب بأجرة المثل وهنا نود أن نوضح لدائرتكم أن موكلتي لم تقم باستئجار (...) من الأساس ومسؤولية (...) هي مسؤولية المدعي وليس موكلتي حيث أن التعاقد مع المدعي على قيام المدعي كمقاول من الباطن بأعمال حفر وقطع في المشروع وتنفيذ هذه الأعمال يتطلب استخدام بلدوزرات وغيرها من المعدات التي تكون مسؤولية المدعي وليس موكلتي وترك المدعي للمعدة في المشروع (موقع العمل) بدون موافقة موكلتي على ذلك، أما عن تسليم المدعي للبلدوزر فموكلتي تمر خلال فترة الأربع سنوات الأخيرة بعدة إجراءات تنظيمية والتي آخرها إجراء إعادة التنظيم الصادر بحكم الدائرة التجارية التاسعة بالرياض في الدعوى ٥١٠٢ لعام ١٤٤١هـ والمصدق عليه بحكم محكمة الاستئناف التجارية بالرياض). فيما عقب وكيل المدعي بأن تقييم الخبير وقع على معدة أصغر من المعدة الموصوفة بالدعوى، وعليه قررت الدائرة مراجعة تقرير الخبير وفق ملاحظات أطراف الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٥/٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيلا طرفي الدعوى –السابق حضورهما- ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، فقررت رفع الجلسة وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، وبما أن النزاع الماثل ناشئ بين تاجرين لأعمالهما التجارية، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: وحيث أن المدعي وكالةً يطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (٢.٧٩٠.٠٠٠) مليونان وسبعمائة وتسعون ألف ريال، تمثل أجرة معدة من نوع بلدوزر (...) من تاريخ ٢٨/٣/١٤٣٤هـ، وحتى تاريخ ٢٥/١٠/١٤٣٩هـ، وقدّم في سبيل إثبات ذلك محضر تسليم المعدة، بالإضافة إلى الحكم الصادر من المحكمة التجارية بأبها في القضية رقم (٩٤٥) وتاريخ ١٤٣٤، والذي انتهى إلى إلزام المدعى عليها بتسليم المعدة للمدعي، وحيث أن ممثل المدعى عليها لم يجب على الدعوى رغم استمهاله، وحيث أن الثابت للدائرة من الحكم المشار إليه آنفاً؛ احتجاز المدعى عليها للمعدة محل الدعوى طوال المدة المطلوب أجرة المثل عنها، مما فوت على المدعي الانتفاع بها، لذا فإن يدها على المعدة طوال تلك المدة يد غصبٍ، تلزمها معه أجرة المثل، وعليه فقد ندبت الدائرة خبيراً لتقديرها؛ فورد تقرير الخبير رقم: (٢١٠٥٢٥)، وتاريخ: ٢/٨/٢٠٢٢م متضمناً أن إجمالي أجرة المثل للمعدة بصفة يومية يبلغ: (١,١١٥,٥٨٨) مليون ومائة وخمسة عشر ألفاً وخمسمائة وثمانية وثمانون ريالاً، وإجمالي أجرة المثل بصفة شهرية يبلغ: (٢٨٤,٤٠٠) مائتان وأربعة وثمانون ألفاً وأربعمائة ريال، ونظراً لأن المدة طويلة، والأجرة الشهرية هي المتيقنة؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لأجرة المثل الشهرية لتلك المعدة وفق ما يرد في المنطوق أدناه. وأما ما أثاره المدعي وكالة من اختلاف نوع المعدة التي قدر أجرتها الخبير عن الموصوفة في الدعوى؛ فإن ذلك الدفع منتفٍ بما ورد في تقرير الخبير من تطابق وصف المعدة المقدرة أجرتها للمعدة الموصوفة في الدعوى، وأما ما أجابت به المدعى عليها بعد صدور تقرير الخبير فلا يعدو أن يكون مناقشة لأصل الاستحقاق وتسليم المعدة؛ وكل ذلك قد انتهى بالحكم السابق صدوره بإلزام موكلتها بتسليم المعدة للمدعي، وأما ما دفعت به من احتساب جهة الخبرة للأجرة على افتراض عمل المعدة المتواصل دون توقف؛ فإن الأصل أنها منتفعة بها طالما كانت غاصبة لها طوال تلك المدة، ولو لم تكن منتفعة بها لما امتنعت عن تسليمها للمدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) وشركاه للمقاولات مساهمه مقفله سجلها التجاري: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، سجله المدني: (...)، مبلغاً قدره (٢٨٤,٤٠٠) مائتان وأربعة وثمانون ألفاً وأربعمائة ريال، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430303524 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٥٥٤٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) وشركاه للمقاولات مساهمه مقفله الوقائع: تتحصل واقعات هذا الاعتراض بما أورده الحكم محل الاستئناف الصادر من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٥/٢/١٤٤٤هـ، ومفادها: المطالبة بمبلغ قدره (٢,٧٩٠,٠٠٠) ريال قيمة تأجير معدة من نوع (...) تحمل الرقم التسلسلي (...) حبستها المدعى عليها ولم تسلمها للمدعية. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٢٨٤,٤٠٠) ريال. وقدم المدعي وكالة لائحة اعتراضية جاء فيها: ناقض الحكم بعضه بعضا في التسبيب حيث ذكرت الدائرة الموقرة في تسبيبها للحكم أن المدعى عليها حجزت المعدة وتسببت في منع موكلي من الاستفادة منها وكان احتجازها للمعدة يد غصب وقد قدر الخبير بعد انتدابه من قبل الدائرة الموقرة والذي دفعت موكلتي أتعابه أن مبلغ التعويض لموكلتي المستحق عن احتجاز المعدة هو مبلغ وقدره (١.١١٥.٥٥٨) وثم اختارت الدائرة الأجرة الشهرية المقدرة بمبلغ (٢٨٤.٤٠٠) ريال والذي يناقض ما ذكرته من أضرار المدعى عليها بموكلتي فيكون الحكم بهذه الأجرة زيادة بالإضرار , وقد نص الفقهاء على أن التعويض عن المنفعة الفائتة يكون بأجرة المثل فيما لمثله أجرة (فتاوى شيخ الإسلام ج٣ص ١٢٢)، فلماذا اختارت الدائرة الأجرة الشهرية الأقل وفي ذلك استمراراً في إجبار موكلتي على مالا يد لها فما ذنبها في حبس منفعتها بحجز المعدة وقد كان بإمكانها الاستفادة من معدتها بالتأجير اليومي بل وبالساعة والارتباط بعدة عقود خلال المدة هذه وما جاء في اختيار الحكم الأقل بل والأقل بفارق كبير جداً يصل لأكثر من ستة اضعاف إنما هو استمرار بالإضرار بموكلتي بداعي طول المدة وطول المدة هذه من تسبب فيها هي المدعى عليها، وطلب نقض الحكم والحكم له بمبلغ قدره (١,١١٥,٥٨٨) إضافة إلى أتعاب الخبير. وبإحالة القضية مع اعتراضها لهذه الدائرة حددت لها جلسة هذا اليوم حيث حضر المستأنف وكالة/ (...)، كما حضرت وكيلة المستأنف ضدها/ (...)، وقرر الطرفان أنهما يكتفيان بما قدماه أمام الدائرة الابتدائية وأمام دائرة الاستئناف، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وهي كافية في الرد على ما أورده المستأنف، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. وأما عن طلب المستأنف دفع أتعاب الخبير فهو طلب جديد قدم مع اللائحة الاعتراضية، وقد نصت المادة (٨٢/٣) من نظام المحاكم التجارية على عدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف، كما نصت المادة (٢٠٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن من لم يقبل طلبه الجديد له التقدم إلى الدوائر الابتدائية وفقاً لإجراءات الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في ١٥ /٠٢ /١٤٤٤هـ القاضي بـ(بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) وشركاه للمقاولات مساهمه مقفله سجلها التجاري: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، سجله المدني: (...)، مبلغاً قدره (٢٨٤,٤٠٠) مائتان وأربعة وثمانون ألفاً وأربعمائة ريال) محمولاً على أسبابه. ثانياً: عدم قبول الطلب الجديد بأتعاب الخبير المقدم من (...) لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.