حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430299739
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42821800/1442
رقم الحكم:4430299739
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42821800 لعام 1442ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430299739 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 42821800 لعام 1442هـ المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: محمد بن مهيوب محمد سيف/مؤسسة الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 16 / 8 / 1442هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر فيها وكيل الشركة المدعية، فيما لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وأن بيان التبليغات يوضح: (تم إرسال الرسالة بنجاح)، وكان يوم أمس الساعة 12:00م، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم لائحة تفصيلية لدعواه مع توضيح علاقة الطرفين ببعضها، ومهمة كل طرف حسب العقد، فقام بتقديمها وفيها ما يلي: لائحــة الدعوى المدعية: شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)، سجل تجاري رقم (...). المدعي عليها: مؤسسة السيف العالمية للخدمات التجارية، سجل تجاري رقم (...) صاحب المؤسسة محمد مهيوب السيف رقم هوية (...) من الناحية الشكلية: تختص المحكمة التجارية بالنزاع بناء على الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر، من الناحية الموضوعية: موكلتي شركة تقدم خدمة الاتصالات وعدد غيرها من الخدمات بناء على ذلك طلبت المدعى عليها من موكلتي بعض الخدمات منها 10000شريحة وغيرها من الخدمات بناء على استمارة خطوط موبايلي أعمال الموقعة من المدعى عليها (مرفق رقم 1) بناء ذلك قامت موكلتي بتنفيذ هذا الطلب و التزمت بتقديم هذه الخدمات للمدعي عليها، ونفذته موكلتي على أكمل وجه حيث أستمر التعاقد بين المدعى عليها و موكلتي، حتى وصلت مديونية المدعى عليها وقد كان إجمالي مبلغ وقدره 1،326،784.70مليون وثلاث مائة وستة وعشرون ألف وسبع مائة وأربعة وثمانون ريال وسبعون هللة، وتم إشعار المدعي عليها بصدور فاتورة بالمبلغ المتبقي (مرفق رقم2) لكن لم تستجيب لذلك وتم تقديم طلب عبر منصة تراضي برقم 4205006093-01 (مرفق رقم 3) ولكن تعذر الصلح. بناءً على ذلك أطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1. إلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلتي مبلغ وقدره 1،326،784.70مليون وثلاث مائة وستة وعشرون ألف وسبع مائة وأربعة وثمانون ريال وسبعون هللة. 2. إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره 199،024.05مائة وتسعة وتسعون ألف وأربعة وعشرون ريال وخمس هللات وهي ما يقارب 15% خمس عشر بالمئة من قيمة مبلغ المطالبة. وفي جلسة 20 / 10 / 1442هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر الطرفان، وذكر المدعى عليه أصالة أن شركة السيف العالمية للخدمات التجارية بيعت في العام 9/ 3/ 2016م لــ: شيرين محمد صديق الهندي، وأختها أماني محمد صديق الهندي، وأنه قام برفع دعوى قضائية تجاههما للمطالبة بسداد باقي قيمة البيع، بالإضافة لمديونيات أخرى، فصدر الحكم لصالحة، وهو الآن لدى محكمة التنفيذ، وطلب رد الدعوى، فعقب المدعي وكالة بقوله أن العقد محل الدعوى كان مع المؤسسة التي يملكها المدعى عليه ولا شأن لموكلته بتحويلها لشركة أو ما حصل لها، ثم استفصلت الدائرة من وكيل المدعية بشأن المستندات محل الدعوى فأجاب بأن موكلته قدمت للمدعى عليه عدة خدمات منوعة، وأن العميل (وائل القاضي) مفوض من المدعى عليه، فعقب المدعى عليه بأن (وائل القاضي) ليس مفوض من قبله، وأن تاريخ الفواتير من تاريخ 7 ديسمبر لعام 2020م إلى 6 يناير لعام 2021م، وأنه لم يفوض سوى (حازم وحيد الدين) وأن تفويضه كان قديما في العام 2013م، فعقب المدعي وكالة بأن الفاتورة لمبالغ متراكمة، وأن تاريخ الفاتورة هو تاريخ الطباعة، ثم طلبت الدائرة من الطرفين (تبادل المذكرات) بينهما، ابتداء من المدعى عليه، لتقديم جوابه الموضوعي عن الدعوى ومستنداتها. وفي جلسة 13 / 11 / 1442هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنه جرى سؤال المدعى عليه أصالةً عما يفيد تحول المؤسسة إلى شركة وما يفيد بيعها بعد ذلك فطلب أجلاً لذلك وعليه. وفي جلسة 18 / 12 / 1442هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر الطرفان، وبطلب الجواب من المدعى عليه عما سألته الدائرة في الجلسة السابقة ذكر بأنه قدم (طلب مفتوح) برقم 103512 لعام 19/ 11/ 1442هــ يحتوي على عدة مرفقات عبارة عن السجلات التجارية واتفاقية البيع ومستندات أخرى، وذكر المدعي وكالة بأنه لا يتمكن من الاطلاع على (طلب مفتوح)، ويطلب تزويده بنسخة مما قدمه المدعى عليه، فوعد المدعى عليه بتسليمها له خلال هذا اليوم. وفي جلسة 29 / 2 / 1443هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وبحضور طرفي الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ما تم ضبطه سابقاً وعلى الدفوع المقدمة في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. ثم تقدم المدعي وكالة بلائحة اعتراض على الحكم الصادر من هذه الدائرة، وبناءً عليه رفعت القضية لمحكمة الاستئناف، ثم قررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة وإعادة أوراق القضية الى الدائرة مصدرة الحكم للنظر فيها وفقا لما هو موضح في أسباب حكمها المرفق بملف الدعوى، وبناء عليه أعيدت القضية للدائرة وحددت لنظرها جلسة 8 / 11 / 1443هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وتشير الدائرة إلى ورود القضية من محكمة الاستئناف، والتي قررت إلغاء حكم هذه الدائرة القاضي بعدم قبول الدعوى، ورأت أن تقوم بإدخال من له الصفة، وذكر المدعي وكالة بأنه يطالب أن تكون دعواه في مواجه المدعى عليه، وإلزامه بدفع المبلغ محل المطالبة، بالإضافة لأتعاب المحاماة بنسبة (15%)، وعقب المدعى عليه وكالة أنه يؤكد أن المستندات محل الدعوى (الفواتير) حديثة، وليس لـموكله علاقة بها، وأما الشخص الموضح تفويضه فإن موكله لا يعرفه. وفي جلسة 20 / 12 / 1443هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر وكيل المدعى عبدالله عبدالعزيز ناصر الهديان هوية رقم (...) بوكالة رقم (42253781) وحضر وكيل المدعى عليها حسن احمد علي شريف هوية رقم (...) بوكالة رقم (422611438)، وتشير الدائرة إلى أن أطراف الدعوى قد قرروا أن هناك بوادر صلح بينهما، والفصل في هذه الدعوى يترتب على ما ينتهي إليه الصلح، ويطلب كل واحد منهما مهلة لذلك، فأجيبا لطلبهما. وفي جلسة 19 / 1 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر الطرفان، وقدم المدعي وكالة عدة فواتير، فطلبت منه الدائرة بيان تاريخها وقيمتها، ومن الطرف الذي التزم بها، ثم بيان حساب المجموع الكلي، فاستعد بذلك خلال (10) أيام. وفي جلسة 17 / 2 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (42253781) كما حضرت وكيلة المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (44364717)، ثم سألت الدائرة المدعى عليها وكالة عن جوابها عن استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه؟ فأجابت بأنها تقر باستحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة وتدفع بأن موكلها قام ببيع حصته من الشركة المدعى عليها وفق ما ذكرته سلفاً في مذكرتها الجوابية وأن المالك الجديد هو من يتحمل المديونة بموجب عقد المبيع المبرم بين المدعى عليه والمالك الجديد للشركة والمرفق سلفاً بملف الدعوى، ثم عادت المدعى عليها وكالة وذكرت أنه بعد الرجوع لموكلها أنكر موكلها استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبيناً على الآتي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (1.326.784.70) ريال، والذي يمثل قيمة تقديم خدمات اتصالات للمدعى عليه، وإلزام المدعى عليه بمبلغ (199.024.05) ريال مقابل أتعاب المحاماة؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعى عليها وكالة أقر ت في جلسة 17 / 2 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد باستحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، وبما أن الإقرار حجة معتبرة شرعاً ويكفي لإثبات الحق، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها – في ذات الجلسة - من أنه وبعد الرجوع لموكلها أنكر موكلها استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، على اعتبار أنه لا عذر لمن أقر، ولا عبرة للإنكار بعد الإقرار، كما لا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من أن شركة السيف العالمية للخدمات التجارية بيعت بتاريخ 9 / 3 / 2016م لــ: شيرين محمد صديق الهندي، وأختها أماني محمد صديق الهندي، وأنه قام برفع دعوى قضائية تجاههما للمطالبة بسداد باقي قيمة البيع، بالإضافة لمديونيات أخرى، فصدر الحكم لصالحة، وهو الآن لدى محكمة التنفيذ، إذ أن المدعي وكالة دفع بأن موكلته تعاقدت مع المؤسسة التي يملكها المدعى عليه، ولا شأن لموكلته بتحويلها لشركة أو ما حصل لها، كما أنه وفي حال صحة ما دفع به المدعى عليه فإن له حق الرجوع على من باعه بدعوى مستقلة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد بمنطوقها. وأما عن الأضرار المتمثلة في أتعاب المحاماة والتقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعته المدعية بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (100.000) ريال، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام محمد مهيوب محمد سيف هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لـ شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولاً مبلغاً قدره (1.326.784.70) مليون وثلاث مئة وستة وعشرون ألفاً وسبع مئة وأربعة وثمانون ريالاً وسبعون هللةً. ثانياً مبلغاً قدره (100.000) مئة ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430299739 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 42821800 لعام 1442هـ المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: محمد بن مهيوب محمد سيف/مؤسسة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بمبلغ (1.326.784.70) ريال، والذي يمثل قيمة تقديم خدمات اتصالات للمدعى عليه، وإلزام المدعى عليه بمبلغ (199.024.05) ريال مقابل أتعاب المحاماة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة، بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 29/02/1444هـ الذي قضى: بإلزام محمد مهيوب محمد سيف هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لـ شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولاً مبلغاً قدره (1.326.784.70) مليون وثلاث مئة وستة وعشرون ألفاً وسبع مئة وأربعة وثمانون ريالاً وسبعون هللةً. ثانياً مبلغاً قدره (100.000) مئة ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 21/04/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وبما أن مطالبة المدعية مقابل خدمات انترنت واتصالات وهي جهة مرخصة في تقديم خدمات الاتصالات، وحيث ثمة نص خاص في نظام معين يسند الفصل في مثل موضوع المنازعة، حيث نصت المادة العاشرة من نظام الاتصالات على أن: (تتولى الهيئة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات توفير الحماية للمستخدمين والمشغلين وتحدد اللائحة إجراءات تسوية الخلافات بين المشغلين أنفسهم أو ما بينهم وبين المستخدمين بما في ذلك اعتراض المستخدمين على المبالغ الواردة في الفواتير أو على مستوى الخدمة) وقد عرف النظام في مادته الأولى المشغل بأنه: (كل من يرخص له في تقديم خدمة اتصالات عامة أو تشغيل شبكة اتصالات تستخدم لتقديم مثل تلك الخدمة) كما عرف المستخدم بأنه (الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستخدم خدمات الاتصالات) كما نصت المادة السابعة والخمسون الفقرة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات على: (تختص الهيئة بمعالجة الشكاوى بين المستخدمين و مقدمي الخدمة إذا كان الموضوع محل النزاع أي من الأمور التالية: أ- الوصول إلى خدمة الاتصالات أو جودة الخدمات المقدمة أو المعروضة من قبل مقدمي الخدمة. ب - الالتزامات المالية التي يعتزم مقدم الخدمة فرضها أو التي فرضها على المستخدم كشرط للحصول على الخدمة أو استمراريتها بما في ذلك أي فاتورة متنازع عليها ج- تعليق أو إلغاء أو إعادة الخدمة من قبل مقدمي الخدمة د- تفسير العقد أو الاتفاقية بين الأطراف. ه- تفسير وتطبيق المقابل المالي الذي وافقت عليه الهيئة. و- تعامل مقدم الخدمة مع معلومات المستخدم السرية. ز- أي أمر آخر يقع ضمن اختصاص الهيئة)، وبما أنه ورد نص خاص في نظام معين يسند الفصل في بعض المنازعات إلى جهة أخرى ففي هذه الحالة فإن النص الخاص مقدم على العام و مقيد له ولا يؤثر على ذلك كون أصل النزاع تجاري، و حيث تقرر هذا الطريق الخاص لتسوية الخلافات بين المشغلين و المستخدمين فإنه يتعين ولوجه، ولا يؤثر في كون النزاع في أصله تجاريا طالما أن نظام المحاكم التجارية لم يتناول النص الخاص بالإلغاء أو التعديل كما لا يؤثر فيه كون النص الخاص مقدم على نظام المحاكم التجارية أو متأخر عنه، وذلك لما هو مقرر شرعا من أن النص الخاص يبقى على خصوصه سواء تقدم على النص العام في صدوره أو تأخر عن ما لم يرد نص بنسخه. وبموجب ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجدداً بما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة (الخامسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ 29/02/1444هـ في القضية رقم (42821800) والحكم مجدداً بـعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.