حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430304243

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439099973/1443
رقم الحكم:4430304243
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439099973 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430304243 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٩٩٧٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعية المثبت بياناته في ملف القضية /(...) – هويةوطنية رقم (...) وكالة رقم (...) إلى المحكمة التجارية بالدمام بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والتي مفادها يطالب إلزام المدعى عليها مبلغ قدره (٢١١٢٢٥.٢٤) مئتان وأحد عشر ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال قيمة توريد كفرات، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ١٦/٧/١٤٤٣هـ، تشير الدائرة الى وجود خلل تقي في رابط الجلسات لم تستطيع الدائرة من الدخول الى وقت متأخر ولم تجد الطرفين، وفي جلسة ٣٠/٧/١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى المشار اليهما بعاليه وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى ومستنداتها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد أن موكلته تنكر الفواتير الثلاث وان التعامل بالكاش، وحيث استفسرت الدائرة من وكيل المدعي عن الفاتورة الثالثة ٩٠٣٥٧ هل عليها توقيع استلام افاد نعم ولكن غير واضحة وطلبت الدائرة أصول المستندات أفاد ان الأصول لدى المدعى عليها وأفاد وكيل المدعي ان لديه شيك يتضمن توقيع المدعى عليه بنفس توقيع الفواتير عليه سيقوم بإرفاقها.، وفي جلسة ١٤/٨/١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى وعليه قررت الدائرة سؤال وكيل المدعية عن الفاتورة الثالثة مكتوب عليها مدفوع فما معناها فأجاب انها مدفوعة وتبقى منها ١٠٥٥٠ مكتوبه بخط اليد واكتفى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهله للرجوع الى موكلته بخصوص الفواتير والشيك المرفق من قبل المدعية، وفي جلسة ١٠/١١/١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى واجاب وكيل المدعى عليها انه ليس لديه استيعاب للفواتير محل المطالبة لكون التعامل في الاصل بالكاش والفواتير التي ذكرها وكيل المدعية ذكر انها لم تسدد من قبل موكلته، كما ان كشف الحساب غير مطابق للفواتير، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بعدم صحة ذلك،خاصة ان المدعى عليها سلمت لنا شيك وعليه ورقة اعتراض فهذا دليل على عدم صحة جواب المدعى عليها بان تسليم المبالغ كاش، كما أجاب وكيل المدعى عليه انه كيف تنزل بضاعه ومن ثم يصدر فاتورة ولم يستلم مبلغها وبعدها تنزل شحنة اخرى ويكون عليها فاتورة ولم يسدد فاتورة الشحنة السابقة؟ وافاد وكيل المدعية ان التعامل بين الطرفين على مبدأ الثقة وانه حصل على المدعى عليها تعثر، وسألت الدائرة الطرفين هل يوجد عقد بين الطرفين اجاب الطرفين بعد وجود عقد، واكتفى الاطراف عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٤/١١/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية بموجب وكالة (...)وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم ((...)) عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن وكيل المدعية يطلب مبلغ قدره (٢١١٢٢٥.٢٤) مئتان وأحد عشر ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال قيمة توريد كفرات ؛ وبما أن وكيل المدعى عليها دفع انه ليس لديه استعياب للفواتير محل المطالبة لكون التعامل في الاصل بالكاش والفواتير التي ذكرها وكيل المدعية ذكر انها لم تسدد من قبل موكلته،كما ان كشف الحساب غير مطابق للفواتير، وبما أنه من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحقّ المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها, ولم تَرَ هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي)؛ وحيث إن وكيل المدعي استند على ٣ فواتير ممهورة بتوقيع استلام مما ترى الدائرة قبولها لكون التوقيع على استلامها هو إقرار بصحتها، ما عدا الفاتورة التي بمبلغ قدره ٩٠٣٥٧.٣٤ريال حيث انها مبين فيها انها مدفوعه ولا يؤخذ بكلام وكيل المدعية انه تبقى منها مبلغ ١٠٥٥٠ريال حيث لم ترى الدائرة وجود بينة على ذلك فقط مكتوب بخط اليد مبلغ ١٠٥٠٠ريال بالتالي فالدائرة ترى ان مبلغ هذه الفاتورة تم دفعه بالكامل من قبل المدعى عليها وتبقى على المدعى عليها مجموع الفاتورتين الذي قدره ٢٠٠٦٧٥ريال الامر الذي تنتهي اليه الدائرة بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ٢٠٠٦٧٥ريال، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها ان ليس لديه استيعاب للفواتير وانها غير مطابق للكشف؛ فكل هذه البينات تعضد وتقوي جانب المدعية، ولا يوجد ما يقوي جانب دفوع المدعى عليها، حيث لم يقدم بينة تطرح بها دعوى المدعية الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى طرح دفوع المدعى عليها والالتفات عنها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها /شركة (...) - سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /(...)- هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (٢٠٠.٦٧٥) مائتان ألف وستمائة وخمسة وسبعون ريالا والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430304243 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٩٩٧٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، و مضمونها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١١.٢٢٥.٢٤) مئتان وأحد عشر ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريالاً، تمثل قيمة توريد كفرات، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الرابعة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣ه، والقاضي بإلزام المدعى عليها /شركة (...) - سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (٢٠٠.٦٧٥) مائتي ألف وستمائة وخمسة وسبعون ريالاً. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بالاعتراض على الحكم، ومفاد الاعتراض أن في الحكم إجمالاً في التسبيب، وعدم صحة الاستنتاج والاستدلال، وختم اللائحة بطلب العدول عن الحكم لمخالفة نتيجته لأصوله التي بني عليها. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٤ه، بحضور طرفي الدعوى، وأحال وكيل المستأنف على اللائحة الاعتراضية وطلب وكيل المستأنف ضده مهلة للاطلاع عليها وطلبت الدائرة من وكيلة المستأنف ضده تقديم الشيك محل الدعوى. وفي تاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٤ه، افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية، ولصلاحية القضية للحكم، عليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بنى عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة التجارية الرابعة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وذلك لوجود فواتير موقعة من قبل المدعى عليها ووجود شيك ينفي دعوى المدعى عليها باقتصار التعامل بين الطرفين بالكاش فقط وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٣٠/١١/١٤٤٤ه، والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها /(...) - سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية(...)- هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠٠.٦٧٥) مائتي ألف وستمائة وخمسة وسبعون ريالاً والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث