حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430317719

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470080772/1444
رقم الحكم:4430317719
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470080772 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430317719 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470080772 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للاستثمار المدعى عليه: شركه (...) للصيانه والتشغيل والتجاره الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 20/03/1444هـ وفيها حضرت وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها وتبين تبلغ مديرها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتأكدت الدائرة من اختصاصها وقبولها في الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عن تحرير دعوى موكلتها وتحرير مستنداتها ووجه قبول كل مستند طلبت مهلة لذلك، عليه افهمتها الدائرة بتقديمها عبر ايقونة الطلبات خلال 10 أيام عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتحرير المدعية دعواها، فتقدمت وكيلة المدعية بمذكرة جاء فيها "بتاريخ 23/12/2014م تعاقدت المدعى عليها (المشتري) مع موكلتي (البائع) على توريد بضائع أدوات صحية وسباكة عبارة عن مواسير وأكواع، وقامت موكلي بتوريد المدعى عليها بضائع بإجمالي مبلغ وقدره (483.431.50) اربعمائة وثلاثة وثمانون الف واربعمائة وواحد وثلاثون ريال وخمسون هللة، سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (332.807) ثلاثمائة واثنين وثلاثون الف وثمانمائة وسبعة ريال وكان اخر سداد بتاريخ17/11/2016م، لتبقى بذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (150624.50) مائة وخمسون الف وستمائة وأربعة وعشرون ريال وخمسون هللة وبينتي في ذلك كشف الحساب المصادق عليه بختم وتوقيع المدعى عليها. عليه أطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع ما بذمتها لموكلتي من مبلغ وقدره (150.624.50) مائة وخمسون الف وستمائة وأربعة وعشرون ريال وخمسون هللة." وفي جلسة اليوم 26/04/1444هـ حضرت وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها وتبين تبلغ مديرها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة الى قيام وكيلة المدعية بتقديم ما طلبته الدائرة في الجلسة الماضية حيث قدمت تحرير دعوى موكلتها كما قدمت مستنداتها التي تمثلت في كشف حساب صادر من المدعية ممهور بتوقيع أفادت وكيلة المدعية انه يعود للمدعى عليها وطلبت إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (150.624.50) ريال، واكتفت بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيلة المدعية، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (150.624.50) مائة وخمسون الف وستمائة وأربعة وعشرون ريال وخمسون هللة, تمثل المتبقي من قيمة توريد بضائع أدوات صحية وسباكة للمدعى عليها حيث سددت جزءًا منها ولم تقم بسداد المتبقي من قيمتها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه ‏الدائرة في نظر الدعوى حضورياً وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينة موكلتها التي تمثلت في التي تمثلت في كشف حساب صادر من المدعية ممهور بتوقيع أفادت وكيلة المدعية أنه يعود للمدعى عليها، مما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة مما يكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها والحكم الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها / شركه (...) للصيانه والتشغيل والتجارة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للاستثمار،السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (150.624.50) ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث