حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430301358

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470019529/1444
رقم الحكم:4430301358
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470019529 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430301358 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470019529 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة وبناءا عليه قررت الدائرة السير في الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم لائحة نصها (أولاً:بتاريخ 9/12/2021م أبرم موكلي عقد مع المدعى عليها على استثمار مبلغ قدره 60.000 ريال (ستون ألف ريال) في (قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية) المملوكة للمدعى عليها واستلمت المدعى عليها مبلغ الاستثمار بموجب سند القبض رقم (630) وتاريخ 9-12-2021 (مرفق صورة العقد وسند القبض) ونص العقد في بنده الثالث بان نسبة الأرباح من هذا العقد 32% ومدة العقد ثلاثة أشهر تنتهي بتاريخ 14/3/2022م ولم تفي المدعى عليها بالتزاماتها الواردة ببنود العقد ولم تسدد مستحقات موكلي حتى إقامة الدعوى الماثلة امام فضيلتكم. عليه يتبين لفضيلتكم أن إجمالي المبلغ الذي سلمه موكلي للمدعى عليها قدره (60,000) ريال سعودي ويتبين عدم التزام المدعى عليها مع موكلي بإعادة أي من مبالغ التعاقد الذي تم معها مما يتضح معه مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات موكلي بالرغم من تواصل موكلي مع المدعى عليها مرات عديدة وحثها على السداد دون جدوى. ثانيا: الطلبات. لكل ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي وذلك بإلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره 60,000 (ستون ألف ريال سعودي) مع حفظ حق موكلي في المطالبة لأي أرباح أو حقوق أخرى. وفقكم الله لما فيه الحق والعدل)، فأفهمته الدّائرة بإرفاق كافة المستندات المؤيدة لدعواه، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (خمسة عشرة يومًا) ابتداءً من الغد. وفي الجلسة الثانية حضر وكيل المدعي (...)، وقرر قائلاً: أحصر دعواي في المطالبة برأس المال، ولنا حق المطالبة بالأرباح في دعوى مستقلة، وأحصر دعواي في مواجهة (...) هكذا قال، ثم قرر اكتفاءه بما تقدم؛ لكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (3) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدّعوى: فإن المدعي أورد في دعواه أنه سلم للمدعى عليه مبلغًا قدره (60.000) ستون ألف ريال كرأس مال من أجل المضاربة بها في قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية لمدة (ثلاثة أشهر) تبدأ من تاريخ 09/12/2021م وتنتهي بتاريخ 14/03/2022م، وحصر دعواه في العقد المؤرخ في تاريخ 09/12/2021م، وأن المدة المتفق عليها انتهت دون أن يُسلم المدعى عليه للمدعي كامل رأس المال، وقد أقام المدعي دعواه الماثلة بغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له كامل رأس المال المسلم له، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإن المدعي قدّم في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في السندين المشار إليهما في الوقائع وهما: أولاً: عقد الاتفاق، ثانيًا: سند قبض والمذيل كل منهما بختم وتوقيع منسوبين إلى المدعى عليه، وبعد الاطلاع عليهما تبين أن المستند الأول: تضمن إقرار المدعى عليه بأنه استلم من المدعي كامل المبلغ المدعى به من أجل المضاربة بها في مجال المواد الغذائية والاستهلاكية وأنّ المدة المتفق عليها قد انتهت، وأن المستند الثاني: تضمن إقرار المدعى عليه باستلام كامل المبلغ المدعى به، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، وتأسيسًا عليه فإنّ المستندات المقدمة من المدعي تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، ولأنَّ المستندات المشار إليها بعاليه التي استدل بها المدعي على صحة ما يدعيه تُعد من المحرَّرات العادية؛ طبقًا لأحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الإثبات، ولأن الأصل في المحرَّر العادي أنه يُعد صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام الإثبات، فالأصل حينئذ صحة مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدائرة إلى الأخذ بها والاطمئنان إليها، ولأنّ الأصل سلامة رأس المال حتى تدل البينة على هلاكه أو خسرانه، ولقوله صلى الله عليه وسلم (عَلَى الْيَد مَا أَخَذَت حَتَّى تُؤَدِّيهِ) [سنن الدارمي رقم 2638]، كما تشير الدّائرة إلى أنّ تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، يؤيد صدق دعوى المدعي؛ إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، ولذلك جميعه تنتهي الدّائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يعيد للمدعي كامل رأس المال المسلم له، وفق منطوق الحكم الوارد أدناه وبه تقضي، وتجعله حكمًا حضوريا؛ وفقاً للفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: إلزام (...) هوية رقم (...) بأن يسلم لـــ (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (60.000) ستون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث