حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430301286

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430301286

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470284654 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430301286 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم4470284654 لعام1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم وفيها: حضر وكيل المدعية، وقد تم تحضيره الكترونياً، فيما لم يحضر المدعى عليه، ثم استوضحت الدائرة من وكيل المدعية عن حقيقة عقد موكلته مع المدعى عليه، فذكر بانه تأجير عمالة نظامية محددة الأسعار بالساعة، ثم سألته الدائرة هل سبق أن أقيمت هذه الدعوى امام أي محكمة أخرى وحكم بها عدم الاختصاص وان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، فذكر بانه لم يسبق أن أقامت موكلته هذه الدعوى أمام أي محكمة أخرى، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم ثم أفهمت الدائرة أطراف الدعوى الحاضرين في الجلسة بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك. الأسباب: ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداءً قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقاً بالولاية القضائية والتي هي من قواعد النظام العام، وحيث أن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية محكوماً بنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت حقيقة هذه الدعوى تأجير عمالة نظامية محددة الأسعار بالساعة، وبما أن تأجير العمالة أو توريدهم لصالح المدعى عليها فإن الدائرة تعد ذلك من قبيل الأعمال الخدمية التي لا ينطبق عليها وصف الأعمال التجارية وذلك وفقاً لقرار الدائرة السادسة بالمحكمة العليا رقم (4220449) وتاريخ 23/04/1442هـ والذي جاء فيه ما نصه:(وبالاطلاع على الحكمين ودراستهما وعقد الاتفاق المرفق وجد بأن الدعوى تتعلق بمطالبة المدعية للمدعى عليها بسداد المستحقات والغرامات.. بناءً على عقد الاتفاق الذي تضمن تأجير المدعية للمدعى عليها ستة عشر عاملاً لمزواله أعمال خدمية لدى المدعى عليها.. ولما كانت طبيعة العمل المتفق عليه من الاعمال الخدمية.. فإن الدائرة تقرر بأن المختص بنظر هذه الدعوى هي المحكمة العامة بالرياض) والقرار رقم (4/3/470 وتاريخ 13/06/1440هـ) والمتضمن "أن بين الطرفين لتوفير عمالة لأعمال مقاولات هو من قبيل الأعمال الخدمية ولا يأخذ وصف العقود التجارية ومن ثم فإن النزاع القائم بين الطرفين لا يعد نزاعاً تجارياً وإنما من قبيل المطالبات المالية...) وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة كونها الأوسع اختصاصاً. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث