حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430304361
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42812015/1442
رقم الحكم:4430304361
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42812015 لعام 1442ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430304361 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 42812015 لعام 1442هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) وشريكه شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 16/11/1443هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 441,734 ريال والله الموفق)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعى عليها، بطلبها التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية،والذي ضمنه حصوله على أوراق قاطعة في الدعوى، كما ضمنه ووجود غش من المدعية وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية في 16/2/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعى عليها، ولم يتبين حضور المدعية ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة الى انها عقدت هذه الجلسة للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليها وبسؤال المدعى عليه وكالة عن التماسه احال على ما ورد في طلبه. هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعى عليها قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ 16/11/1443هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (200) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وباطلاع الدائرة على الاتماس المقدم تبين بأنه في الحقيقة اعتراض فلم يقدم أوراق قاطعة كما لم يثبت غش المدعية كما استند في التماسه، وبما أن الالتماس المقدم قد خلى بموجب ذلك من الحالات الواردة المذكورة أعلاه، وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، لذا فإنه لم يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدائرة بالآتي بقبول الالتماس شكلاً ورفضه موضوعا. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430304361 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 42812015 لعام 1442هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) وشريكه شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ومضمونها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع ما بذمتها مبلغ وقدره (441,734) أربعمائة وواحد وأربعون ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً، نظير طلب المدعى عليها من المدعي توفير أيدي عاملة لغرض خدمات الدعم التقني بموجب أوامر الشراء، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ في 07/12/1443ه والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) وشريكه شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (441,734) أربعمائة وواحد وأربعون ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً لقاء خدمات التوريد. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بطلب الالتماس إعادة النظر، وحيث أن الحكم أكتسب الصفة النهائية بمضي مدة الاعتراض، تم إحالة الطلب إلى الدائرة الابتدائية التاسعة وباشرت نظر الطلب وأصدرت حكمها المؤرخ في 25/02/1444ه والقاضي بقبول الالتماس شكلاً ورفضه موضوعاً، ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض بطلان الحكم محل الاعتراض لتجاهله نظر البينة الجديدة المقدمة من المدعى عليها، وتجاهل الدائرة إحالة الأوراق المزورة المقدمة من المدعية للجهة المختصة، وتوجيه اليمين المتممة بالمخالفة لأصول توجيهها المقررة شرعاً، واختتم بطلب نقض الحكم محل الاعتراض وإعادة النظر في الحكم الصادر في الدعوى ورد دعوى المدعية، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 14/04/1444ه بحضور طرفي الدعوى، وأحال وكيل المدعى عليها على الاعتراض المرفق وطلب وكيل المدعية مهلة للرد، وبتاريخ 21/04/1444ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفاي الدعوى، ولصلاحية القضية للحكم تم رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام بحكمها المؤرخ في 25/02/1444ه فيه نظر، وذلك أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات و الضوابط الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، وأن يكون ذلك خلال الفترة النظامية المحددة حصراً في المادة (201) وهي ثلاثون يوماً من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتأمل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين أنه ليس من الحالات المنصوص عليها نظاماً، مما تنتهي معه الدائرة إلى: أولاً: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 25/02/1444ه، والحكم مجدداً بعدم قبول الالتماس. نص الحكم: حكمت الدائرة بمايلي: أولاً: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/2/25هـ والمنتهي إلى قبول الالتماس شكلاً ورفضه موضوعا، ثانياً: الحكم مجدداً بعدم قبول الالتماس،والله الموفق.