حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430304256
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431535/1444
رقم الحكم:4430304256
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431535 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430304256 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٥٣٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٩/١٢/١٤٣٤هـ، قام أطراف الدعوى بإنشاء شركة مضاربة، ونشاط الشراكة في مجال المقاولات، ومحل التعاقد عقار، وقام المدعي بدفع مبلغ وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريالاً، سلم المدعى عليه للمدعي مبلغًا وقدره (١٤٠.٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريالاً، ليتبقى في ذمته مبلغًا وقدره (٢١٠.٠٠٠) مائتان وعشرة آلاف ريالاً، لم يلتزم المدعى عليه بالاتفاق، ولم يسلم المدعي الأرباح أو رأس المال الثابت في ذمته، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال والبالغ قدره (٢١٠.٠٠٠) مائتان وعشرة آلاف ريالاً، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من سند قبض وإقرار من المدعى عليه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي والمشار إلى معلوماته سابقًا، وتبين عدم حضور المدعى عليه، أو من يمثله، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفته، وبسؤاله عن مستنداته أحال على المرفقات بالقضية واكتفى بذلك...، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن جوابه فأبرز مذكرة نصها: (أولاً/ بالنسبة لما جاء في الدعوى من الشراكة واستلام المبلغ فأفيدكم أنه صحيح، وما ذكر من عدم تسليم موكلي له أي مبلغ فغير صحيح، وقيمة المطالبة غير صحيحة، وذلك لكون موكلي سلمه مبلغ (١٤٠.٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريالاً من رأس المال، والبينة على ذلك هو إقراره في الصك رقم (٤٢١٦٢٠٣٢٩)، والصادر بنفس موضوع هذه الدعوى، وحكم فيه بعدم الاختصاص النوعي، وعليه فلا صحة للمطالبة، وهو دفع كيدي، وقد نصت المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية: (إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير)، ثانيًا/ بالنسبة للشراكة فأفيد فضيلتكم أن موكلي اشترى عقار بقيمة المساهمة، ثم باع بعد ذلك بخسارة وسلم للمدعي نصيبه، ولدينا على ذلك البينة وهي صكوك بيع العقار محل الشراكة، حيث كلفت قيمة شراء الأرض (٨٩٠,٠٠٠) ثمانمائة وتسعون ألف ريالاً، ثم أقام المدعي عليها بناء بقيمة (٤١٠,٠٠٠) أربعمائة وعشرة آلاف ريالاً، وعليه فتكون تكلفة الشراكة كاملة (١,٣٠٠,٠٠٠) مليون وثلاثمائة ألف ريالاً، ثم باع موكلي العقار بعد ذلك بخسارة بقيمة (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريالاً، وعليه فلا حق للمدعي في مطالبته محل الدعوى، وختم مذكرته بطلب رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق، وإحالته للنيابة لكيدية دعواه)، ثم ذكر بأن لديه جملة من المرفقات تعذر عليه تقديمها من خلال النظام، فأفهم بإعادة تقديمها، وبعرضها على وكيل المدعي استمهل للإجابة، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وفي جلسة ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، سألت وكيل المدعي عن المبلغ المسدد والبالغ (١٤٠.٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريالاً، فأجاب بصحة استلام موكله له، وأنه جزء من رأس المال، وأن المبلغ المتبقي (٢١٠.٠٠٠) مائتان وعشرة آلاف ريالاً، وأن طلب موكله الحكم بإلزام المدعى عليه بسداده، وأما الخسارة فأنكرها، ثم أضاف بأن المدعى عليه تعهد بسداد المتبقي وعنده شهود على ذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه استمهل للرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وفي تاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ، أودع وكيل المدعي مذكرة أفاد فيها: أولاً/ أن موكله لا يعلم عما ذكره وكيل المدعى عليه عن قيمة العقار المذكور، ولا يعلم عن بيع العقار، وكل ما ذكره وكيل المدعى عليه غير صحيح، ثانيًا/ أن موكله قام بدفع مبلغ وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريالاً، سلم المدعى عليه للمدعي مبلغًا وقدره (١٤٠.٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريالاً، ليتبقى في ذمته مبلغًا وقدره (٢١٠.٠٠٠) مائتان وعشرة آلاف ريالاً، ولم يرد وكيل المدعى عليه على ما تم ذكره عن المبلغ الذي دفعه المدعي، أو عن المبلغ الذي سلمه المدعى عليه للمدعي، مما يؤكد صحة الدعوى بعدم إنكاره للمبالغ المذكورة في صحيفة الدعوى، أو جوابه جوابا ملاقيا لما ذكر، ثالثًا/ يتمسك بما ورد في صحيفة الدعوى بعدم التزام المدعى عليه بالاتفاق، وعدم تسليمه للمدعي الأرباح أو رأس المال الثابت في ذمته بموجب إقراره وسند القبض المرفق ضمن أسانيد الدعوى، وختم مذكرته بنفس الطلب السابق، وفي تاريخ ١٠/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعى عليه مذكرة أفاد فيها: أولاً/ بالنسبة للشراكة فسبق البيان لفضيلتكم أن المدعى عليه اشترى عقار بقيمة المساهمة، ثم باع بعد ذلك بخسارة وسلم للمدعي نصيبه، ولديه على ذلك البينة وهي صكوك بيع العقار محل الشراكة، كما أن المدعى عليه منذ بيعه العقار أثبت حسن نيته بتسليمه نصيبه في حينها بإقرارات المدعي، وذلك بعد خصم المدعى عليه قيمة الدلالة العقارية وما يلحقها من مصروفات اشترطها المشتري عليه، ورسوم تأسيس للكهرباء، ثانيًا/ ما يثبت أيضا المشروع المضارب فيه وتنفيذه هو صورة الخرائط والكروكيات للمشروع، كما أنه بإمكان فضيلتكم استنادًا للمادة الثمانين من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية إدخال المشتري للتثبت من ذلك كما هو نص المادة: (للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة، وتعين المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يومًا لحضور من تأمر بإدخاله، ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى)، كما أنه بإمكان فضيلتكم أيضًا استنادًا للمادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات الذي بدأ سريانه مخاطبة خبير محاسبي للتحقق من المبيعات والمشتريات والأصول والإيجارات ونحو ذلك مما يتضح معه الخسارة، ولا مانع لدى المدعى عليه في ذلك، مع التأكيد على أن العقار ليس بيده، ثالثًا/ بالنسبة لما ذكره المدعي وكالة من التزام المدعى عليه وتعهده بإعادة رأس المال كاملاً ووجود الشهود على ذلك، فلا وجاهة لطلبهم وإيرادهم، وما ذكر غير صحيح وباطل من وجوه عدة وهي كالآتي: أ- ما تم الدفع به من البيّنات أعلاه من ظاهر حال الشراكة الذي يكذب الشهادة، وقد نص نظام الإثبات في مادته السادسة عشرة في فقرتها الثانية: (لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال)، ب- ما ذكره المدعى عليه ليس تعهد ولا التزام، وإنما قال للمدعي ما نصه: (إذا تحسنت ظروفي بإذن الله تعالى أعوضكم عن الخسارة بما يعيد لكم رأس المال كامل)، وهو من باب الإحسان لكونهم قرابة، ولا ينبغي أن يستغل هذا الإحسان بالصورة التي دفع بها المدعي وكالة، ت- على فرض التسليم بصحة ما دفع به المدعي وكالة فيكون ضمان للخسارة المبيّنة سلفًا، وهو شرط باطل مخالف للقاعدة الشرعية: (الغنم بالغرم)، ومخالف لما قرره أهل العلم من أن المضارب لا يضمن الخسارة: (فَلاَ يَضْمَنُ الْمُضَارِبُ إِذَا تَلِفَ الْمَال، أَوْ هَلَكَ، إِلاَّ بِالتَّعَدِّي، أَوِ التَّفْرِيطِ) والمدعى عليه ليس مفرط ولا متعدّي، رابعًا/ يوجد عند المدعى عليه شهود مستعدون بالشهادة أن المدعي كان على دراية وعلم بكامل تفاصيل المشروع منذ البداية، وسطاء ويتواصلون مع الطرفين، وليس كما يدّعي عدم علمه بأي تفاصيل، بل ولما انتهى المشروع كان المدعى عليه يشير على المدعي بالتريث في البيع لكون أسعار السوق منخفضة قرابة النصف، وأصرّ المدعي على البيع وقال للمدعى عليه ما نصه: (بع العقار ولو بخسارة)، والشهود على دراية بذلك أيضًا، ومستعدون بالإدلاء بشهاداتهم حول ما تم الدفع به، وبعد ذلك يدّعي بهذه الدعوى الكيدية والتي سبق أن تم توضيح وجه كيديتها، وختم مذكرته بنفس الطلبات السابقة، وفي جلسة ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته، فذكر وكيل المدعي بأنه لم يطلع على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه بتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٤هـ، بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، سألت وكيل المدعي هل تم الاتفاق على تحديد نسبة أرباح، فأجاب بأن النسبة المتفق عليها (٢٥%) للمدعى عليه و (٧٥%) للمدعي، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بصحة ذلك، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه برد المتبقي من رأس مال الشراكة والبالغ (٢١٠.٠٠٠) ريال، ولما كان من البيّن عدم منازعة المدعى عليه للمتبقي من رأس المال وعد رده للمدعي، غير أنه دفع بوقوع خسارة استغرقت جميعه على نحو التفصيل الذي ذكره وكيله في وقائع هذه القضية، وبعد تأمل الدائرة لما قدّمه تبين عدم دلالته للخسارة على نحو ما ذكره؛ وذلك أن الصك العقاري المؤرخ في ١٠/٨/١٤٣٩هـ أثبت انتقال العقار إلى ملكية شركة(...) بثمن (٧٩٠.٤١٠) ريال، ولم يتبين وجه علاقته بالخسارة، وأما الصك العقاري المؤرخ في ٩/٤/١٤٣٩هـ فقد تضمن انتقال مليكة أرض ل(...) بمبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال ولم يظهر وجه دلالتها على الخسارة، لا سيما وأن المدعى عليه وكالة ذكر في جوابه أنه بعد انتهاء بناء (العقار) بيع بـ (٦٠٠.٠٠٠) ريال والمبيع حسب الصك أرض؛ وعليه فما قدّمه المدعى عليه وكالة غير موصول للخسارة مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامه برد المتبقي من رأس المال؛ ولا ينال من ذلك ما ذكره السادة الفقهاء في باب المضاربة أو الشركة من أن القول قول المضارب بيمينه في دعوى الخسارة، فإن هذا مشروط بعدم وجود ما يخالفه من شرط أو عرف، وفي هذا الزمن تعارف الشركاء - لا سيما في مثل نوع الشركة محل الدعوى - لزوم توثيقها بما يضمن حقوق الأطراف عادة، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، والمدعى عليه لم يقدم ما يدعم زعمه بالخسارة، نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بإلزام/(...) هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع ل(...)، مبلغًا وقدره (٢١٠.٠٠٠) مائتان وعشرة آلاف ريالاً، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430304256 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٥٣٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، و وجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوى موكله إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرتها في طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال والبالغ قدره (٢١٠.٠٠٠) مائتان وعشرة آلاف ريالاً. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثانية أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٤ه، والقاضي بإلزام/(...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع ل(...) مبلغًا وقدره (٢١٠.٠٠٠) مائتان وعشرة آلاف ريالاً. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بالاعتراض على الحكم، ومفاد الاعتراض أن ما جاء في الدعوى غير كاف للحكم، مما يجعل الحكم يلحقه القصور، وقد خالف الحكم بعدم استيفائه جميع الدفوع والطلبات، وأما ما جاء في التسبيب الثاني في الحكم فقد جانب الصواب في استنباطه، وذلك لكون الصك المؤرخ في ٠٩/٠٤/١٤٣٩ه هو صك العقار محل الشراكة، وأما ما جاء في التسبيب الثالث في الحكم فقد خالف أصل فقهي من الأصول المتفق عليها عند الفقهاء، وخالف بطلبه ما يثبت الخسارة من المدعى عليه، واختتم بطلب العدول عن الحكم والحكم برد الدعوى وإخلاء سبيل المدعى عليه. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٤ه، بحضور وكيل المستأنف ضده في حين لم يحضر المستأنف او من يمثله وعليه رات الدائرة ابلاغ المستأنف بالجلسة القادمة، وبتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٤ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى , ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليه وما بنى عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكره المستأنف من وجود خسارة فعليه في الشراكة المبرمة بين الطرفين،حيث لم يقدم ما يعضد دفعه من مستندات. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام و المؤرخ في ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ و المنتهي إلى إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٢١٠.٠٠٠) مائتان وعشرة آلاف ريال، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.