حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430310947

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439380739/1444
رقم الحكم:4430310947
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439380739 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430310947 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٠٧٣٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها:إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أجهزة كهربائية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٢/٢٥هـ،بثمن إجمالي قدره (٨٥٩،٨٨٠) ثمانمائة وتسعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وثمانون دولار أمريكي، سدد منه (٢١٠،٠٠٠) مائتان وعشرة آلاف دولار أمريكي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وذكر بأن الشركة المصدرة للبضاعة للمدعى عليها تنازلت لاحقاً عن المبلغ لصالح موكلته بعد أن سدد المبلغ المترتب لصالحها في ذمة المدعى عليها،وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢،٤٣٧،٠٥٠) مليونان وأربعمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمسون ريالاً،وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية سداد مديونية بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٦هـ على مطبوعات (...) محامون ومستشارون شرعيون وقانونيون والمبرمة بين المدعي والمدعى عليها وممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، ٢- فاتورة برقم (٢٠١٩٠٠٠٠٠١٣٢٢) وتاريخ ٢٦/٨/٢٠١٩م على مطبوعات شركة (...) بمبلغ قدره (٣٣٠،٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثون ألف دولار أمريكي وممهورة بختم منسوب لشركة (...) ،فاتورة برقم (٢٠١٩٠٠٠٠٠١٣٢٨) وتاريخ ٤/٣/٢٠١٩م على مطبوعات شركة (...) بمبلغ قدره (٥٢٩،٨٨٠) خمسمائة وتسعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثمانون دولار أمريكي وممهورة بختم منسوب لشركة (...) ، ٤- إقرار بالمديونية على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٨/١٠/٢٠١٩م يتضمن جدولة المديونية بمبلغ إجمالي قدره (٧٢٩،٨٨٠) سبعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثمانون دولا أمريكي ممهورة بختم المدعى عليها، ٥- تنازل عن المبلغ لصالح المدعية برقم (٣٩٦٤٧) وتاريخ ٢/١٢/٢٠٢٠م تضمن مبلغ قدره (٦٤٩،٨٨٠) ستمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وثمانون دولاراً، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة خارجية مصدقة من وزارة العدل، كما حضر وكيل المدعى عليها، كما قرر وكيل المدعى عليها بأنه يتمسك بإجابته الشكلية وأنه ليس لديه أي إجابة موضوعية، وبسؤاله هل سلمت موكلته للمدعية أي مبلغ فأجاب بقوله لا، كما استعد وكيل المدعية لتقديم جوابه لدفع وكيل المدعى عليها الشكلي، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية،كما حضر وكيل المدعى عليها، كما قرر وكيل المدعية طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٤٩،٨٨٠) ستمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وثمانون دولاراً ويحصر طلبه به، ومن ثم قد جرى من الدائرة مناداة وكيل المدعى عليها الحاضر ولم يبد تجاوبه ومن ثم تحدث قائلاً: أنه موجود، فجرى من الدائرة سؤاله ما هي إجابته عن الفواتير المختومة بختم شركة(...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) فأجاب قائلاً: لم أطلع عليها، فأفهمته الدائرة بأنها مرفقة في ملف القضية وذلك بالطلب رقم: (٤٤٧٢٨٦٣٢٧) وتاريخ ٢٧ / ٠١ / ١٤٤٤هـ فأجاب قائلاً: لا أستطيع الاطلاع على المرفق، ومن ثم جرى من الدائرة عرض الفاتورة على وكيل المدعى عليها وذلك عن طريق المشاركة في التيمز، فأجاب قائلاً عنها: الختم ختم موكلي ولكنني أطلب مهلة للإجابة عن هذا المستند فأفهمته الدائرة بأن طلب الإمهال غير مقبول وأن عليه الإجابة عن الفاتورة الآن، فأجاب قائلاً: أتمسك بالدفع الشكلي والذي سبق وأن قدمته للدائرة وامتنع عن الإجابة الحاضرة وأطلب مهلة للإجابة عليها للاطلاع على المستندات، فأفهمته الدائرة بأنه قد سبق منه الاطلاع على المستندات المرفقة والإجابة عليها وذلك في الطلب رقم: (٤٣٣٥٠٦٣٨٣) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ ومنها الفواتير ذات رقم السجل التجاري لموكلته، وذلك بعد إحاطته بمستندات القضية، فتمسك بما سبق، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع أعلاه، وبما أن الدعوى مقامة بين تاجرين فإنها تدخل في اختصاص المحكمة التجارية ممثلة بهذه الدائرة استناداً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبالنظر لموضوع الدعوى: وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٤٩،٨٨٠) ستمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وثمانون دولاراً، وحيث جرى من الدائرة عرض مستندات الدعوى على وكيل المدعى عليها وسؤاله ما هي إجابته عن الفواتير المختومة بختم شركة (...) تجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) فأجاب قائلاً عنها: أن الختم ختم موكله، ولكن يطلب مهلة للإجابة عليها، فإن ذلك يعد إقراراً منه، والإقرار حجة على صاحبه، ولا عذر لمن أقر، وبناءً على المادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، وعلى ما جاء في الفقرة الأولى من المادة (١٨) من ذات النظام ونصها: "يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه"، ولما جاء في كشاف القناع ٣ /٣٠٧: (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم تقديم وكيل المدعى عليها للإجابة الموضوعية على الرغم من إمهاله لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمة موكلته وتخالصها من هذا الالتزام، ولاينال ذلك ماذكره المدعى عليه وكالة بأن الختم الممهور به اتفاقية الجدولة هو ختم ذا رقم سجل تجاري مختلف عن موكلته، فالدائرة بعد التحقق وجدت أن الفواتير الأخرى ممهورة بختم الشركة المدعى عليها ورقم سجلها التجاري الصحيح وأن الرقم الآخر هو فرع لذات الشركة المدعى عليها، ولايقبل من المدعى عليه تمسكه بالدفع الشكلي وعدم تقديم إجابة موضوعية على الفواتير الممهورة بختم موكتله، وطلب الاستمهال رغم اطلاعه عليها سابقاً في ظل تقديم بينات مؤثرة ترى معه الدائرة أنها منتجة للحكم بموجبها، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (٦٤٩.٨٨٠ دولار) ستمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثمانمئة وثمانون دولاراً؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430310947 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٠٧٣٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع محل هذه الدعوى بتوريد أجهزة كهربائية والمطالبة بمبلغ قدره ٦٤٩.٨٨٠ دولار، وبمباشرة الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض للدعوى أصدرت حكمها المؤرخ في ٩/٣/١٤٤٤هـ بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره ٦٤٩.٨٨٠ دولاراً محمولاً على أسبابه، وبما أن الوقائع قد أوردها الحكم الابتدائي فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن منعاً للتكرار، بعد ذلك اعترض وكيل المدعى عليها على الحكم محل الدعوى حيث تضمن اعتراضه انتفاء صفة المدعى عليها لأن وكيل المدعية استند في دعواه على اتفاقية سداد مديونية على مطبوعات وكيل البنك المدعي بتاريخ ٦/٣/١٤٤٣هـ وهي عبارة عن حوالة نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى وليست موكلته طرفاً فيها، كما أن الحكم اخطأ في وصف وتكييف الواقعة لأن الدائرة أخطأت حين ذكرت أن اتفاقية سداد المديونية المؤرخة في ٦/٣/١٤٤٣هـ على مطبوعات (...) مبرمة مع المدعى عليها وممهورة بختمها وتوقيعها والصحيح أن الاتفاقية مبرمة مع شخصية اعتبارية أخرى مستقلة، كما أخطأت الدائرة مصدرة الحكم حين قالت أن اتفاقية السداد مبرمة مع فرع المدعى عليها، كما أخطأت الدائرة حين ذكرت أن الفواتير على مطبوعات الشركة (...) تحمل ختم المدعى عليها وأنها لذات الاتفاقية الخاصة بجدولة المديونية، كما أخطأت حين منعت المدعى عليها لطلب المهلة لتقديم الإجابة عن الفاتورة، وطلب نقض الحكم والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى وإخلاء سبيل المدعى عليها لعدم الصفة، بعد ذلك عقدت دائرة الاستئناف جلسة للقضية بعد الاطلاع على ملف القضية وفيها حضر المستأنف والمستأنف ضده وقررا بأننا نكتفي بما قدمناه امام الدائرة الابتدائية والاستئناف هكذا قررا ولصلاحية القضية للحكم فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلك فإنها تؤيده محمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في ٩/ ٣/ ١٤٤٤هــ القاضي بالزام المدعى عليها شركة(...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية بنك (...) سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (٦٤٩.٨٨٠ دولار) ستمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وثمانون دولاراً أمريكيا. محمولا على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث