حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430319309
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470082619/1444
رقم الحكم:4430319309
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470082619 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430319309 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470082619 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 27/03/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله وتبين للدائرة عدم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى ومن اختصاصها وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداتها ووجه قبول كل مستند طلب مهلة لتقديمها فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر ايقونة الطلبات خلال 10 أيام فأستعد بذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه وتحرير الدعوى. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها "المدعى عليه مدين لموكلتي بمبلغ وقدره (١١٨,٨٠٩.٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة ريال سعودي وذلك نظير توريد مواد غذائية للمدعى عليه بأجمالي (١٧٣,٧٦٩.٠٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريال سعودي و سدد منه (٥٤,٩٦٠.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وستون ريال سعودي، وتبقي بمبلغ وقدره (١١٨,٨٠٩.٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة ريال استنادا على (كشف مطابق) وقد طالبت موكلتي المدعى عليه ولم يلتزم بسداد هذه المديونية التي حالة الاداء وواجبة الوفاء" وفي جلسة اليوم 26/04/1444هـ حضر وكيل المدعية (...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائر الى قيام وكيل المدعية بتقديم بينات موكلته على هذه الدعوى قبل موعد هذه الجلسة بيوم، وأفاد الطرفان بأنهما توصلا الى صلح منهي للنزاع حيث استعد المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة على ثلاث دفعات حيث تحل الدفعة الأولى بتاريخ 05 / 12 / 2022م بمبلغ قدره (39.603) ريال، ثم تحل الدفعة الثانية بتاريخ 05 / 01 / 2023م بمبلغ قدره (39.603) ريال، ثم تحل الدفعة الثالثة بتاريخ 05 / 02 / 2023م بمبلغ قدره (39.603) ريال، وفي حال عدم سداد أي دفعة من الدفعات فتحل باقي الدفعات، وتأكدت الدائرة من تخويلهم حق الإقرار والصلح، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية / شركه(...) المحدوده (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٨,٨٠٩) مائة وثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وتسعة ريال، على ثلاث دفعات حيث تحل الدفعة الأولى بتاريخ 05 / 12 / 2022م بمبلغ قدره (39.603) ريال، ثم تحل الدفعة الثانية بتاريخ 05 / 01 / 2023م بمبلغ قدره (39.603) ريال، ثم تحل الدفعة الثالثة بتاريخ 05 / 02 / 2023م بمبلغ قدره (39.603) ريال وفي حال عدم سداد أي دفعة من الدفعات فتحل باقي الدفعات، والله الموفق.