حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430302900
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439403333/1444
رقم الحكم:4430302900
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439403333 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430302900 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٣٣٣٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (مواد خام وأدوات صحية) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (٤,٥٧٨,٩٣٣) أربعة ملايين وخمس مئة وثمانية وسبعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٠) ريال سعودي استناداً على (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢,٤٠١,٩٣٣) مليونان وأربع مئة وواحد ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم ، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة ٢/١١/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة وحصر دعواه بمبلغ (٢,٤٠١,٩٣١,٦٣) ريال مقابل خدمات نقل من المنافذ الجمركية إلى المستودع وتخليص جمركي والتخزين , وبطلب الإجابة من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة فأفهمتها الدائرة بتقديم إجابتها خلال خمسة أيام من تاريخه , وللمدعية الحق بتقديم إجابته عبر النظام خلال خمسة أيام تبدأ من انتهاء المهلة الممنوحة للمدعى عليها . وفي جلسة ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية الموضح اسمه أعلاه كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) سجل المدني (...) وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى إجابة المدعى عليها المرفقة بتاريخ ٠٦/١١/١٤٤٣هـ والمتضمنة (أولا: دفع شكلي: الدفع بعدم الإخطار: تلزم المادة الثانية من نظام المحاكم التجارية لعام ١٤٣٩هـ تلزم المحاكم التجارية بأن تسري وتطبق أحكام النظام ولائحته التنفيذية على المحكمة والدعاوي التي تختص بنظرها المحكمة، ومن ضمنها صريح نص الفقرة (١) من المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، والتي تنص على أنه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوما على الأقل من إقامة الدعوى)، كما نصت المادة (٦٩) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق الفقرة (١) من المادة (١٩) من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: ١- الدعاوي المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. ٢- الدعاوي التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. ٣- الدعاوي المحدد إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. ٤- الدعوي اليسيرة. ٥- الطلبات المستعجلة). ولما كانت هذه الدعوى مشمولة ضمن الدعاوي الواجب سبق الاخطار فيها وفقا لشروطه المقررة نظاما، وحيث أن المدعي لم يذكر في لائحة دعواه أنه أخطر المدعى عليه ، وهو ما لم يحدث بالفعل، مخالفا بذلك لما يتطلبه النظام بموجب المواد المذكورة أعلاه، لذا ألتمس من الدائرة الموقرة عدم قبول الدعوى شكلا ووفقا لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية لعام ١٤٣٥هـ. ثانيا: المخالفة لأحكام المادة الحادية والأربعون والسادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية لعام ١٣٣٥هـ. ما ورد في لائحة الدعوى موضوع هذا الرد عبارة عن كلام مرسل، حيث لم يقدم المدعي أي مستند يثبت لائحة دعواه، مثل العقد ، وخطاب المطابقة الذي ذكره في صدر دعواه، مما يجعل لائحة الدعوى مخالفة لمتطلبات المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية لعام ١٤٣٥هـ الفقرة (و) منها والتي تلزم المدعى أن تشتمل دعواه على الأسانيد التي يعتمد عليها في إثبات دعواه ، الشيء الذي يجعل الدعوى غير محررة وفقا لنص (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية لعام ١٤٣٥هـ ، والتي نصها: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى). الطلبات: لكل ما ذكر أعلاه، ولأي أسباب أخرى تراها الدائرة الموقرة متممة ومنصفة وعادلة، نلتمس من الدائرة الموقرة صرف النظر عن الدعوى وإخلاء سبيل موكلي منها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير) , كما تشير الدائرة إلى إجابة المدعية على مذكرة المدعى عليها والمتضمنة (أولاً:- فأننا نشير إلى ما ورد في أولاً من مذكرة المدعى عليها فيما يخص الدفع الشكلي، والتي أخذت مجددًا تسلك طرق التملص بإنكارها لإستلامها الإخطار المقدم من قبل موكلتي استنادًا لنص المادة ١٩ بفقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية ، وحيث أن موكلتي التزمت بما اشترطه المنظم بكافة الأوجه النظامية والتي علمت بها المدعى عليها بنية المدعية باللجوء للقضاء جراء تملصها لقرابة العام الميلادي عن سداد ما نطلبه في دعوانا، وهذا ما ذكر في صحيفة دعوانا مسبقًا على وجه التفصيل بالتواريخ المتعلقة بكل إجراء يخص الاخطار في الفقرة رابعًا والذي أُرفق به خطاب الاخطار، وبوليصة الشحن والمقيدة بمرجعية الشحنة إخطار قانوني كمرفقات للدعوى، بالإضافة لمستند إستلام المدعى عليها المقدم من قبل مزود الخدمة المعتمد والذي أكد استلام المدعى عليها للإخطار بتاريخ ٠٤/٠٦/٢٠٢٢ م، الأمر الذي يؤكد لمقام الدائرة التزام موكلتي بكافة الإجراءات النظامية المتعلقة بالدعوى(مرفق). ثانيًا:- فيما يتعلق بالفقرة ثانيًا في مذكرة المدعى عليها، فإنه من الثابت أن المدعى عليها تدفع بأن دعوى موكلتي غير محررة؛لعدم اشتمالها على الأسانيد التي تدعمها، فهذا الدفع لا يرقى لأن يكون حجةٌ على عدم تقديمها الرد على موضوع الدعوى ، وما نود بيانه لفضيلتكم ان المدعى عليها تناست العقد المبرم بين طرفيي الدعوى الذي كان من الأولى ان تلتزم به، فضلاً عن مطابقة صحة الرصيد التي حررتها المدعى عليها على مطبوعاتها وامهرتها بختمها بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٢ م وسلمت اصله للمدعى عليها بالإضافة لارسالها نسخة الكترونية عبر البريد الالكتروني بذات تاريخ تحريره، الأمر الذي تكون معه موكلتي قدمت البينات التي تؤكد استحقاقها لما تطلبه في دعواها، ولا يخفى على فضيلتكم أن من المستقر قضاءً و استنادًا لنص المادة(٢٢) الفقرة(٢)من نظام المحاكم التجارية أن الرد على الدعوى من قبل المدعى عليها يستلزم أن يكون شامًلا للرد من حيث الشكل والموضوع ،إلا أن المدعى عليها تخلفت عن ذلك، مما يؤكد للدائرة الموقرة تملص المدعى عليها من الرد على موضوع الدعوى. صاحب الفضيلة / وفقاً لما تم توضيحه أعلاه فإنه يتبين لفضيلتكم التزام موكلتي بالإجراءات النظامية المتعلقة بقيد الدعوى استناداً لما ورد في نظام المحاكم التجارية، فضلاً على ارفاق جميع المستندات التي تؤكد صحة مطالبة موكلتي، إلا أن المدعى عليها لا زالت تماطل عن ماهي ملزمة باداءه، لذا فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات:- - إلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلتي البالغة (٢,٤٠١,٩٣١.٦٣) مليونان وأربعمائة وألفاً وتسعمائة وواحد وثلاثون ريالاً سعودياً وثلاث وستون هللة) , كما تشير إلى إجابة المدعى عليها المرفقة بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣هـ والتي لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه , وحصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ (٢,٤٠١,٩٣١,٦٣) ريال مقابل خدمات نقل من المنافذ الجمركية إلى المستودع وتخليص جمركي والتخزين وبينته على ذلك العقد ومطابقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها , ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم إجابته الموضوعية على الدعوى خلال أسبوع من تاريخه وفي حال عدم تقديمها ستعده الدائرة نكولاً عن الإجابة. وفي جلسة ٢٥/١/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى عدم ورود مذكرة المدعى عليها المطلوبة منها عبر النظام , وأفاد بأن لديه الإجابة حاضر وتقدم بها بهذه الجلسة وتضمنت (وافر التقدير والاحترام وبصفتي وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة المرفقة في ملف الدعوى أتقدم إليكم أصحاب الفضيلة بهذا الرد على مذكرة المدعية والمؤرخة بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣هـ ، الموافق ١٧/٧/٢٠٢٢م ، وذلك بالآتي: أولا: لم تتقدم المدعية بالمستندات التي ذكرتها في صحيفة دعواها إلا في الجلسة الأخيرة بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣هـ ، الموافق ١٧/٧/٢٠٢٢م ، وبالتالي فإن ادعاء وكيل المدعية واتهامه لنا بإطالة أمد التقاضي يرتد إليه والبينة العملية من خلال تقديمه للمستندات المدعى بها . ثانيا: نتقدم إليكم أصحاب الفضيلة بكشف حساب (مرفق) يوضح المعاملات في الفترة من ١/١/ ٢٠٢٢م وحتى ٣١/٣/٢٠٢٢م. مما يعني أن هنالك معاملات متعددة جرت بين الطرفين بعد تاريخ خطاب المطابقة المرفق مع لائحة دعوى المدعية. ثالثا:: خطاب مطابقة الرصيد المرفق تم توقيعه – كما هو موضح في تاريخه - بتاريخ ٦/٢/٢٠٢١م ، و بمقارنة تاريخه بكشف الحساب الصادر من موكلتي يعني بأنه صادر بتاريخ قديم وسابق لكشف الحساب الصادر من موكلتي، مما يعني أن هنالك معاملات كثيرة قد جرت بين الطرفين كان آخرها حسب كشف الحساب المرفق من موكلتي هو تاريخ ١٨/١/٢٠٢٢م . مما يفيد بأن خطاب مطابقة الرصيد المرفق من طرف المدعية هو خطاب مطابقة قديم وجرت بعده معاملات متعددة وبالتالي لا يثبت حقيقة المبلغ النهائي للرصيد بين الطريق ، وعليه نلتمس ونطلب عدم قبوله. الطلبات: لكل ما ذكر أعلاه ، ولأي أسباب عادلة وناجزة ، نلتمس ونطلب من الدائرة الموقرة رد الدعوى لعدم قيامها على بينة موصلة.) , وطلب وكيل المدعية مهلة للاطلاع والرد فأفهمته الدائرة بتقديم إجابته خلال أسبوع من تاريخه فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٨/٢/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة تشير لدائرة على مذكرة المدعية المرفقة بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ والتي انتهت فيها إلزام المدعى عليها بمبلغ (٢,٤٠١,٩٣١,٦٣) ريال مقابل خدمات نقل من المنافذ الجمركية إلى المستودع وتخليص جمركي والتخزين وبينته على ذلك العقد ومطابقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليه. ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد شراكة ؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه ، وحيث تبين أن مقر المدعى عليها بمدينة (...)، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ؛ وفقاً للمادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى ، وحيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليها بمبلغ (٢,٤٠١,٩٣١,٦٣) ريال مقابل خدمات نقل من المنافذ الجمركية إلى المستودع وتخليص جمركي والتخزين تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد ومطابقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليه , وحيث لم تنكر المدعى عليها تلك المصادقة واكتفت بدفعها المتمثل في قدم المصادقة وأن هناك كشوفات لاحقة لتلك المصادقة , ولم تقدم ما يثبت السداد , ولما كان الأصل عدم السداد , مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة مجمع (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٢,٤٠١,٩٣١,٦٣) ريال. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430302900 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٣٣٣٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بمبلغ (٢,٤٠١,٩٣١,٦٣) ريال مقابل خدمات نقل من المنافذ الجمركية إلى المستودع وتخليص جمركي والتخزين، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة عشر، بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها شركة مجمع (...) مساهمة مختلطة سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) اللوجستية التجارية سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٢,٤٠١,٩٣١,٦٣) ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٢١/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها، والمتضمنة الإقرار بمبلغ قدره (مليون وتسعمئة وسبعون ألفاً وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالاً وستة وأربعون هللة) وأن خطاب المصادقة المحكوم بموجبه أمام الدائرة الابتدائية قديم وجرت بعده عدة معاملات، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أكد على صحة الدعوى وأن ما قدمته المستأنفة بخصوص الكشوف اللاحقة لمطابقة الرصيد مصطنعة من المدعى عليها ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الخامسة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٠١/٠٣/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٤٠٣٣٣٣) القاضي: بإلزام المدعى عليها شركة مجمع (...) مختلطة سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٢,٤٠١,٩٣١,٦٣) ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.