حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430305747

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439182655/1443
رقم الحكم:4430305747
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439182655 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430305747 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٢٦٥٥ لعام١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركه (...) لمشاريع الطاقة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها: (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٥هـ صادرة عن الموثق (...))، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها: (تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة لمشروع (...)، لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ استلام الموقع جاهزاً للعمل، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١.٢٩٨.٢٠٠) مليون ومئتان وثمانية وتسعون ألفًا ومئتان ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١.٣٨٧.٦٤٦،٤٩) مليون وثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وستة وأربعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٩٢٥.٢٥٢) تسع مئة وخمسة وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال، والمتبقي (٤٦٢.٣٩٤،٤٩) أربع مئة واثنان وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية بمبلغ وقدره (١.٣٨٧.٦٤٦،٤٩) مليون وثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وستة وأربعون ريال، بموجب مستندات الاستحقاق المرفقة في الدعوى، وعليه ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٦٢.٣٩٤،٤٩) أربع مئة واثنان وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي وتسعة وأربعون هللة -هكذا كُتب-). وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٤٤٣/٠٩/٠٩هـ لم يتبين حضور أحد من أطراف الدعوى رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى، وفي تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١١هـ قدم وكيل المدعي طلب إعادة نظر في القضية المشطوبة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأكد أنه سبق اللجوء للمصالحة واستعد بتزويد الدائرة بنسخة من التقرير الصادر في ذلك، وعليه أفهمته الدائرة بتقديمه مع جميع مستنداته على الدعوى عبر طلب على القضية خلال أسبوع فاستعد بذلك. وعليه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ أرفق وكيل المدعية تقرير انتهاء المصالحة، والعقد المبرم بين الطرفين الممهور بختميهما، وثمان مستخلصات. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغه بموعد الجلسة، وفيها أكد وكيل المدعية على طلب موكلته بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢١٩.٢٢٦) ريال يمثل قيمة متبقي الأعمال المنفذة التي تمت من قبل موكلته بناء على العقد المبرم مع المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن المستخلصات المقدمة من قبله سندا لصحة دعواه؟ ذكر أنها مستخلصات صادرة من موكلته تضمنت تواقيع صادرة ممن يعملون لدى موكلته وهي تفيد تنفيذ موكلته للأعمال محل التعاقد، وعليه ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع باقي قيمة أعمال مقاولة قامت بها بمبلغ مقداره (٢١٩.٢٢٦) مئتان وتسعة عشر ألفاً ومئتان وستة وعشرون ريال، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث قدم وكيل المدعية بينة على الدعوى صورة من العقد الموقع بين الطرفين ومستخلصات على مطبوعات المدعية وخالية من أي توقيع أو ختم المدعى عليها، وحيث إن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها تبيّن أن ما قدمه وكيل المدعية من بينات غير كافية للحكم لموكلته بمبلغ المطالبة إذ أن العقد المبرم بين الطرفين لا يدل على قيام المدعية بتنفيذ الأعمال واستحقاقها لمبلغ المطالبة، كما أن المستخلصات المقدمة صادرة من المدعية ولم تتضمن ما يدل على صدورها من المدعى عليها، وبالتالي لا يمكن نسبتها للمدعى عليها، وعليه فإن بينات المدعية تقصر عن إثبات الحق المدعى به، وبما أن طرفا الدعوى شخصيتان اعتباريتان وقد استقر القضاء التجاري على عدم توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية؛ لذا فإن الدائرة تعتبر الدعوى بلا بينة وتنتهي إلى الحكم بما ورد في المنطوق وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: رفض الدعوى رقم (٤٣٩١٨٢٦٥٥)، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430305747 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٢٦٥٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركه (...) لمشاريع الطاقة المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة لمشروع (...)، لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ استلام الموقع جاهزاً للعمل، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١.٢٩٨.٢٠٠) مليون ومئتان وثمانية وتسعون ألفًا ومئتان ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١.٣٨٧.٦٤٦،٤٩) مليون وثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وستة وأربعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٩٢٥.٢٥٢) تسع مئة وخمسة وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال، والمتبقي (٤٦٢.٣٩٤،٤٩) أربع مئة واثنان وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية بمبلغ وقدره (١.٣٨٧.٦٤٦،٤٩) مليون وثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وستة وأربعون ريال، بموجب مستندات الاستحقاق المرفقة في الدعوى، وعليه ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٦٢.٣٩٤،٤٩) أربع مئة واثنان وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي وتسعة وأربعون هللة)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: رفض الدعوى رقم (٤٣٩١٨٢٦٥٥)، وبتسليم المدعية نسخة من الحكم تقدمت بتاريخ ٤ /٤ /١٤٤٤هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: أولا: إقرار المدعى عليها بالانتهاء من تنفيذ الأعمال: بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٣٩هـ أقرت المدعى عليها في مطابقة الرصيد الصادرة منها بإتمام الأعمال المطلوبة من موكلتنا حيث ورد في المطابقة النص التالي: (بخصوص المطالبة بمستحقاتكم عن أعمال العزل والتي تمت بمشروع (...)) وحيث نصت الفقرة ١ من المادة ٢٩ من نظام الإثبات على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط، أو الإمضاء، أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". يتبين بأن الخطاب المرفق لكم أعلاه يفيد بأنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال وقد أقرت المدعى عليها بذلك. ثانيا: صدور حكم بمبلغ المصادقة والتنفيذ على المدعى عليها: تم التقدم بدعوى رقم ٤٣٩٠١٧٦٧٣ وتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ٠٨/١١/٢٠٢١م ضد المدعى عليها للمطالبة بموجب مطابقة الرصيد المشار إليها أعلاه وتم الحكم لموكلتنا بمبلغ المصادقة وتم تنفيذ الحكم بموجب طلب تنفيذ رقم ٤٠١٠٢٤٣٠٠٢٥٨٤٤٥ وتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٣هـ الموافق ١٩/٠٤/٢٠٢٢م واستلام موكلتنا للمبلغ، ولعلم فضيلتكم فإن المدعى عليها تخلفت عن الحضور في جميع جلسات.ثالثا: عدم حضور المدعى عليها: نصت المادة ٢١ من نظام الإثبات على: "١- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها". حيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور في الدعوى في جميع الجلسات المنعقدة سابقا، وبناء على نص المادة المشار إليه أعلاه فعدم حضور المدعى عليها يعد قرينة لثبوت الحق لموكلتنا واستحقاقها للمبلغ المطالب به، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٣-٣-١٤٤٤ القاضي برفض الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث