حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430305277

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432074/1443
رقم الحكم:4430305277
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432074 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430305277 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٠٧٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيض وتاريخ ابتداء التعامل١٤٣٨/٠٤/١٤هـ بثمن إجمالي قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد ثلاثون يوم وآلية التوريد بين الطرفين أن يسلم موكله المدعى عليه فاتورة بقيمة البضاعة (البيض)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٢هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧٨,٥٠٢) مئتان وثمانية وسبعون ألفًا وخمسمائة وريالين. استنادا إلى فواتير. وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ المنعقدة عن بعد: حضر الطرفان، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعية عن دعواها فأحالت إلى لائحتها الالكترونية وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً: أنكر هذه الدعوى جملةً وتفصيلاً وبسؤال المدعية عن بينتها على الدعوى أجابت قائلةً: بينتي هي الفواتير وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً: ليس عليها توقيعي وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلةً: إنها بتوقيع (...) وهو يعمل لدى المدعى عليه وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأنه ليس مفوضاً للاستلام والتسليم وبسؤال المدعية هل لديها مزيد بينة أجابت قائلةً: أطلب أجلاً لإحضارها وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٧هـ: حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليه، وبسؤال المدعية وكالة عما طلب منها في الجلسة السابقة، أجابت بأنها قدمت ذلك في مذكرة أرفقتها بالأمس، ونظرا لحاجة الدائرة لمزيد من الوقت لدراستها قررت تأجيل الجلسة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعي والمدعى عليه، وبسؤال الدائرة المدعية وكالة هل لديها ما تود إضافته، أجابت: أكتفي بما تم تقديمه، وبسؤال المدعى عليه هل لديه إضافة، أجاب: بأنه قرر الاكتفاء كذلك، وبسؤال المدعية وكالة هل تطلب يمين المدعى عليه النافية للدعوى، أجابت: بأنها ترفض ذلك، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (٢٧٨,٥٠٢) مئتان وثمانية وسبعون ألفًا وخمس مئة واثنان ريال سعودي، وذلك مقابل قيام المدعية ببيع وتوريد بيض للمدعى عليها، وبما أن المدعية قد اكتفت بتقديم فواتير عليها توقيع منسوب لشخص يعمل لدى المدعى عليه، ولم تقدم ما يثبت نسبة التوقيع للشخص المشار إليه في محاضر الضبط فضلا أن يكون هذا الشخص مخولا بالاستلام، و لما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به، ولقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، ولما نصت عليه المادة (٩٧) من نظام الإثبات في الفقرة الأولى على أنه: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف... ، وبما أن المدعية رفضت توجيه اليمين للمدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، لما هو موضّح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث