حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430296249

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439177631/1444
رقم الحكم:4430296249
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439177631 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430296249 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439177631 لعام 1444 ه المدعي: هدى عبدالرحمن بن عبدالله الطواله فهد عبدالرحمن بن عبدالله الطواله نوره عبدالرحمن بن عبدالله الطواله انفال عبدالرحمن بن عبدالله الطواله أمل عبدالرحمن بن عبدالله الطواله هياء سعود عبدالعزيز الشقير عمر عبدالرحمن بن عبدالله الطواله خالد بن عبدالرحمن بن عبدالله الطواله سلطان عبدالرحمن بن عبدالله الطواله عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالله الطواله ندى عبدالرحمن بن عبدالله الطواله المدعى عليه: عبدالله عبدالرحمن عبدالله الطواله الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعين محمد بن عبد الله السحيم، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالات رقم: (411313906)، ورقم (411313983)، ورقم (411314040)، وترخيص المحاماة رقم: (37386)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى قيدت قضية بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها جلسة بتاريخ 12/ 09/ 1443هـ وفيها أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعين عن طلب موكليه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا: يتقدم المدعين بصفتهم شركاء ضد المدعى عليه بصفته رئيس مجلس الإدارة في شركة عبد الرحمن الطواله القابضة وهي شركة سعودية مساهمة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، وقد تأسست في تاريخ 16/ 03/ 1432هـ الموافق 19/ 02/ 2011م، وذلك لمنع المدعى عليه المدعين من الاطلاع على مستندات الشركة، عليه ووفقًا للفقرة الخامسة من المادة (88)، والمادة (173) من نظام الشركات، يطلب إلزام المدعى عليه بصفته رئيسًا لمجلس إدارة شركة عبدالرحمن الطواله القابضة بتسليم موكليه المستندات التالية: 1. القوائم المالية لشركة عبد الرحمن الطواله القابضة للأعوام: (2016م، 2017م، -2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 2. كشف حساب شركة موقع لدى شركة عبد الرحمن الطواله القابضة للأعوام (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 3. كشف حساب شركة الطواله للتجارة والمقاولات لدى شركة عبد الرحمن الطواله القابضة للأعوام: (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 4. مصادقات الأرصدة المقدمة للمحاسب القانوني للمديونيات المسجلة لصالح شركة الطواله للتجارة والمقاولات للأعوام: (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020، 2021م). 5. مصادقات الأرصدة المقدمة للمحاسب القانوني للمديونيات المسجلة لصالح شركة موقع للأعوام: (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 6. فواتير المديونيات المسجلة في ميزانية شركة عبد الرحمن الطواله القابضة لصالح شركة الطواله للتجارة والمقاولات وشركة موقع للأعوام: (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 7. عقد تأسيس الشركة وملحقاته بعد التعديل، وسجل المساهمين المعدل. 8. تقارير المحاسب القانوني. 9. محاضر الجمعيات العمومية. 10. تقارير المجلس الرقابي. 11. كشوف الحسابات البنكية للفترة من 23/ 09/ 1439هـ حتى 30/ 06/ 1443هـ، اهـ، وذكر بأن بينة موكليه عقد التأسيس والسجل التجاري، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر أنه بخصوص الطلبات المذكورة في لائحة دعوى المساهمين بالشركة، فحيث نصت المادة (93) من نظام المحاكم التجارية على تطبيق أحكام نظام المرافعات الشرعية على القضايا المنظورة أمام المحكمة التجارية وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص، وبما أن الصفة من المسائل الأولية التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها وفق أحكام المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الأولى من المادة الثلاثين من لائحته التنفيذية، وحيث إن الطلبات الواردة في لائحة الدعوى تكون في مواجهة الشركة وليس رئيس مجلس إدارتها لكونها تتعلق بطلب الاطلاع على المستندات الخاصة بالشركة؛ لذا أطلب رد الدعوى شكلًا؛ لرفعها على غير ذي صفة، فعقب وكيل المدعين بأنه يطلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق رده خلال خمسة أيام من تاريخه وذلك عن طريق النظام، وإرسال نسخة منه عن طريق بريد الدائرة، وبتاريخ 16/ 09/ 1443هـ قدم وكيل المدعين مذكرة جاء فيها: أولًا: الصفة متحققة في المدعى عليه لأن الدعوى مرفوعة عليه بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الشركة، لا بصفته الشخصية، ولأن المدعى عليه يعتبر خصمًا في الدعوى، لكونه هو من منع موكليَّ من الاطلاع على المستندات محل الدعوى، مخالفًا بذلك نظام الشركات الذي يعطي الحق لجميع الشركاء في الاطلاع على سجلات الشركة وحساباتها. ثانيًا: استقر القضاء التجاري على قبول دعاوى الاطلاع على المستندات المقامة ضد المدراء ورؤساء مجالس الإدارة، ينظر المبادئ القضائية: (القضية رقم: 372/ق لعام 1409هـ، حكم التدقيق رقم: 24/ت/4 لعام 1411هـ، مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام 1408هـ/1423هـ المجلد العاشر-الشركات-صفحة 50)، (القضية رقم: 1108/2/ق لعام 1419هـ، حكم التدقيق رقم: 129/ت/3 لعام 1420هـ، مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام 1408هـ/1423هـ المجلد العاشر-الشركات-صفحة 54). ثالثًا: اطلاع موكليَّ على المستندات محل الدعوى من عدمه بيد المدعى عليه حتى في حال إقامة الدعوى على الشركة وصدور الحكم عليها، مع اختلاف الأثر في حال الامتناع عن تنفيذ الحكم، حيث ستتعطل مصالح الشركة بإيقاف خدماتها وما يتبع ذلك، بخلاف صدور الحكم على المدعى عليه الصادر منه المنع. رابعًا: دفع المدعى عليه بانعدام الصفة دون إنكار صحة الدعوى جملة وتفصيلًا يعتبر إقرارًا ضمنيًا بصحة الدعوى، وفي جلسة 09/ 11/ 1443هـ حضر المدعي وكالة والمدعى عليه أصالة، وأشارت الدائرة إلى ورود مذكرة المدعي وكالة، وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه بأن عليه الجواب عن موضوع الدعوى فأجاب قائلًا: (أطلب مهلة للرد على المذكرة الأخيرة وموضوع الدعوى) هكذا أجاب فأجابته الدائرة لطلبه وقررت رفع الجلسة، وفي جلسة 28/ 12/ 1443هـ وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله قدّم جوابه كما يلي: (أولًا: تم عقد اجتماع الجمعية العمومية للسنوات من 2012م حتى 2017م وحضره المدعين وصوتوا واطلعوا على كل ما يطلبوه الآن في حينه (مرفق محاضر الجمعيات العمومية). ثانيًا: في جمعية 2018م و2019م تم دعوتهم ولم يحضروا. ثالثًا: منذ تأسيس الشركة تم دعوة جميع المساهمين وإبلاغهم بأن المكان يستقبل الجميع في حال أراد أحد الاستفسار أو الاطلاع على أي شيء فله الحق ويمكنه ذلك بدون أي اعتراض ولم يتم حضور أي منهم لمقر الشركة سواء في مقر الشركة السابق أو الحالي، ولا زلنا نؤكد أن للجميع حق الحضور والاطلاع دون أخذ شيء منها، حيث إنه سبق وعرضت على الجمعية العمومية. أخيرًا: لا زلت متمسك بعدم الصفة كون مجلس الإدارة يتغير كل فترة والشركة هي الثابتة، لذا دعواهم على الشركة وليس علي أنا؛ لأنني متغير كل دورة لمجلس الإدارة والذي سيتغير خلال الأيام القادمة)، فعقب المدعي وكالة بطلب مهلة للجواب، وعليه رفعت الجلسة لدراسة أوراق القضية ومستنداتها، وبتاريخ 10/ 01/ 1444هـ قدم وكيل المدعين مذكرة بمرفقاتها جاء فيها: أولًا: ما ذكره المدعى عليه من اطلاع موكليَّ على المستندات محل الدعوى في الجمعيات العمومية للأعوام من: (2012م، 2017م) غير صحيح، ونحيط بالتالي: أ‌. في عام 2019م تم عقد جمعية عمومية وطُلب التوقيع على ميزانيات الأعوام: (2012م، 2013م، 2014م، 2015م، 2016م، 2017م) جميعًا، ولم يتم عقد اجتماع لهذه الميزانيات قبل عام 2019م، والدائرة تدرك استحالة الاطلاع على ست ميزانيات في اجتماع واحد، فضلًا عن أن دعوى موكليَّ تتضمن مستندات أخرى غير الميزانيات. ب‌. لم يرفق المدعى عليه مع جوابه محاضر الجمعيات للأعوام: (2012م، 2013م، 2014م، 2015م، 2016م، 2017م) التي ذكر أنها مرفقة مع رده. ت‌. ما ذكره من تمكين جميع المساهمين من الاطلاع على المستندات في مقر الشركة فغير صحيح، فالشركة يديرها المدعى عليه، وجميع المستندات بيده، ولم يلجأ موكلي لإقامة الدعوى إلا بعد استنفاذ كل الحلول الأخرى، فقد سبق مخاطبة الشركة مرارًا بطلب الاطلاع على المستندات، ولكن دون جدوى. ففي تاريخ 23/ 01/ 2020م تم مخاطبة الشركة ولم يأتِ رد (مرفق). وبتاريخ 23/ 04/ 2020م تم مخاطبة الشركة، وجاء الرد بأن الميزانيات عرضت بالجمعية العمومية، والجمعية القادمة سيتم عرض القوائم المالية التي لم تعرض (مرفق)، وهذا الرد يناقض ما ذكره المدعى عليه من أن مقر الشركة متاح للجميع لمن أراد الاطلاع والاستفسار. وبتاريخ 16/ 01/ 2022م تم مخاطبة الشركة ولم يأتِ رد (مرفق). ث‌. نحيطكم أن المدعى عليه لا يزال رئيسًا لمجلس إدارة الشركة (مرفق)، وأن سبب منعه موكليَّ من الاطلاع على المستندات محل الدعوى وجود مخالفات لدى المدعى عليه لنظام الشركات، واستغلال للشركة في تحقيق مصالحه الخاصة، وقد سبق إحالته للنيابة بسبب مخالفته المادة (211/ب) من نظام الشركات (مرفق)، لذا لا يزال يمنع موكليَّ من الاطلاع على أي مستند يخص الشركة، خصوصًا أن بعض المستندات التي يطلب موكليَّ الاطلاع عليها تتعلق بتعامل مالي ضخم بين شركة عبدالرحمن الطواله القابضة التي يرأس مجلس إدارتها المدعى عليه، وشركة موقع التي يملكها المدعى عليه (مرفق). ثانيًا: ما ذكره المدعى عليه من انعدام الصفة فسبق الجواب عليه في الجلسة الثانية، وطلب إلزام المدعى عليه بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى، وبتاريخ 10/ 02/ 1444هـ قدم المدعى عليه مذكرة بمرفقاتها جاء فيها: أولًا الدفع الشكلي: 1- أتمسك بما تم الدفع به آنفًا بأن الدعوى مقامة علي غير ذي صفة، حيث تم رفع الدعوى عليَ بصفتي والواجب أن ترفع على الشركة، وأود التوضيح لكم بصفتي رئيس مجلس الإدارة أن عضوية المجلس الحالي انتهت، و قد تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة (مرفق)، ولم أتقدم بطلب ترشيحي مما يعني عدم ارتباطي بالشركة بصفتي رئيس أو عضو فيها مستقبلاً واقتصار علاقتي بالشركة صفتي كمساهم فيها فقط، ولا يخفى أن مجالس إدارات الشركات تتغير كل فترة، ولكن والشركة هي الثابتة، ولذلك وجب أن تكون دعواهم ضد الشركة وليس علي أنا، خاصة ولعدم رغبتي بالترشيح مستقبلًا. وبناءً على ما تقدم أعلاه نطلب رد الدعوى؛ لأنها مقامة على غير ذي الصفة، وذلك استنادًا للمادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية. ثانيًا: الرد على الموضوع: 1- فيما يخص القوائم المالية (2012م إلى 2016م): تجدون بالمرفق الدعوة للجمعية ومحضر الجمعية بالإضافة إلى بطاقات تصويت المساهمين محضر الجمعية العمومة المنعقدة بتاريخ 06/ 06/ 2019م. 2- فيما يخص القوائم المالية عن العام 2017م: تجدون بالمرفق الدعوة للجمعية ومحضر الجمعية بالإضافة إلى بطاقات تصويت المساهمين محضر الجمعية العمومة المنعقدة بتاريخ 05/ 04/ 2019م والتي اعتمدها المساهمين فيها القوائم المالية. 3- فيما يخص القوائم المالية عن العام المالي 2018م: تجدون بالمرفق الدعوة للجمعية ومحضر الجمعية بالإضافة إلى بطاقات تصويت المساهمين محضر الجمعية العمومة المنعقدة بتاريخ 20/ 08/ 2020م والتي اعتمد المساهمين فيها القوائم المالية. 4- القوائم المالية 2019م: تجدون بالمرفق الدعوة للجمعية ومحضر الجمعية بالإضافة إلى بطاقات تصويت المساهمين محضر الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 02/ 09/ 2021م والتي اعتمد المساهمين فيها القوائم المالية، كما أن محل اعتراض المدعي وكالة أن ستة من القوائم عرضت بجمعية واحدة دون ذكر لأسباب التأخير ومن المتسببين به والتي كانت من مسئولية بعض المشتكين وفقًا لما سيلي ذكره، وكما أن محل هذا الاعتراض يكون أمام الجمعية العمومية وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة والتسعون من نظام الشركات: (لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات... الخ)، وتوقيعهم بالموافقة إقرار منهم بأن تم الاطلاع وحقق لهم حقهم المكفول نظامًا للنقاش قبل التصويت، كما هو موضح بالمرفقات. أصحاب الفضيلة: علاوة على ما ذكر أعلاه، إن المدعي وكالة/ عبد العزيز بن عبد الرحمن الطواله والمدعي وكالة/ خالد بن عبد الرحمن الطواله كانوا من ضمن أعضاء مجلس إدارة الشركة للفترة المالية من العام 2012م إلى العام 2016م والتي كان رئيس الوالد رحمة الله، وهي الفترة التي شابها تأخير بإصدار القوائم المالية، كما أضيف بأنه وبعد أن توليت رئاسة المجلس من تاريخ 06/ 06/ 2019م، إن المدعي/ فهد بن عبد الرحمن الطواله والمدعي/ عمر بن عبد الرحمن الطواله هم أعضاء معي بنفس المجلس، وجميعهم حضروا للجمعيات ووقعوا على المحاضر بالإضافة إلى صفاتهم المذكورة أعلاه. ختامًا: لم نمنع أي مساهم من الحضور والاطلاع على القوائم المالية بمقر الشركة وليس الحصول على نسخ منها وفقًا للإجراءات المتعارف عرفًا ونظامًا، وما طلبه المدعي من تسليمه نسخة من المستندات وكشوف حسابات ومطابقات أرصدة لقوائم مالية اطلع ووافق عليها المدعين بالجمعية العمومية، بل وبعضهم كان من المشرفين على إصدارها قبل عرضها على الجمعية العمومية. كما وجب أن ننفي ما ذكره المدعي من إحالتي للنيابة العامة للمخالفات التي زعم بثبوتها، والصحيح أن جميع ما تقدموا به من شكاوى كيدية قد حفظت، عليه نطلب رد الدعوى، اهـ.، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعين محمد عبد الرحمن العياف وحضر المدعى عليه أصالة وذكر وكيل المدعين بأنه وفقًا للفقرة الخامسة من المادة (88)، والمادة (173) من نظام الشركات فإنه يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليمهم المستندات التالية: 1. القوائم المالية لشركة عبد الرحمن الطواله القابضة سجل تجاري رقم (...) للأعوام: (2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 2. كشف حساب شركة موقع سجل تجاري رقم (...) لدى شركة عبد الرحمن الطواله القابضة سجل تجاري رقم (...) للأعوام (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 3. كشف حساب شركة الطواله للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) لدى شركة عبد الرحمن الطواله القابضة سجل تجاري رقم (...) للأعوام: (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 4. مصادقات الأرصدة المقدمة للمحاسب القانوني للمديونيات المسجلة لصالح شركة الطواله للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم للأعوام: (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 5. مصادقات الأرصدة المقدمة للمحاسب القانوني للمديونيات المسجلة لصالح شركة موقع سجل تجاري رقم (...) للأعوام: (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 6. فواتير المديونيات المسجلة في ميزانية شركة عبد الرحمن الطواله القابضة لصالح شركة الطواله للتجارة والمقاولات وشركة موقع سجل تجاري رقم (...) للأعوام: (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 7. عقد تأسيس شركة عبد الرحمن الطواله القابضة سجل تجاري رقم (...) وملحقاته بعد التعديل وسجل المساهمين المعدل. 8. تقارير المحاسب القانوني. 9. محاضر الجمعيات العمومية. 10. تقارير المجلس الرقابي. 11. كشوف الحسابات البنكية لشركة عبد الرحمن الطواله القابضة سجل تجاري رقم (...) للفترة من 23/ 09/ 1439هـ حتى 30/ 06/ 1443هـ، اهـ. فعقب المدعى عليه بأنه لم يمانع سابقًا من حضور المدعين والاطلاع على مستندات الشركة ولا مانع لديه مستقبلًا من تزويد المدعين بنسخة من القوائم المالية، وأما المستندات المتبقية محل المطالبة فإنه لا مانع لديه من اطلاع المدعين عليها، فعقب وكيل المدعين بأنه يقبل بما ذكره المدعى عليه، ويطلب الحكم بموجبه، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها على ما يلي: الأسباب: وبما أن المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد شراكة، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الرابعة من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيل المدعين طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم موكليه المستندات التالية: 1. القوائم المالية لشركة عبد الرحمن الطواله القابضة سجل تجاري رقم (...) للأعوام: (2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 2. كشف حساب شركة موقع سجل تجاري رقم (...) لدى شركة عبد الرحمن الطواله القابضة سجل تجاري رقم (...) للأعوام (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 3. كشف حساب شركة الطواله للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) لدى شركة عبد الرحمن الطواله القابضة سجل تجاري رقم (...) للأعوام: (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 4. مصادقات الأرصدة المقدمة للمحاسب القانوني للمديونيات المسجلة لصالح شركة الطواله للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) للأعوام: (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 5. مصادقات الأرصدة المقدمة للمحاسب القانوني للمديونيات المسجلة لصالح شركة موقع سجل تجاري رقم (...) للأعوام: (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 6. فواتير المديونيات المسجلة في ميزانية شركة عبد الرحمن الطواله القابضة لصالح شركة الطواله للتجارة والمقاولات وشركة موقع سجل تجاري رقم (...) للأعوام: (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 7. عقد تأسيس شركة عبد الرحمن الطواله القابضة سجل تجاري رقم (...) وملحقاته بعد التعديل وسجل المساهمين المعدل. 8. تقارير المحاسب القانوني. 9. محاضر الجمعيات العمومية. 10. تقارير المجلس الرقابي. 11. كشوف الحسابات البنكية لشركة عبد الرحمن الطواله القابضة سجل تجاري رقم (...) للفترة من 23/ 09/ 1439هـ حتى 30/ 06/ 1443هـ، اهـ، وحيث إن المدعى عليه ذكر بأنه لم يمانع سابقًا من حضور المدعين والاطلاع على مستندات الشركة ولا مانع لديه مستقبلًا من تزويد المدعين بنسخة من القوائم المالية، وأما المستندات المتبقية محل المطالبة فإنه لا مانع لديه من اطلاع المدعين عليها، فعقب وكيل المدعين بأنه يقبل بما ذكره المدعى عليه، ويطلب الحكم بموجبه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. لذلك كلّه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: عبد الله عبد الرحمن عبد الله الطواله هوية وطنية رقم (...) بصفته رئيس مجلس إدارة شركة عبد الرحمن الطواله القابضة سجل تجاري رقم (...) بما يلي: أولًا: تزويد المدعين بالقوائم المالية لشركة عبد الرحمن الطواله القابضة سجل تجاري رقم (...) للأعوام: (2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). ثانيًا: اطلاع المدعين على المستندات التالية: 1- كشف حساب شركة موقع سجل تجاري رقم (...) لدى شركة عبد الرحمن الطواله القابضة سجل تجاري رقم (...) للأعوام (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 2- كشف حساب شركة الطواله للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) لدى شركة عبد الرحمن الطواله القابضة سجل تجاري رقم (...) للأعوام: (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 3- مصادقات الأرصدة المقدمة للمحاسب القانوني للمديونيات المسجلة لصالح شركة الطواله للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) للأعوام: (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 4- مصادقات الأرصدة المقدمة للمحاسب القانوني للمديونيات المسجلة لصالح شركة موقع سجل تجاري رقم (...) للأعوام: (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 5- فواتير المديونيات المسجلة في ميزانية شركة عبد الرحمن الطواله القابضة لصالح شركة الطواله للتجارة والمقاولات وشركة موقع سجل تجاري رقم (...) للأعوام: (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 6- عقد تأسيس شركة عبد الرحمن الطواله القابضة سجل تجاري رقم (...) وملحقاته بعد التعديل وسجل المساهمين المعدل. 7- تقارير المحاسب القانوني. 8- محاضر الجمعيات العمومية. 9- تقارير المجلس الرقابي. 11. كشوف الحسابات البنكية لشركة عبد الرحمن الطواله القابضة سجل تجاري رقم (...) للفترة من 23/ 09/ 1439هـ حتى 30/ 06/ 1443هـ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430296249 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439177631 لعام 1444 ه المدعي: هدى عبدالرحمن بن عبدالله الطواله فهد عبدالرحمن بن عبدالله الطواله نوره عبدالرحمن بن عبدالله الطواله انفال عبدالرحمن بن عبدالله الطواله أمل عبدالرحمن بن عبدالله الطواله هياء سعود عبدالعزيز الشقير عمر عبدالرحمن بن عبدالله الطواله خالد بن عبدالرحمن بن عبدالله الطواله سلطان عبدالرحمن بن عبدالله الطواله عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالله الطواله ندى عبدالرحمن بن عبدالله الطواله المدعي عليه: عبدالله عبدالرحمن عبدالله الطواله الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430039932) وتاريخ 17/ 02/ 1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في إن وكيل المدعين طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم موكليه المستندات التالية: 1. القوائم المالية لشركة عبد الرحمن الطواله القابضة سجل تجاري رقم (...) للأعوام: (2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 2. كشف حساب شركة موقع سجل تجاري رقم (...) لدى شركة عبد الرحمن الطواله القابضة سجل تجاري رقم (...) للأعوام (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 3. كشف حساب شركة الطواله للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) لدى شركة عبد الرحمن الطواله القابضة سجل تجاري رقم (...) للأعوام: (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 4. مصادقات الأرصدة المقدمة للمحاسب القانوني للمديونيات المسجلة لصالح شركة الطواله للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) للأعوام: (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 5. مصادقات الأرصدة المقدمة للمحاسب القانوني للمديونيات المسجلة لصالح شركة موقع سجل تجاري رقم (...) للأعوام: (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 6. فواتير المديونيات المسجلة في ميزانية شركة عبد الرحمن الطواله القابضة لصالح شركة الطواله للتجارة والمقاولات وشركة موقع سجل تجاري رقم (...) للأعوام: (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 7. عقد تأسيس شركة عبد الرحمن الطواله القابضة سجل تجاري رقم (...) وملحقاته بعد التعديل وسجل المساهمين المعدل. 8. تقارير المحاسب القانوني. 9. محاضر الجمعيات العمومية. 10. تقارير المجلس الرقابي. 11. كشوف الحسابات البنكية لشركة عبد الرحمن الطواله القابضة سجل تجاري رقم (...) للفترة من 23/ 09/ 1439هـ حتى 30/ 06/ 1443هـ. وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بإلزام المدعى عليه: عبد الله عبد الرحمن عبد الله الطواله هوية وطنية رقم (...) بصفته رئيس مجلس إدارة شركة عبد الرحمن الطواله القابضة سجل تجاري رقم (...) بما يلي:أولًا: تزويد المدعين بالقوائم المالية لشركة عبد الرحمن الطواله القابضة سجل تجاري رقم (...) للأعوام: (2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). ثانيًا: اطلاع المدعين على المستندات التالية: 1- كشف حساب شركة موقع سجل تجاري رقم (...) لدى شركة عبد الرحمن الطواله القابضة سجل تجاري رقم (...) للأعوام (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 2- كشف حساب شركة الطواله للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) لدى شركة عبد الرحمن الطواله القابضة سجل تجاري رقم (...) للأعوام: (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 3- مصادقات الأرصدة المقدمة للمحاسب القانوني للمديونيات المسجلة لصالح شركة الطواله للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) للأعوام: (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 4- مصادقات الأرصدة المقدمة للمحاسب القانوني للمديونيات المسجلة لصالح شركة موقع سجل تجاري رقم (...) للأعوام: (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 5- فواتير المديونيات المسجلة في ميزانية شركة عبد الرحمن الطواله القابضة لصالح شركة الطواله للتجارة والمقاولات وشركة موقع سجل تجاري رقم (...) للأعوام: (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 6- عقد تأسيس شركة عبد الرحمن الطواله القابضة سجل تجاري رقم (...) وملحقاته بعد التعديل وسجل المساهمين المعدل. 7- تقارير المحاسب القانوني. 8- محاضر الجمعيات العمومية. 9- تقارير المجلس الرقابي. 11. كشوف الحسابات البنكية لشركة عبد الرحمن الطواله القابضة سجل تجاري رقم (...) للفترة من 23/ 09/ 1439هـ حتى 30/ 06/ 1443هـ.. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعى عليه) عبد الرحمن إبراهيم المشعل هوية وطنية (...) بموجب الوكالة رقم (441472921) وتاريخ 14/ 03/ 1444هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 16/ 03/ 1444هـ تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلاً والحكم بنقض صك الحكم رقم (4430039932) وتاريخ 17/ 02/ 1444هـ والحكم برد الدعوى لأسباب تتلخص في تمسك المستأنف بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لكون الدعوى والطلبات المذكورة في لائحة دعوى المساهمين و التي كان من الواجب التوجه بها ضد الشركة بصفتها الاعتبارية المستقلة وليس ضد من يعملون بها أو بصفتهم ممثلين عنها وليس بصفتهم منتسبين لها، بالإضافة إلى تجنب الدائرة الخوض بموضوع الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي لنظر الاستئناف حضر الأطراف المثبتة هوياتهم في محضرها وأحال المستأنف إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده بنتيجة الحكم. وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في القضية والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية: الأسباب: ‎وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان أن الاعتراض قدم خلال الأجل النظامي فهو مقبول شكلا،وأما الموضوع فقد تبين لهذه الدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430039932) وتاريخ 17 /02 /1444هـ والقاضي بــ (بإلزام المدعى عليه: عبد الله عبد الرحمن عبد الله الطواله هوية وطنية رقم (...) بصفته رئيس مجلس إدارة شركة عبد الرحمن الطواله القابضة سجل تجاري رقم (...) بما يلي: أولًا: تزويد المدعين بالقوائم المالية لشركة عبد الرحمن الطواله القابضة سجل تجاري رقم (...) للأعوام: (2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). ثانيًا: اطلاع المدعين على المستندات التالية: 1- كشف حساب شركة موقع سجل تجاري رقم (...) لدى شركة عبد الرحمن الطواله القابضة سجل تجاري رقم (...) للأعوام (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 2- كشف حساب شركة الطواله للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) لدى شركة عبد الرحمن الطواله القابضة سجل تجاري رقم (...) للأعوام: (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 3- مصادقات الأرصدة المقدمة للمحاسب القانوني للمديونيات المسجلة لصالح شركة الطواله للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) للأعوام: (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 4- مصادقات الأرصدة المقدمة للمحاسب القانوني للمديونيات المسجلة لصالح شركة موقع سجل تجاري رقم (...) للأعوام: (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 5- فواتير المديونيات المسجلة في ميزانية شركة عبد الرحمن الطواله القابضة لصالح شركة الطواله للتجارة والمقاولات وشركة موقع سجل تجاري رقم (...) للأعوام: (2015م، 2016م، 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، 2021م). 6- عقد تأسيس شركة عبد الرحمن الطواله القابضة سجل تجاري رقم (...) وملحقاته بعد التعديل وسجل المساهمين المعدل. 7- تقارير المحاسب القانوني. 8- محاضر الجمعيات العمومية. 9- تقارير المجلس الرقابي. 11. كشوف الحسابات البنكية لشركة عبد الرحمن الطواله القابضة سجل تجاري رقم (...) للفترة من 23/ 09/ 1439هـ حتى 30/ 06/ 1443هـ). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث