حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430308969
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:41808166/1441
رقم الحكم:4430308969
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41808166 لعام 1441ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430308969 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 41808166 لعام 1441ه المدعي: محمد حسن محمد رياش سلطان صالح محسن العولي المدعى عليه: اكرام محمد محمد رياش الهام محمد محمد رياش عبدالعزيز محمد محمد رياش احلام محمد محمد رياش سهام محمد محمد رياش لطيفه محمد محمد رياش عبدالوهاب محمد محمد رياش عبدالملك محمد محمد رياش فهيمه محمود محمد حمزه عبدالله محمد محمد رياش ابتسام محمد محمد رياش عبدالرحمن محمد محمد رياش الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى مضمونها: (المدعيان شريكان لمورث المدعى عليهم صاحب مؤسسة محمد محمد رياض للمقاولات بنسبة ٢٠٪ لكل من المدعيين وه مورث المدعى عليهم وذلك بموجب عقد اتفاق بين الأطراف المعنية، المدعيان كانا من يدير المصنع في حياة مورث المدعى عليهم حتى بعد وفاته قاما المدعى عليهم بطرد المدعيان من المصنع ومنعهما من دخول المصنع والإبلاغ عنهما بالهروب زورا وبهتانا وإصراراً بهما، وأنكرا شراكتهما في المؤسسة. فلجأ المدعيان إلى القضاء لإثبات شراكتهما المذكورة وصدر فيها حكم المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الثالثة عشرة في القضية رقم (6817) لعام 1439هـ والقاضي بإثبات شراكة المدعيين ولكل منهما (٢٥٪) في المؤسسة المشار إليها والمؤيد من محكمة الاستئناف الدائرة الثانية. المؤسسة موضوع الشراكة كانت تحقق الأرباح طوال سنوات إدارة المدعيين وحتى تاريخ طردهما وفق ما هو موضح بالميزانيات الخاصة بالمؤسسة ومحاضر توزيع الأرباح. حصل المدعيان على أحكام نهائية حتى تاريخ طردهم من المؤسسة فيما يخص كونهم كانوا يتولون الإدارة بمقابل حتى منتصف عام ۲۰۱۷. وبالرغم من صدور حكم قضائي نهائي يقر صحة شراكة المدعيين في المؤسسة بنسبة (50%) فما زال المدعى عليهما عبدالعزيز وعبدالله على موقفهما من إنكار هذه الشراكة وحقوق المدعيين المترتبة عليهما، لذا نتقدم بدعوانا للمطالبة بـ (50%) من قيمة المصنع وقت طرد موكلينا منه البالغة حوالي (5.000.000) خمسة ملايين ريال، ونطالب إلزام المدعى عليهما بدفع نصيب موكلي في أرباح العام ٢٠١٦م العام ٢٠١٧م حتى تاريخ طردهما، ومبلغ خمسمائة ألف ريال أتعاب محاماة). وتشير الدائرة إلى أنها أصدرت حكمًا بتاريخ 07/11/1442هــ يقضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيًّا لما هو مبين بأسباب الحكم، وقد قررت دائرة الاستئناف إلغاء حكم الدائرة وإعادة القضية لها للنظر فيها فباشرت نظرها كما هو مبين في ضبط الجلسات، ففي جلسة 10/02/1444 المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعيين وحضر لحضوره المدعى عليه عبدالله محمد رياش أصالة عن نفسه كما حضرت لطيفة محمد رياش أصالة عن نفسها ولم يحضر بقية المدعى عليهم ولا من يمثلهم، وقد جرى من الدائرة سؤال أطراف الدعوى هل المؤسسة –محل النزاع– ضمن التركة المنظورة لدى محكمة الأحوال الشخصية؟ وهل تم الحكم بتصفيتها؟ فأجاب وكيل المدعين قائلاً: نعم لقد تمت تصفية المؤسسة ضمن محكمة الأحوال الشخصية هكذا أجاب. كما أجابت المدعى عليها لطيفة قائلة: أشهد بأن المدعين لهم نصيب في مصنع والدي هكذا أجابت. وبسؤال المدعي الثاني (سلطان صالح محسن العولي) عن سبب مطالبته بكاملة قيمة حصة مورثه (25%) من مؤسسة محمد رياش دون أن يكون للورثة أي تمثيل وقد أشير في منطوق الحكم بإثبات شراكة ورثة صالح محسن العولي في مؤسسة محمد رياش بنسبة (25%)؟ فأجاب قائلًا: هكذا أجاب. كما عقب المدعى عليه عبدالله رياش قائلًا: إن المصنع صدر له حكم بالبيع لدى التصفية والإسناد ولم نستلم حتى الآن حصصنا منه. هكذا أجاب. كما صادقت على ذلك المدعى عليها لطيفة. وبسؤال الأطراف هل لديهم ما يودون إضافته؟ قرر كل منهم الاكتفاء بما سبق. ثم عقب عبدالله رياش بأنه يطلب الإمهال للرد على شهادة لطيفة كما طلب استجواب والدة سلطان العولي وفق نظام الإثبات وبالنسبة للمصنع فهو منفصل عن المؤسسة وكل له نشاطه هكذا أجاب. كما أفهمت الدائرة الأطراف بإرفاق الحكم الوارد في محكمة الأحوال الشخصية، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعين سالم الجعيد كما حضر المدعى عليه عبدالله رياش أصالة عن نفسه كما حضرت المدعى عليها لطيفة رياش أصالة عن نفسها، في حين لم يحضر بقية المدعى عليهم ولا من يمثلهم رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر. وأشار المدعي إلى أن المصنع تابع للمؤسسة وقد حكم فيها بالتصفية وهي لدى مركز الإسناد والتصفية لاستكمال الإجراءات النظامية وصادقت المدعى عليها لطيفة رياش على ذلك بينما ذكر المدعى عليه عبدالله رياش بأن المصنع هو محل التصفية في مركز الإسناد والتصفية بينما المؤسسة لا أعلم هي من ضمن التركة لدى مركز إسناد والتصفية أما لا. ثم أضاف بأن المؤسسة مقفلة وليس لديها أصول حتى يتم قسمتها هكذا أجاب. وبسؤال المدعي وكالة عن صك الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية أجاب قائلا: لقد تم إرساله عبر بريد الدائرة وأطلب الاطلاع عليه. وبسؤال وكيل المدعيين عن سبب استمراره في هذه القضية مع أن المصنع والمؤسسة داخلة ضمن الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية؟ أجاب قائلا: إن سبب استمراري في هذه القضية إنني أطلب ثمن نصيب موكليّ من التصفية والتي لم تزل لدى مركز الإسناد والتصفية هكذا أجاب وقرر. وبسؤال الأطراف هل لديهم ما يودون إضافته وتقريره أجابوا باكتفائهم بما سبق تقديمه. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعيين قد طلب ابتداءً إلزام المدعى عليهم بـ(50%) من قيمة المصنع وقت طرد المدعيين منه البالغة حوالي (5.000.000) خمسة ملايين ريال، وبدفع نصيب موكلي في أرباح العام ٢٠١٦م العام ٢٠١٧م حتى تاريخ طردهما، ومبلغ خمسمائة ألف ريال أتعاب محاماة؛ ثم حصر المدعي دعواه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 26/8/1442هـــ بقوله:"نحصر دعوانا في طلب قيمة المؤسسة دون الأرباح"، وبما أن الشراكة في المؤسسة ثابتة بموجب الحكم القضائي الصادر من هذه المحكمة على القضية رقم (6817) لعام 1439هـــ، والمتضمن منطوقه الآتي:" أولاً: إثبات شراكة المدعي: محمد حسن محمد رياش، يمني الجنسية، هوية رقم (...) في مؤسسة محمد محمد رياش للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بنسبة (25%). ثانياً: إثبات شراكة ورثة صالح العوني، يمني الجنسية، جواز سفر رقم (...) في مؤسسة محمد محمد رياش للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بنسبة (25%)." أ.هـــ. وبما أن الأطراف صادقوا على أن المؤسسة محل الدعوى تحت التصفية لدى مركز الإسناد والتصفية، كما ذكر المدعي وكالة "بأن المصنع تابع للمؤسسة وقد حكم فيها بالتصفية وهي لدى مركز الإسناد والتصفية لاستكمال الإجراءات النظامية"، وبما أن الدائرة سألت المدعي وكالة عن سبب استمراره في هذه الدعوى بطلب قيمة المؤسسة بعد الحكم بتصفيتها، مع أنه تم الحكم بتصفيتها وأنها لدى مركز الإسناد والتصفية فأجاب بقوله:" يطلب ثمن موكيله من التصفية والتي لم تزل لدى مركز الإسناد والتصفية" وبما أنه ثبت للدائرة بأنه حكم بتصفية المؤسسة، وأنها تحت التصفية لدى مركز الإسناد والتصفية مما يعني انقضاء الطلب للحكم به سابقاً، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكالة بأنه يطلب ثمن موكيله من التصفية، حيث إنها لم تزل تحت التصفية؛ فطلبه سابق لأوانه، وللمدعي التقدم لدى مركز الاسناد والتصفية بالحكم الثابت لموكيله بإثبات الشراكة بينهما؛ لاستكمال الإجراءات حياله، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430308969 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 41808166 لعام 1441ه المدعي: محمد حسن محمد رياش سلطان صالح محسن العولي المدعى عليه: اكرام محمد محمد رياش الهام محمد محمد رياش عبدالعزيز محمد محمد رياش احلام محمد محمد رياش سهام محمد محمد رياش لطيفه محمد محمد رياش عبدالوهاب محمد محمد رياش عبدالملك محمد محمد رياش فهيمه محمود محمد حمزه عبدالله محمد محمد رياش ابتسام محمد محمد رياش عبدالرحمن محمد محمد رياش الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى مضمونها: (المدعيان شريكان لمورث المدعى عليهم صاحب مؤسسة محمد محمد رياض للمقاولات بنسبة ٢٠٪ لكل من المدعيين وه مورث المدعى عليهم وذلك بموجب عقد اتفاق بين الأطراف المعنية، المدعيان كانا من يدير المصنع في حياة مورث المدعى عليهم حتى بعد وفاته قاما المدعى عليهم بطرد المدعيان من المصنع ومنعهما من دخول المصنع والإبلاغ عنهما بالهروب زورا وبهتانا وإصراراً بهما، وأنكرا شراكتهما في المؤسسة. فلجأ المدعيان إلى القضاء لإثبات شراكتهما المذكورة وصدر فيها حكم المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الثالثة عشرة في القضية رقم (6817) لعام 1439هـ والقاضي بإثبات شراكة المدعيين ولكل منهما (٢٥٪) في المؤسسة المشار إليها والمؤيد من محكمة الاستئناف الدائرة الثانية. المؤسسة موضوع الشراكة كانت تحقق الأرباح طوال سنوات إدارة المدعيين وحتى تاريخ طردهما وفق ما هو موضح بالميزانيات الخاصة بالمؤسسة ومحاضر توزيع الأرباح. حصل المدعيان على أحكام نهائية حتى تاريخ طردهم من المؤسسة فيما يخص كونهم كانوا يتولون الإدارة بمقابل حتى منتصف عام ۲۰۱۷. وبالرغم من صدور حكم قضائي نهائي يقر صحة شراكة المدعيين في المؤسسة بنسبة (50%) فما زال المدعى عليهما عبدالعزيز وعبدالله على موقفهما من إنكار هذه الشراكة وحقوق المدعيين المترتبة عليهما، لذا نتقدم بدعوانا للمطالبة بـ (50%) من قيمة المصنع وقت طرد موكلينا منه البالغة حوالي (5.000.000) خمسة ملايين ريال، ونطالب إلزام المدعى عليهما بدفع نصيب موكلي في أرباح العام ٢٠١٦م العام ٢٠١٧م حتى تاريخ طردهما، ومبلغ خمسمائة ألف ريال أتعاب محاماة). وتشير الدائرة إلى أنها أصدرت حكمًا بتاريخ 07/11/1442هــ يقضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيًّا لما هو مبين بأسباب الحكم، وقد قررت دائرة الاستئناف إلغاء حكم الدائرة وإعادة القضية لها للنظر فيها فباشرت نظرها كما هو مبين في ضبط الجلسات، ففي جلسة 10/02/1444 المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعيين وحضر لحضوره المدعى عليه عبدالله محمد رياش أصالة عن نفسه كما حضرت لطيفة محمد رياش أصالة عن نفسها ولم يحضر بقية المدعى عليهم ولا من يمثلهم، وقد جرى من الدائرة سؤال أطراف الدعوى هل المؤسسة –محل النزاع– ضمن التركة المنظورة لدى محكمة الأحوال الشخصية؟ وهل تم الحكم بتصفيتها؟ فأجاب وكيل المدعين قائلاً: نعم لقد تمت تصفية المؤسسة ضمن محكمة الأحوال الشخصية هكذا أجاب. كما أجابت المدعى عليها لطيفة قائلة: أشهد بأن المدعين لهم نصيب في مصنع والدي هكذا أجابت. وبسؤال المدعي الثاني (سلطان صالح محسن العولي) عن سبب مطالبته بكاملة قيمة حصة مورثه (25%) من مؤسسة محمد رياش دون أن يكون للورثة أي تمثيل وقد أشير في منطوق الحكم بإثبات شراكة ورثة صالح محسن العولي في مؤسسة محمد رياش بنسبة (25%)؟ فأجاب قائلًا: هكذا أجاب. كما عقب المدعى عليه عبدالله رياش قائلًا: إن المصنع صدر له حكم بالبيع لدى التصفية والإسناد ولم نستلم حتى الآن حصصنا منه. هكذا أجاب. كما صادقت على ذلك المدعى عليها لطيفة. وبسؤال الأطراف هل لديهم ما يودون إضافته؟ قرر كل منهم الاكتفاء بما سبق. ثم عقب عبدالله رياش بأنه يطلب الإمهال للرد على شهادة لطيفة كما طلب استجواب والدة سلطان العولي وفق نظام الإثبات وبالنسبة للمصنع فهو منفصل عن المؤسسة وكل له نشاطه هكذا أجاب. كما أفهمت الدائرة الأطراف بإرفاق الحكم الوارد في محكمة الأحوال الشخصية، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعين سالم الجعيد كما حضر المدعى عليه عبدالله رياش أصالة عن نفسه كما حضرت المدعى عليها لطيفة رياش أصالة عن نفسها، في حين لم يحضر بقية المدعى عليهم ولا من يمثلهم رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر. وأشار المدعي إلى أن المصنع تابع للمؤسسة وقد حكم فيها بالتصفية وهي لدى مركز الإسناد والتصفية لاستكمال الإجراءات النظامية وصادقت المدعى عليها لطيفة رياش على ذلك بينما ذكر المدعى عليه عبدالله رياش بأن المصنع هو محل التصفية في مركز الإسناد والتصفية بينما المؤسسة لا أعلم هي من ضمن التركة لدى مركز إسناد والتصفية أما لا. ثم أضاف بأن المؤسسة مقفلة وليس لديها أصول حتى يتم قسمتها هكذا أجاب. وبسؤال المدعي وكالة عن صك الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية أجاب قائلا: لقد تم إرساله عبر بريد الدائرة وأطلب الاطلاع عليه. وبسؤال وكيل المدعيين عن سبب استمراره في هذه القضية مع أن المصنع والمؤسسة داخلة ضمن الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية؟ أجاب قائلا: إن سبب استمراري في هذه القضية إنني أطلب ثمن نصيب موكليّ من التصفية والتي لم تزل لدى مركز الإسناد والتصفية هكذا أجاب وقرر. وبسؤال الأطراف هل لديهم ما يودون إضافته وتقريره أجابوا باكتفائهم بما سبق تقديمه. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعيين قد طلب ابتداءً إلزام المدعى عليهم بـ(50%) من قيمة المصنع وقت طرد المدعيين منه البالغة حوالي (5.000.000) خمسة ملايين ريال، وبدفع نصيب موكلي في أرباح العام ٢٠١٦م العام ٢٠١٧م حتى تاريخ طردهما، ومبلغ خمسمائة ألف ريال أتعاب محاماة؛ ثم حصر المدعي دعواه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 26/8/1442هـــ بقوله:"نحصر دعوانا في طلب قيمة المؤسسة دون الأرباح"، وبما أن الشراكة في المؤسسة ثابتة بموجب الحكم القضائي الصادر من هذه المحكمة على القضية رقم (6817) لعام 1439هـــ، والمتضمن منطوقه الآتي:" أولاً: إثبات شراكة المدعي: محمد حسن محمد رياش، يمني الجنسية، هوية رقم (...) في مؤسسة محمد محمد رياش للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بنسبة (25%). ثانياً: إثبات شراكة ورثة صالح العوني، يمني الجنسية، جواز سفر رقم (...) في مؤسسة محمد محمد رياش للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بنسبة (25%)." أ.هـــ. وبما أن الأطراف صادقوا على أن المؤسسة محل الدعوى تحت التصفية لدى مركز الإسناد والتصفية، كما ذكر المدعي وكالة "بأن المصنع تابع للمؤسسة وقد حكم فيها بالتصفية وهي لدى مركز الإسناد والتصفية لاستكمال الإجراءات النظامية"، وبما أن الدائرة سألت المدعي وكالة عن سبب استمراره في هذه الدعوى بطلب قيمة المؤسسة بعد الحكم بتصفيتها، مع أنه تم الحكم بتصفيتها وأنها لدى مركز الإسناد والتصفية فأجاب بقوله:" يطلب ثمن موكيله من التصفية والتي لم تزل لدى مركز الإسناد والتصفية" وبما أنه ثبت للدائرة بأنه حكم بتصفية المؤسسة، وأنها تحت التصفية لدى مركز الإسناد والتصفية مما يعني انقضاء الطلب للحكم به سابقاً، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكالة بأنه يطلب ثمن موكيله من التصفية، حيث إنها لم تزل تحت التصفية؛ فطلبه سابق لأوانه، وللمدعي التقدم لدى مركز الاسناد والتصفية بالحكم الثابت لموكيله بإثبات الشراكة بينهما؛ لاستكمال الإجراءات حياله، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.