حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430278269
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439215300/1444
رقم الحكم:4430278269
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439215300 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430278269 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439215300 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للطاقة المحدودة المدعى عليه: شركه (...) للصناعة والتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (بتاريخ 11/٠٩/1437هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولد كهرباء لمدة (١٥) خمسة عشر شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (١٢٢،٩٢٦) مائة واثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة وعشرون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة لم يسدد منه شيء) اهـ، وانتهى في طلبه الى الزام المدعى عليها بمبلغ (١٢٢،٩٢٦ ريال) هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 03/09/1443هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ثم ذكر بان تفاصيل دعواه كالتالي: 1ـ بتاريخ 17/04/2016م استأجرت المدعى عليها من المدعية مولد كهربائي من (نوع (...))، بلغ إجمالي الأجرة المستحقة من تاريخ 01/06/2016 حتى تاريخ 05/01/2017م مبلغ (440.779) ريال سددت منها المدعى عليها بالإضافة إلى ما خصمته المدعية مبلغ (317.853) ريال وتبقى في ذمتها مبلغ (122.926) ريال لم تسددها حتى تاريخه. مما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بما هو أتي: 1- الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (122.926) مائة واثنان وعشرون ألف وتسعمائة وسته وعشرون ريال. 2ـ الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف التي تكبدتها المدعية لتحصيل دينها بمبلغ (20.000) عشرون ألف ريال) انتهى مضمون تحرير دعواه، واستيفاء لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عما إذا كانت موكلته قد استوفت إجراءات المصالحة فأجاب بأنها قد استوفت ذلك واستمهل لإرفاق ما يثبت، وبناء عليه افهمت الدائرة المدعى عليها وكالة بتقديم ردها قبل موعد الجلسة القادمة، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 15/10/1443هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعية بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 430941393 وتاريخ 15/10/1443هـ، أرفق فيها محضر انتهاء المصالحة بغير صلح بين الطرفين، وبسؤال المدعى عليها عن جوابها على الدعوى حيث لم تتقدم بأي مذكرة حسب المطلوب منها في الجلسة الماضية... فأفهمتها الدائرة بأنها استلمت صحيفة الدعوى والمستندات في الجلسة الماضية، فذكرت بأن راجعت الجهاز في هذه الجلسة واتضح لها أنها استلمت صحيفة الدعوى ومرفقتها، ولكنها لم تذكر ذلك إلا هذا اليوم، وطلبت مهلة أخير لتقديم الجواب فأفهمتها الدائرة بأنها المهلة الأخيرة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 21/11/1443هـ وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة هذا وقد تقدمت المدعى عليها وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 433638138 وتاريخ 20/11/1443هـ، تضمنت: (ورداً على لائحة الدعوى المقدمة من الشركة المدعية نفيد فضيلتكم بما يلي:ـ اولاً:عدم قبول الدعوى شكلاً: 1- ان محضر الصلح المقدم في الدعوى قديم بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤١هـ خاص بقضية مختلفة قديمة ولا يخص القضية الحالية حيث ان مكانه المحكمة العامة في مدينة جده وليس المحكمة التجارية بمدينة الرياض وهو مقر المركز الرئيسي لشركة المدعى عليها. 2- حيث انه تنص المادة (23) من نظام المرافعات الشرعية على أنه:ـ (اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم، وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية الأوراق المكتوبة باللغة أجنبية). وبالاطلاع علي المستندات المقدمة من الشركة المدعية نجد أنها قدمت عدد من الفواتير مكتوبة باللغة الانجليزية وليس معها أي ترجمة للغة العربية. ومن ثم فإن هذه الفواتير لا يعول عليها ولا يعتد بها كمستند في الدعوى لمخالفتها نص المادة 23 من نظام المرافعات الشرعية ولمخالفتها أيضا شروط المستندات الواجب ارفاقها عند رفع الدعوى والتي منها:ـ - ترجمة معتمدة للمستندات غير العربية. ثانياً: عدم قبول الدعوى موضوعاً:- 1- عدم صحة دعوى المدعية وذلك لعدم صدور امر الشراء من الشركة المدعى عليها للعقد المقدم من الشركة المدعية كذلك عدم استلام الشركة المدعى عليها أصول الفواتير المرفق صورها في الدعوى. 2- عدم مطابقة المبلغ المطالب به لمبالغ الفواتير المقدمة حيث ان المبلغ المطالب به هو ١٢٢.٩٢٦ مائة واثنان وعشرون الف وتسعمائة وسته وعشرون ريال في حين ان الفواتير المقدمة بقيمة ١٤١.٤٦٢ ريال. الطلبات: ومن ثم فإنه وبعد استعراض رد الشركة المدعى عليها فإن الشركة المدعى عليها تطالب بالآتي: ـ اولاً: رفض الدعوى شكلاً وموضوعاً لما ذكر من اسباب. ثانياً: إلزام المدعيه بالمصاريف وأتعاب المرافعة الشرعية مبلغ وقدره 20.000 ر.س عشرون ألف ريال) أهـ، وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 21/12/1443هـ حضر وكيل المدعي وكالة (...) بالهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم وتاريخ 20/12/1443هـ تضمنت ما يلي: (1- دفعت المدعى عليها بعدم استيفاء المدعية لإجراءات الصلح، والذي على أثره طلبت الدائرة في الجلسة الأولى من المدعية تقديم ما يفيد لجوء المدعية لمنصة تراضي، وعليه ارفقت المدعية مذكرة الكترونية قيدت برقم 430941393، وتاريخ 15/10/1443هـ، وعليه أطلعت الدائرة على محضر الصلح في الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ 15/10/1443هـ، وطلبت من المدعى عليها تقديم جوابها موضوعاً. 2- طلبت الدائرة في الجلسة الماضية تقديم المستندات المؤيدة للدعوى باللغة العربية حيث أن يوجد بعض المعلومات مكتوبة باللغة الإنجليزية، وعليه نرفق لكم المستندات المؤيدة للدعوى باللغة العربية (مرفق رقم"1"). 3- ادعت المدعى عليها بان دعوى المدعية غير صحيحة بسبب عدم وجود أوامر شراء من قبل المدعى عليها!!، ولا نعلم من أين جاءت وكيلة المدعى عليها بهذا الشرط، حيث أن العقد لم ينص على أنه لا تصدر فواتير إلا بمقابل امر شراء، هذا بالإضافة إلى أن العقد ومحضر الاستلام والفواتير جميعها موقعة من قبل المدعى عليها، كما أن محل الدعوى أجرة مولد وهي أجرة شهرية لا حاجة لإصدار امر شراء لتجديدها، وعليه وبما أن العين المؤجرة لدى المدعى عليها فمن الواجب دفع أجرتها، مما يتبين معه بأن المبالغ المتبقية على المدعى عليها صحيحة. 4- نص في شروط العقد بأن على المدعى عليها عند إعادة المولد للمدعية توقيع المحضر رقم 4 وهو محضر تسليم المعدة للمدعية، وعليه فأن عبء إثبات إعادة المولدات قبل تاريخ الفواتير محل الدعوى يقع على المدعى عليها. 5- ذكرت المدعى عليها بأن الفواتير المقدمة قيمتها أكثر من مبلغ المطالبة التي تطلبها، وذلك حفظكم الله لأن المدعى عليها سددت جزء من الفاتورة الأولى، وهذا ما ذكر صراحة في صحيفة الدعوى المقدمة من قبلنا. مما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بما هو أتي: 1- الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (122.926) مائة واثنان وعشرون ألف وتسعمائة وسته وعشرون ريال. 2- الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف التي تكبدتها المدعية لتحصيل دينها بمبلغ (20.000) عشرون ألف ريال.) أهـ، وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 05/01/1444هـ حضر طرفا الدعوى هذا وقد تقدمت المدعية وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 447045534 وتاريخ 4/1/1444هـ تضمنت: (اولاً: تتمسك الشركة المدعى عليها بكافة الدفوع التي أبدتها بمذكرة دفاعها السابق تقديمها وهي:- 1-رفض الدعوى لعدم استيفائها لمتطلبات اقامة الدعوى. 2- عدم صحة دعوى المدعية وذلك لعدم صدور امر الشراء من الشركة المدعى عليها. ثانياً: من حيث الموضوع عدم صحة المطالبة موضوعياً: اولاً: نفيد فضيلتكم ان العقد المقدم من قبل المدعية مدته شهر يبدا بتاريخ 05/04/2016م في حين نجد ان المدعية قامت بتقديم فواتير بتواريخ مختلفة عن نفس المدد وقيم مختلفة وعلى سبيل المثال نجد ان الفاتورة رقم 16236عن المدة من 01/12/2016م الى 04/01/2017م بقيمة 56،050 وهناك فاتوره برقم 15912عن نفس المدة التي تبدا من 01/12/2016م الى 31/12/2016م وكل ذلك خارج نطاق مدة العقد المقدم من قبلهم وبدون تعميد من شركة (...) بموجب اوامر شراء حسب سياسة التعاقد للمعدات في جميع الشركات ومرفق لفضيلتكم نموذج لأوامر الشراء لتأجير المعدات. ثانياً: اختلاف قيمة الفواتير عن قيمة العقد وقيمة المطالبة نجد ان قيمة العقد المقدم هو 37 الف ريال وقيمة المطالبة في صحيفة الدعوى (١٢٢.٩٢٦) مائة واثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة وعشرون ريال سعودي في حين ان قيمة الفواتير المقدمة هي 141.426 ريال مما يتضح لفضيلتكم عدم صحة المطالبة. ثانياً: عدم صحة الفواتير المقدمة من قبل المدعية حيث انه لا يوجد عليها ختم او توقيع منسوب لشركة (...) المدعى عليها. الطلبات: ومن ثم فإنه وبعد استعراض رد الشركة المدعى عليها فإن الشركة المدعى عليها تطالب بالآتي: ـ أولاً:ـ رفض الدعوى شكلاً لعدم استيفائها لمتطلبات اقامة الدعوى. ثانياً: رفض الدعوى موضوعاً لعدم صحة الفواتير المقدمة من المدعية) أهـ وبسؤال المدعية وكالة عن العقد المبرم بين الطرفين المرفق بمذكرة المدعي وكالة ومعه الترجمة، وكذلك محضر تسليم المعدات المرفق به، فأجابت بأن العقد ومحضر التسليم ليس فيه منازعة من قبل موكلتها ولكن الفواتير المتعلقة به غير صحيحة لما ذكرته سابقا، هكذا اجابت، وبسؤالها عن مقدار السدادات التي سددتها موكلتها للمدعية بناء على العقد محل الدعوى ومحضر تسليم المعدات ومقدار الأشهر المسددة، والمتبقي منها إن وجد، بغض النظر عن صحة الفواتير من عدم ذلك، كما سألتها عما إذا كانت قد أرجعت المعدات المشار إليها في محضر التسليم فطلبت مهلة لمراجعة موكلتها في ذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 26/01/1444هـ وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليها وكالة عما استمهلت لأجله فأجابت عبر المحادثة بما يلي: (بالرجوع لموكلتي لتنفيذ طلبات الدائرة الموقرة تبين ان المستندات موجوده لدى مدير المشروع وهو الان في اجازة خارج المملكة واطلب اجل لتقديم الرد في الجلسة القادمة) أهـ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 11/02/1444هـ وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه فقررت رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الآتي بناء على الأسباب التالية. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٢٢،٩٢٦ ريال) تمثل قيمة تأجير معدات على المدعى عليها وفق التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى المرصود مضمونها أعلاه، ولما كان جواب المدعى عليها وكالة قد تضمنت صحة العلاقة التعاقدية، وصحة استلام موكلتها للمعدات محل عقد التأجير، ولكنها دفعت بأن المدعية لم تقدم أوامر الشراء الخاصة بطلب استئجار المعدات، وأن الفواتير المقدمة من قبل المدعية غير متطابقة مع مبلغ المطالبة، وأن بعض الفواتير خارج نطاق مدة العقد المبرم المقدم من قبل المدعي وكالة، ولم تقدم جوابا عن مقدار السدادات والأشهر المسددة، وتفصيل الفواتير التي قامت بسدادها ليتم مقارنتها بما قدمه المدعي وكالة، ولما كان الأصل أن الأجرة تستحق للمؤجر ما دامت العين المؤجرة بحوزة المستأجر، حيث إن الأجرة تستحق بمضي الزمان مادام الانتفاع بها من قبل المستأجر قائما ومقدورا عليه، بغض النظر عن الفواتير بين الطرفين، لذا فإنه يلزم المدعى عليها تحرير جوابها عن مقدار السدادات، ولم تحرر جوابا عن ذلك، كما لم تقدم جوابا عن كون العين المؤجرة لا تزال بحوزة موكلتها من عدم ذلك، وبناء عليه فإن الأصل هو حيازة المدعى عليها للعين المؤجرة بناء على محضر الاستلام الذي صادقت عليه المدعى عليها وكالة، ولا يرفع هذا الأصل إلا ببينة، وعليه فالأصل استحقاق المدعي وكالة للأجرة ما دام هذا الأصل قائما، بعد أن عجزت المدعى عليها عن تحرير مقدار السدادات وطلبها الإمهال لتحرير أجوبتها أكثر من مرة دون عذر مقبول، وعليه فقد انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...) للصناعة والتجارة و المقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للطاقة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 122.926 ريال والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430278269 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439215300 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للطاقة المحدودة المدعى عليه: شركه (...) للصناعة والتجارة و المقاولات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى ذكر فيها ما يلي: بتاريخ 11/ 9/ 1437هــ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولد كهرباء لمدة (١٥) خمسة عشر شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (١٢٢،٩٢٦) مائة واثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة وعشرون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة لم يسدد منه شيء، وانتهى في طلبه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ (١٢٢،٩٢٦) ريال، وبإحالته إلى الدائرة ناظرة القضية صدر حكمها بتاريخ 7/ 3/ 1444هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركه (...) للصناعة والتجارة و المقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للطاقة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (122.926) ريال، وبتاريخ 6/ 4/ 1444هـ تقدم وكيل المدعى عليها باعتراض طلب فيه: قبول الاستئناف شكلا، وإلغاء الحكم الصادر، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المستأنف ضدها بمصاريف وأتعاب المرافعة الشرعية مبلغ قدره (20،000) عشرون ألف ريال، لأسباب حاصلها: أولا: الخطأ في تطبيق النظام حيث لم تقدم المدعية أي فواتير تحمل توقيع أو ختم الشركة المدعى عليها، ثانيا: الفساد في الاستدلال: حيث لم تقدم المدعية أي أوامر شراء تمديدا على العقد المرفق في الدعوى، ولم تثبت صحة ادعائها، ثالثا: القصور في التسبيب، حيث لم يسبب للدفع الذي دفعت به المستأنفة، رابعا: الإخلال في حق الدفاع: حيث إن الحكم المطعون لم يأخذ بهذه الدفوع ومن ثم يكون الحكم أخل بحق الدفاع للشركة المستأنفة من حيث إنكاره كافة الدفوع التي قدمها، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في 10/ 4/ 1444هـ وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وحيث إن المدعى عليها لم تنازع في استلام المعدات وتوقيع العقد ومحضر الاستلام، وحصرت دفعها بأن المدعية لم تقدم أوامر الشراء الخاصة بطلب استئجار المعدات، وأن الفواتير المقدمة غير متطابقة مع مبلغ المطالبة، وبعضها خارج نطاق مدة العقد، ولم تقدم جواباً عن المبلغ المستحق مقابل العين المؤجرة، وبما أن المستأجر استلم المنفعة المعقود عليها فإن المؤجر يستحق العوض المقابل لها وبما أن الثابت أنه إذا ادعى المستأجر عدم الانتفاع بكامل العين في مدة العقد، وأنكر المؤجر، فالقول قول المؤجر، لأن الأصل حصول الانتفاع، إن لم تكن للمستأجر بينة، والمدعى عليها في ما يظهر من وقائع الدعوى لم تقدم أي بينة بأن المستحق أقل من المبلغ المدعى عليه من محاضر تسليم وخلافه. علاوة أن دائرة أول درجة قامت بإمهال المدعى عليها أكثر من مرة لبيان تحرير مقدار السدادات، إلا أنه لم يقدم، وعليه فقد انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به لذلك واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 7-3-1444 القاضي بإلزام المدعى عليها شركه (...) للصناعة والتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للطاقة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 122.926 ريال. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.