حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430323068
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439304620/1443
رقم الحكم:4430323068
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439304620 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430323068 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٤٦٢٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لخدمات التجارة المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: المدعي هو المالك لورشة أبيام للأعمال الحديدية، وبتاريخ ٣٠/٢/١٤٤٠هـــــــ الموافق ٨/١١/٢٠١٨م باع الورشة للمدعى عليها وتضمن عقد البيع والتنازل المبرم بين المدعي والمدعى عليها،على امتلاك المدعي لعدد (٤٠) مشروعاً من مشاريع الورشة المباعة للمدعى عليها، والمدعى عليها ملزمة بسداد المبالغ التي يتم تحصيلها من المشاريع المذكورة في الملحق رقم (٣) من عقد البيع والتنازل خلال يومين من تاريخ تحصيلها، وقامت المدعى عليها باستلام مبلغ وقدره (١٠٧,٦٩٩.٢٥) مائة وسبعة ألاف وستمائة تسعة وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة،وذلك عن المشاريع رقم (١٦,١٩,٣٢) من الملحق رقم (٣) . وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد إجمالي المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (١٠٧,٦٦٩.٢٥) مئة وسبعة الاف وستمائة وتسعة وستون ريال وخمسة وعشرون هللة، والتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٢٣,٠٠٠) فقط ثلاثة وعشرون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: العقد المبرم بين الطرفين، الحوالة البنكية الواردة للمدعى عليها، ملحق رقم (٣) ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: لقد سبق للمدعي قيد الدعوى رقم (٤٢١٠١٤١٢٧) لعام ١٤٤٢ هـ وهي بين نفس الأطراف ومستندة على نفس الأسباب ويطالب فيها بنفس طلباته في هذه الدعوى، مع العلم أنّ تلك الدعوى لم يصدر فيها حكم حتى الآن. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالةً قدم مذكرة في تاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤ وملخصها: دفوع شكلي لقد سبق للمدعي قيد الدعوى رقم ٤٢١٠١٤١٢٧ لعام ١٤٤٢ هـ وهي بين نفس الأطراف و مستندة على نفس الأسباب و يطالب فيها بنفس طلباته في هذه الدعوى المنظورة أمام دائرتكم الموقرة (مرفق ضبوط الجلسات)، مع العلم أنّ تلك الدعوى لم يصدر فيها حكم حتى الآن وحيث نصّت المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية على:ــ (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها)، لذلك وبالاستناد على هذا النص فإنّنا نطلب إحالة هذه الدعوى ليتم نظرها أمام الدائرة الــــسادسة بالمحكمة العامة بالجبيل الدفوع الموضوعية المرافعة: ١ – فيما يخص التأكيد عن مسئولية التحصيل لمشاريع بملحق رقم ٣ فإن المدعي هو المسؤول عن التحصيل وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه بالبند رقم (سادساً) من عقد البيع الذي ينص على الآتي:ـــ (كل الديون و الالتزامات الخاصة بالمشاريع في ملحق رقم (٣) ستكون مسؤولية الطرف الأول (المدعي)، وقد اتفق الطرفان ان المشاريع في ملحق رقم (٣) بالإضافة الى المشاريع الغير مذكورة في ملحق رقم (٢) ستكون ملك للطرف الأول (المدعي)، ويتعهد باستكمال المشاريع غير المنتهية وتحصيل المستحقات والمستخلصات والفواتير من عملاء الورشة الخاصة بتلك المشاريع ويلتزم الطرف الثاني (موكلتي) بسداد المبالغ التي يتم تحصيلها من تلك المشاريع للطرف الأول خلال يومين فقط من تاريخ تحصيلها، ويتعهد الطرف الثاني بالتعاون وتسهيل مهمة الطرف الأول لاستكمال تلك المشاريع في ورشة ابيام للأعمال الحديدية، كما يلتزم الطرف الثاني (موكلتي) بتفويض الطرف الأول بمتابعة وتحصيل المبالغ لدى عملاء الورشة بتلك المشاريع ويكون الطرف الأول (المدعي) مسؤولا عن الديون والالتزامات الخاصة بتلك المشاريع) ٢ – فيما يخص مشروع رقم ١٩ تحويل مبلغ (٣٣,٧٦٨) ريال من مجموعه (...) لمشاريع الطاقة السعودية – (...) فهو صحيح . ٣ - فيما يخص مشروع رقم ١٦ و٣٢ فهي لم تحصل بعد ونود أن نوضح لكم أن موكلتي هي شركه (...) لخدمات التجارة المحدودة (محدودة اجنبيه) سجل تجاري: (...) ومشروع ١٦ و٣٢ عليه تحصيلها من فرع شركه (...)(فرع شركة اجنبية)، سجل تجاري: (...) . هنا أود أن أوضح للدائرة بأن موكلتي قد قدمت مبلغ وقدره (١٠٣,٨٤٠) ريال مئة وثلاثة آلاف ريال وثمانمائة وأربعون ريال عن المدعي وذلك مقابل إيجار الورشة المتأخر حيث إن موكلتي قد اشترت الورشة وكان المدعي متأخر بسداد إيجارها لمده ٦ شهور من تاريخ ٠١ /٠٩ /١٤٣٩هـ إلى ٣٠ /٠٢ /١٤٤٠ هـ وقامت موكلتي بسداد المبلغ وقدره (٢٥٣,٨٤٠) مائتان وثلاثة وخمسون ألف وثمانمائة وأربعون ريال بشيك (...) على بنك (...) لصالح السيد / (...) المؤجر للورشة، علما أن إيجار الورشة (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سنويا. وكذلك أوضح انه تم بيع ورشة ابيام لموكلتي في تاريخ ٣٠ / ٠٢ /١٤٤٠ هـ وكان عقد الايجار يبدا من تاريخ ٠١ /٠٩ /١٤٣٩هـ وذلك كان طلب المدعي لموكلتي بتسديد المبلغ المستحق عليه عند المؤجر وخصمه لاحقا من المبالغ التي سوف يقوم بتحصيلها مرفق لكم صورة الشيك والمخالصة كذلك قيام موكلتي بتسديد بعض الديون بتحويل بنكي لشركه العجب بمبلغ (٥٩,٣٤٢.٦٩) تسعة وخمسون ألف وثلاثمائة واثنان وأربعون ريال وتسعة وتسعون هللة بتاريخ ٠٦ /٠٢ /٢٠١٩ م حسب المرفق رقم ٤ من ديون المدعي هي شركه العجب كان يجب على المدعي تحصيل الديون حسب ملحق ٣ لتغطيه ما تم دفعه من موكلتي، وكذلك قيام موكلتي بتسديد شركة المتولي للمنتجات الفولاذية مبلغ وقدره ٤٨٣٥٣ ريال حيث صدر حكم ضد موكلتي بالسداد وحسب عقد البيع ومرفقاته فان المدعي هو الملزم بسداد عملائه السابقين . تم سداد شركة الطاقة النموذجية بملغ (١٢,٩٤٣) اثن اعشر ألف وتسعمائة وثلاث وأربعون ألف بأجمالي مبالغ السداد (٢٢٤,٤٧٨.٦٩) مائتان وأربع وعشرون ألف ريال وتسع وستون هللة نطلب العمل بالمادة رقم (٨٤) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية في المقاصة القضائية حيث ان لموكلتي مبلغ وقدره (١٩٠,٧١٠.٦٩) مئة وتسعون ألف وسبعمائة وعشرة ريالات وتسع وستون هللة ريال. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في تاريخ: ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٤ وملخصها: أولاً: نحيل إلى ما تم ذكره في لائحة الدعوى من أسباب وذلك منعاً للتكرار. بالاطلاع على مذكرة المدعى عليه وكالة في رده على الدعوى، نجيب بما يلي: ـ ثانياً: الرد على دفع المدعى عليها شكلاً: ١/ دفعت المدعى عليها شكلاً فإن دفعها في غير محله، حيث كانت القضية مقيدة بالرقم: (٤٢١٠١٤١٢٧) للعام ١٤٤٢هــ لدى المحكمة العامة بالجبيل حيث قررت الدائرة ناظرة القضية بإيقاف السير في الدعوى واشترطت الدائرة الموقرة لإعادة السير فيها أن يتم التفاهم بين طرفي النزاع ولكن نظرا للمماطلة المدعى عليها وعدم تعاونها وعدم الرد على طلبات موكلي بالاجتماع والتفاهم كان آخرها تجاهلها للإيميل المرسل لها بتاريخ: ٠٥/ ٠٦/ ٢٠٢١م لذا رفضت الدائرة الموقرة إعادة السير في القضية وجعلت حالتها متروكة من جميع الأطراف، حيث ذكرت الدائرة الموقرة في ضبط الجلسة المؤرخة في ١٣/ ٠٩/ ١٤٤٢هــ. ما يلي:(ثم اتفق الطرفان على وقف السير في الدعوى لثلاثة أشهر لما تقدم، فأجبتهما لطلبهما على أن تكون الدعوى محصورة في المشاريع الثلاثة الموضحة سلفاً رقم: (١٦-١٩-٣٢) من ملحق رقم (٣)، (وعلى أن يكون الطلب بإعادة السير من المدعي عبر بوابة ناجز) حيث انتهت مهلة ثلاثة أشهر دون أي اتفاق واعتبرت القضية كان لم تكن ولا نستطيع رفعها عبر بوابة ناجز للمحكمة العامة لأنها عمل تجاري (مرفق١) ٢/اختصاص المحاكم التجارية بالنزاع التجاري: وقد كان الاختصاص منعقد للمحاكم العامة في المحافظات للقضايا التجارية التي ينظرها قاضي فرد بناء على تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٢٨٥/ت) وتاريخ: ١٤٤٠/٠٩/٠٩ هـ وقد جاء في التعميم ما نصه أشير إلى قرار المجلس في محضر الجلسة الثالثة عشرة برقم: (٣٥ والتاريخ: ١٢/ ٠٨ / ١٤٤٠هـ بالموافقة على تمديد العمل بقراره المذكور لمدة عامين اعتباراً من تاريخ: ٢٥ /٠٢ / ١٤٤٠هـ وقد انتهى العمل بموجب هذا التعميم ولم يأتي تعميم أو قرار من المجلس بالتمديد وعليه فيكون الاختصاص في القضايا التجارية المنظورة من قبل قاضي فرد من اختصاص المحكمة التجارية ثالثاً: الرد على دفع المدعى عليها موضوعا: ١/ ذكرت المدعى عليها في دفعها الموضوعي أن التحصيل مسؤولية موكلي، فهذا صحيح حيث تم تحصيل مبلغ المشروع رقم: (١٩) وأصبح المبلغ في حوزتهم وأقرت المدعى عليها بذلك. ٢/ ما ذكرته المدعى عليها فيما يخص مبالغ المشروعين رقم: (١٦&٣٢) أنها لا تخصها، فهذا غير صحيح فهذه المشاريع تخص المدعى عليها نفسها كما هو واضح من اسم العميل لتلك المشاريع في ملحق العقد رقم: (٣) المرفق وهو شركة (...)وهذا مطابق لاسم المدعى عليها في عقد بيع الورشة وختمها وسجلها التجاري، وقد وقعت وختمت المدعى عليها على الملحق رقم: (٣) بصحة وقدة تلك المعلومات ن حيث أنها عميل دائم للورشة وكانت تدفع جميع الفواتير السابقة على هذه المشاريع قبل بيع الورشة لهم من نفس حسابها البنكي الذي دفعت منه قيمة مبيع الورشة والذي يحمل اسم (شركة شاينا جيو انجنيرنج) كما هو واضح من صور الشيكات المرفقة، لذا فإن المشروعين سالفي الذكر من مشاريعها وتخصها وهي المسؤولة عن دفع مبلغها. ٣/ ذكرت المدعى عليها أنها قامت بسداد قيمة إيجار الورشة نيابة عن موكلي، فهذا ادعاء غير صحيح ويلزمها إحضار البينة، حيث تلك المبالغ المدفوعة وقدرها: (١٦٣,١٨٢.٦٩) مائة وثلاثة وستون ألف ومائة واثنين وثمانون ريال وتسعة وستون هللة، كانت مقابل مبالغ لموكلي في ذمة المدعى عليها وقدرها (١٦٣,٩٨٠.٢٤) مئة وثلاثة وستون ألف وتسعمئة وثمانون ريال وأربعة وعشرون هللة، وتفصيلها كالاتي:مبلغ: (٩٢,١٧٢.٩٤) اثنان وتسعون ألف ومئة واثنان وسبعون ريال وأربعة وتسعون هللة خاص بالمشروع رقم: (٢٧) تم تحصيله وتحويله للمدعى عليها من العميل مباشرة بتاريخ: ٢٢/ ١٢/ ٢٠١٨م وهذا المشروع يملكه موكلي حسب العقد، ومبلغ: (٧١,٨٠٧.٣٠) واحد وسبعون ألف وثمانمائة وسبعة ريالات وثلاثون هللة هي عبارة عن مصاريف متنوعة دفعها موكلي عن المدعى عليها في الفترة الانتقالية بعد بيع الورشة وقد تم تفصيلها في كشف حساب وتم تسليمها لهم بتاريخ: ٠٨ /١٢/ ٢٠١٨م وتمت الموافقة واستلام الكشف من قبل موظفهم محمد زيمنغ صينية الجنسية، فادعائها في غير محله فكيف تقوم المدعى بسداد مبالغ نيابة عن موكلي بدون أي مستند او تفويض من موكلي لسداد تلك المبالغ فهذا ادعاء غير صحيح . ٤/ ما ذكرته المدعى عليها ان هنالك ديون صدرت بها احكام قضائية تخص موكلي، فهذا غير صحيح وغير منتج في الدعوى ولو كان موكلي مسؤول عن تلك الديون لتم إدخاله في تلك القضايا، حيث ذكر في البند الخامس الفقرة: (٢) من عقد البيع ما يلي:(جميع الذمم الدائنة والمدينة الخاصة بالمشاريع في محلق رقم: (٢) ..... وأي مشاريع جديدة بعد تاريخ توقيع العقد ملك للطرف الثاني، وسيكون الطرف الثاني مسؤولا عن الديون والالتزامات الخاصة بتلك المشاريع) ٥/ الإقرار حجة على المقر: حيث أقرت المدعى عليها في خطابها المرسل لموكلي بتاريخ: ٠٨ /١١/ ٢٠١٨م الممهور بتوقيعها وختمها المصادق عليه من غرفة الشرقية حيث جاء فيه ما يلي:(بهذا تقر شركة (...) لخدمات التجارة المحدودة وسجلها التجاري رقم: (...) قد استلمت جميع السجلات والوثائق المالية المحاسبية الخاصة ب ورشة ابيام للأعمال الحديدية سجل تجاري رقم: (...) وذلك بعد أن انتقلت ملكية الورشة إلى شركة (...) بموجب عقد البيع والتنازل بتاريخ: ٣٠/ ٠٢/ ١٤٤٠هــ. وتقر شركة (...) أن تلك السجلات والوثائق قد أصبحت في حوزتها وأنها مسؤولة مسئولية كاملة عنها) حيث إن هذا إقرار واضح وصريح منها ويعتبر الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان والإقرار هو أقوى وسائل الاثبات، وأخذ بذلك نظام المرافعات الشرعية في المادة الثامنة بعد المئة. (مرفق ٢) ٦) وعليه فالمدعى عليها ملزمه بدفع المبالغ الخاصة بالمشاريع حسب نص البند السادس من العقد وهو التزام مطلق بدون شروط أو استثناءات ومن الواضح أن المدعي عليها تحاول تشتيت القضية وحرفها عن مسارها وإطالة أمد النزاع. ويتضح من خلال تلك الوقائع أن المدعى عليه أخل بالتزاماته تجاه موكلي وفقا للاتفاق معه، فكان حريا به أن يلتزم امتثالا لقوله سبحانه وتعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ) ﴿١﴾ المائدة، وجاء في الحديث الشريف (والْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ). وعليه يطلب المدعي من المحكمة إلزام المدعى عليها بأن تدفع له ما يلي: ١/سداد المبالغ التي بذمتها وقدرها (١٠٧,٦٦٩.٢٥) مئة وسبعة آلاف وستمائة وتسعة وستون ريال وخمسة وعشرون هللة. ٢/سداد أتعاب المحاماة وقدرها: (٢٣,٠٠٠) ثلاث وعشرون ألف ريال. حيث أن موكلي لم يترك القضية المنظورة لدى المحكمة العامة بالجبيل بل انه قام بمحاوله لأعاده السير في القضية بعد ثبوت مماطله المدعى عليها وعدم جديتها في التفاهم ولكن الدائرة الموقرة من تلقاء نفسها جعلتها " متروكه من الأطراف " وبرفقه ما يؤكد ذلك, أما أقامه الدعوى في المحكمة التجارية لدى دائرتكم الموقرة فكان استنادا الى المادة ٩٢/١ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي نصت على:(ترك الخصومة هو تنازل المدعي عن دعواه القائمة امام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به ويجوز له تجديد المطالبة في أي وقت)وكذلك المادة ٩٣/١ من اللائحة والتي نصها:(دون الأخلال بالاختصاص النوعي والمكاني، إذا اقام المدعي دعواه بعد تركها فتحال للدائرة نفسها)، ونظرا لأن الرجوع للدائرة نفسها فيه اخلال صريح بالاختصاص النوعي، لذا كان لزاما علينا رفع الدعوى في المحكمة التجارية حسب النظام. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بسداد إجمالي المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (١٠٧,٦٦٩.٢٥) مائة وسبعة الاف وستمائة وتسعة وستون ريال وخمسة وعشرون هللة، والتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٢٣,٠٠٠) فقط ثلاثة وعشرون الف ريال. وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: لقد سبق للمدعي قيد الدعوى رقم (٤٢١٠١٤١٢٧) لعام ١٤٤٢ هـ وهي بين نفس الأطراف و مستندة على نفس الأسباب و يطالب فيها بنفس طلباته في هذه الدعوى، مع العلم أنّ تلك الدعوى لم يصدر فيها حكم حتى الآن. ولما كان من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى في نزاع معين مع وجود دعوى أخرى مرتبطة بها سابقة لها لاتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة سواء كان هذا الاتصال في الموضوع أو السبب، ولا يلزم اتحادهما في المقدار. ولأن المدعى عليه وكالة قد أقر بوجود نزاع قائم بين المدعيان برقم (٤٢١٠١٤١٢٧) لعام ١٤٤٢هـ وتخص ذات العقد محل الدعوى وعليه ولأن الدعوى السابقة لازالت قائمة وهي أسبق من هذه الدعوى قيدًا ولا يجوز للمدعين تقديم دعوى جديدة بنفس النزاع إلا بعد أن تنته الدعوى السابقة بحكم نهائي، حيث اقر الطرفين ان قضية محكمة الجبيل أصدرت الدائرة فيها بوقف السير باتفاق الأطراف فيها وان المدعي اقام هذه الدعوى لكونه لم يستطع فتح القضية لدى محكمة الجبيل وان محكمة الجبيل جعلت حالتها متروكة فلم يستطع فتحها، والدائرة ترى ان القضية السابقة لم يتم الفصل فيها بحكم نهائي ولا يسوغ ما ذكره المدعي من إقامة دعوى أخرى بذات الأطراف والموضوع والسبب اذ حقيقه ما ذكره المدعي هو خلل تقني يجب عليه مراجعه وزارة العدل او المحكمة مصدرة القرار لا إقامة دعوى جديدة أما استناد المدعي على المادة ٩٢/١ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي نصت على:(ترك الخصومة هو تنازل المدعي عن دعواه القائمة امام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به ويجوز له تجديد المطالبة في أي وقت)وكذلك المادة ٩٣/١ من اللائحة والتي نصها:(دون الأخلال بالاختصاص النوعي والمكاني، إذا اقام المدعي دعواه بعد تركها فتحال للدائرة نفسها)، من نظام المرافعات الشرعية هو استندا على نفسه اذ الحقيقه ان قرار محكمة الجبيل هو وقف السير لا ترك الخصومة كما انها لو كانت متروكة فبناء على المادة ٩٣ فتحال القضية للدائرة نفسها أي من اختصاص محكمة الجبيل وبناء على كل ذلك تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430323068 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٤٦٢٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لخدمات التجارة المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٠٧,٦٦٩.٢٥) مائة وسبعة الاف وستمائة وتسعة وستون ريالاً وخمس وعشرون هللة، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٣,٠٠٠) فقط ثلاثة وعشرون ألف ريالاً. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام أصدرت حكمها المؤرخ في ٠٩/٠٣/١٤٤٤ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوى. وسببت ذلك أن من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى في نزاع معين مع وجود دعوى أخرى مرتبطة بها سابقة لها لاتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة سواء كان هذا الاتصال في الموضوع أو السبب، ولا يلزم اتحادهما في المقدار، ولأن المدعى عليه وكالة قد أقر بوجود نزاع قائم بين المدعيان برقم (٤٢١٠١٤١٢٧) لعام ١٤٤٢هـ وتخص ذات العقد محل الدعوى وعليه ولأن الدعوى السابقة لازالت قائمة وهي أسبق من هذه الدعوى قيدًا ولا يجوز للمدعين تقديم دعوى جديدة بنفس النزاع إلا بعد أن تنته الدعوى السابقة بحكم نهائي، حيث أقر الطرفين أن قضية محكمة الجبيل أصدرت الدائرة فيها بوقف السير باتفاق الأطراف فيها وأن المدعي أقام هذه الدعوى لكونه لم يستطع فتح القضية لدى محكمة الجبيل وأن محكمة الجبيل جعلت حالتها متروكة فلم يستطع فتحها، والدائرة ترى أن القضية السابقة لم يتم الفصل فيها بحكم نهائي ولا يسوغ ما ذكره المدعي من إقامة دعوى أخرى بذات الأطراف والموضوع والسبب حقيقه ما ذكره المدعي هو خلل تقني يجب عليه مراجعه وزارة العدل أو المحكمة مصدرة القرار لا إقامة دعوى جديدة أما استناد المدعي على المادة ٩٢/١ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: "ترك الخصومة هو تنازل المدعي عن دعواه القائمة امام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به ويجوز له تجديد المطالبة في أي وقت" وكذلك المادة ٩٣/١ من اللائحة والتي نصها: "دون الأخلال بالاختصاص النوعي والمكاني، إذا اقام المدعي دعواه بعد تركها فتحال للدائرة نفسها"، من نظام المرافعات الشرعية هو استناد على نفسه إذ الحقيقة أن قرار محكمة الجبيل هو وقف السير لا ترك الخصومة، كما أنها لو كانت متروكة فبناء على المادة ٩٣ فتحال القضية للدائرة نفسها أي من اختصاص محكمة الجبيل. ثم تقدم (...) وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، مسبباً اعتراضه أن هذه الدعوى معلق عليها بالنظام أنها متروكة من قبل الأطراف أي باعتبارها كان لم تكن، وبالتالي لا يستطيع موكله فتح تلك الدعوى عن طريق نظام ناجز حيث إن النزاع تجاري وهو من اختصاص المحاكم التجارية. وطلب قبول الاستئناف ونقض الحكم محل الاعتراض، والحكم في القضية مجدداً. وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف هذه باشرت نظرها بجلسة اليوم المرئية، بحضور الطرفان وكالة المشار إليهما بالمحضر الإلكتروني، وبسؤالهما عما لديهما؟ قرر كل طرف الاكتفاء بما قدم، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وصحيفة الاعتراض، قررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعي، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع: فإن ما حواه طلب الاستئناف وصحيفته لم يتضمن جديداً مؤثراً في القضية، إذ اقتصر الاعتراض على مناقشة ما سبق إثارته أمام الدائرة مصدرة الحكم، والتي ثبت أمامها صحة نتيجة الحكم بعدم قبول الدعوى في ظل عدم الفصل في موضوع الدعوى المقامة أمام محكمة الجبيل العامة والتي اتحد فيها الأطراف والموضوع بإقرار الطرفين، وبحسبان المادة (٢٠٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة لم تجد ما يحول دون تأييد الحكم محل الاعتراض محمولاً على أسبابه الكافية، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الابتدائية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر في ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ والقاضي بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.