حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430330114

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470022777/1444
رقم الحكم:4430330114
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470022777 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430330114 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٢٧٧٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦ هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه " صاحب الفضيلة إنه في يوم ٢٢/٠٤/٢٠١٩م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة على أن توريد العمالة التالية: ١/ (...). ٢/ (...). ٣/ (...). ٤/ (...). ٥/ (...). ٧/ (...). لأعمال المقاولات والبناء على أن يكون سعر الساعة هو ١٢ ريال سعودي للعامل المساعد، و١٥ ريال للعامل الفني، وتزود موكلتي المدعى عليها بفواتير حضور شهرية تتضمن ساعات شغل العامل وسعر الساعة وإجمالي مبلغ الفاتورة، ثم تلتزم المدعى عليها بسداد قيمة الفاتورة خلال ٤٥ يوماً من تاريخ تزويده بالفاتورة وذلك بالموجب العقد المرفق لفضيلتكم (مرفق١)، وقد تم تزويد المدعى عليها بجميع الفواتير وصادقت عليها بالختم والتوقيع، وتفصيلها: ١/ الفاتورة رقم ١٩٠٠٣٢ وتاريخ ١١/١١/٢٠١٩م لشهر ٠٨/٢٠١٩م المبلغ شامل الضريبة ٢٧١٩,٥٠ ريال. (مرفق ٢) ٢/ الفاتورة رقم ١٩٠٠٢٨ وتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٩م لشهر ٠٩/٢٠١٩م المبلغ شامل الضريبة ١٦٥٧٩.٥٠ ريال. (مرفق٣) ٣/ الفاتورة رقم ١٩٠٠٣٦ وتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٩م لشهر ١١/٢٠١٩م، المبلغ شامل الضريبة ١٦٧٦٢.٢٠ ريال. (مرفق٤) ٤/ الفاتورة رقم ١٩٠٠٤٠ وتاريخ ٣٠/٠٢/٢٠٢٠ لشهر ١٢/٢٠١٩م، المبلغ شامل الضريبة ١٦٩٧٣.٢٥ ريال. (مرفق٥) ٥/ الفاتورة رقم ٢٠٠٠٠٢ وتاريخ ٢٩/٠٢/٢٠٢٠ لشهر ٠١/٢٠٢٠م، المبلغ شامل الضريبة ١٣٦٨٦.٧٥ ريال. (مرفق٦) ٦/ الفاتورة رقم ٢٠٠٠٠٥ وتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠٢٠ لشهر ٠٢/٢٠٢٠م، المبلغ شامل الضريبة ٦٩٣٠.٠٠ ريال. (مرفق٧) ٧/ الفاتورة رقم ٢٠٠٠٠٦ وتاريخ ٣٠/٠٥/٢٠٢٠ لشهر ٠٣/٢٠٢٠م، المبلغ شامل الضريبة ٩٣٣٤.٥٠ريال. (مرفق٨) ٨/ الفاتورة رقم ٢٠٠٠٠٨ وتاريخ ٣٠/٠٥/٢٠٢٠ لشهر ٠٤/٢٠٢٠م، المبلغ شامل الضريبة ١٧٦٤.٠٠ ريال. (مرفق٩) ٩/ الفاتورة رقم ٢٠٠٠١٠ وتاريخ ٣٠/٠٥/٢٠٢٠ لشهر ٠٥/٢٠٢٠م، المبلغ شامل الضريبة ٢٨٩٨.٠٠ ريال. (مرفق١٠) ١٠/ الفاتورة رقم ٢٠٠٠١١ وتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠٢٠ لشهر ٠٦/٢٠٢٠م، المبلغ شامل الضريبة ٣٠٢٤.٠٠ ريال. (مرفق١١) ١١/ الفاتورة رقم ٢٠٠٠١٥ وتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢٠ لشهر ٠٦/٢٠٢٠م، المبلغ شامل الضريبة ٦٣٠ ريال. (مرفق ١٢) ١٢/ الفاتورة رقم ٢٠٠٠١٦ وتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٢٠ لشهر ٠٧/٢٠٢٠م، المبلغ شامل الضريبة ٢٧٦٠ ريال. (مرفق ١٣) ١٣/ الفاتورة رقم ٢٠٠٠١٧ وتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٠ لشهر ٠٨/٢٠٢٠م، المبلغ شامل الضريبة ٣٢٨٤.٤٠ ريال. (مرفق ١٤) ١٤/ الفاتورة رقم ٢٠٠٠١٨ وتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٠ لشهر ٠٩/٢٠٢٠م، المبلغ شامل الضريبة ٦٤٤٩.٧٨ ريال. (مرفق ١٥) ١٥/ الفاتورة رقم ٢٠٠٠١٩ وتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٠ لشهر ١٠/٢٠٢٠م، المبلغ شامل الضريبة ٤١٢٧.٣٥ ريال. (مرفق ١٦)ليصبح إجمالي مبالغ الفواتير هو ١٠٧٩٢٣.٢٣ريال، كتابةً: مائة وسبعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وعشرون ريالا وثلاثة وعشرون هللة، سدد منها ٩٩٢٥ ريال فقط، كتابةً: تسعة آلاف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالاً، وبقي في ذمته ٩٧,٩٩٨.٢٣ ريال، كتابةً: سبعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة.الأسانيد: العقد المبرم مع المدعى عليها، والفواتير المصادق عليها من قبل المدعى عليها.الطلبات: لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٩٧,٩٩٨.٢٣ ريال، كتابةً: سبعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة." وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله قدم لائحة جوابية تتضمن ما نصـه (نقدم لفضيلتكم الرد على المستندات المقدمة من المدعيه: ١ -كشف الحضور العامل وانصرافه رقم (٣١٤٩) في الفاتورة رقم (٢٠٠٠٠٥) تاريخ ٢٠/٠٤/٢٠٢٠ غير موقع عليها. ٢- المدعيه لم تقوم بتزويدي بكشف حساب بالمبالغ المطلوبه. ٣- المبلغ المستحق للمدعيه حسب سجلات موكلتي هو (٩٤.٨٩٨,٣٨) اربعه و تسعون الفا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال وثمانية وثلاثون هلله)، هكذا أجاب، وبعرض الإجابة على المدعي وكالة أجاب قائلاً استأذنكم في سؤال المدعي وكالة فأذنت له الدائرة فسأل المدعي عليه وكالة قائلاً ما سبب تحديد المبلغ المستحق (٩٤.٨٩٨,٣٨) اربعه وتسعون الفا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال وثمانية وثلاثون هلله فأجاب المدعى عليه وكالة أن هذا الذي ظهر لموكلتي حسب سجلاتها و كشفها هكذا أجاب وبعرضها على المدعي وكالة طلب المهلة لإحضار ما يثبت صحة كامل المبلغ المطالب به ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عما أستمهل من أجلة قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه (بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة ردًا على ما ذكره المدعى عليه وكالة في الجلسة الماضية حيث ذكر أن الفاتورة غير موقع عليها كما أن موكلتي لم تزود موكلته بكشف الحساب والجواب على ذلك: تم تزويد المدعى عليها أصالة بجميع الفواتير وأقر المالك بصحتها من خلال التوقيع عليها وختمها بختم المؤسسة وهي ما تم إرفاقه لفضيلتكم والمفصلة في صحيفة الدعوى من المرفق رقم ٢ حتى المرفق رقم ١٦ ونحيل إليها تجنباً لإطالة الجواب، وهذا دليل على علمها بالمبالغ، حيث أن التوقيع والختم إقرار بالعلم وتعهد بالسداد. كما نشير إلى فضيلتكم أن إجمالي الفواتير المصادق عليها هو ١٠٧٩٢٣.٢٣ ريال، سددت المدعى عليها منها ٩٩٢٥ ريال فقط، وبقي في ذمتها ٩٧.٩٩٨.٢٣ ريال نطلب من فضيلتكم إلزامها بسداده)، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ عقدت الجلسة الرابعة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار اليهما بعاليه، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله أجاب قائلاً " ما ذكره المدعي وكالة من التعامل ومبلغ المطالبة صحيح إلا أن موكلتي لا تستطيع السداد الآن لذلك ترغب في الصلح وجدولة المبلغ من قبل المدعية هكذا أجاب " وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلاً " موكلتي لديها التزامات وجزء من المبلغ الذي سيتم سداده لن يذهب إليها وإنما سيتوزع على العمال والموظفين لذلك لا ترغب موكلتي إلا بسداد كامل المبلغ حالا هكذا أجاب " وبسؤال المدعى عليه وكالة عن المبلغ الذي في ذمة موكلته أجاب قائلاً قدر المبلغ (٩٧.٩٩٨.٢٣)ريال سبعة وتسعون ألف وتسعمائة وثمان وتسعون ريال وثلاث وعشرون هللـة، هكذا أجاب ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٩٧.٩٩٨.٢٣) ريال سبعة وتسعون ألف وتسعمائة وثمان وتسعون ريال وثلاث وعشرون هللـة والذي يمثل قيمة توريد عمالة، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ،وحيث إن المدعى عليه وكالة أقر بصحة الدعوى، والإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات التي نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها: " الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."ا.هـ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٩٧.٩٩٨.٢٣) ريال سبعة وتسعون ألف وتسعمائة وثمان وتسعون ريال وثلاث وعشرون هللـة، وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث