حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430301275
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470054853/1444
رقم الحكم:4430301275
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470054853 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430301275 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470054853 لعام 1444هـ المدعي: انتصار عايد طريف العنزي المدعى عليه: شركة بصمة الهرم للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تضمنت:" إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ٢٥٠٠ قطعة من الشكولاتة موزعة على ٢٥٠ كرتون وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢١م بثمن إجمالي قدره (١٤,٦٩١.٢٥) أربعة عشر ألفًا وست مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله سدد منه (٧,٥٠٠.٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة وسند استلام بضاعة)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,١٩١.٢٥) سبعة آلاف ومائة وواحد وتسعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم وفيها: حضر وكيلاً عن المدعية/ دهام بندر صياح الفقير سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 435607870، فيما حضر مدير الشركة/ وهيب قاسم دبوان محمد، إقامة رقم (...)، ثم أفهمت الدائرة أطراف الدعوى لتبادل المذكرات، ثم قدم مدير المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت: "نفيدكم نحن شركة بصمة الهرم التجارية تم الاتفاق مع المدعية بتنزيل بضاعه معينة متفق عليها بمبلغ وقدره 14.691.25 أربعة عشر ألفا وست مئة وواحد وتسعون ريال وخمسة وعشرون هلله , وبعد قيام المدعية بتنزيل البضاعة داخل المركز أتضح بأنه اخلف بالمتفق عليه وقام تنزيل جزء كبير من البضاعة مختلفة ليس البضاعة المتفق عليها وطلبنا من المدعية باسترجاع البضاعة المختلفة عن المتفق عليه ، فطلب المدعية بسداد مبلغ الفاتورة للبضاعة حتى يمكنه استرجاع البضاعة المختلة وتم الاتفاق بأن يتم سداد سعر البضاعة الصحيحة المطلوبة بشرط أن يتم استرجاع البضاعة المختلفة او تبديلها وتم موافقة الطرفين على ذألك وتم سداد مبلغ 7.500 سبعة ألف وخمس مئة ريال قيمة البضاعة المطلوبة للمدعية , ولم يقم المدعية بسحب البضاعة لاسترجاعها أو تبديلها واخلف بالاتفاق هذ كما اخلف بتوفير البضاعة المطلوبة بالكامل، لذا نرجو من فضيلتكم انصاف الحق في ذألك والزام المدعية بسحب البضاعة المختلفة لاسترجاعها أو تبديلها بالبضاعة المتفق عليها"، وفي جلسة هذا اليوم ضر وكيل المدعية/ دهام بندر صياح الفقير سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 435607870، وحضر معه مدير الشركة المدعى عليها، ثم سألت وكيل المدعية عن رده على جواب المدعى عليها، فذكر بأن ما ذكرته المدعى عليها من اختلاف البضاعة غير صحيح جملةً وتفصيلاً، وأن المدعى عليها قد تصرفت بالبضاعة، ثم علق مدير الشركة بأن جزء من البضاعة تم التصرف فيه وجزء متواجد لديه تم تنبيه المندوب باسترجاعه، ثم علق وكيل المدعية بأن البضاعة واحدة، وهي من نوع من الشكولاتة، ثم سألت الدائرة مدير الشركة عن اختلاف البضاعة هل تم إشعار المدعية بذلك، فذكر بأنه تم إشعارهم شفوياً بعد إنزال البضاعة بيومين، بعد ذلك تم استلام جزء من المبلغ، ولم يشاهد مندوب المدعية، ثم سألته الدائرة كم لها البضاعة في حوزة المدعى عليها فذكر بأنه منذ رمضان الماضي تقريباً، ثم سألته الدائرة وكيل المدعية عن ما ذكره بإشعار المدعى عليها، فذكر بأنه لم يشعرنا وقد باع نصف البضاعة، ثم سألت الدائرة مدير الشركة هل لديكم البينة على إشعار المدعية باختلاف البضاعة واسترجاعها، فذكر بأنه لا بينة له، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة أطراف الدعوى الحاضرين في الجلسة بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(78) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٧,١٩١.٢٥) سبعة آلاف ومائة وواحد وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة، ولما كان مدير المدعى عليها يدفع بصحة الاستلام إلا أنه يدفع بأن البضاعة مختلفة ليست البضاعة المتفق عليها، ولما كان وكيل المدعية لم يسلم للمدعى عليها لهذا الدفع وذلك لكون المدعى عليها تصرفت بالبضاعة، ولما كانت الدائرة قد استوضحت من المدعى عليها البينة على إبلاغ المدعية باسترجاع البضاعة المختلفة، إلا أنه قرر مديرها أن لا بينة له، ولما كانت البضاعة مستلمة منذ رمضان الماضي ومضى على ذلك أكثر من ستة أشهر، ومن المعلوم والمتقرر بأن حيازته للبضاعة المباعة له، ارتضاء من قبله بها، وإلا كان عليه بذل كل السبل لإرجاع هذه البضاعة للمدعية وفي مدة قصيرة معقولةً عرفاً، وليس حيازة البضاعة لأشهر، ثم الادعاء بأنها غير مطابقة، مما تكون دفوع المدعى عليها غير مقبولة، لما أشير إليه وتلزمه بالمتبقي من قيمة البضاعة وهو مبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام شركة بصمة الهرم للتجارة، سجل تجاري (...) بأن تدفع لـ/ انتصار عايد طريف العنزي، هوية وطنية (...) مالكة مؤسسة انتصار عايد طريف العنزي التجارية، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره(٧.١٩١.٢٥) سبعة آلاف ومائة وواحد وتسعون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية ماهر بن مصلح الجهني