حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430303418
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439120239/1443
رقم الحكم:4430303418
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439120239 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430303418 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439120239 لعام 1443هـ المدعي: يوسف ابن عبدلله ابن احمد الغامدي المدعى عليه: شركة الجميح للسيارات المحدودة الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة وذكر فيها المدعي أنه تم التعاقد مع المدعى عليه عقد إيجار منتهي بالتمليك مرفق في ملف القضية، محررا دعواه وحاصرا لطلباته في جلسة 15/ 11/ 1443ه فيما يلي: أولا/ طلب قيمة السيارات البالغ عددها ثلاثة عشر سيارة الواردة في الجدول البياني المرفق في ملف القضية بمبلغ وقدره (660,716) ألف ريال ؛وذلك لأنها مسحوبة ويفترض أن تكون بحوزتنا وفي ملكيتنا بعد انتهاء العقد لأنه منته بالتمليك وقد سددنا كامل الأجرة علمًا بأن السيارات مسجلة حاليًا باسم الجميح، ثانيًا/ تعويض عن فوات المنفعة للفترة التي تعذر فيها الانتفاع بالسيارات نظرًا لسحبها بمبلغ وقدره (864,000) ألف ريال، مردفا في ملف القضية صك حكم قضائي مفاده إلزام المدعى عليها (شركة الجميح) بأن تدفع للمدعي (يوسف الغامدي) مبلغا قدره سبعة وتسعون ألفا وخمس مائة وثلاثة عشر ریالا، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بقوله: أن السيارات محل الدعوى هي ملك لموكلتي التي قامت بتأجيرها للمدعي بموجب عقد تأجير منته بالتمليك، كما أن المدعي قد تعثر في السداد ولا يحق له تملك السيارات الا بعد الوفاء بقيمتها التعاقدية، كما أن المطالبة بالتعويض ليس لها مسوغ شرعي حيث إن المدعي لم يسدد قيمة السيارات، وبعد تغير تشكيل الدائرة وعرض ما سبق الأطراف صادقا عليه، وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها بعد المداولة مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (660,716) ألف ريال قيمة السيارات الواردة في الجدول البياني المرفق في ملف القضية ؛ وذلك لكونها مسحوبة ويفترض أن تكون في ملكيته بعد انتهاء العقد لكون العقد منته بالتمليك، وإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (864,000) ألف ريال تعويضا عن فوات المنفعة للفترة التي تعذر الانتفاع فيها بالسيارات، ولما كان دعوى المدعي في حقيقتها قائمة على كون العقد ملزم للمدعى عليه ببيع السيارات محل الدعوى، ولما كان الثابت بين الطرفين العقد المبرم بينهما وباطلاع الدائرة عليه اتضح لها أنه عقد إيجار مقرون بالوعد بالبيع وأن المدعي مقر بأنه عقد إيجار ثم يحرر عقد مستقل فيما بعد بالبيع في حال وافق الأطراف على ذلك وفقا للفقرة السادسة من العقد، مما ترى معه الدائرة أن طلبه حري بالرفض لعدم قيامه على أساس صحيح وفقا لما سلف بيانه، وبالنسبة لطلبه الثاني فإن حقيقته طلب تعويض عن فوات منفعة السيارات محل المطالبة فإن الدائرة باطلاعها على الحكم القضائي المرفق من المدعي في ملف القضية اتضح لها أن طلبه في الحكم المشار إليه دليل على فسخه للعقد المبرم بين الطرفين مما ترى الدائرة معه أن طلبه حري بالرفض،و تنتهي الدائرة بمجموع ما سبق إلى حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم (439120239)، والمقامة من يوسف بن عبدالله ابن احمد الغامدي رقم سجل مدني (...) ضد شركة الجميح للسيارات المحدوده سجل تجاري (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430303418 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439120239 لعام 1443هـ المدعي: يوسف ابن عبدلله ابن احمد الغامدي المدعى عليه: شركة الجميح للسيارات المحدودة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (660,716) ألف ريال قيمة السيارات عقد ايجار منهي بالتمليك، وبإحالة القضية إلى الدائرة الأولى، بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 29/02/1444هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 21/04/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعي، لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الأولى) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (29/02/1444) في القضية رقم (439120239) القاضي: برفض الدعوى رقم (439120239)، والمقامة من يوسف بن عبدالله ابن احمد الغامدي رقم سجل مدني (...) ضد شركة الجميح للسيارات المحدودة سجل تجاري (...)؛ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم