حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430294814
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439333973/1443
رقم الحكم:4430294814
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439333973 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430294814 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439333973 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ 19/07/1444هـ، عن/ (...) ، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٥٤٢٤٥) أربعة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (البيع بالتقسيط)، كما دفع المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره (٧١١٥٠) واحد وسبعون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٠هـ/٠١/١ الموافق ٢٠٠٨م/١٢/٢٩، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (كشف حسابات الصادر من قبل المدعى عليه)، ونوعها (مساهمات)، وخلص الى طلبه: ١-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٤٨٨٢٠٥) أربع مئة وثمانية وثمانون ألفًا ومئتان وخمسة ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (كشف الحسابات المقدم من قبل المدعى عليه). ٢-رد المتبقي من قيمة رأس المال وقدره (٢٨٨٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي للأسباب الآتية: (حل الشركة) استنادًا على (عقد غير ملزم) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بيد المدعى عليه). هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر ضبط الجلسات حيثُ عُقِد لها جلسة في 28/10/1443هـ وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) وأبرز وكالته ذات الرقم (...) رخصة محاماة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت الإبلاغ، وجرى فيها التحقق مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فقد أفهمت الدائرة الحاضر بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، وأما من حيث شروط قبول الدعوى فقد قدم المدعي وكالة ما يثبت اللجوء للمصالحة من تقرير عبر منصة تراضي وتم إرفاقه عن طريق النظام بملف القضية، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن إذا كان تم إخطار المدعى عليه بموجب المادة 19 من النظام فأجاب بالنفي وأنه يكتفى بتقرير المصالحة عن الإخطار وأن إجراء المصالحة تم من قبل قسم القيد وليس من قبله أو موكله وحيث تداولت الدائرة بشأن ذلك ورأت الوجوب الفصل في الجانب الشكلي للدعوى، انتهى. وتشير الدائرة لصدور حكم بعدم القبول بتاريخ 02/11/1443هـ ورقم 433363361 وجاء نص أسبابه التالي: حيث نصت الفقرة (1) من المادة (19) من نظام المحاكم التجارية على: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، وقد نصت اللائحة رقم (69) من نظام المحاكم التجارية على: (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: 1- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية، 2- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، 3- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة|، 4- الدعاوى اليسيرة، 5- الطلبات المستعجلة) وعليه فإن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها الإخطار، كما نصت المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. وباطلاع الدائرة على القضية تبين أنها لم تتضمن الإخطار، وأما عن الإخطار المقدم من المدعي فقد تبين بعد الاطلاع الكافي عليه وعلى تفاصيله تبين أنه يخص قضية سابقة في عام 2016م وقد أجاب المدعي عند سؤاله بأن موكله لم يقدم إخطارًا للمدعى عليه في هذه الدعوى وإنما قدم إخطارًا للمدعى عليه يخص الدعوى السابقة في عام 2016م والدعوى السابقة مرتبطة بهذه الدعوى، ولا شك أن لكل دعوى شروطها الخاصة بها وإنما اشُتُرِطَ الاخطار قبل إقامة الدعوى بالصفة النظامية المحددة لتعلقه المباشر بالدعوى والطلبات المحددة فيها وليس إشعاراً لأي أمر آخر يخص نزاعات ودعاوى أخرى وإن كانت مرتبطة، وأما بخصوص تقرير المصالحة المرفق فهو وإن كان واجباً نظاماً في مثل نوع هذه الدعوى إلا أنه لا يغني عن الإخطار الواجب وفق المادة 2/71 لأنه لم تمض المدة المنصوص عليها نظاماً وهي 15 يوم من تاريخ طلب الصلح وهو في هذه الدعوى في 6/9/1443 قبل تاريخ قيد الدعوى في 18/9/1443هـ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون ثم تشير الدائرة لصدور حكم من دائرة الاستئناف الثانية بإلغاء الحكم بتاريخ 03/02/1444هـ ورقم 4430011925 ونص أسبابه التالي: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه؛ وبما أن ما استندت عليه الدائرة في حكمها على بعدم القبول إنما هو متعلق بشروط القيد وليست بشروط سماع الدعوى، ولم يرتب النظام عدم القبول أثرًا لعدم تحقيقها، واستنادًا للفقرة 2 من المادة 85 من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء الحكم وإعادة القضية للدائرة للفصل في موضوعها وفق ما هو وارد في منطوق حكمها المدون أدناه وفي سبيل نظر القضية بعد عودتها من الاستئناف تم تحديد جلسة في 16/02/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه اصالة، وعليه تقرر الدائرة مواصلة نظر الدعوى موضوعا وعليه حيث لم يتم الجواب على الدعوى من قبل المدعى عليه فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بتزويد المدعى عليه بصحيفة الدعوى وكامل المرفقات وأمهلت الدائرة المدعى عليه مدة 7 أيام عمل لتقديم الجواب المكتوب المحرر عبر تبادل المذكرات في نظام ناجز ثم يكون للمدعي وكالة حق الرد لمدة 7 أيام عمل تليها ثم يكون للمدعى عليه حق الرد الختامي لمدة 7 أيام عمل تليها فاستعدا بذلك ونبهتهم الدائرة بأن عدم تقديم المطلوب في المدد المحددة يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من نظام المحاكم التجارية، وبجلسة 21/03/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة لورود مذكرة من المدعى عليه جاء فيها: 1- ادعى وكيل المدعي بان راس المال مبلغ 100000 ريال وهذا غير صحيح راس المال 60000 ريال ستون الف ريال فقط لا غير للبيع بالتقسيط. 2-ادعى وكيل المدعي بان تم الاتفاق بين موكله على تقسيم الأرباح ما نسبته 10 % للمدعى عليه ونسبة موكله 90 % (ولم يرفق وكيل المدعي عقد الاتفاق). 3-ادعى وكيل المدعي بأنه تم تسليمي مبلغ 100000 ريال (وهذا غير صحيح) راس المال 60000 ريال ستون الف ريال فقط لا غير. 5-نود الإفادة لفضيلتكم بأن المبالغ الواصلة من العملاء مبلغ اجمالي وقدرة 225900 ريال، وتم تسليم للمدعي مبلغ اجمالي وقدرة 71150 ريال والمبلغ المتبقي للمدعي مبلغ اجمالي وقدرة 154750 ريال علماً بأن رأس المال 60000 ريال، ويكون تفصيلها وفقاً للاتي: ●(71150) ريال وهي عباره عن راس مال وارباح ما استلمه المدعي. ●(154750) ريال وهي عباره عن مبلغ متوفر للمدعي. 6-لا يوجد ترخيص للمنشأة للمضاربة بأموال الغير بممارسة نشاط التقسيط بطاقات مسبقة الدفع (سوآ)، وان الدعوى المقدمة من العملاء لمخالفة لنظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433هـ، ولم تنظر الجهة المختصة للدعوى المقدمة على العملاء، وتم تبليغنا من البنك المركزي بفرض غرامات للمنشأة لمخالفة نشاط التقسيط ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن جوابه على ما قدمه المدعى عليه في تبادل المذكرات؟ فأجاب: اولاً: ان المدعى عليه يقر ان بذمته مبلغ وقدره 154750 ريال. ثانياً: ان المدعى عليه أنكر ان موكلي قد سلمه مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) وقام بتسليمه مبلغ وقدره (٦٠٠٠٠) وهذا الامر غير صحيح والصحيح ان موكلي اعلم بما خرج من يده وفي حال انكار المدعى عليه بهذا الامر فإن موكلي يطلب يمين المدعى عليه على ان رأس المال هو مبلغ وقدره (60000) ريال. ثالثاً: ان المدعى عليه افاد بأن الأرباح فقط مبلغ وقدره (١٥٤٧٥٠) وهذا غير صحيح والصحيح ما سوف نقوم بتفصيله وفقاً للفقرات التالية: ا-ان المبالغ المتبقية للمدعي ولم يتصرف بها المدعى عليه تقدر بقيمة 154,750ريال. ب-ان المبالغ المتبقية والتي لم يتم تحصيلها حتی تاریخ شهر 3 عام ٢٠٢١ والمرسل من قبل المدعى عليه والذي يفيد بأن المبلغ المتبقي هو (۳۸۷,۷٠٠) ریال ج-ان المدعى عليه قام بحساب الأرباح فكيف تم حساب الأرباح وماهي النسبة التي اقرها حتى يظهر لموكلي هذا المبلغ؟ رابعاً: ذكر المدعى عليه ان موكلي لم يرفق العقد وهذا الامر صحيح حيث ان موكلي تعذر عليه الحصول على العقد. خامساً: ذكر المدعى عليه انه لا يوجد ترخيص للمنشأة للمضاربة بالأموال وهذا الامر يدل على ان المدعى عليه مقر بهذا الامر بأنه خالف التعميم الذي صدر وقام بالمضاربة بالأموال حتى عام ٢٠٢١م وهذا الامر يعد تفريط من قبل المدعى عليه واعتداء على الأموال الخاصة بموكلي ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن ان كان لديه إضافة فأضاف التالي: 1-اخر كشف تم تحصيل المبالغ للمدعي شهر 3/2021م،وتم ارسال الحسابات المبالغ المحصلة الى المدعي في حينها، وبعد هذا التاريخ جميع حسابات المنشأة موقفه من البنك المركزي السعودي، والمدعي عنده علم بذلك. 2-المبالغ الواصلة من العملاء مبلغ اجمالي وقدرة 225900 ريال وبعد ما قرر الأطراف الاكتفاء بما قدم سألت الدائرة أطراف الدعوى هل يوجد عقد مكتوب بينكم؟ فأجابوا: بانه لا يوجد عقد يحكم العلاقة بينهم ، وعلى ذلك رفعت الجلسة للمداولة، وبجلسة 20/04/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي والمدعي أصالة وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وفي الجلسة أفهمت الدائرة المدعي أصالة بأن له يمين المدعى عليه على نفي استلام رأس مال قدره مئة ألف ريال كذلك نفي استحقاق ما زاد على مبلغ (154.750) ريال من ما تبقى للمدعي من أرباح حالاً وإنما في حال توفرها ورفع الحجز عن الحسابات فإذا كان يطلبها من المدعى عليه في الجلسة، فطلبها المدعي أصالة وعليه وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه في الجلسة بالصيغة التالية بعد تذكيره بالله عز وجل (أقسم بالله العظيم أنني لم أستلم من المدعي رأس مال قدره مئة ألف ريال بخصوص هذه الدعوى وإنما فقط مبلغ قدره ستون الف ريال وأنني قد أعدت له مبلغاً قدره واحد وسبعون الفاً ومئة وخمسون ريالاً عبارة عن رأس المال وأرباح، وأنه لا يوجد حالياً مبلغ مستحق للمدعي من الأرباح المتبقية سوى مبلغ قدره مئة وأربعة وخمسون الفا وسبعمئة وخمسون ريالاً والله العظيم والله العظيم) فأداها في الجلسة بلفظه وسمعتها الدائرة منه بشكل واضح وشاهدته وهو يؤديها عن بعد عبر الاتصال المرئي، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: حيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي هو إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٨٨٢٠٥) أربع مئة وثمانية وثمانون ألفًا ومئتان وخمسة ريال سعودي مقابل الأرباح ومبلغ (٢٨٨٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، وذلك مقابل استعادة المتبقي من رأس المال، فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل في هذا النوع من القضايا بناء على المادة (16/3) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولكون المضارب أمين والقول قوله بيمينه كما هو الأصل المقرر لدى العلماء كما لا يوجد بينة ودليل على تفريطه أو تعديه وعدم وجود ترخيص اثناء التعاقد ليست بينة كافية على التفريط حيث التعاقد تم قبل صدور التنظيمات المتعلقة بالتراخيص ونحوها، وحيث أقر المدعى عليه بمبلغ قدره مئة وأربعة وخمسون الفاً وسبعمئة وخمسون ريالاً أرباحاً مستحقة للمدعي، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، كما تضمنت ذلك المادة 14/1 من نظام الإثبات وكذلك المادة 17 و 18/1 من ذات النظام، كما وأنه أدى اليمين على ذلك بعد طلب المدعي لها لعدم وجود عقد مكتوب ولا بينات موثقة لقدر رأس المال المدفوع إلا ما أقر به المدعى عليه وحلف عليه، طبقاً للمادة 92/1 والمادة 93 من نظام الإثبات حيث الكشوفات المقدمة هي بتحرير المدعى عليه وتفصيله؛ لذلك لا يقبل القول فيما تضمنها من غيره كونه أمين وما بقي من مبالغ محتجزة فلا يمكن الفصل بشأنها لوجود سبب خارج ولا يضمن ذلك المدعى عليه لعدم تفريطه أو تعديه مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامه فقط فيما ثبت حالاً أما ما لم يثبت وبقي معلقاً فلا يمكن الحكم به لعدم حصول أوانه مما قررت الدائرة معه عدم القبول بشأنه كما هو منطوق حكمها والمدعي إذا ثبت لديه الإفراج عن الأموال المتبقية فيطالب بها حينئذ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته وبه تقضي، ويبقى للطرفين حق الاعتراض على الحكم لمدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقاً للمادة 79 من نظام المحاكم التجارية، فإن مضت المادة دون اعتراض اكتسب الحكم القطعية وأصبح واجب النفاذ. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) هوية رقم (...) أن يدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (154.750) مئة وأربعة وخمسون الفاً وسبعمئة وخمسون ريالاً فقط وعدم قبول المطالبة فيما زاد عن ذلك.