حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430303081
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470126807/1444
رقم الحكم:4430303081
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470126807 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430303081 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٦٨٠٧ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعية (وكالة) تقدَّمت إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد كيميائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٢٠,٧١٩.٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة وتسعة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد من المدعى عليها))؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٧١٩.٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة وتسعة عشر ريال)، هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة عن بعد بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها (...) بالسجل المدني رقم (...) ، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل من أجله أجاب قائلا ما ذكره المدعي وكالة من أن المتبقي في ذمة موكلي مبلغ وقدره (٢٠,٧١٩.٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة وتسعة عشر ريال لموكلته فهذا صحيح، ونحن مستعدون للسداد هكذا أجاب. الأسباب: لمــَّـا كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٧١٩.٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة وتسعة عشر ريال. وحيث استند وكيل المدعية في ذلك إلى مطابقة رصيد وإقرار المدعى عليها، وحيث اطلعت الدائرة على البينات المقدمة، وبعد إقرار المدعى عليها، فإنها تنتهي إلى أحقية المدعية بما ادعت به، وبذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية / شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٠,٧١٩.٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة وتسعة عشر ريال ، والله ولي التوفيق.