حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430306446

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470302033/1444
رقم الحكم:4430306446
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470302033 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430306446 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470302033 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالقادر عبدالحميد عبدالقادر المزين المدعى عليه: عبدالله عادل بن عبدالله الحمدان الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر الكافي لإصدار هذا الحكم، بأنه تقدم وكيل المدعي/ علي عبدالله الأحمري، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (441779481) بصحيفة ذكر فيها أن موكله دفع للمدعى عليه مبلغاً وقدره (١٠٠،٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، من أجل الشراكة في مؤسسة مكان القهوة المتخصصة لتقديم المشروبات، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بينهم فتح مقهى، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٨م، والشركة حالياً قائمة. لذا يطلب إلزام المدعى عليه بإثبات شراكته مع المدعى عليه بنسبة (25%) في ذلك المقهى. ولنظرها عقد الدائرة جلسة في 22/04/1444ه حضر فيها وكيل المدعي المذكورة بياناته آنفاً، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن محل الشراكة ذكر بأن محل الشراكة هو مؤسسة مكان القهوة المتخصصة لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...)، وبتأمل الدائرة لذلك قررت إصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدّم إيراده، وبعد سماع الدعوى، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بإثبات شراكته مع المدعى عليه بنسبة (25%)، في مؤسسة مكان القهوة المتخصصة لتقديم المشروبات، سجل تجاري رقم (...)، ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد الأطراف، إذ يتحتَّم على الدائرة ناظرة الدعوى الحكمُ فيه من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كانت المحاكم التجارية لا تختص بالنظر في نزاع الشركاء إلا إذا كان النزاع بين شركاء في شركة المضاربة أو كان ناشئاً عن تطبيق أحكام نظام الشركات طبقاً للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبتأمل الدائرة للدعوى تبين لها أن الشراكة بين الطرفين تمثلت في قيام كل منهما بدفع جزء من رأس مال الشراكة، وذلك أن المدعي دفع مبلغ (100.000) ريال، لقاء شراكته في مؤسسة المدعى عليه والمؤسسة مال؛ وبما أن الشركة بهذا الوصف تُعدّ شركة عنان، لكون المدعي قدم المال والمدعى عليه قدم المال والعمل، جاء في متن الإقناع في تعریف شركة العنان: (بأن یشترك اثنان فأكثر بمالیھما لیعملا فيه، أو یعمل أحدھما)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن المحاكم التجاریة غیر مختصة بنظر ھذه الدعوى، وینعقد الاختصاص للمحاكم العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بهذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث