حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430301669
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470299520/1444
رقم الحكم:4430301669
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470299520 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430301669 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470299520 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (الالتزام في محل الشراكة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٧,٩٠٠.٠٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (لزال يمارس نشاطة)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، ونشاط الشراكة البيع بالتقسيط، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١١م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٣- قيام المدعى عليه بالعدم تنفيذ، حيث (عدم التزام المدعى عليه بما تم التعاقد لأجله). ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٥٧,٩٠٠.٠٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وتسعمائة ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم الالتزام) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليه). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٨٥,٢٦٦.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا ومائتان وستة وستون ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (العقد) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٠/٠١/١هـ وحتى ١٤٤٤/٠١/١هـ حيث إنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١هـ) فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في هذا اليوم 21/4/1444 هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)،وتشير الدائرة إلى أنها تعقد هذه الجلسة التحضيرية تطبيقا لما ورد بالمادة 90 بنظام المحاكم التجارية، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر بأنها على وفق الصحيفة المرسلة في هذه الجلسة ونصها (الوقائع: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣١م تعاقد موكلي مع المدعى عليه بموجب عقد الاستثمار يتجدد تلقائياً، على أن يستثمر موكلي أموله لدى المدعى عليه في مجال بطاقات مسبقة الدفع والأجهزة الكهربائية بطريقة البيع الآجل بمبلغ وقدره (١٥٧,٩٠٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وتسعمائة ريال، إيصال استلام، مقابل نسبة من الأرباح السنوية قدرها 20%، تتثمل بمبلغ وقدره (31,580) واحد وثلاثون ألف وخمسمائة وثمانون ريال، فشل المدعى عليه في الوفاء بما عليه من التزام تجاه موكلي ولم يسلمه إلا مبلغ وقدرة (5000) في شهر ربيع عام 1442هـ، وقد مضى على الاستثمار عدة أعوام: عام 1441هـ وعام 1442هـ و عام 1443هـ حتى تاريخ هذا اليوم. ونشير إلى أن موكلي سبق وأن أقام دعوى ضد المدعو/(...) صاحب مؤسسة مجموعة (...)بالقضية رقم (439350759) وتاريخ 42/09/1443هـ أمام الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض وقد قضت فيه الدائرة بعدم قبول الدعوى (مرفق3).حيث إن ما فعله المدعى عليه يعد من الإخلال بالعقود والعهود ولقولة تعالى:(يأيها اللذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولقوله تعالى:(يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) ولعدم التزام المدعى عليه في العقد وبسبب المماطلة بتسليم مستحقات المدعي في الموعد المحدد ومضيها دون وجه حق ومما استلزم لجوؤه للقضاء. وعليه نطلب من فضيلتكم الآتي: إلزام المدعى عليه بدفع قيمة رأس المال مبلغ وقدره (152.900) مائة واثنان وخمسون ألفًا وتسعمائة ريال. إلزام المدعى عليه دفع أرباح السنة الأولى بقيمة 20% مبلغ وقدره (31,580) واحد وثلاثون ألف وخمسمائة وثمانون ريال. إلزام المدعى عليه دفع أرباح السنة الثانية بقيمة 20% مبلغ وقدره (31,580) واحد وثلاثون ألف وخمسمائة وثمانون ريال، إلزام المدعى عليه التعويض عن أتعاب التقاضي مبلغ وقدرة (40,000) أربعون ألف ريال) ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن ما كان الاتفاق؟ فذكر بأن مكانه محافظة (...) في مكتب المدعى عليه، وبسؤاله عما يحصر به بينات موكله؟ فذكر بأن بينة موكله تنحصر بالعقد المبرم بين الطرفين، وسند القبض، وصك الحكم الصادر ضد صاحب المؤسسة السابق، وحوالة بنكية، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة ذكر بأن دعوى المدعي غير صحيحة وأن رأس المال المسلم منه قدره (100000) مائة ألف ريال وموكله عليه خسائر تبلغ 13 مليون ريال، وأنه لا مانع لدى موكله من إعادة رأس المال المسلم له وقدره (100000) مائة ألف ريال، ثم عقب المدعي وكالة بأن رأس المال قدره (157000) ريال بموجب العقد وسند القبض، وطلبت منه الدائرة تقديم الحوالة المثبتة لدفع رأس المال، فقدم كشف حساب عبر المحادثة متضمن بأن المبلغ المحول قدره (100000) مائة ألف ريال، وذكر بأنه حصل عقد ثاني تم إضافة الأرباح مع رأس المال ليصبح مجموعها رأس المال محل المطالبة، وأنه لا مانع لدى موكله من الحكم له بإعادة رأس المال المسلم منه ابتداء وقدره (100000) مائة ألف ريال، وهو ما يحصر به دعوى موكله، ثم قرر الطرفان الاكتفاء ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان المدعي حصر دعواه في طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (100000) مائة ألف ريال، والذي يمثل رأس ماله المسلم للمدعى عليه عن عقد المضاربة المبرم معه للمتاجرة في مجال بطاقات مسبقة الدفع والأجهزة الكهربائية بطريقة البيع الآجل، وبما أن التعامل بين الطرفين تعاملٌ تجاري ناشئ عن عقد شركة المضاربة، فإن الدعوى بذلك تعد داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441 هـ. وعن موضوع الدعوى: فبما أن المدعي حصر دعواه بالمبلغ المذكور في جلسة اليوم، وبما أنه قدم لإثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، وسند القبض، وصك الحكم الصادر ضد صاحب المؤسسة السابق، وحوالات بنكية. وبما أن المدعى عليه وكالة مُقِر بصحة استحقاق المدعي للمبلغ الذي حصر به دعواه واستعداد موكله بسداده، وفق ما هو مثبت في جلسة اليوم، وبما أن وكالته المثبت رقمها بمحضر جلسة اليوم تخوله حق الإقرار، فإنه لا مناص والحالة هذه من الحكم بإلزام موكله بدفع ما أقر به بناء على المادة (16) والمادة (17) من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ، حيث جاء الإقرار مُلاقياً للدعوى، ومستوفياً لأركانه الشرعية، وخالياً من موانعه المعتبرة، وهو من أقوى البينات ومقدم عليها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوق حكمها أدناه، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 100.000 مائة ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,