حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430301621

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439545599/1443
رقم الحكم:4430301621
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545599 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430301621 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439545599 لعام 1443هـ المدعي: شركة عالم واحد الطبية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة الصفوة المتكاملة للاستثمار الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة، ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهم في صدر هذا الحكم، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة فحدد لنظرها عدة جلسات وفي جلسة 28/12/1443 حضر وكيل المدعية "عبدالله حسن سعد الزومان" المدون بياناته مسبقا، كما حضر عن المدعى عليها مدير الشركة "عمر عبدالعاطى محمد محجوب" بوجب سجل تجاري رقم (...) وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها والتي ذكر فيها مانصه: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه فحص كورونا لمرة واحدة بعدد (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف حبة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي سدد منه (٢٨٠,٠٠٠) مئتان وثمانون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة استلام وشراء بضاعة مختومة بختم المدعى عليها ومكتوب عبارة تم الاستلام مع التوقيع). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بامتناع عن سداد المبلغ المستحق للمدعية بعد استلام المدعى عليها للبضاعة مما أدى إلى (الاضطرار إلى توكيل محام لتحصيل الحق)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي . لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٢٠,٠٠٠) ثلاث مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي .٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي . هذه دعواي. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد فافهمته الدائرة بتقديم اجابته خلال خمسة عشر يوما أيام من تاريخه من خلال خدمة المرافعة الكتابية فاستعد بذلك وفي جلسة اليوم وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعى عليها رغم حضورها في الجلسة السابقة وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم له بطلباته ثم سألته الدائرة عن بينته فأشار الفاتورة المرفقة والتي تسلمها المدعى عليه وكذلك الحوالات التي تثبت التعامل بين الطرفين وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة . الأسباب: .ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعى عليها ان يدفع له مبلغاً وقدره ((٣٢٠,٠٠٠) ثلاث مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي مقابل بيع بضاعه عبارة عن مستلزمات طبية وأجهزة فحص كورونا لصالح المدعى عليها ولم يقم المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي من المطالبة واستند في دعواه الى الفواتير المرفقة وكذلك الحوالات التي بين الطرفين والتي تثبت التعامل بين الطرفين، وحيث إنّ المدعى عليه قد تخلّف عن تقديم الجواب وعن حضور هذه الجلسة رغم حضوره في الجلسة السابقة، وثبوت تسلّمه بذاته رسالة نصية على جواله المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (10 / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (30/1) من ذات النظام على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدائرة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلّغها نكولاً عن الجواب، ومصادقة ضمنية بصحة دعوى المدعي، كما أن المدعى عليها لم تتقدم بإجابتها وفقاً لنص المادة: (22/2) من نظام المحاكم التجارية؛ ونصّها:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت ما نسب إلى المدعى عليه، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة حكمًا حضوريًا وله حق الاعتراض عليه خلال المدة النظامية. وأما ما يتعلق بطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، وحيث إنّ المدعى عليه قد تسبب في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة الصفوة المتكاملة للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي شركة عالم واحد الطبية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثمئة وعشرون الف ريال، ويضاف لها مبلغ وقدره اثنان وثلاثون الف ريال كأتعاب للمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430301621 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439545599 لعام 1443هـ المدعي: شركة عالم واحد الطبية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة الصفوة المتكاملة للاستثمار الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعا للتكرار، وتتلخص في أن وكيل المدعية تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره ((٣٢٠,٠٠٠) ثلاث مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي مقابل بيع بضاعة عبارة عن مستلزمات طبية وأجهزة فحص كورونا لصالح المدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من المطالبة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الحادية عشر، بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 22/02/1444هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها شركة الصفوة المتكاملة للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة عالم واحد الطبية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثمئة وعشرون الف ريال، ويضاف لها مبلغ وقدره اثنان وثلاثون الف ريال كأتعاب للمحاماة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، فحددت لنظرها جلسة 21/04/1444هـ المنعقدة عن بعد، وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الحادية عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (22/02/1444) في القضية رقم (439545599) القاضي: بإلزام المدعى عليها شركة الصفوة المتكاملة للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي شركة عالم واحد الطبية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثمئة وعشرون الف ريال، ويضاف لها مبلغ وقدره اثنان وثلاثون الف ريال كأتعاب للمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث