حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531185963
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571421161/1445
رقم الحكم:4531185963
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571421161 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531185963 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٢١١٦١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٠-٠٨-١٤٤٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي: للمدعى عليها (قطع غيار معدات ثقيلة) عدد (٢٣) بثمن إجمالي قدره (٦٢,٥١٨) اثنان وستون ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريال سدد منه (٤٢,٣٦٥) اثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال، وقد استلمت المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين توريد البضاعة وسداد المبالغ المستحقة خلال ٣٠ يوم من تاريخ التوريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥-٠١-١٤٤٥هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع.٢- أضرار تقاضي وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال وطالب بإلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٢٠,١٥٣) عشرون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب ومصادقة رصيد مختومة من المدعى عليه:. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٥-١٢-١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي: كما حضر وكيل المدعى عليه:. و جرى سؤال المدعي: وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلًا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلًا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي أجاب قائلًا: نحصر دعوانا في الطلب الأصلي ونحتفظ بحق المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلًا: إن محل المنازعة يتعلق ثمن مبيع. ثم أفهمت المحكمة المدعى عليه: وكالة أن دفعه المقدم عبر الطلبات غير مقبول إذ وثيقة الصلح تقوم مقام الإخطار وسألته عن الجواب الموضوعي فقرر قائلا: نحن نقر بالمبلغ إلا أنه لم يتم إخطارنا بها. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي: قائلًا: لا مانع من الصلح على سداد المبلغ محل المطالبة كامل وقرر وكيل المدعى عليه: قائلًا: نقبل بالصلح على سداد مبلغ المطالبة كامل. ثم جرى عرض صيغة الصلح التالية التي يقبل كل من الحاضرين بها :( تلتزم المدعى عليه: شركة (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) مبلغ قدره (٢٠,١٥٣) عشرون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال وإنهاء الدعوى المقيدة بشأن هذه المطالبة برقم (٤٥٧١٤٢١١٦١) صلحًا)ـ فقبل بصيغتها كل منهما، وأصدرت المحكمة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي: طلبه في إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٢٠,١٥٣) عشرون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال، و بما أن أطراف الدعوى قد قررا التصـالح والاتفاق بينهما على النحو المبين في الوقائع وتراضيا عليه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن المحكمة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت للمحكمة صحة ما اصطلحا عليه، وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح المدون أعلاه بين أطرافه وإلزامهم به.