حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630009004

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571443726/1445
رقم الحكم:4630009004
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571443726 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630009004 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4571443726 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليه: على توريد مواد غذائية وهي عبارة عن خضار وفواكه(مرفق تفاصيل المبيع في الطلبات لتعذر إرفاقها في التحرير) بمبلغ وقدره (422,011.90) أربعمائة واثنان وعشرون ألف وإحدى عشر ريال وتسعون هللة سدد منها مبلغ وقدره (152,444) مائة واثنان وخمسون ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريال وتبقى بذمتها مبلغ وقدره (269,567.90) مائتان وتسعة وستون ألف وخمسمائة وسبعة وستون ريال وتسعون هللة . وقامت موكلته بتنفيذ ما عليها من التزامات بتوريد مواد غذائية في الوقت المتفق عليه ولم تلتزم المدعى عليه:ا بسداد ما بذمتها لموكلته وقد حاولت موكلته مطالبتها بشكل ودي بدون جدوى. وأيضا لم تستجب المدعى عليه:ا بسداد المبلغ المترتب في ذمتها وطالب بـإلزام المدعى عليه:ا بسداد ( 269,567.90 ) مائتان وتسعة وستون ألف وخمسمائة وسبعة وستون ريال وتسعون هللة .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: كشف حساب بتاريخ 2024/05/30م على مطبوعات شركة روز الفاكهة التجارية والمتضمن مبلغ وقدره (269,567.90) مائتان وتسعة وستون ألف وخمسمائة وسبعة وستون ريال وتسعون هللة ، مطابقة رصيد بتاريخ 2024/06/01م على مطبوعات شركة روز الفاكهة التجارية والمتضمن مبلغ وقدره (366,489.90) ثلاثمائة وستة وستون ألف وأربعمائة وتسعة وثمانون ريال وتسعون هللة ، ممهوراً بختم وتوقيع كلا الطرفين ، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/12/18هـ حضر وكيل المدعي:ة وبسؤاله عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى ثم طلبت المحكمة من المدعى عليه: وأجاب عن طريق طلب إيداع مذكرة برقم (4512271857) وتاريخ 27/12/1445ه ما نصه:( مذكرة الرد على الدعوى فضيلة الشيخ بخصوص المبلغ شبه صحيح اما بخصوص السداد المتفق عليه فهو سداد كل فاتورة يستحق سدادها بعد كل مرور شهر من تاريخ استلام البضاعة.)، وعليه تمّ إغلاق باب الترافع الكتابي للدعوى وتحويل مسارها إلى الترافع المرئي. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/01/-3هـ حضر وكيل المدعي:ة ولم يحضر المدعى عليه: وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى و قد جرى سؤال وكيل المدعي:ة عن دعواه؟ فأرسل عبر النظام ما نصه : ( نتقدم لفضيلتكم بلائحة تحرير دعوانا ومرفقاتها كما يلي : تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليه: على توريد مواد غذائية وهي عبارة عن خضار وفواكه(مرفق تفاصيل المبيع في الطلبات لتعذر إرفاقها في التحرير) بمبلغ وقدره (422,011.90 ) أربعمائة واثنان وعشرون ألف وإحدى عشر ريالا وتسعون هللة سدد منها مبلغ وقدره ( 152,444 ) مائة واثنان وخمسون ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريال وتبقى بدمتها مبلغ وقدره( 269,567.90 ) مائتان وتسعة وستون ألف وخمسمائة وسبعة وستون ريال وتسعون هللة . وقامت موكلتي بتنفيذ ما عليها من التزامات بتوريد مواد غذائية في الوقت المتفق عليه ولم تلتزم المدعى عليه:ا بسداد ما بذمتها لموكلتي وقد حاولت موكلتي مطالبتها بشكل ودي بدون جدوى وايضا لم تستجب المدعى عليه:ا بسداد المبلغ المترتب في ذمتها . ثم الجات موكلتي إلى إقامة هذه الدعوى لاسترداد حقوقها امام دائرتكم الموقرة وبناء على ما تقدم أطلب الزام المدعى عليه:ا بسداد ( 269,567.90 ) مائتان وتسعة وستون ألف وخمسمائة وسبعة وستون ريال وتسعون هللة . وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: ( مطابقة الرصيد والفواتير وكشف الحساب وإقرار المدعى عليه: ) وبسؤاله هل لديك ما تود إضافته فقال : (أكتفي بما قدمت ) عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن وكيل المدعي:ة يطلب إلزام المدعى عليه: بسداد المبلغ المتبقي في ذمته ومقداره (269.567.90) مئتان وتسعة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال سعودي و تسعون هللة. لقاء توريد مواد غذائية وهي عبارة عن خضار وفواكه وبما أن المدعى عليه: تبلغ بالقضية ومواعيد الجلسات، إلا أنه لم يحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقه استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، كما أن تخلف المدعى عليه: عن تقديم الجواب، تعده الدائرة إسقاطاً لحقه في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443هـ على أنه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، وبما أن وكيل المدعي:ة قدم بينته المتمثلة وإقرار المدعى عليه: المقدمة في مذكرة مرفقة في النظام من المدعى عليه: مصادقة الرصيد وفواتير مختمة من المدعى عليه: وكشف حساب المدعى عليه: لدى المدعي:ة وعلى مطبوعات المدعي:ة، والمتضمن تفاصيل مبلغ المطالبة، ومطابقة رصيد تتضمن مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع وختم منسوبا للمدعى عليه، ولما لها من حجية،ولما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة)، وكما ورد في المادة 14من نظام الإثبات ونصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.)، وذلك في مذكرته المرفقة في النظام و استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم، وعلى صحة المديونيات الحاصلة بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصاً للفواتير، ومصادقة المدعى عليه: لم تأت إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحة الاستلامات من واقع القيود لديه، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليه: لما هو مترتب في ذمته إذ أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي:ة لمبلغ المطالبة، كما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه: / عصام بن فراج بن منسي الدريوشي هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة روز الفاكهة التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا مقداره (269567.90) مئتان وتسعة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال سعودي و تسعون هللة ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث