حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531194685

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571371877/1445
رقم الحكم:4531194685
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571371877 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531194685 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571371877 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: شركة (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1443/05/28هـ اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدد (15) خمسة عشر من مستحضرات تجميل، بثمن إجمالي قدره (13,731) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليه: كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب وفواتير، وأضرار التقاضي. وطالبت بإلزام المدعى عليه: بـتسليم الثمن وقدره (13,731) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,059.65) ألفان وتسعة وخمسون ريال وخمسة وستون هللة. وقدمت سنداً لطلبها كشف حساب حتى تاريخ 2024/01/15م على مطبوعات المدعية ، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها ، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 1445/12/27هـ ، وفيها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه: أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية، ونصها ما يلي: ( أن المدعي: قام بتوريد مستحضرات تجميل لصالح المدعى عليه: ونشأ عن هذا العمل مبالغ مالية لصالح المدعي: بموجب كشف الحساب والفواتير المرفقة وإقرار المدعى عليه: بذلك من خلال أختامه الممهورة عليها بمبلغ وقدره ( 13,731 ) ثلاثة عشر الف وسبعمائة وواحد وثلاثون كما أشار بأنه وقد جرى إنشاء جلسة صلح عبر منصة تراضي والتي تعد إخطاراً استناد لنص المادة (19) من نظام المحاكم التجارية و لأن المدعى عليه: هي من ماطلت و أحوجت المدعية للشكاية و لما قرره الفقهاء وعليه نطلب الآتي: 1-إلزام المدعى عليه: بسداد مبلغ (13,731) ثلاثة عشر الف وسبعمائة وواحد وثلاثون. 2- إلزام المدعى عليه: بدفع أضرار تقاضي مبلغ وقدره (2,059.65) الفان وتسعة وخمسون وخمسة وستون هللة) ، وبناء عليه قررت قفل باب المرافعة ، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كانت المدعية تحصر طلباتها في إلزام المدعى عليه: بـتسليم الثمن وقدره (13,731) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,059.65) ألفان وتسعة وخمسون ريال وخمسة وستون هللة، وعن موضوع الدعوى وطلب المدعية الأول ؛ ولما قدمت المدعية بيناتها على صحة دعواها، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443هــ، ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلفت المدعى عليه: عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تحضر وتدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات؛ لذا فإن المحكمة تستخلص صحة بينة المدعية على استحقاقها لمبلغ المطالبة، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليه: للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى إلزام المدعى عليه: بسداد المطالبة الأصلي، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي ؛ ولما للمحكمة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض العادل لجبر الضرر طبقاً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولًا: إلزام شركة (...) الطبية ، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــ: شركة (...) الطبية ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (13,731) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال. ثانيًا: إلزام شركة (...) الطبية ، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــ: شركة (...) الطبية ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,000) ألف ريال ؛ لقاء التعويض عن أضرار التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث