حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531184447
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531184447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570662647لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531184447 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٦٢٦٤٧لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: قد قامت المدعى عليها بطلب كميات متفرقة من الخضار والفواكه وكان بداية التعامل مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٦هـ وكان آخر التعامل بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٥هـ ونشأ في ذمة المدعى عليها مبالغ مالية ولم تدفعها المدعى عليها. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٦٤,٤٦٣) أربعة وستون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وستون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٦هـ وحتى ١٤٤٥/٠٣/٢٥هـ على مطبوعات مؤسسة (...). ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: إن الدعوى غير صحيحة بل متناقضة حيث زعم أن موكلته لم تسدد شيئًا ثم قدم كشف حساب يقر فيها بسداد موكلته مئات الآلف كما لم يقدم أي بينة أو إثبات يسند دعواه مما يقتضي ردها. وطالب في جوابه بـرد الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/١٢هـ: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وبمناقشة المدعى عليه بجوابه على الدعوى ذكر بأن التعاقد صحيح و عن صحة المبلغ المتبقي ذكر بأن ذلك غير صحيح فطلبت منه المحكمة مزيد بينة على المبالغ المستحقة أو المسددة للمدعية على أن يقدم ذلك خلال ٧ أيام عمل كما طلبت من المدعية مزيد بينة بتقديم الفواتير محل المطالبة وعليه تأجلت الجلسة. ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/١٣هـ: وقد أرفق وكيل المدعي فواتير ضريبية وطلبت المحكمة من وكيل المدعى عليها تقديم مذكرة توضيحية ملاقية ببيان الفواتير المسددة والفواتير محل الاعتراض، وجوابه عما أرفقه المدعي من فواتير، وعدم الاكتفاء بإرفاق الحوالات على أن يقدم ذلك خلال سبعة أيام عمل ، ثم يكون للمدعي حق الرد بعد ذلك على أن تكون مذكرات نصية وتقدم عبر النظام ، وتأجلت الجلسة. ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢٦هـ: وبعد اطلاع المحكمة على ما قدمه الأطراف ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٦٤,٤٦٣) أربعة وستون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وستون ريال قيمة توريد خضار وفواكة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في بأن التعاقد صحيح وأن مبلغ المطالبة غير صحيح وأرفق عدة حوالات بنكية للمدعي. وحيث إن وكيل المدعي قدم كشاف حساب يتضمن مبلغ المطالبة وموصل لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)،وأما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال؛ ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعي لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقه، وحيث ثبت أن له حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع (...) هوية رقم: (...) وقدره (٦٤,٤٦٣) أربعة وستون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وستون ريال. ثانياً: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع ل(...) هوية رقم: (...) مبلغ قدره (٦,٤٤٦) ستة آلاف وأربعمائة وستة وأربعون ريالاً تمثل أتعاب التقاضي.وبالله التوفيق.