حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531175005

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571346188/1446
رقم الحكم:4531175005
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571346188 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531175005 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4571346188 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحـة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد أطراف الدعوى بتاريخ 16\05\2016م على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات فحص ومعايرة الأجهزة والمواد للمدعى عليها خلال (7) سبعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (62,065) اثنان وستون ألفًا وخمسة وستون ريال، وقد نفذت الخدمة بالكامل وسددت المدعى عليها مبلغ قدره (25,323) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وعشرون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي قدره (36,742) ستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير عددها (3) على مطبوعات الشركة المدعية بمبلغ إجمالي قدره (36,742) ستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وأربعون ريال من الفترة 16\05\2016م حتى الفترة 19\07\2016م ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. 2- محرر عادي متمثل في أمر شراء برقم (...) وتاريخ 12\05\2015م مقدم من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها إلى الشركة المدعية وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. 3- محرر عادي متمثل في عقد بيع وشراء أسهم بتاريخ 24\06\1441هـ على مطبوعات المدعية والمبرم بين (...)وشركة(...)وممهور بختمها وختم الشركة المدعية وتوقيع (...)ومصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية. وعقدت المحكمة ترافع كتابي في 15\11\1445هـ وفيها طلبت المحكمة من ممثل المدعية بيان علاقة شركة (...)المحدودة بالمدعية، فأجاب بأن شركة (...)المحدودة تم تغيير اسمها إلى اسمها الحالي بعد التخارج مع الشريك السابق المدعو (...)، مما يجعل الحقوق والالتزامات تنتقل إلى شركة الشركاء الحاليين بعد شراء حصص الشريك السابق والتخارج معه، وبعد الشراء اتفق الشركاء على تغيير اسم شركة (...)حتى أصبحت باسمها الحالي. وعقدت المحكمة جلسة في 24\12\1445هـ: وفيها حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وجرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى فأجاب بأنه يستند على الفواتير وأمر الشراء، وبسؤاله عن الأختام الواردة في الفواتير فأجاب بأنها تعود إلى المدعى عليها، وبسؤاله عما يود إضافته فقرر اكتفاءه بما قدم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على أنه: " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي ومقداره (36,742) ستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وأربعون ريال لقاء تنفيذ خدمات فحص ومعايرة الأجهزة والمواد للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية ومواعيد الجلسات، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاطاً لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443هـ على أنه: " 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة بأمر الشراء ومجموعة من الفواتير الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، والتي تستغرق مبلغ المطالبة، ولاعتبارها حجة حيث إن القضاء قد استقر على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس، وجرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم لما تعطيه هذه الأختام من الثقة في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن أختامه، مما يؤكد صحة الاعتداد بــالفواتير المقدمة من المدعي وكالة وكفايتها في إثبات تعلق ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة بهذه الدعوى، استنادا للفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد على خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال" ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً مقداره (36,742) ستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وأربعون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث