حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531186292
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571438206/1446
رقم الحكم:4531186292
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571438206 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531186292 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٣٨٢٠٦ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٧-٠٣-١٤٤٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية (سيارات) عدد (١٥) ((...)٢٠١٥)، بثمن إجمالي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين ١٥ سيارة تم شرائها ودفع ثمنها كاملًا وبعد استلامها تعذر نقل ملكية عدد (١) من السيارات وذلك لحظر المدعى عليها نقل الملكية عبر نظام المرور والسيارات كالتالي: ((...) ٢٠١٥ - لوحة رقم: (...)) ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم نقل ملكية المبيع إلى المدعية. ٢- أضرار تقاضي. وطالبت إلزام المدعى عليها بنقل ملكية المبيع، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلباتها المستندات الآتية: ١- العقد. ٢- حوالات مالية. - حظر من المرور. - جدول يبين السيارات المطلوبة أمنياً + المحظورة. -برنت المرورد- اخطار أداء الحق - محضر تعذر الصلح - سوابق قضائية (عقود مختلفة)- عقد الاتعاب. ثم قدمت المدعى عليها وكالة جوابها على الدعوى المتضمن إن المركبات المشار اليها بالدعوى بحوزة المدعية وكالة منذ تاريخ الاتفاقية، ولعدم التزام المدعية ببنود الاتفاقيه تم حظر المركبة المشار اليها لإخلالهم بالاتفاقيه التي بيننا وبينهم. وأن المدعى عليها لاتمانع من رفع الحظر والتزام المدعية من اتمام اجراءات نقل الملكية حسب ما تضمنه العقد. وأما فيما يخص التعويض عن أضرار التقاضي لا تستحق المدعية التعويض لإن الإخلال بالعقد من قبل المدعية وعدم نقلهم لملكية المركبات خلال الفترة. وطالبت في جوابها بـرددعوى المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٥-١٢-١٤٤٥هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وجرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بنقل ملكية المبيع. وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أرسلت ما نصّه: أولا: ان المركبات المشار اليها بالدعوى بحوزة المدعية وكالة منذ تاريخ الاتفاقيه، ولعدم التزام المدعية ببنود الاتفاقيه تم حظر المركبة المشار اليها لاخلالهم بالاتفاقيه التي بيننا وبينهم. وأن موكلتي لاتمانع من رفع الحظر والتزام المدعية من اتمام اجراءات نقل الملكية حسب ما تضمنه العقد. ثانيًا: فيما يخص التعويض عن أضرار التقاضي نفيد فضيلتكم (لا تستحق المدعية التعويض لان الإخلال بالعقد من قبل المدعية وعدم نقلهم لملكية المركبات خلال الفترة) عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية . وبعرضه على المدعية وكالة قررت قائلة: ما جاء في جواب المدعى عليها غير صحيح فلم نخالف بنود الاتفاقية. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقررت وكيلة المدعية قائلة: انقبل بالصلح وقررت وكيلة المدعى عليها قائلة: لا مانع على أن تلتزم المدعية ببنود الاتفاقية. وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلة: لانقبل بذلك، وقررت المحكمة صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بنقل ملكية المبيع، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في أن المدعى عليها لاتمانع من رفع الحظر والتزام المدعية من إتمام اجراءات نقل الملكية حسب ما تضمنه العقد، وبما أن وكيلة المدعية قدمت ما يسند صحة دعوى موكلتها وذلك من خلال العقد والحوالات مالية وحظر من المرور، وبما أن ما قدمته المدعية وكالة من مستندات ترى المحكمة كفايته لثبوت التعاقد ولا يمنع ما قدمته المدعى عليها من نقل محل العقد وللمدعى عليها الرجوع على المدعية بما تدعيه في دعوى مستقلة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما بخصوص المطالبة بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال؛ وبما أن للمحكمة سلطة تقديرية في تقدير التعويض واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ولكل ما تقدم حكمت المحكمة بالآتي: أولًا : إلزام/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) أن تتخذ الإجراءات اللازمة المنوطة بها لنقل ملكية المركبة التالية : ((...) ٢٠١٥ - لوحة رقم:(...) لـ/شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) بحسب العقد المبرم بينهما. ثانيًا :إلزام/ شركة(...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/شركة(...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقًا لحكم المادة (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.