حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630140571

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571393372/1445
رقم الحكم:4630140571
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571393372 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630140571 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4571393372 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للسيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بأن المدعى عليها تقدمت في وقت سابق بعرض يتضمن رغبتها في تعميد موكلته للقيام بأعمال (توريد وتركيب خيام ودورات مياه)؛ وبدأت موكلته بالفعل بالتوريد والتركيب، وتم تنفيذ كافة الأعمال المتفق عليها والتي بلغ إجمالي قيمتها مبلغاً قدره (722,775) سبعمائة واثنان وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالاً؛ وسددت المدعى عليها بعض الفواتير بإجمالي مبلغ قدره (592,200) خمسمائة واثنان وتسعون ريالاً ومائتا ريال؛ وبقي في ذمتها مبلغاً قدره (130,575) مائة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً؛ وهذا ثابت بموجب مستند مطابقة رصيد معتمد ومصدق من المدعى عليها؛ إلا أن المدعى عليها تقاعست عن دفع المبلغ وبدأت بالمماطلة في السداد؛ ولم تبد سبباً مقنعاً بذلك؛ رغم إخطارها بوجوب سداد المبلغ بإخطار مكتوب سلم للمدعى عليها بتاريخ 27\07\2023م، وتاريخ 23\09\2023م، والحال هكذا وبما أن المدعى عليها أضرت بموكلته عندما تأخرت في سداد مستحقاتها والذي تسبب في فوات العديد من الفرص التجارية ومنع موكلته من التعاقد مع الغير لعدم توافر سيولة مالية؛ كما ان إخلال المدعى عليها في التزامها أدى إلى توقف عمل مؤسسة موكلته وحرمها من أداء ما يجب عليها أدائه لاستمرار المؤسسة؛ بالإضافةً إلى أن المدعى عليها الجأت موكلته للشكاية للحصول على حقها؛ كل ذلك تتحقق معه العلاقة السببية بين الخطأ والضرر كما يعد ضمن أسباب الضمان والتعويض شرعا المنصوص عليه بالمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وعليه يتضح أن موكلته مستحقة للتعويض عن الضرر والخسائر وعن أتعاب وأجور المحاماة، وطالب بإلزام المدعى عليها بما يلي: دفع المبلغ المتبقي وقدره (130,575) مائة وثلاثون ألفًا وخمسمئة وخمسة وسبعون ريالاً لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات مؤسسة الكف الأخضر للمقاولات العامة ومؤرخة بتاريخ 26\10\2023م وبمبلغ قدره (130,575) مائة وثلاثون ألفًا وخمسمئة وخمسة وسبعون ريالاً وممهور بختم وتوقيع الشركة المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في 24\12\1445هـ: حضر المدعي وكالة، وحضرت المدعى عليها وكالة، وحيث اطلعت المحكمة على الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب أن بينته :(مصادقة الرصيد والفواتير )، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة قدمت ما نصه: (موضوع الدعوى صحيح وقبل الفصل في موضوع الدعوى يلزم إرفاق المدعي الفواتير الضريبية وما يثبت استلام المدعى عليها لها حتى يتسنى مقارنتها بما لديها من مستندات كون الفواتير غير مختومة) ، وأضافت بأن وكيلتها تعرض الصلح على المدعية، وحيث تعذر الصلح بين الطرفين بعد عرضه عليهما، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته قررا الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وقد حصر المدعي وكالة طلباته فيما يلي: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (130,575) مائة وثلاثون ألفًا وخمسمئة وخمسة وسبعون ريالاً لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال. وأجملت المدعى عليها وكالة جوابها في: عرض الصلح مع المدعية وقد تعذر الصلح. وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (130,575) مائة وثلاثون ألفًا وخمسمئة وخمسة وسبعون ريالاً لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات ولما استندت عليه المدعية من مطابقة رصيد التي تتضمن مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، ولما لها من حجية، استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم، وعلى صحة المديونيات الحاصلة بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصاً للفواتير، ومصادقة المدعى عليها لم تأت إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحة الاستلامات من واقع القيود لديها، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وفيما يتعلق بمطالبة وكيل المدعية بأتعاب المحاماة، وبما أنه ظهر للدائرة مماطلة المدعى عليه في حق المدعية الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن أتعاب الترافع، كما أن هذه القضية مرفوعة من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، وبما أن مقدار التعويض تتصدى له الدائرة أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وحيثياتها، استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تعويض المدعية بمبلغ مقداره( 6,528.75) ستة آلاف وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالاً وخمس وسبعون هللة ، وتسقط ما زاد عن ذلك، وتشير الدائرة إلى أن طلب المدعية الأصلي هو مستحقات مالية في عقد مقاولات ، وبما أن قيمة العقد تتجاوز مبلغ مقداره (50,000) خمسون ألف ريال، فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض بطريق الاستئناف خلال المدة المقررة نظاماً، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) هوية رقم (...) مبلغا مقداره (130,575) مائة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد المقاولات. ثانياً: إلزام المدعى عليها، بأن تدفع للمدعية، مبلغاً مقداره (6,528.75) ستة آلاف وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالاً وخمس وسبعون هللة لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، ورفض ما زاد على ذلك، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630140571 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4571393372 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للسيارات الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (130,575) مائة وثلاثون ألفًا وخمسمئة وخمسة وسبعون ريالاً لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال ، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا مقداره (130,575) مائة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد المقاولات. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً مقداره (6,528.75) ستة آلاف وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالاً وخمس وسبعون هللة لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، ورفض ما زاد على ذلك، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت الخطأ في تطبيق النظام، كما أن دعوى المدعية غير محررة وغير موضح بها الأعمال التي قامت بتنفيذها وأوامر الشراء التي استندت عليها في استحقاقها للمبالغ التي تدعي بها كما هو متعارف عليه تجارياً، حيث لم تقدم المدعية أي فواتير أو أوامر شراء يستدل منها على قيامها بتنفيذ الأعمال التي تدعي قيمتها، واختتم لائحته بطلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم والقضاء مجدداً برد دعوى المدعية لعدم صحتها. .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم ١٤٤٦/٠٢/١٦هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وإشارة إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الطرفين ودراسة القضية أصدرت الدائرة حكمها الماثل . الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4531177963 وتاريخ 25 /12 /1445هـ في القضية رقم 4571393372 القاضي أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) هوية رقم (...) مبلغا مقداره (130,575) مائة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد المقاولات. ثانياً: إلزام المدعى عليها، بأن تدفع للمدعية، مبلغاً مقداره (6,528.75) ستة آلاف وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالاً وخمس وسبعون هللة لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، ورفض ما زاد على ذلك والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث