حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531185851

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571421077/1445
رقم الحكم:4531185851
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571421077 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531185851 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571421077 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) للانشاءات والصيانه المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعي:ة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها تعاقد الطرفان على أن تقوم المدعي:ة بتنفيذ أعمال مقاولات من الباطن في عدة مشاريع في المقر الجديد للكهرباء، في مجمع المباني بالرياض، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1440/05/15هـ الموافق 2019/01/21م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/12/15هـ الموافق 2023/07/03م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,132,394) مليون ومائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال، سددت المدعى عليه:ا مبلغاً قدره (400,000) أربع مئة ألف ريال، و تبقى في ذمتها مبلغاً قدره (732,394) سبع مئة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال. عليه طالب بإلزام المدعى عليه:ا بدفع المبلغ المتبقي وقدره (732,394) سبع مئة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه اتفاقية جدولة مستحقات بمبلغ إجمالي قدره (1,132,394,40) مليون ومائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال وأربعون هللة، ممهورة بختم وتوقيع من الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 25/12/1445هـ، حضر وكيل المدعي:ة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه:ا رغم تبلغها، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه وطلبه و مستنداته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر بأن محل المنازعة يتعلق بسداد ثمن الأعمال بموجب اتفاقية السداد. وبسؤال المدعي: وكالة عن اختلاف مبلغ المطالبة عما ورد في اتفاقية السداد أجاب بأن المدعى عليه:ا سددت جزء من المبلغ والمتبقي هو مبلغ المطالبة. وبسؤال المدعي: وكالة عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي:ة طلبه في إلزام المدعى عليه:ا بدفع المبلغ المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال المقاولات بمبلغ قدره (732,394) سبع مئة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال. ولما تبلغت المدعى عليه:ا ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها المحكمة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من وكيل المدعي: تقديم البينة، ولما قدم من اتفاقية جدولة مستحقات بمبلغ إجمالي قدره (1,132,394,40) مليون ومائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال وأربعون هللة، ممهورة بختم وتوقيع من الطرفين وذكر بأن المدعى عليه:ا سددت جزء من المبلغ والمتبقي هو مبلغ المطالبة. واستناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليه:ا ونكول ممثلها عن الجواب مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعي:ة لما تطلب، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه:ا/ فرع شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (…)، بأن تدفع للمدعية/شركة عصام قباني وشركاه للانشاءات والصيانة ذات السجل التجاري رقم (…)، مبلغًا قدره (732,394) سبع مئة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال لقاء العقد محل الدعوى. ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث