حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531185080
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571311067/1445
رقم الحكم:4531185080
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571311067 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531185080 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571311067 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مجموعة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال نظافة وذلك في تنفيذ أعمال النظافة ورفع وترحيل المخلفات لنفق مشروع (...)، لمدة (6) ستة أيام، ابتداءً من تاريخ 1443/09/03هـ الموافق 2022/04/04م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/09/09هـ الموافق 2022/04/10م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (51,750) واحد وخمسون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (51,700) واحد وخمسون ألفًا وسبعمائة ريال، سُدد منها مبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألفًا ريال، والمتبقي (36,750) ستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (36,750) ستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: كشف حساب على مطبوعات شركة (...)، عقد على مطبوعات (...) بتاريخ 1441/03/هـ ممهوراً بتوقيع وختم المدعى عليها، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/11/13هـ حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وجرى عرض الدعوى على المدعى عليها، فقدم جواباً نصه: (من الناحية الشكلية: ألزم نظام المحاكم التجارية في مادته الخامسة عشر على ضرورة إخطار المدعى عليه، وبالنظر لتقرير المصالحة المرفق من ممثل المدعي برقم (4508042918-01)، نجد أن وكيل المدعي قد أرفق ذات التقرير في عدد من القضايا وهذا مخالف للنظام ويأتي تفصيل القضايا بالآتي: القضية المنظورة لديكم. القضية المقيدة برقم 4571234515 لدى الدائرة الثانية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض. القضية المقيدة برقم 4571311069 لدى الدائرة الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض. القضية المقيدة برقم 4571311068 لدى الدائرة السابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض. القضية المقيدة برقم 4571279871 لدى الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض، والتي حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم التزام المدعية بالمادة العشرون من نظام المحاكم التجارية. كما إن عدم التزام المدعية بالمادة آنفة الذكر فيه تقييد من التزامنا بالمادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية. وعلى ذلك كله نطلبكم من فضيلتكم عدم قبول الدعوى.)فطلبت المحكمة منه تقديم الجواب موضوعياً لقبول الدعوى شكلاً على أن يقدمه خلال سبعة أيام. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/12/26هـ حضر طرفا الدعوى وكالة وبعد اطلاع المحكمة على ما قدمه وكيل المدعى عليها وفيه الإقرار بمبلغ المطالبة عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (36,750) ستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن العقد وكشف حساب كما هو مشار إليه بالوقائع ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ونظراً لإقرار وكيل المدعى عليها بما قدمه وفيه الإقرار بمبلغ المطالبة وحيث يعد حجة قاطعة وفقاً لما نصت عليه المادة (17) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه شركة مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره (٣٦,٧٥٠.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي. وبالله التوفيق.