حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630000445
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630000445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571407532 لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630000445 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٥٧١٤٠٧٥٣٢لعام١٤٤٥ه المدعي : شركة (...) المدعى عليه : شركة مجموعة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد بضاعة عبارة عن خضار وفواكه للمدعى عليه مقابل مبلغ وقدره (٤٢,٠٠٩.٩٦) ريال، وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب أولا: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٤٢,٠٠٩.٩٦) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ١٩/١٢/١٤٤٥هـ تشير الدائرة إلى عدم حضور أي من الأطراف وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها إلكتروني بموجب التبليغ رقم (١٠٨٣٤٢٦٢٤) وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى طالبة إلزام المدعى عليها بالطلبات الواردة فيها وبسؤالها عن بينتها على الدعوى أحالت إلى مطابقة الرصيد المختومة بختم المدعى عليها والفواتير الموقعة المرفقة مع صحيفة الدعوى وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة، أصدرت الدائرة حكما مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد التي وردتها المدعية للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٤٢,٠٠٩.٩٦) اثنان وأربعون ألفًا وتسع ريالات وستة وتسعون هللة وكذلك التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وباطلاع الدائرة على بينة المدعية المتمثلة في مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها وكذلك الفواتير الموقعة واستنادًا للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وحيث نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الاثبات على ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة محل الدعوى، وعن أتعاب المحاماة فبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية لاستحصال حقها عن طريق القضاء وحيث إن الدائرة رأت أن المدعية تستند على مستند صحيح في طلبها حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجتها للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) وبما أن طلب وكيل المدعية في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا لا يقع على الوجه المعتاد وذلك بالنظر لمثيلات طلب أتعاب المحاماة في القضايا الأخرى واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع بتقدير الدائرة لها بما نسبته (١٠%) من مبلغ المطالبة الأصلي الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولا: إلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤٢,٠٠٩.٩٦) اثنان وأربعون ألفًا وتسع ريالات وستة وتسعون هللة. ثانيًا: إلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال أتعابًا للمحاماة ورفض ما زاد على ذلك. وبالله التوفيق.