حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430294410
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470219768/1444
رقم الحكم:4430294410
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470219768 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430294410 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470219768 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٥٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وخمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٧١٢.٠٠) ثمانية آلاف وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 20/ 04/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) صفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 185338753، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره 8,464 ريال، وهي تمثل آخر ثلاثة أقساط، وما زاد عنه يمثل قيمة مخالفة سددتها موكلتي نحتفظ بحقنا فيها في دعوى مستقلة، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (8,464) ثمانية آلاف وأربعمائة وأربعة وستون ريالاً؛ لقاء بيع سيارة من نوع (...) (...) اللون من طراز (...)، وسنة الصنع (...)، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته نسخة من عقد مبرم بين طرفي الدعوى ومذيل بختم تضمن سجل المدعى عليها التجاري قبل تحولها إلى شركة بذات السجل، كما قدم نسخة من رخصة سير السيارة محل الدعوى المتضمن أن المستخدم لها هو مدير المؤسسة السابق قبل تحولها إلى شركة بذات السجل، وبما أن العقد تضمن جدول سداد الدفعات بين طرفيه وهي جميعها حالة الاستحقاق في عام 2019م، وبما أن مجموع آخر ثلاثة دفعات يتضمن مبلغ المطالبة محل الحصر، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية المجدول في العقد المتفق عليه، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وما قدم من بينات وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي وفق المدون في منطوق حكمها، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (8,464) ثمانية آلاف وأربعمائة وأربعة وستون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)