حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430303523

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:41824793/1444
رقم الحكم:4430303523
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41824793 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430303523 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 41824793 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، أنه في 18/5/1443هـ، تقدم وكيل المدعى عليها بطلب التماس إعادة نظر على حكم الدائرة الصادر بتاريخ 02/01/1443هـ ونصه: (حكمت الدائرة/بإلزام(...) رقم الهوية: (...)، بان تدفع لـ/ (...) رقم الهوية: (...)، مبلغا قدره (219.613) ريال، كما الزمت المدعى عليها بان تدفع للمدعية اتعاب الخبرة (28.750) ريال (. وبقيد طلبه وأحالته للدائرة، باشرت نظره، وكان يتلخص في تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم المتثله في شهادة شهود، كما أنه تعذر إرفاق إعتراضه على الحكم من خلال الأيقونة المخصصة له وذلك لخلل في النظام وتم تقديمه كإلتماس إعادة نظر، كما قرر في جلسة اليوم وكيل المدعى عليها أنه اعتراض وليس التماس لتعذر تقديم الاعتراض بسبب خلل تقني، والدائرة بعد دراسة الطلب قررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها علناً مؤسساً على التالي من: الأسباب: لمّا كان تصوير طلبات طالب الالتماس من توجيهه فإن الهيمنة على سلامة هذا التكييف من تصريف المحكمة وحدها؛ إذ عليها أن تنزل صحيح حكم الشرع والنظام على واقع المنازعة، وأن تتقصى مراميها في ضوء النية الحقيقة التي قصدها طالب الالتماس من وراء إبدائها, وانطلاقاً من المادة السابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ/90) في 27/8/1412هـ بنصها على أن: (حق التقاضي مكفول بالتساوي), ولئن كان من شأن صدور الحكم القضائي أن يضع حد للنزاع بين المتقاضين وصولاً إلى إقرار الحقيقة بحكم قطعي يتمتع بقوة القضية المحكومة دون فتح المراجعة إلى ما لا نهاية. وبما أن المادة المئتين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435هـ, تنص على أنه: (1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ)- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب)- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج)- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د)- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ)-‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و)‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز)‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. 2- يحق لمن يُعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية). والمادة الأولى بعد المئتين من ذات النظام تنص على أن: (مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق, أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المئتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم). ولمّا كان طالب الالتماس قد قرر امام الدائرة أن الطلب في حقيقته اعتراض وتم تقديمه التماس إعادة النظر، فعليه وعلى ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول طلب الالتماس. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول التماس إعادة النظر لما هو موضح بالاسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430303523 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 41824793 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (76 / 2) من نظام المحاكم التجارية، والتي تتلخص: بأنه سبق أن تم الاتفاق الشفهي بين المدعية والمدعى عليها على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم (...)، تعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح أجهزة الحاسوب والمعدات الالكترونية، بنسبة مشاركة (50%) لكل منهما، وتم الاتفاق على كافة بنود عقد الشركة، وتم الاتفاق على أن تقوم المدعية بالوفاء بقيمة رأس مال الشركة كاملاً، والوفاء بكافة مصاريف التأسيس، ودفع إيجارات المحلات التجارية اللازمة لمباشرة النشاط، ودفع رواتب العاملين، وأي مصاريف أخرى تحتاجها الشركة من مالها الخاص، وذلك لعدم توفر السيولة لدى المدعى عليها في حينها، على أن تقوم المدعى عليها بسداد كافة ما يخصها من مصاريف التأسيس ورأس المال وأية مصروفات أخرى للمدعية بالتساوي فيما بينهما، بعد انتهاء عملية التأسيس واستقرار وضع الشركة النظامي وبدء مزاولة النشاط، وتم تنفيذ الاتفاق المذكور وتأسيس (شركة (...) التجارية) - ذات مسؤولية محدودة، مناصفة بينهما، وتم توثيق عقد التأسيس بموافقة واعتماد المدعى عليها، وتحملت المدعية كافة مصاريف التأسيس، وكافة المصاريف اللازمة لمزاولة نشاط الشركة، وبدأت الشركة في مزاولة نشاطها، إلى أن بلغ إجمالي قيمة المصروفات التي قامت بسدادها المدعية مبلغاً قدره (477,311.24) ريال ؛ وطلبت المدعية إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (238,655.62) ريال يمثل قيمة ما يخصها من المبالغ التي تم صرفها لتأسيس وبدء مزاولة نشاط الشركة، والتي قامت المدعية بصرفها من مالها الخاص. بالإضافة إلى إلزامها بسداد مبلغ قدره (30,000) ريال مقابل مصروفات وأتعاب المحاماة. وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في 04 / 01 / 1443هـ الـذي قضى: ((بإلزام (...) -رقم الهوية: (...)-، بأن تدفع لـ/ (...) -رقم الهوية: (...)-، مبلغاً قدره (219.613) ريال، كما ألزمت المدعى عليها بأن تدفع للمدعية أتعاب الخبرة (28.750) ريال.)). ثم تقدم وكيل المدعى عليها بتاريخ 18 / 05 / 1443هـ بطلب التماس إعادة النظر على الحكم النهائي المشار إليه آنفاً والذي شيده على ظهور أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليها إبرازها قبل الحكم وفقاً لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية والتي تتمثل بشهادة الشاهد/ (...) والتي تثبت بأن الشراكة في أصلها عائدة لوالد الملتمسة وأنه هو المتحكم في كامل أمور الشركة وأن الملتمسة لا شأن لها في الشركة أو إدارتها ؛ وطلب وكيل الملتمسة قبول الالتماس شكلاً وإيقاف تنفيذ الحكم الملتمس عليه المقدم لمحكمة التنفيذ، وفتح باب المرافعة في الدعوى. وبإحالة طلب الالتماس إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرته على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنه حكمها المؤرخ في 05 / 03 / 1444هـ الـذي قضى: ((بعدم قبول التماس إعادة النظر)). ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً. وبعد رفع القضية لدوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية بجدة -الدائرة الثانية- قامت بالاطلاع على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعي ؛ وأجرت ما هو لازم له وحددت لنظره جلسة هذا اليوم 21 / 04 / 1444هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بُعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليها والمتضمنة ما نصه: (نقض الحكم الصادر واعتباره كأن لم يكن وإزالة كل ما يترتب من آثار، وذلك تأسيساً على الأسباب الآتية: أولاً: توافر حالة من حالات التماس إعادة النظر في نص المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: (ج) إذا وقع من الخصم غش في شأنه التأثير على الحكم) ويتمثل ذلك الغش في قيام المدعية (الملتمس ضدها) بممارسة الغش التي مارسته في دعواها، ويتمثل ذلك الغش إن المدعية (الملتمس ضدها) قامت بتحرير دعواها على أنها قامت بالاتفاق مع المدعى عليها (الملتمسة) على تأسيس شركة (...) بنسبة (50 %) كذلك اتفقتا على أن تقوم المدعية بالوفاء بقيمة رأس المال كاملاً والوفاء بكافة مصاريف التأسيس ودفع إيجارات المحلات التجارية ودفع رواتب العاملين وأي مصاريف تحتاجها الشركة وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً تأسيساً على الأسباب الآتية: - لم يحدث اتفاق بين المدعية وموكلتنا على تأسيس شركة (...) نهائياً والحقيقة بأن الاتفاق بين المدعية ووالد موكلتنا (الملتمسة)، وأن والد موكلتنا استغل فقط اسمها في تأسيس الشركة لكونه موقوف الخدمات ولم يستطع تأسيس الشركة، وأن المتحكم في هذه الشركة هو والد المدعى عليها (الملتمسة)، وأن موكلتنا لا علاقة لها بهذه الشركة، ولم تجلس لاجتماع واحد ولم تتفاوض مع موكلتنا المدعى عليها على القيام بتأسيس الشركة أو أن تدفع المدعية مصاريف التأسيس ودفع رواتب الموظفين والعمال، كما أن المدعية لم تتقدم بأي بينة قاطعة على حدوث اتفاق بينهما على ذلك، ولم تتقدم بأي محرر يثبت الحق في دعواها، وهذا مخالف لما هو معروف عليه قضاءً بالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر ؛ وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبالنظر إلى ما قدمته المدعية فإنه يتضح بأن الحكم صدر لها بأوراق مجردة من الإثباتات تم تقديمها إلى الخبير المحاسبي وخالية من برهان مما يتعين ردها. - إن المدعية (الملتمس ضدها) أخفت على الدائرة من هو الشريك الأصلي لها وهو والد المدعى عليها لأنها تعلم أنه موقوف الخدمات، والدليل على صحة ادعاء موكلتنا المدعى عليها هو شهادة السيد/ (...) -هوية رقم (...) (مرفق رقم 1 - الشهادة المكتوبة)، كما أن موكلتنا المدعى عليها على استعداد لإحضار الشاهد للاستجواب وسماع شهادته. ثانياً: إن الدعوى مقامة على غير ذي صفة تأسيساً على أن هذه المبالغ التي تطالب بها المدعية تعتبر ديناً على الشركة وليس على المدعى عليها بصفتها الشخصية أو بصفتها شريكة في الشركة خصوصاً وأن جميع تلك المبالغ عبارة عن مصروفات لممارسة نشاط الشركة كما تدعي بذلك المدعية، وأن المدعى عليها غير مسؤولة عن هذه الديون والالتزامات بصفتها شريكة طبقاً لنص المادة (151) من نظام الشركات ؛ لكون المدعى عليها بصفتها شريكة في شركة (...) لا تكون مسؤولة عن التزامات الشركة أو ديونها، وذلك لأن الشركة ذات مسؤولية محدودة،وأن الالتزامات التي تدعي المدعية بأنها دفعتها لتأسيس الشركة وممارسة نشاطها لا تكون المدعى عليها مسؤولة عنها إلا بقدر حصتها في رأس المال فقط، وأن حصة المدعى عليها في رأس المال هو (25,000) ريال، فلا تكون مسؤولة عن ديون والتزامات الشركة إلا في حدود هذا المبلغ فقط. ثالثاً: مخالفة الحكم لنص المادة (160) من نظام الشركات. لأنه يجب أن يكون رأس مال الشركة عند تأسيسها كافياً لتحقيق أغراضها، وعليه تكون الشركة ملتزمة فقط بالصرف على أغراضها بقدر رأس مالها فقط وأي مبالغ أخرى تحتاجها الشركة لتحقيق أغراضها يلزم أن تقوم الشركة بزيادة رأس مالها طبقاً لنص المادة (174) من نظام الشركات. ويلزم لزيادة رأس مال الشركة موافقة جميع الشركاء ومنهم المدعى عليها وأن تكون زيادة رأس المال طبقاً للإجراءات المتبعة في نظام الشركات وهذا ما لم يحدث. رابعاً: أن المبالغ التي تدعيها المدعية لم يتم إعداد قوائم مالية بها ولم يتم إدراجها في ميزانية الشركة ولم يتم مراجعتها من مراجع الحسابات ولم يتم التصديق عليها طبقاً للمادة (175) من نظام الشركات الذي يلزم مديري الشركة بإعداد قوائم مالية للشركة وتقرير عن نشاطها ومركزها المالي خلال (3) شهور من تاريخ انتهاء السنة المالية، وحيث أنه لم يتم إعداد أي مركز مالي للشركة وقوائم مالية للسنوات المالية للشركة حتى الآن وخصوصاً للسنة المالية الأولى التي تم صرف تلك المبالغ خلالها، وعليه لا تعترف المدعى عليها بتلك المبالغ نهائياً لأنها لم يتم تدقيقها من مراقب الحسابات في الشركة. خامساً: عدم موافقة المدعى عليها نهائياً على قيام المدعية بدفع المبالغ التي تدعيها: إن قيام المدعية بدفع تلك المبالغ يعتبر زيادة في رأس المال، والزيادة في رأس مال الشركة يجب أن يحصل على موافقة جميع الشركاء في الشركة، وأن المدعى عليها لم توافق على ذلك نهائياً، طبقا لنص المادة (174) من نظام الشركات، لأنها لم تدخل في ميزانية الشركة ولم تتضمنها القوائم المالية للسنة المالية الأولى للشركة ولم يتم تدقيقها. وكذلك لأنها مبالغ غير حقيقية وصورية ولم توافق عليها المدعى عليها ومبالغ غير منطقية نهائياً، فكيف لشركة رأس مالها (50,000) ريال تدفع رواتب في خلال (6) شهور فقط مبلغ (137,025) ريال ومصاريف تأسيس (87,349) ريال ومصاريف حكومية (31,842) ريال وإيجارات بمبلغ (102,500) ريال!؟ فهذه المبالغ التي تدعيها المدعية المفروض أنها تكون ضمن القوائم المالية للسنة المالية الأولى في بند المصروفات، وهي مبالغ غير حقيقية وصورية وغير واقعية. كذلك أين إيرادات الشركة لتلك السنة المالية الأولى؟ فمن المفروض منطقياً أن تكون الشركة قد حققت إيرادات تعادل على الأقل قيمة هذه المصروفات، وكان يجب على المديرين إعداد قوائم مالية للسنة المالية الأولى التي تدعي المدعية صرفتها خلالها تبين فيه الإيرادات والمصروفات والأرباح والخسائر، ثم يتم تدقيقها من مراقب الحسابات ثم تعرض على جميعة الشركاء لاعتمادها والتصديق عليها، وهذا كله لم يتم وإنما قامت المدعية بذكر المصروفات فقط دون ذكر الإيرادات، ولذلك فإن موكلتنا المدعى عليها لا تعترف نهائياً بتلك المبالغ ولا توافق عليها وهي غير ملزمة بها نهائياً. سادساً: عدم وجود أي سلطات للمديرين بقبول تلك المبالغ التي تدعيها المدعية لأن المديرين ملزمين بالصرف على نشاط الشركة في حدود المبالغ المحددة في رأس المال فقط ولا يجوز لهما قبول أي مبالغ من أي من الشركاء تحمل الشركة ديوناً عليها إلا بموجب قرار شركاء يبيح لهم ذلك وهذا لم يحدث إطلاقا. وأن هناك سوء نية من المدير مع المدعية بصفتها شريكة في الشركة لتحميل الشركة ديوناً تزيد عن (9) أضعاف رأس المال مرة واحدة بدون الحصول على موافقة جميع الشركاء كما ينص بذلك النظام. سابعاً: إن الدائرة اعتمدت في حكمها على تقرير المحاسب القانوني المنتدب في الدعوى، وأن موكلتنا المدعى عليها تطعن على هذا التقرير جملة وتفصيلاً تأسيساً على الأسباب الآتية: -إن الخبير المحاسبي قد تجاوز حدود المأمورية الواردة بحكم الإحالة في أدائها عن الغاية المكلف منها وذلك من خلال الاعتماد على الأوراق المقدمة من المدعية (الملتمس ضدها)، ومن خلال عدم تدقيق الأوراق بشكل سليم مما شاب التقرير حدود الانحراف في المأمورية، وقام بفحص المستندات المقدمة من المدعية دون أن يتأكد من نظاميتها أو بأنها بالفعل قد دفعت في تأسيس شركة (...)، وكان يجب على الخبير المحاسبي قبل الشروع في كتابة التقرير أن يوضح مدى العلاقة بين طرفي الدعوى وكيفية مشروعية دفع الفواتير المقدمة منه، ولكن اكتفى بوجهة نظر المدعية والتي لا تتضمن الأوجه التي استند عليها التقرير وتجاهل تماماً ذلك وتغاضى عنها، وبالتالي يكون المحاسب القانوني وقع في خطأ محاسبي جسيم. - عدم قيام الخبير المحاسبي بتحرير محضر أعمال يشمل على ما قام به بالتفصيل وأقوال الذين سمعهم أو أخذ توقيعاتهم مما شابه إجراءاته عيب جوهري ترتب عليه ضرر للمدعى عليها و هو لم يقم باستدعاء موكلتنا الملتمسة (المدعى عليها) لسماع أقوالها. مخالفة الخبير المحاسبي لواجب الحيدة الموضوعية في التقرير واعتماده على أوراق مقدمة من طرف واحد فقط، والانتهاء إلى تبني وجهة نظر واحدة والاكتفاء بالأوراق المقدمة من المدعية والتركيز على أقوال مرسلة وأوراق وفواتير المدعية فقط، وهذه الأوراق لا يجوز أن يتم الأخذ بها لتحميلها للمدعى عليها، ولم يتم تقديم للمحاسب القانوني ما يثبت دفع هذه المبالغ وكيفية دفعها وإثبات صرفها. ثامناً: إن الحكم الصادر هو حكم مخالف للأعراف والمبادئ التجارية لكون المدعية مارست غشاً على الدائرة ويتمثل في أن قامت المدعية برفع الدعوى على المدعى عليها بصفتها الشخصية وليس بصفتها شريكة وأن الشركة هي شركة ذات مسؤولية محدودة وأن الشركاء لا يتحملون من التزامات الشركة إلا بقدر ما قدموه من حصص فيها دون أموالهم الخاصة ودون تضامن فيما بينهما، وقد تم دفع رأس المال من قبل المدعى عليها (الملتمسة) حسب العقد والذي قدموه قبل التأسيس والذي يعتبر كافياً لتحقيق غرضها، وقد خالف أيضا الحكم بأنه لا تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية والحصص العينية على جميع الشركاء وتم الوفاء بها، وأن إشهار الشركة وتأسيسها يعني بأن الشركة قد تم الوفاء بقيمة رأس المال قبل تأسيسها. تاسعاً: إن المحكمة أخطأت باختيار خبير محاسبي من مدينة الرياض بالرغم من أن أطراف الدعوى مقيمين في مدينة جدة، وهذا يمثل صعوبة كبيرة في التواصل مع الخبير المحاسبي ويلزم أن يكون التواصل حضورياً لتسليمه مستندات تخص الدعوى. فلهذه الأسباب والأسباب الواردة بالتماس إعادة النظر المقدم من موكلتنا المدعى عليها بموجب الطلب رقم (437455949) وتاريخ: 18 / 05 / 1443هـ فإن موكلتنا (المستأنفة) تطلب من فضيلتكم الحكم لها بالطلبات الآتية: 1) قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في الموعد النظامي. 2) الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر لحين الفصل في الالتماس ومخاطبة محكمة التنفيذ بجدة لإيقاف الطلب رقم (401024300074454) وتاريخ: 19 / 04 / 1443هــ تأسيساً على نص المادة (203) من نظام المرافعات، والمادة (227) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية. 3) نقض الحكم الصادر والحكم بصرف النظر عنها). وبعرض ذلك على وكيل المدعية، أجاب قائلاً بأن ما تضمنه الاعتراض سبق الجواب عليه أمام الدائرة الابتدائية وأنه أعد جواباً مكتوباً تم بعثه عبر حقل المحادثة ونصه: (أولاً: نفيد فضيلتكم بأن المستأنفة قد تقدمت في موضوع مذكرتها بأنها لائحة استئناف على الحكم، ولكن بدأت وأشارت في مناقشة موضوع مذكرتها بحالات التماس، وتطالب على أثره بتطبيق حالات التماس إعادة النظر في القضية لما تدعيه من وجود غش واقع من المستأنف ضدها، وبتقديم مستندات جديدة في الدعوى. وعليه فإن الاستئناف المقدم من المستأنفة هو بمثابة التماس إعادة نظر، ويجب تقديمه في طلب مستقل لدى الدائرة الابتدائية مصدرة الحكم للنظر فيه شكلاً وموضوعاً) فعقب وكيل المدعى عليها (الملتمسة) بأنه يتمسك بما قدمه في اللائحة الاعتراضية وبعد اكتفاء الطرفين؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وأما من حيث الموضوع: فبما أنه لم يظهر لهذه الدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على صحة ما انتهى إليه الحكم الابتدائي، وما أثاره وكيل المستأنفة في اعتراضه لا يخرج في مضمونه عما سبق أن قدّمه أمام محكمة الدرجة الأولى في حكمها المؤرخ في 02 / 01 / 1443هـ ؛ وبالنسبة لما أثاره في اعتراضه من أن الملتمسة قد أسّست طلب التماسها استناداً لتوافر الحالة الواردة في الفقرة (ج) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية باعتبار وقوع المدعية (الملتمس ضدها) بممارسة الغش الذي من شأنه التأثير في الحكم، حيث صدر الحكم لصالح المدعية نظير تأسيسها لدعواها على حصول الاتفاق مع المدعى عليها على تأسيس (شركة (...)) رغم عدم تقديمها أي بينة قاطعة على حصول الاتفاق ؛ وأنه بالنظر إلى الأوراق المقدمة من المدعية إلى الخبير المحاسبي المندوب من الدائرة، تبين بأنها أوراق مجردة من الإثباتات، بالإضافة إلى إخفائها عن الدائرة الشريك الأصلي لها وهو والد الملتمسة بحسب ما جاء في شهادة الشاهد/ (...) المتضمنة بأن الشراكة في أصلها عائدة لوالد الملتمسة وأنه هو المتحكّم في كامل أمور الشركة؛ فتلاحظ دائرة الاستئناف بأن ما سبق ذكره والاستناد عليه مخالف لما شيّدت عليه المستأنفة طلب التماسها والذي أسّسته على ظهور أوراق قاطعة كان قد تعذّر عليها إبرازها قبل الحكم تتمثل بشهادة الشاهد المشار إليها آنفاً ؛ وحيث الثابت مما سبق ذِكْرُهُ من التناقض بين ما ورد في طلب الالتماس وما أورده وكيلها في مذكرة الاعتراض بأن ما استندت إليه الملتمسة من الفقرتين (ب) و (ج) لا تنطبقان على ما أسّسته عليهما، كما لا تندرجان ضمن أيّ من الحالات المنصوص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الالتماس محمولاً على أسبابه وعلى ما أشارت إليه دائرة الاستئناف في أسبابها، كما أن ما استطرد وكيل المستأنفة بذكره في اعتراضه في بقية الفقرات الواردة في المذكرة لا يخرج عن كونه اعتراضاً على الحكم النهائي ومناقشة موضوعية لما أسّست عليه الدائرة الابتدائية حكمها استناداً لما انتهى إليه المحاسب القانوني في تقريره. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة المؤرخ في 05-03-1444هــ، في القضية رقم 41824793 القاضي بــ (عدم قبول التماس إعادة النظر). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث