حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430301302

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470291340/1444
رقم الحكم:4430301302
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470291340 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430301302 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470291340 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم وفيها: حضر طرفي الدعوى، وقد تم تحضيرهما الكترونياً، ثم استوضحت منه الدائرة عن حقيقة دعوى موكله:" انه بتاريخ 21/4/1436هـ بدء موكلي بالتعامل مع المدعى عليه بأن يقوم موكلي بصفته صاحب مؤسسة (...) بطباعة كروت للأفراح بناء على طلب المدعى عليه كونه صاحب مؤسسة (مؤسسة (...)) واستمر التعامل الى تاريخ 22/10/1436هـ وتبقى لموكلي في ذمة المدعى عليه مبلغ 9408ريال لم يدفعها رغم طلب موكلي له اكثر من مره , وقد احوج موكلي للشكاية من خلال توكيل المحامي (...) حيث انه من المعلوم ان نظام المحاكم التجارية اشترط ان يتم رفع القضية التجارية من قبل محامي ولذلك تعاقد موكلي مع المحامي على رفع القضية على المدعى عليه ,باجره مقدارها 2000ريال , وقد تم رفع الدعوى بهذه المحكمة وتم قيدها برقم 4470150576 وتاريخ 9/3/1444هـ لدى الدائرة التجاري الثانية وصدر عليه صك الحكم رقم 4430161325 وتاريخ 15/3/1444هـ القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يسلم لموكلي مبلغ وقدره 9408 ريال، وللأسباب المشار اليها ولا حواج المدعى عليه موكلي للشكاية وهو ملئ والحق ثابت بذمته اطلب الحكم عليه بدفع التكاليف التي دفعها موكلي للمحامي لتحصيل حقه من المدعى عليه مبلغ 2000ريال هذه دعواي"، ثم استوضحت الدائرة عن حكم الدعوى في اتعاب المحاماة في الدعوى والفصل فيه سابقاً، فذكر بانه حكم فيه سابقاً ولكن ليس طلبا أصلياً وإنما طلباً عارضاً، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كان هذه الدعوى سبق الفصل فيها بالدعوى رقم 4470150576، ومن المتقرر فقهاً وقضاءً أنه لا يجوز نظر دعوى سبق الفصل فيها، ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعي بأن طلبه لأتعاب المحاماة لم يكن طلباً أصلياً بل عارضاً، فإن ما أشار إليه ليس مؤثراً لما انتهت له الدائرة من حكم، بعدم جواز النظر لسابقة الفصل فيه. نص الحكم: عدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث