حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430315285

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439444777/1443
رقم الحكم:4430315285
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439444777 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430315285 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٤٧٧٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للعقارات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، (...) الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥هـ، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (الشركة محل الدعوى في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (سلم مبلغ الشراكة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجاري، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٤/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/٢١م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٣- قيام المدعى عليه بالعدم تنفيذ، حيث (لم تلتزم المدعي عليها بالعقد).)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليها) استنادًا على (سند قبض) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مستحق). ثانيًا: دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (العقد) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٢هـ وحتى ١٤٤٣/١٠/١٦هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٩هـ وذلك بسبب (العقد). ثالثاً: فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ). وحيث أن الدائرة قد أصدرت حكماها في تاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٣هـ وصدر الصك رقم ٤٣٣٣٣٨٦٠٣ وتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣هـ والقاضي منطوقه (بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى) والذي اكتسب الصفة القطعة لفوات مدة الاعتراض، وبناء على توجيه التفتيش القضائي المؤرخ في تاريخ ١٤/١١/١٤٤٣هـ والقاضي باستكمال المحكمة التجارية نظر هذه القضية، عليه باشرت الدائرة نظره هذه القضية على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٠/٠٤/١٤٤٤هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨٢٨٧٠١٦٢) عليه قررت الدائرة السير في هذه الدعوى حضوريا في حقها، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن دعواها فأجابت قائلة: اولاً: بموجب عقد بين موكلي والمدعى عليها تم الاتفاق على أن يدفع موكلي مبلغاً وقدره ١٠٠,٠٠٠ ريال بغرض المضاربة بها في مشروع خطوة سنتر. ثانياً: بالفعل تم دفع رأس المال وهو ١٠٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ٢١/٦/٢٠١٣م بموجب سند قبض، حيث انه من المفترض تحصيل الأرباح بعدها ب ١٨ شهراً من توقيع العقد. ثالثاً: أخلت المدعى عليها بنص المادة السابعة من العقد والتي نصت على " أن إيداع الأرباح في حساب موكلي يكون بشكل نصف سنوي " غير أنه لم يتم إيداع أيه أرباح في حساب موكلي من تاريخ العقد إلى الآن سوى ربح واحد في عام ٢٠١٥م مبلغاً وقدره ٣٠,٠٠٠ ريال. رابعاً: وذلك ان المدعى عليها اخلت بالبند الخامس من العقد والذي بموجبه تعهد الطرف الأول (المدعى عليها) بدفع الأرباح السنوية في وقتها المحدد غير أنه لم تلتزم بهذا التعهد. و بناءً على ما سبق ولأن إخلال المدعى عليها بالتزاماتها المترتبة على العقد المبرم بينها وبين موكلي يجعل من حق موكلي طلب فسخ العقد و إرجاع رأس ماله المسلم للمدعى عليها نطالب بما هو آت: - فسخ العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها. - إلزام المدعى عليها بأن تسلم لموكلتي رأس المال مبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ ريال. - إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، مبلغ وقدره (١٦,٠٠٠ ريال). هذه دعواي وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة: لدي عقد مبرم مع المدعى عليها وكذلك سند قبض كذا أجابت وبسؤال المدعية وكالة هل العقد محدد بمدة بين الأطراف فأجابت قائلة نعم محدد بمدة قدرها ثلاثة عشر سنة ويكون نهايتها في عام ٢٠٢٦م ولكن موكلي يطالب بفسخ عقد الشراكة هكذا أجابت، عليه رفعت الجلسة للمداولة. وفي جلسة ٢٣/٠٤/١٤٤٤هـ حضرت المدعية المثبتة بياناتها سلفا ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، عليه قررت الدائرة تحديد هذه الجلسة للنطق بالحكم، وقفل باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلها مبلغًا وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال، يُمثِّل رأس المال المسلم للمُدَّعى عليها؛ وقدّمت من المستندات ما ترى أنها تُثبت استحقاق موكلها لمبلغ المطالبة كما هو موضح في وقائع هذه الدعوى وطلبها أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٦٠٠٠) ستة عشر ألف ريال، وقد رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبما أن المدعية قدمت العقد المبرم بين موكلها والمدعى عليها والمتضمن استلام المدعى عليها مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال وأنها تلتزم بتسليم الأرباح نصف السنوية وقد نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على حجية المحرر العادي ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) اهـ، كما تضمن العقد في بنده الرابع ثبوت حق فسخ العقد للمساهم وذلك بعد مضي (١٨) شهرًا الأمر الذي يثبت معه مشروعية طلب المدعية وكالة في هذه الدعوى، وبما أن الأصل هي سلامة رأس المال ولكون المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها فإنها تكون مسقطة لحقها في الدفاع عن نفسها، و أما ما يتعلق بطلب المـدعية وكالة إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعي في سداد حقوقه مما اضـطره إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبناء على ذلك فإن الدائرة تقدر أتعاب الترافع والمحاماة بمبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقه، ويبقى للطرفين حق الاعتراض على الحكم لمدة (٣٠ يوماً) وفق للمادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ فسخ العقد المبرم بين الأطراف محل هذه الدعوى. ثانيا / إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للعقارات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال مقابل رأس المال المسلم لها. ثالثا/ إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للعقارات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة؛ وذلك لما هو موضحٌ بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث