حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430294356
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439979/1444
رقم الحكم:4430294356
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439979 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430294356 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439979 لعام 1444ه المدعي: صالح بن سليمان بن صالح الماضي المدعى عليه: فيصل فهد منصور الضبعان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن المدعى عليه أقر بدخولي معه في شراكة بمبلغ قدره 1250000 مليون ومائتي وخمسين ألف ريال وإقراره مرصود في صك الحكم رقم 411421157 وتاريخه 29/ 11/ 1441 الصادر في القضية رقم 401271731 وتاريخها 7/ 7/ 1440 من الدائرة العامة السابعة بالمحكمة العامة ببريدة، مع العلم أنني حررت له سند لأمر بالمبلغ المذكور وتقدم به ضدي لمحكمة التنفيذ بموجب الطلب رقم 4000755460 وتاريخه 21/ 5/ 1440 وهو منظور حاليا لدى الدائرة الخامسة بمحكمة التنفيذ ببريدة؛ لذا أطلب إلزامه بدفع قيمة الشراكة وقدرها 1250000 ريال، علما أنني أقمت الدعوى أولا لدى المحكمة العامة ببريدة ونظرت لدى الدائرة الثامنة وأصدر فضيلة رئيس الدائرة حكمه بعدم اختصاص المحكمة العامة بالدعوى وأنها من اختصاص الدوائر التجارية ورقم القضية هو: 421418877 وخطاب مراسلات عدم الاختصاص رقمه: 421834866 بخصوص تحرير الدعوى: فإنني اتفقت مع المدعى عليه أن يعطيني مبلغا قدره مليون ومائتين وخمسين ألف ريال فطلب مني أولا تحرير سند لأمر بالمبلغ المذكور وبالفعل حررت له السند المطلوب، وفوجئت به يتقدم ضدي لمحكمة التنفيذ ببريدة يطالبني بقيمة السند فلما ذكرت أنني لم أستلم المبلغ قال لدى الدائرة السابعة بالمحكمة العامة ببريدة إن المبلغ قيمة شراكة فطلبت منه إثبات هذه الشراكة وإثبات استلامي للمبلغ وذلك بالدعوى التي أقمتها لدى الدائرة الثامنة بالمحكمة العامة ببريدة فقضى رئيس الدائرة بأن الدعوى من اختصاص القضاء التجاري ومن ثم أقمت هذه الدعوى أطلب من المدعي إثبات الشراكة وإثبات استلامي للمبلغ المذكور وإن عجز عن ذلك فأطلب إلزامه بسداد المبلغ. هذه دعواي. وهذا تحرير الدعوى موضحا فيه التزامات المدعي والمدعى عليه. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ 28/02/1443 وفي هذه الجلسة سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه كتب ما يلي: "إشارة إلى قيد الدعوى رقم (79) لعام 1443 المقامة من المدعي / صالح الماضي ضد موكلي / فيصل الضبعان فإننا نستأذن فضيلتكم الجواب عن الدعوى بأنه قد سبق الفصل في موضوع هذي السندين بموجب الصك الصادر من الدائرة السابعة في ذات محكمتكم الموقرة برقم (411421157) وتاريخ 29 / 11 / 1441هـ المكتسب للصفة القطعية بموجب مصادقة محكمة الاستئناف بالقصيم. ولا يخفى على شريف علمكم أنه يمتنع النظر في موضوع سبق الفصل فيه بموجب المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها 2- تعزير المدعي تعزيراً بليغاً لأذاه موكلي تعسفاً منه في استخدام حق التقاضي لإلحاق الضرر والخسائر بموكلي، وأكد على أن الصفحة السادسة من الحكم الذي أرفقه المدعي تضمن إنكاره للشراكة، فطلب المدعي الرد فأحالت الدائرة الطرفين على تبادل المذكرات بواقع مذكرتين لكل طرف بين كل مذكرة وأخرى ستة أيام، كما طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة الرد على ما يلي: هل دفع موكله للمدعي ثمن الشراكة وما مستند الدفع؟. وفي جلسة أخرى بتاريخ 27/03/1443 قدم وكيل المدعى عليه مذكرة تضمنت: إشارة إلى قرار دائرتكم الموقرة بالإحالة إلى تبادل المذكرات إلكترونياً وحيث قدم المدعي وكالة مذكرة إلكترونية أودعت بتاريخ 3 / 3 / 1443هـ فإن الرد عليها في ما يلي: أولاً: الرد الشكلي -وهو الرد الأصلي-: لا يخفى على شريف علمكم وجوب التمسك بالدفع الشكلي قبل أي دفع موضوعي في الدعوى (وإن كان ما سندفع به يجوز التمسك به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى-بموجب الفقرة 1 من المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية) إلا أننا نبدأ وننتهي به في دفعنا اختصاراً لوقت فضيلتكم الثمين ولعدم إطالة الأخذ والرد في القضية دون فائدة. وعليه نفيد فضيلتكم أن هذه الدعوى سبق الفصل فيها قضاءً بموجب الصك رقم (411421157) وتاريخ 29 / 11 / 1441هـ -المرفق نسخة منه- الصادر من الدائرة السابعة في ذات محكمتكم الموقرة والمكتسب للصفة القطعية بموجب مصادقة محكمة الاستئناف، وقد حرر دعواه في ذلك الصك (صــ1 ســ12) بمثل ما حرر به دعواه لدى فضيلتكم، مما يؤكد أن المدعي هنا استخدم (حق التقاضي) بشكل تعسفي دون وجه حق، رغبة منه في إلحاق الضرر بموكلي وذلك بإعادة فتح موضوع سبق الفصل فيه بحكم نهائي! ثانياً: الرد الموضوعي -وهو الرد الاحتياطي-: الرد الموضوعي هو ما تم به الرد على المدعي في ذلك الصك المشار إليه؛ وهو أن دعوى المدعي غير صحيحة ويكذبها الواقع. ثالثاً: الرد على طلب الدائرة: المتمثل بالسؤال (هل دفع موكله للمدعي ثمن الشراكة وما مستند الدفع؟)، أُجيب بــ نعم ومستند ذلك حوالات بنكية. رابعاً: الطلبات: بناءً على ذلك نؤكد لفضيلتكم الاكتفاء بما تم تقديمه ونطلب الحكم لنا بما يلي:- 1-: إثبات كيدية هذه الدعوى.2-: الحكم بتعزير وتأديب المدعي بموجب المادة رقم 3 من نظام المرافعات الشرعية. 3-: إلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره خمسون ألف ريــ50000ــال وهي قيمة ما تكبده موكلي من خسائر للدفاع عنه في هذه القضية علماً بأنها تشكل أقل من 5% من مبلغ محل الدعوى. وهذا الطلب استناداً للفقرة (ب) من المادة 84 من نظام المرافعات الشرعية. وباطلاع الدائرة على ما تم تقديمه طلبت من المدعي وكالة تقديم جوابه عن ذلك، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى بتاريخ 25/04/1443 حضر المدعي، ووكيل المدعى عليه، وسألت الدائرة المدعي عما استمهل لأجله فقدم ما نصه: (أجيب بما يلي: 1- ردا على ما جاء في الفقرة (أولا) فإن هذه الدعوى تختلف عن الدعوى التي ذكرها المدعى عليه وكالة، لكون المنوط بها إثبات الشراكة التي ادعاها المدعى عليه أصالة. 2- ما ذكره المدعى عليه وكالة في الفقرة (ثانيا) من عدم صحة الدعوى فمردود عليه بأن الدعوى صحيحة وإلى الآن لم يستطع المدعى عليه أصالة إثبات تسليمي المبلغ المذكور في الدعوى. 3- ما ذكره المدعى عليه وكالة في الفقرة (ثالثا) من أن موكله دفع ثمن الشراكة بموجب حوالات بنكية فمردود عليه بعدم صحة هذا الدفع بدليل عجز المدعى عليه أصالة ووكالة عن إرفاق ما يثبت ذلك. لذا أتمسك بطلباتي الواردة في الدعوى.) وبسؤال وكيل المدعى عليه عما لديه قدم ما نصه (إشارة إلى القضية رقم (79) وما ورد في جواب المدعي وهي المذكرة المودعة المؤرخة في 27 / 3 / 1443هـ فإن الرد عليه من خلال ما يلي: أولاً: الرد الشكلي -وهو الرد الأصلي-: لا يخفى على شريف علمكم وجوب التمسك بالدفع الشكلي قبل أي دفع موضوعي في الدعوى (وإن كان ما سندفع به يجوز التمسك به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى-بموجب الفقرة 1 من المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية) إلا أننا نبدأ ونحاول الانتهاء به في دفعنا اختصاراً لوقت فضيلتكم الثمين، ولعدم إطالة الأخذ والرد في القضية دون فائدة. وعليه ما زلنا متمسكين من أن هذه الدعوى سبق الفصل فيها قضاءً بموجب الصك رقم (411421157) وتاريخ 29 / 11 / 1441هـ -المرفق نسخة منه- الصادر من الدائرة السابعة في ذات محكمتكم الموقرة، والمكتسب للصفة القطعية بموجب مصادقة محكمة الاستئناف، وقد حرر دعواه في ذلك الصك (صــ1 ســ12) بمثل ما حرر به دعواه لدى فضيلتكم، مما يؤكد أن المدعي هنا استخدم (حق التقاضي) بشكل تعسفي دون وجه حق، رغبة منه في إلحاق الضرر بموكلي وذلك بإعادة فتح موضوع سبق الفصل فيه بحكم نهائي، ثانياً: الرد الموضوعي -وهو الرد الاحتياطي-: الرد الموضوعي هو ما تم به الرد على المدعي في ذلك الصك المشار إليه؛ ونحيل عليه منعاً للتكرار وخلاصة ما نحيط علم فضيلتكم -علاوة على ما تم الدفع به أعلاه- هو في ما يلي: 1- لقد تناقض المدعي في دعواه؛ حيث إنه يحاول إثبات الشراكة هنا في هذه الدعوى، وهو قد نفاها في تلك الدعوى جملة وتفصيلاً (كما هو مبين في ســـ1 وما يليه من صــ6 من الصك رقم 411421157 المذكور أعلاه بالدفع الشكلي)، وهو بنفيه ومحاولة إثباته ونفيه مرة أخرى، يقع في التناقض المانع أساساً من سماع الدعوى، ولا يخفى على شريف علمكم أن التناقض من أكبر موانع سماع الدعوى، وقد جاء في مجلة الأحكام العدلية ص ١٧٦ ما نصه (التَّنَاقُضُ هُوَ سَبْقُ كَلَامٍ مِنْ الْمُدَّعِي مُنَاقِضٍ لِدَعْوَاهُ أَيْ سَبَقَ كَلَامٍ مِنْهُ مُوجِبٍ لِبُطْلَانِ دَعْوَاهُ)، 2- أن المدعي أشار في رده أننا لم نرفق ما يثبت صحة ما دفعنا به، -ونحن غير ملزمين بذلك بعد كل ما ذكر أعلاه- لا سيما وأن فضيلة القضاة لم يطلبوا ذلك، كما أننا نحيط فضيلتكم أننا أرفقنا كل ما يثبت صحة دعوانا،... رفع تذكر إلكترونية وتم رفعها بموجب الرقم (2110141089) كل هذا تحوطاً ولتكون الصورة واضحة جلية لأصحاب الفضيلة، وإلا فإننا كما أسلفنا لفضيلتكم غير ملزمين بذلك، وسنرفق لفضيلتكم في الفقرات التالية ما يثبت عدم صحة ما يتذرع به المدعي (مع المرفقات)، 3- أن تفصيل الإجابة عن المبالغ التي ذكرها المدعي هي ما تم ذكره في الصك الذي سبق الفصل فيه في الخصومة -المشار إليه في الفقرة أولاً- في ســ2 وما يليه من ص8 ونصه ما يلي: (سبب السندين الأول المستحق لموكلي وقدره 1250000 ريـال قيمة تصفية شراكة بين المدعي وموكلي...إلخ).أهـ، 4- إن من أدل الدلائل على تخبط المدعي وعدم صحة ما يدعيه هو تحريره للسندات الموجود في حوزة موكلي، ومن المعلوم لفضيلتكم حجية الأوراق التجارية وأنها كافية للإثبات بذاتها (كما جاء في أسباب الحكم الذي سبق الفصل فيه في الخصومة) -المشار إليه في الفقرة أولاً: 5- إن من أدل الدلائل على تخبط المدعي وعدم صحة ما يدعيه هو استلامه من موكلي الشيك المسحوب على مصرف الراجحي برقم (43) وتاريخ 29 / 5 / 1438هـ وصرفه (مرفق نسخة منه مرفق رقم 1). 6- إن من أدل الدلائل على تخبط المدعي وعدم صحة ما يدعيه هو إقرار المدعي كتابةً بصحة كل ما دفع به موكلي من دفوع وهو مذيل بتوقيعه وبصمته أيضاً (مرفق نسخة منه مرفق رقم 2) ولإحاطة علم فضيلتكم فإن السندات أيضاً المشار إليها في البند رقم (4) أعلاه قد تم أيضاً تذييلها بتوقيعه وبصمته، ولا يخفى على شريف علمكم ما ورد بشأن (الإقرار) و (الكتابة) في نظام المحاكم التجارية الجديد، أهمها ما ورد في الفقرة (3) من المادة الأربعون ونصها: (للمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها). وغيرها مما لا يتسع المقام هنا لذكره، ويكفي فضيلتكم من القلادة ما أحاط بالعنق. ثالثاً: الطلبات: بناءً على كل ما سلف ذكره، نؤكد لفضيلتكم الاكتفاء بما تم تقديمه، وموكلي يطلب الحكم له بكافة الطلبات السابقة وهي ما يلي: 1-: الحكم برد دعوى المدعي وإثبات كيدية دعواه، 2-: الحكم بتعزير وتأديب المدعي بموجب المادة رقم 3 من نظام المرافعات الشرعية، 3-: إلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره خمسون ألف ريــ50000ــال وهي قيمة ما تكبده موكلي من خسائر للدفاع عنه في هذه القضية علماً بأنها تشكل أقل من 5% من مبلغ محل الدعوى. وهذا الطلب استناداً للفقرة (ب) من المادة 84 من نظام المرافعات الشرعية.)، ثم عقب وكيل المدعى عليه بسؤال المدعي هل أنت استلمت الشيك فأجاب بلا، فطلب وكيل المدعى عليه ضبط ذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أفاد بأن الشيك المستلم من خلود لم يكن يخص المشروع،ثم عقب وكيل المدعى عليه بأن المستندات المقدمة تثبت صحة دفوع موكله، ثم عقب المدعي بأن المدعى عليه ذكر في الدعوى السابقة أن المبلغ للشراكة ولذا أطلب منه أن يثبت قيامه بدفع ذلك المبلغ لي والذي الزمني به، أو أن يتم نقض الحكم الذي نص على تلك الشراكة، فطلبت منه الدائرة حصر طلبه فحصره بما يلي:- أود اثبات مبلغ الحوالة البنكية التي ذكرها المدعى عليه حيث انه ذكر انه حول مبلغ ١٢٥٠٠٠٠ بموجب حواله بنكيه، أرجو اثبات الحوالة، ٢ - اذا لم يثبت اني استلمت المبلغ بتحويل المذكور سابقا، أرجو من فضيلتكم الحكم لي ببطلان التحويل والحكم لي بحق المطالبة بالحق الخاص والعام، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وجرى الحكم في الدعوى بعدم جواز نظرها لسابق الفصل فيها، وبرفعها أمام محكمة الاستئناف اصدرت قرارها بإلغاء الحكم محمولا على أن الدائرة لم تنظر ولم تفصل في دعوى الشراكة بين طرفي الدعوى، وبإحالتها للدائرة عقدت لها جلسة حضر فيها أطراف الدعوى وبحضور المدعي سألته الدائرة حصر دعواه فحصرها بما يلي: "أولا: أود إلزام المدعى عليه بإثبات مبلغ الحوالة البنكية التي ذكرها المدعى عليه حيث انه ذكر انه سلمني مبلغ ١٢٥٠٠٠٠ بموجب حواله بنكيه، أرجو اثبات الحوالة، حيث ذكرها في هذه القضية وذكرها أيضا في الصك الصادر الدائرة العامة السابعة في المحكمة العامة ببريدة، ثانيا: اذا لم يثبت انه قام بتحويل المبلغ لي فإني أطالب بإلزامه أن يدفع لي مبلغا قدره 1.250.000 مليون ومئتين وخمسين ألف ريال"، ثم سألته الدائرة عن مستند الطلب الثاني فأجاب بأن المدعى عليه قدم ضدي سنداً لأمر في محكمة التنفيذ، فسألته الدائرة عن علاقة السند لأمر المقدم في محكمة التنفيذ بهذه الدعوى فأجاب: بأن المدعى عليه استند أمام الدائرة السابعة في المحكمة العامة بأن السند لأمر ناشئ عن شراكة بيننا وأنه قام بدفع رأس مال الشراكة، لذا أطالبه بإثبات تسليمي رأس مال الشراكة، ثم سألته الدائرة هل يدعي الشراكة مع المدعى عليه أم أنه يطلب إلزام المدعى عليه بإثبات الشراكة التي ادعاها المدعى عليه في الصك الصادر من الدائرة العامة السابعة في المحكمة العامة ببريدة؟ فأجاب بأنه لا يدعي الشراكة ولا يقر بأن هناك شراكة بينه وبين المدعى عليه، وإنما يطالب بإلزام المدعى عليه بإثبات ما ادعاه في الصك الصادر من الدائرة السابعة في المحكمة العامة ببريدة بخصوص أن مبلغ السند لأمر ناشئ عن شراكة بين طرفي الدعوى، فسألته الدائرة عن مصلحته من هذه الدعوى؟ فأجاب بأن مصلحته هي في إلزام المدعى عليه بدفع رأس مال مبلغ الشراكة التي يدعيها، لأن المدعى عليه تقدم بالسند لأمر لمحكمة التنفيذ وادعى أن هذا السند ناشئ عن شراكة، وأكد المدعي أنه لم يستلم رأس مال الشراكة حتى الآن. وبعرض ما سبق على المدعى عليه طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بضرورة إرفاق كامل المستندات التي تثبت تسليم موكله للمدعي رأس مال الشراكة وأن يكون الرد قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع فاستعد بذلك. وفي جلسة أخرى بتاريخ 1/3/1444 وبعد اطلاع الدائرة على المستند الذي قدمه المدعى عليه والذي حوى إقرار المدعي باستلامه مبلغا قدره مائتي ألف ريال (200.000) من المدعى عليه لقيام المدعى عليه بمشاركته وأنه ستتم التصفية بينهما بأن للمدعى عليه مبلغ قدره مليون ومائتان وخمسون ألف ريال (1.250.000) وأنه سوف يتم التصفية على ذلك وختمه بتوقيعه والتبصيم عليه، وبعرض ذلك على المدعي وسؤاله عن المستند والسبب الدافع لكتابته وما نتج بعد ذلك من تحرير سند الأمر للمدعى عليه والذي كان منظورا كنزاع بينهما وتم الزامه به فأجاب بأنه قد انهى الشراكة مع المدعى عليه ولا يدعي الشراكة في هذه الدعوى وإنما يطلب إثبات أن المدعى عليه لم يدفع له المبلغ محل المطالبة، فطلبت منه الدائرة الجواب بشكل مباشر عن السبب الذي دعاه لتحرير ذلك المستند الذي الزم به نفسه بهذا المبلغ فأجاب بأنه كتبه سعي منه للتحصل على مبلغ من المدعى عليه، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما تقدم من الدعوى والاجابة عنها، وبما أن المدعى عليه قدم المستند الذي حوى إقرار المدعي باستلامه لمبلغ قدره مائتي ألف ريال (200.000) من المدعى عليه لقيام المدعى عليه بمشاركته وأنه تمت التصفية بينهما بأن للمدعى عليه مبلغ قدره مليون ومائتان وخمسون ألف ريال (1.250.000) وأنه سوف يتم التصفية على ذلك وختمه بتوقيعه وتوثيقه ببصمته، ولم يجادل أو ينكر صحة ذلك المستند، وذكر أن المبلغ هو ذاته محل السند، وبما أن المدعي ينازع في شيء ناتج عن ورقة ثابتة بحكم قضائي ولم يسعى لإثبات شراكة مع المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه قد أبرز ما يسند دفعه في القضية المفصول فيها من حيث أن المبلغ مستحق له من ورقة مثبت فيها تصفية و ممهور بتوقيع المدعي ويقر فيها باستحقاق المدعى عليه للمبلغ، وبما أن المدعي هنا يطالب بمبلغ يتهم فيه المدعى عليه بأنه قد تحصل عليه دون مقابل ويصفه بأنه رأس مال لشراكة في حين أنه يقر بما يخالف ذلك وهو أن هذا المبلغ ناتج عن تصفية شراكة وقد أقر بصحته في الورقة التي تضمنت وجه استحقاق المبلغ والتي تطابق في مبلغها السند لأمر،مما يجعل المدعي يسعى لإثبات أمر قد تم خلافه على يديه وبتوثيق منه، ما تنتفي معه صحة دعوى المدعي أمام الدائرة ويثبت خلافها بالبينة التي قدمها المدعى عليه وإقرار المدعي بصحتها، مما يجعل المدعي يسعى بما يخالف ما تم على يديه، ومن سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: برد الدعوى المقامة من/ صالح بن سليمان بن صالح الماضي سجل مدني رقم (...) ضد/ فيصل فهد منصور الضبعان سجل مدني رقم (...) لما هو مبين بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430294356 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439979 لعام 1444ه المدعي: صالح بن سليمان بن صالح الماضي المدعى عليه: فيصل فهد منصور الضبعان الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة برقم: (4430107489) وتاريخ 1444/03/05هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وتتلخص في أن المدعي يطالب بـإلزام المدعى عليه بإثبات شراكته معه واستلام المدعي لمبلغ وقدره (1.250.000) ريال، وإن عجز عن ذلك فيطلب إلزامه بسداد المبلغ المذكور. وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برد الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/04/02هـ، وقد جرى عقد جلسة ا للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضرها، ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت حكمها بعد المداولة. الأسباب: بعد الاطلاع على القضية والحكم الصادر فيها، وبما أن الحكم محل الاعتراض صادر من المحكمة التجارية ببريدة، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (4 / 6 / 43) في 22/ 2/ 1443هـ المتضمن إنشاء محكمة تجارية في بريدة مشكلة من دوائر ابتدائية ودوائر استئناف اعتباراً من تاريخ 5 /7/ 1443هـ، واختصاصها بنظر طلبات الاستئناف على الأحكام الابتدائية الصادرة من الدوائر التجارية بالمحاكم العامة في بريدة وحائل وسكاكا ابتداءً من التاريخ المذكور، مما يكون معه نظر الاستئناف على الحكم الصادر في هذه القضية خارج اختصاص دوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية بالرياض، ومن اختصاص دوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية ببريدة، وبناء عليه فإن هذه الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها الآتي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص دوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية بالرياض بنظر هذا الاستئناف؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.