حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430306584

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470249167/1444
رقم الحكم:4430306584
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470249167 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430306584 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470249167 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى تضمنت: يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (1000)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (500,000.00) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (2)، وقد تأسست في تاريخ 1424/10/28هـ الموافق 2003/12/22م، وتنتهي في تاريخ 1445/01/17هـ الموافق 2023/08/04م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1443/11/9هـ الموافق 2022/06/08م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب كثرة المطالبات على الشركة التي بلغت خمسة عشر مليون ريال اكثر من نصف رأس المال وفق عقد التأسيس وختم لائحة دعواه بطلب الزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب كثرة المطالبات على الشركة التي بلغت خمسة عشر مليون ريال اكثر من نصف رأس المال وفق عقد التأسيس.، هذه دعواي. و عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم عن بعد في تاريخ 1444/04/22هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة والمدعي بالوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبما أن المدعي حصر دعواه في تصفية المدعى عليها، وحيث أقر في لائحة دعواه أن الشركة المدعى عليها متعثرة وأن ديونها قد بلغت أكثر من نصف رأس المال، - مما جعل اللازم على المدعي أن يتقدم بطلب التصفية لدى دائرة الإفلاس، وذلك لما نصت عليه المادة السابعة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ: مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. وحيث لم يتم تقديم طلب التصفية لدى دائرة الإفلاس، وبناء على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث