حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430288015

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439549017/1443
رقم الحكم:4430288015
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439549017 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430288015 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439549017 لعام 1443 ه المدعي: شركة (....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها ورق صحي (مناديل) ومستلزمات صحية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٥م بثمن إجمالي قدره (١٧،٤٨٩) سبعة عشر ألفاً وأربعمائة وتسعة وثمانون ريال، سدد منه (٥،٨١٩) خمسة آلاف وثمانمائة وتسعة عشر ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١،٦٧٠) أحد عشر ألفاً وستمائة وسبعون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١،٣٠٠) ألف وثلاثمائة ريال، وقدّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب على مطبوعات شركة (....) المحدودة بتاريخ 15/6/2021م بمبلغ قدره (١٧،٤٨٩) سبعة عشر ألفاً وأربعمائة وتسعة وثمانون ريالا ممهور بختم المدعى عليها شركة (....) وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/2/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وطلبت منه الدائرة ارفاق نسخة من عقد التأسيس، وافتتحت الجلسة بموجب المادة (90) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى وبسؤال عن مستنداته احال على المرفقات بالنظام وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب وامهلته الدائرة بذلك على أن يتم رده خلال 10 أيام ثم لوكيل المدعي يتم رده بنفس المدة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/4/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وأحال وكيل المدعي على ما سبق تقديمه،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (١١،٦٧٠) أحد عشر ألفاً وستمائة وسبعون ريال، مقابل توريد مناديل ومستلزمات صحية حسب التفصيل الوارد في الوقائع، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١،٣٠٠) ألف وثلاثمائة ريال، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.."، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته، كشف حساب مختوم من قبل المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، وحيث يعد هذا الكشف حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وعليه فإن الدائرة ترى ما سبق كافياً لثبوت الحق المطالب به. وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١،٣٠٠) ألف وثلاث مئة ريال،وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية تنص على أن (الضرر يزال)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وحيث قدّم وكيل المدعية العقد المبرم بين المدعية ووكيلها المتضمن التزامات الأطراف، وعليه تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغ قدره (583.50) خمسمائة وثلاثة وثمانون ريال وخمسون هللة. وبناءً على ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولا: إلزام المدعى عليها /شركة (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (11.670) أحد عشر ألفاً وستمائة وسبعون ريالاً. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (583.50)ريال تمثل أتعاب المحاماة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث